ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر حرية التعبير على المشاعر الدينية
نشر في الوطن يوم 16 - 01 - 2016

مبدأ حرية التعبير، والذي يعتبر أحد الحريات المدنية الهامة التي نادى بها إعلان حقوق الإنسان، يواجه في وقتنا الحاضر إعادة تقييم، خصوصا حين استخدم للنيل من احترام الأديان. وقد زاد تطور وسائل الاتصال (الصحف، شبكة الإنترنت، القنوات الفضائية) من تفاقم هذه الظاهرة.
حيث إن درجة حساسية المجتمعات من جريمة التعدي على المقدسات تختلف حسب درجة تدينها، فإن المجتمعات الإسلامية تفوق سواها في وقتنا الراهن في هذا الشأن، وقد تعرض الإسلام والمسلمون، وخصوصا منذ بداية هذا القرن وبعد حادثة 11 سبتمبر 2001، إلى الكثير من الهجوم، والذي يعتبر في مجمله تعديا على المقدسات الإسلامية.
قبل الحديث عن موقف منظمة الأمم المتحدة في شأن جرائم التعدي على حرمة الأديان وبث الكراهية على أساس ديني يجدر إيضاح موقف العالم المسيحي والعالم الإسلامي منها.
كمثال للعالم المسيحي في بريطانيا يعتبر التعدي على حرمة الدين المسيحي جريمة يعاقب عليها بالقتل وفق قانون التعدي على المقدسات الدينية القديم، وقد كانت آخر عملية تنفيذ للإعدام تطبيقا لهذا القانون في عام 1697 في طالب يبلغ من العمر عشرين سنة في مدينة أدنبرة، وقد أُهمل العمل بهذا القانون تدريجيا ولم يلغ إلا في عام 2008، وجاء في سبب إلغائه أن التعدي على الدين المسيحي لم يعد يهدد النسيج الاجتماعي، حيث إن سبب وجود ذلك القانون هو حماية المجتمع من الفتنة والتفكك وليس حماية للمعتقد الديني. وقد أبدل في نفس العام بقانون "الكراهية المبنية على أساس العرق أو الدين"، والذي يؤكد على أن "أي شخص يستخدم التهديد بالقول أو بالسلوك بقصد تحريك مشاعر الكراهية الدينية يعتبر مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون".
بالمقابل في الدين الإسلامي على الرغم من أن القرآن يؤكد على حرمة التصرفات القولية والفعلية التي من شأنها إيذاء مشاعر الآخرين إلا أنه لم ينص على عقوبة دنيوية لجريمة النيل من حرمة الدين، إضافة إلى ذلك فإن الحوادث التاريخية تؤكد على تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع من استهزأ به أو نال من الدين الإسلامي، فلم يعاقبهم بعقوبة دنيوية، بل ترك أمرهم لله عز وجل، حيث اعتبر ذلك الفعل معصية يعاقب مرتكبها في الآخرة. لم يصبح سب الإله عز وجل أو الدين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة جريمة يجب معاقبة مرتكبها بعقوبة دنيوية إلا في بداية القرن الثالث الهجري، حيث بدأ فقهاء المسلمين مناقشتها، واعتبرها بعضهم جريمة كبرى يصنف مرتكبها مرتدا أو زنديقا تصل عقوبته للقتل.
أما فيما يتعلق بالدعوة للكراهية على أساس ديني فقد صنفها الفقهاء المسلمون على أنها جريمة تحريض أو تشجيع الجاني على ارتكاب الجريمة، فيعتبر التحريض بحد ذاته معصية تستحق العقوبة الدنيوية سواء كان للتحريض أثر في ارتكاب الجريمة أو لم يكن له أثر. أما إذا أفضى التحريض إلى وقوع الجريمة فقد اعتبر المحرض شريكا في التسبب (مساهم تبعي وليس أصليا) في الجريمة عند جمهور الفقهاء (أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل).
فيما يتعلق بموقف الأمم المتحدة قام مجلس حقوق الإنسان بدراسة الظاهرة بناء على طلب مقدم من بعض الدول والمنظمات الإسلامية (تركيا، باكستان، منظمة التعاون الإسلامي) بإصدار قانون يجرم التعدي على المقدسات، لكن المجلس لم يوافق وجاء في تبرير هذا الموقف:
• إن هدف القوانين الدولية هو حماية الإنسان وليس حماية الأفكار والمعتقدات المجردة.
• هذا القانون سوف يمنح الحكومات الذريعة الكافية لتوسيع نطاق ما يعتبر من قبيل الاعتداء على المقدسات، وذلك بهدف الحد من حرية التعبير والاعتقاد.
• هذا القانون سوف يمنح الحق للأغلبية الدينية أو المذهبية للنيل من الأقليات الدينية داخل الدولة.
• هذا القانون سوف يمنح السلطة داخل الدولة الذريعة للنيل من المعارضين السياسيين أو الأشخاص غير المرغوب فيهم.
• إذا كان لكل فرد في المجتمع الحق في رفع هذه الدعوى فإن من اليسير سوء استخدامها بشكل واسع للانتقام من الآخرين بسبب منازعات لا صلة لها بهذه الجريمة.
• إنه من الصعب تحديد نطاق هذه الجريمة، وبالتالي يمكن أن تفسر بطريقة توسع نطاقها، مما قد يقود إلى التأثير السلبي على تماسك المجتمع.
• إن مثل هذا التوجه سوف يشجع العامة على ارتكاب أعمال عنف حيث ترفض الأحكام القضائية باعتبارها متساهلة وتأخذ دور السلطة العامة وتقوم بتطبيق العقوبة على مرتكب الجريمة.
• إن من شأن الاعتراف بهذه الجريمة يتعارض مع مبدأ حرية الدين، حيث تمكن الأغلبية الدينية من منع الأقليات من ممارسة طقوسهم الدينية باعتبارها انتقاصا من شأن دين الأغلبية أو إيذاء لمشاعرهم الدينية.
لذا جاء قرار مجلس حقوق الإنسان (رقم 18/16 في مارس 2011) متماشيا مع التوجه السائد في معظم الدول الغربية، حيث كان موجها لتعزيز الجهود الدولية نحو تشجيع التسامح الديني وتجريم أي عمل من شأنه زرع الفتنة والكراهية على أساس ديني أو مذهبي.
فيما يخص الوضع في المملكة لا بد من وضع نظام يحدد الأفعال التي تعتبر من قبيل جرائم بث الكراهية ويحدد العقوبات الرادعة، ويكون تقدير العقوبة على أساس خطورة الدور الإجرامي للمحرض. هذا إضافة إلى التأكيد على أن حرية الإعلام حرية مسؤولة وليست مطلقة وأن لها رسالة سامية لخدمة المجتمع وبث روح التسامح والتآخي فيه والبعد به عن دعاوى التعصب والتمييز العرقي أو الديني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.