كشف مصدر عدلي ل «الوطن» أن المحاكم العامة والتجارية سجلت خلال عامين 1438-1439 عددا من القضايا التي تدخل تحت ما يعرف بالملكية الفكرية، وبلغ عدد تلك القضايا خلال الفترة السابقة 173 قضية، وأضافت المصادر أن تلك القضايا كانت من ضمن القضايا المقيدة والواردة للمحاكم الابتدائية ما بين العامة والتجارية، وخاصة قضايا العلامة التجارية، فهي التي تنظر في تلك المحاكم. نصوص مبعثرة كشف المستشار القانوني والمحامي الدكتور عمر الخولي ل «الوطن» أن قضايا الملكية الفكرية تشمل الاعتداء على العلامات التجارية لشركات معروفة أو مؤسسات، وهذه القضايا تنظر في المحاكم التجارية والعامة حسب المنطقة، كذلك تشمل الملكية الفكرية قضايا حق المؤلف وسرقة الأشعار والقطع الموسيقية وبراءة الاختراع والنصوص المسرحية وغيرها، وأكد أن العقوبات في مثل هذه القضايا تكون حسب الضرر الذي ألحق بالمدعي، كاشفا أنه لا توجد لدينا لائحة تنفيذية لحماية الملكية الفكرية، بل لدينا مواد مبعثرة في أكثر من نظام ولائحة، وهذه من السلبيات التي لابد من إعادة النظر فيها. وطالب الخولي بلائحة تنظيمية للملكية الفكرية تضم المواد التي تدخل تحت هذه الملكية كحق المؤلف، وحماية براءة الاختراع، وحماية النصوص المسرحية، وحماية الكتب وحماية العلامة التجارية وغيرها، ولا يكون الحال بالشكل الموجود حاليا، وهو عبارة عن مواد ونصوص مبعثرة تضم عقوبات وغرامات للمعتدين على تلك الملكية الفكرية، كاشفا أنه لابد من التأهيل العلمي لمن يفصل في قضايا الملكية الفكرية، حيث إن أغلب من يفصل فيها موظفون مدنيون ليس لديهم أساسيات القضاء. تحديد العقوبات أوضح المحامي عبدالله الغامدي ل «الوطن» أن هناك لائحة تنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف وضعت أحكام المخالفات والعقوبات التي تلاحق من يعتدي على كتاب أو نص منه وينسبه لنفسه، حيث يصل الأمر للعقاب بإنذار وغرامة مالية لا تزيد على 250 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المتعدية، ومصادرة جميع نسخ المصنف، والسجن مدة 6 أشهر وغيرها من العقوبات. وأضاف الغامدي: أما ما يخص الاعتداء على العلامة التجارية فيدخل تحت قضايا الملكية الفكرية أيضا، وتم وضع لائحة من قبل وزارة التجارة حددت العقوبات التي تطبق في حالة ارتكاب هذا الأمر من قبل أي فرد، حيث أشارت المادة 43 إلى أنه في حال ارتكب شخص عملية تزوير لعلامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكذلك كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن عاما وغرامة ما بين 50 ألفا إلى مليون ريال أو بهما معا، وهناك عدة عقوبات وضعت حسب نوع المخالفة المرتكبة تجاه العلامات التجارية، مؤكدا أنه لا توجد لدينا لائحة لنظام حماية الملكية الفكرية بشكل عام، بل الأمر يقتصر على مواد مبعثرة وبنود لكل حالة تدخل جميعها تحت مظلة الملكية الفكرية.