انتهت لجنة شُكلت بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لدراسة أنواع القضايا الواردة إلى المحاكم والدوائر التجارية، وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي التجارية، بشأن الاختصاص النوعي بنظر الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام، إلى أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية. وبحسب تعميم وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد محمد الصمعاني، الموجه إلى جميع محاكم المملكة، أن محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 19/ 1/ 1439، لدراسة أنواع القضايا الواردة إلى المحاكم والدوائر التجارية، وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي التجارية رقم 42 لعام 1439، بشأن الاختصاص النوعي بنظر الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام، بأن اللجنة انتهت بعد دراسة الموضوع إلى أن القضاء التجاري استقر على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية.