أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية ورئيس "الأمر بالمعروف".. ويعزي الشنيفي    أمير القصيم: سوق العمل الموجّه الحقيقي للتخصصات التعليمية    مجلس الوزراء: إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية    الذهب يسجّل قمة تاريخية والأسهم ترتفع بدعم «البنوك والطاقة»    وزير البيئة يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    الاحتلال يضيّق الخناق على "أونروا"    في الشباك    كوزمين: المركز الثالث في كأس العرب "إنجاز"    القيادة تهنئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «تعافي»    أمانة حائل تستعرض خطط معالجة التشوه البصري    أمطار رجال ألمع بهجة وفرحة    أمير حائل يكرم الطلاب والطالبات المميزين    سلمان بن سلطان يطلق حوكمة جديدة بمركز بحوث المدينة    العربية.. وجود وموقف    نعمة الذرية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    "القصيم الصحي".. اعتماد "سباهي" و"عناية الكبار"    رئيس قسم الإعلام الخليجي والقطري ل «البلاد»: نبارك للأولمبي السعودي التتويج بكأس الخليج    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    الفطرية: إطلاق طيور جارحة في متنزه السودة    15.07% نمو صادرات التجارة الدولية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    بوتين: لا نية لشن هجوم على أوروبا.. واشنطن تلوح بعقوبات قاسية على موسكو    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    فرص امتياز في معرض أبها    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    مدربا ميلان ونابولي: مواجهتنا صعبة والتركيز سيمنحنا بطاقة العبور لنهائي السوبر الإيطالي    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد المتناهية الصغر.. «التخصصي» يبتكر تقنية تعالج اعتلالات الأذن الداخلية    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    الفتح يتعادل إيجابياً مع النصر ودياً    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    ضبط 952 كيلو أسماك فاسدة ببيشة    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 عوامل تعيق تعويض الضرر المعنوي ماديا
نشر في الوطن يوم 25 - 10 - 2015

بعد أن أحاط ديوان المظالم أخيرا رؤساء المحاكم الإدارية، بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي، يتساءل كثيرون عن الآلية التي من خلالها يتم إثبات الضرر المعنوي، فيما لخص قانوني ثلاثة عوامل تقف وراء عدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الضرر المعنوي، تتمثل في تنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره.
تباين الآراء
وفي هذا السياق، يقول رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية سابقا الدكتور صالح اليوسف ل"الوطن" إن الضرر المعنوي في الأصل هو ضرر واقع ولاحق بالشخص وغير منضبط، ولا يمكن الوصول إلى تقدير عادل فيه أو تقييمه ماديا، ولهذا يرى كثير من العلماء عدم التعويض المالي للضرر المعنوي، بينما يرى علماء آخرون جواز التعويض عن الضرر المعنوي ماديا حال مطالبة الشخص، لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر.
سلطة تقديرية
وأضاف "في حد القذف يجلد المدعى عليه 80 جلدة لقاء ذلك بطلب من المتضرر وله التنازل عن الضرر وعدم المطالبة، وبالتالي يمكن القول إن التعويض عن الضرر المعنوي هو سلطة تقديرية اجتهادية للقاضي يمكن تقديرها حسب الضرر وحال الطرفين، وذلك لعدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الصرر المعنوي، لتنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره".
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي ل"الوطن" أنه يجب لانعقاد المسؤولية عن الضرر الموجب للتعويض أن تتوافر عناصره وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بمعنى أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ أو الفعل غير المشروع وبين الضرر الحاصل، مبينا أن هذا الأمر في انعقاد المسؤولية بوجه عام سواء كانت عن الضرر المادي أو المعنوي.
شروط الضرر الأدبي
كما أضاف أن إثبات وقوع الضرر المادي يعتبر سهلا بالمقارنة بإثبات الضرر المعنوي، فيجب حتى نجزم بوقوع ضرر أدبي أن تتوافر شروط قيام الضرر الأدبي وهى: أن يكون الضرر الأدبي شخصيا لمن يطالب بالتعويض، وأن يكون ضررا مباشرا، وأن يكون الضرر محققا، وأن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت للمتضرر، وألا يكون الضرر قد سبق التعويض عنه.
وأشار إلى أن القاعدة العامة بالنسبة لإمكانية التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي تشترط أولا: ألا يكون ضررا نفسيا بحتا، فمثلا لا يجوز رفع دعوى تعويض عن الضرر النفسي الذي أصاب الفتاة من جراء ترك خطيبها لها، فهذا النوع على سبيل المثال لا يجوز انعقاد المسؤولية عنه، أيضا لا يجوز للتاجر أن يطالب المتهم بتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء موت عميله على أساس أنه كان من أهم عملائه، فالضرر النفسي البحت لا يعتد به في انعقاد المسؤولية.
وأضاف "الشرط الثاني إذا صاحب هذا الضرر النفسي ضرر مادي أو ترتب عليه ضرر حقيقي فبالتالي تنعقد المسؤولية بموجبه، كدعوى التعويض التي ترفعها زوجة أو والدا المجني عليه والتي تطالب فيها المتهم بدرء الضرر النفسي والمادي الذي حاق بهم من جراء قتله المجني عليه".
كما أوضح الخالدي أن ديوان المظالم في الفترة الأخيرة أوصى المحاكم الإدارية بقبول دعاوى التعويض عن الضرر الأدبي التي يرفعها المتضررون، إلا أن هذا التعويض يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، إضافة إلى أن يكون حكم التعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.