مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    جودار: بطولة الجيل القادم تحمل قيمة رمزية ورياضية كبيرة للمملكة    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    ارتفاع أسعار النفط    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    في الشباك    من سرق المصرف الإنجليزي؟    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    نعمة الذرية    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    استقبل رئيس مركزي أكسفورد والملك فيصل.. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان المستجدات    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل الرحيم يعيد جدل الدين والأخلاق والقانون
نشر في الوطن يوم 20 - 03 - 2020

جددت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا الجدل الذي يخبو ثم ينبعث حول ما اصطلح على تسميته «القتل الرحيم»، حيث قضت منذ أيام، بعدم دستورية المادة 217 من قانون العقوبات الألماني، التي تحظر على العاملين في المؤسسات المتخصصة مساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض لا أمل في الشفاء منها، على الموت، حيث أعلنت أن المادة 217 من قانون العقوبات «باطلة ولا تتوافق مع قواعد الدستور»، وذلك عقب عدد من الدعاوى الدستورية التي تقدم بها أفراد يعانون من أمراض عضال وأطباء وكذلك مساعدون ضد حظر المساعدة على الموت الرحيم.
تعريف
الموت الرحيم أو القتل الرحيم ويعرف أيضاً باسم «الانتحار بمساعدة طبية» هو باختصار شديد عملية إنهاء حياة الشخص من قبل الطبيب أو من يقدم الرعاية الطبية، وعادة ما يقترن الموت الرحيم بحالة ميؤوس منها غالباً ما تكون مرضا مستعصيا يسبب كثيراً من الألم، وتكون نهايته الوفاة على أي حال، وفي حالات أندر يتم تنفيذ القتل الرحيم مع أشخاص يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية غير قابلة للعلاج ويعتقدون أنهم غير قادرين على التأقلم معها. وفى الحقيقة يتم القتل الرحيم من خلال طبيب أو أحد أهل المريض بحقن المريض بأدوية تسرع إنهاء حياته مثل جرعات زائدة من المسكنات والمهدئات أو مواد سامة، ومشكلة قتل المجني عليه رحمة به لتخليصه من آلام مرض لا خلاص منه من المشاكل القديمة التي لا تفتأ أن تختفي ثم تعود إلى الساحة بشدة، وعلى الرغم من إعادة طرح قضية الموت الرحيم في العصر الحديث كقضية أخلاقية شائكة لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا.
انقسام
خلقت مسألة القتل الرحيم جدلا عالميا ووطنيا بين مؤيد لها ومعارض، فالذين يؤيدونها يرون أنها تحد من معاناة المرضى وتنهيها، وتحد من معاناة أسرته وأحبائه، والذين يعارضونها يرون أنها تخالف الدين وتتنافى مع ما جاءت به منظمات حقوق الإنسان، إذ تنتهك «حق الحياة» والذي يعد أسمى الحقوق، لكن ألا يعد الموت بكرامة حقا أيضا من وجهة نظر البعض؟، بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.
نشأة
تعود نشأة فكرة «الموت الرحيم» إلى فترات ضاربة في القدم، حيث شهدت حضارات الشرق القديم حالات من القتل الرحيم للمصابين بالأمراض المستعصية، كما عرفت «اسبرطة» اليونانية القتل في المهد للأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية واضحة بهدف تخفيف العبء عن المجتمع، ويعود الجدل العميق حول «القتل الرحيم» إلى عصر أفلاطون الذي كان يؤيد إنهاء حياة المرضى بأمراض عقلية أو جسدية مستعصية، فيما عارض الفيثاغورثيون ذلك، وكانت ممارسة إعطاء السم للمريض من قبل الأطباء شائعة في تلك الفترة، لكن قسم أبقراط أبو الطب تضمن الامتناع عن هذه الممارسة – وفقا ل»فاروق».
في أوروبا
في العصر الحديث مرَّ «القتل الرحيم» بفترات مختلفة من السماح بممارسته أو التسامح معه أو غض البصر عنه أو منعه نهائياً، وفي القرنين ال17 وال18 سجل عدد كبير من الفلاسفة المشاهير تأييدهم أو رفضهم للموت الرحيم، ومع بداية القرن ال19 بدأت محاولات تقنين «القتل الرحيم» في سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت كثير من الدعوات لتقنين «الموت الرحيم» في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وعلى الرغم من وضع قوانين تسمح بالموت الرحيم في أكثر من دولة أبرزها هولندا وبلجيكا، فإن الجدل الأخلاقي والقانوني والديني ما زال قائماً حول فكرة إنهاء الحياة بكرامة أو القتل الرحيم.
إذ على الرغم من التقدم المذهل الذي حققته البشرية في علوم الطب إلا أن العلم في كثير من الأحيان يقف عاجزا عن علاج الناس وتخفيف آلامهم بسبب بعض الأمراض المستحدثة والفيروسات الخبيثة، فيعاني الإنسان ويتعذب بل ينهار ويطلب من أقرب الناس إليه بل ومن الأطباء ذاتهم إنهاء حياته ليتخلص من آلامه، ومن الأطباء والرفاق من يضعف أمام إلحاح المريض واليأس من علاجه، فيساعده على إنهاء حياته، ووجه المشكلة أن الجاني ليس مجرما بل صاحب قلب رحيم وأنه فعل فعلته بناء على رضا ورغبة المجني عليه، فالباعث نبيل والقلب رحيم، وهناك ضغط على إرادة الجاني قد يصل إلى الإكراه المعنوي، لا سيما إذا كان عزيزا على المجني عليه ولا يتحمل تعذيبه، والمشكلة لها ثلاثة أبعاد، أحدها ديني، والآخر أخلاقي، والأخير قانوني – الكلام ل»فاروق».
العلاقة بالدين
في الجانب الديني، يعد «القتل الرحيم» مرفوضاً، وعلى الرغم من نقاش بعض رجال الدين للقضية، إلا أن الاتجاه العام في اليهودية والمسيحية هو تجريمه باعتباره تدخلاً في الإرادة الإلهية، ويصنف كحالة انتحار في حال موافقة المريض، وكحالة قتل في حال كان المريض غير واعٍ.
ومن وجهة نظر الإسلام، فإن إجماع الآراء هو عدم جواز القتل الرحيم بأي شكل من الأشكال، ويعد كل من طلب القتل الرحيم وساعد في إنهاء حياة المريض بأي طريقة آثماً ومخالفاً لشرع الله تعالى، وذلك أن الموت إرادة إلهية لا يجوز لأحد أن يتدخل بها، ولا يقدر أحدٌ على تأجيل الموت أو تعجيله إلا بإرادة من الله، وكذلك هي الحياة، فالله وحده من يعرف إن كان المريض يشفى أم لا، مهما كان مرضه أو حاله، فهو بين يدي ربه لا يمكن التنبؤ بشفائه من عدمه بشكل قاطع، وإقدامه على قتل نفسه بمقام الانتحار، ومن ساعده على إنهاء حياته فهو قاتل عمد.
العلاقة بالأخلاق
في الجانب الأخلاقي، «القتل الرحيم» محل خلاف، إذ يرى البعض لزوم احترام رغبة المريض بإيقاف العذاب الناتج عن الألم والعلاج، عند التأكد طبيا أن المريض لن ينجو وأن عذابه سينتهي بالموت المحتم، فالموت الرحيم في المقام الأول وسيلة لإنهاء عذاب المريض بإرادته في الحالات الميؤوس منها، فإذا كان المريض سيتلقى علاجاً لإطالة حياته لكن حياته ستكون عبارة عن ألم لا يحتمل، فقد يرغب في إنهاء حياته ويجب أن نحترم هذه الرغبة، كما يساعد الموت الرحيم الأهل على تقبُّل موت المريض وتوديعه وهم يعرفون أنه ذاهب إلى الموت في موعد معلوم ومن شأن الموت الرحيم أن يزيح كثيراً من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأهل في الحالات المستعصية، وكذلك عن كاهل المجتمع والدولة.
ولا يمكن التنبؤ فعلياً بقدرة المريض على التعافي لوجود كثير من الاعتبارات التي قد تجعله يعود إلى حياة مقبولة، وإن لم تكن طبيعية بالمطلق، في حين يعترض البعض الآخر على القتل الرحيم بدعوى أنه قد يسوء استخدام القتل الرحيم بهدف الحصول على الميراث أو لدوافع انتقامية أو للتخلص من عبء المريض، وأيضا فإن معظم المرضى الذين يطلبون الموت الرحيم يعانون من الاكتئاب الحاد نتيجة مرضهم، وقد يكون تقديم الرعاية النفسية لهم خياراً أفضل من قتلهم.
القتل الرحيم عالميا
من الناحية القانونية، يصنف القتل رحمة بأنه، قتل عمد، إذ الباعث لا يعد من أركان الجريمة فلا يهم ما إذا كان نبيلا أو سيئاً، كما أن كل ما يشترطه القانون في محل القتل أن يكون المجني عليه إنسانا حيا ولو كان ميؤوسا من شفائه، ولهذا فإن كثيرا من الدول لجأت إلى تخفيف عقوبة القتل الرحيم كالقانون الإيطالي واللبناني، ولجأت دول أخرى إلى إباحة القتل رحمة، ففي سويسرا أصبح قانونياً عام 1937 وفي عام 1938 تم تأسيس جمعية القتل الرحيم في أمريكا للضغط نحو تقنين الموت الرحيم، وبدأت بعض الولايات تقر قوانين الموت الرحيم منذ السبعينات أولها ولاية أوريجون، وتم وضع قانون ينظم عملية الموت الرحيم في ولاية واشنطن ومونتانا عام 2009، كما ألغت كل من هولندا وبلجيكا القوانين التي تجرِّم الموت الرحيم عام 2002 ومن الدول التي تسمح بالموت الرحيم أيضاً لوكسمبورغ 2009، وكولومبيا 1997، وكندا بين 2014 و2016.
وفي ألمانيا كان البرلمان الألماني – بوندستاج – قد أضاف المادة 217 إلى قانون العقوبات الألماني عام 2015 لمنع الأطباء والعاملين في الرعاية الطبية بمساعدة بعض المرضى على الانتحار باستخدام الأدوية أو السموم أو غيرها، فيما سمحت لعائلات المرضى فقط بالمساعدة في إنهاء حياة ذويهم، وذلك بعد اعتراض الكنيستين الكاثوليكية والبورتستانتينية على شرعية إنهاء الحياة بمساعدة آخرين، خشية أن يؤدي ذلك إلى انتشار تجارة الموت وتشجيع المرضى على إنهاء حياتهم، فنصت تلك المادة على عقاب كل من يقوم بالمساعدة في إنهاء الحياة أو الانتحار بالحبس لمدة 3 سنوات.
عربيا
كل ما ذكرناه ما هو إلا وجهة نظر وحزمة من التشريعات لا يمكن التسليم بها في كثير من الدول العربية حتى تلك التي تعمل بقوانين وضعية مثل سورية ولبنان ومصر ليس فحسب على اعتبار أن الشريعة الإسلامية تنبذه، وهي المصدر الرئيس للتشريع، وإنما أيضا لأن المشرع في المادة 234 من قانون العقوبات المصري (معمول به أيضا في سورية ولبنان) عاقب كل من قتل نفسا عمداً بصيغة عامة مطلقة دون تفرقة بين قتل وآخر، كما أن رضا صاحب الحق وهو المجني عليه في التصرف في حياته بإنهائها من خلال آخر، كما يرى جمهور الفقه، لا يجوز للإنسان أن يتنازل عن حقه في الحياة أو يتصرف فيه، كي يبيح للغير إنهاءه فهو هبة من الله لم يكتسبه الإنسان بل جبل عليه.
الأزهر والعلماء
تصدى الأزهر سابقاً لهذه الإشكالية، عقب ورود سؤال عن حكم الدين الحنيف في القتل الرحيم، بمعنى أن يطلب المريض من الطبيب إنهاء حياته بسبب شدة ألمه أو إعاقته، أو يقرر الطبيب من تلقاء نفسه أنه من الأفضل لهذا المريض أن يموت على أن يعيش معاقا أو متألما، حيث استدل علماء الأزهر الشريف على تحريم القتل الرحيم، بآية «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة، 195) وآية «وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» (النساء، 29)، تأسيسا على ذلك، يقول هؤلاء إن حياة الإنسان يجب أن تصان وأن يحافظ فيها على بدنه.
شيخ الأزهر الأسبق، محمد سيد طنطاوي، كان قد رفض سابقا كل الزوبعة المثارة حول موضوع القتل/‏الموت الرحيم، مؤكدا أن قتل المريض الميؤوس من شفائه ليس قرارا متاحا من الناحية الشرعية للطبيب أو لأسرة المريض أو للمريض نفسه حتى. بيد أنه بجانب ذلك، يقر الشيخ بأن الأمر يختلف عن حالات الوفاة المخية، حيث يجوز للطبيب أن يفصل الأجهزة الطبية عن المريض ليتوقف قلبه إذا تأكد أن عودته للحياة مستحيلة.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن القتل الرحيم بشقيه المنوه عنهما في السؤال لا يجوز شرعًا وهو من الكبائر كما جاء في جملة أحاديث عن سيدنا محمد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وعلى الأطباء أن يعلموا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمهما طلب المريض مثل هذا المطلب فلا يستجيبون له ولا يقتلون النفس بغير حق.
حكمه
في الإسلام: محرم وهو من الكبائر
في المسيحية: محرم
في اليهودية: محرم
القتل الرحيم عالميا
كولومبيا: أباحته 1997
سويسرا: أباحته 1937
إيطاليا، لبنان: تخفف عقوبته
لوكسمبورج: أباحته 2009
ولاية أريجون الأمريكية: أباحته
واشنطن ومونتانا الأمريكيتين: أباحتاه 2009
دول ألغت تجريمه
2012
هولندا
بلجيكا
دولة جرمته
ألمانيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.