وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    مسكن لكل مواطن    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    المملكة الأولى في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    الحرب على غزة: 15 شهيداً.. 550 حالة اعتقال بينها 14 امرأة و52 طفلاً    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    تحديد موقف ليفاندوفيسكي من مواجهة إنتر ميلان    القيادة تتلقى دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية للتنمية الاجتماعية    أمير تبوك يثمن جهود جمعية «أصدقاء»    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مشاهد من مؤتمر أعاد تعريف الاتصال والإعلام    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    خمسة ملايين وفاة سنوياً من الاستخدامات الخاطئة للمضادات    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ميزانية السعودية تسجل 263.6 مليار ريال إيرادات    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    أمير الجوف يدشن مدينة الحجاج والمعتمرين    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    العشاء: عادة محببة أم عبء اجتماعي؟    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    محافظ صبيا يتفقد الاستعدادات لمهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في نسخته ال21    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    الملك وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    عندما يصبح الهجوم على السعودية سلعة مربحة    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة تطالب بعقوبات جزائية ومالية لمرتكبي جرائم التهديد
نشر في الوطن يوم 04 - 12 - 2019

خلصت توصيات رسالة علمية عن «المسؤولية الجنائية عن جريمة التهديد في النظام السعودي» صادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى أهمية تحديد مفهوم شامل لمنع جريمة التهديد في النظام السعودي، حتى يمكن تحديد المسؤوليات على محمل الجدية، مثبتة أنها جريمة نفسية واجتماعية واقتصادية، وأنها قد تصبح مجالاً للاسترزاق وسلب الحقوق.
جريمة مستقلة
واقترح الباحث راشد محمد آل معدي في رسالته التي اطلعت عليها «الوطن» وأعدها استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الشريعة والقانون بجامعة نايف، أن تكون جريمة التهديد مستقلة بحقوقها من النصوص النظامية واللوائح، خاصة أنها تختلف عن الجرائم الأخرى المشابهة لها كجريمة الابتزاز والتعذيب.
عقوبات جزائية
طالب الباحث في رسالته بأن يتبنى المنظم نظرية واضحة ومحددة للعقوبات الجزائية والتأديبية والمالية، بما يتوافق مع التطورات الناشئة والمتجددة.
التهديد المعنوي
وبين الباحث أن إيذاء الشخص في صورة التهديد المعنوي يكون أقسى على الشخص من تعذيبه في صورة التهديد البدني، مبيناً أنه لا بد أن يكون الجاني حاضراً في التهديد المادي، فإذا تغيب عن مسرح الجريمة يكون التهديد معنوياً، فيما يكون التهديد مادياً، إذا كان الجاني عليه يتألم نفسياً نتيجة وقوع التهديد المادي على بدن أحد محارمه.
تشريع لمكافحة التهديد
واستشهد الباحث بدراسات سابقة دعت إلى ضرورة وضع تشريع لمكافحة التهديد بوصفها ظاهرة إجرامية تستحق الرقابة والمقاومة بالعلاج، حيث أوضح أنه وفقاً لدراسات أخرى لا يزال الفقهاء المسلمون يختلفون في بيان أركان جريمة التهديد والترويع وبيان بعض أركانها.
فجوة تشريعية
ونقل الباحث نتائج وتوصيات لدراسات أخرى أثبتت وجود فجوة تشريعية في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني بين دول العالم، مما أسهم في تفاقم المشكلة، ووجود قصور لدى بعض العاملين في الجهات الأمنية أثناء التعامل مع الأدلة الرقمية واستخراجها مما يتسبب في فقدانها، مع ضرورة إصدار نظام خاص يتعلق بجرائم الابتزاز بشكل عام والابتزاز الإلكتروني بشكل خاص.
تطور التقنية
سعى الباحث إلى عرض جريمة التهديد التي تزيد مسؤوليتها الجنائية مع تطور التقنية، قائلاً: «كان لزاماً على المتهمين بالدراسات النظامية والقانونية كشف هذا النوع من الجرائم، وبيان صوره في الشريعة والنظام السعودي».
الاحتراف بالجريمة
وبين الباحث أن الطريقة والأسلوب المتبع في ارتكاب هذه الجريمة على درجة عالية من الاحتراف، ويعمل عادة بآليات متطورة ومتينة للقيام بممارسة هذا النشاط بصورة منتظمة وذكية، مستقلاً التقنيات العصرية والمتطورة بشكل يمكنه من ارتكاب أنشطة تخل بالعدل والأمن وتكون بعيدة عن أعين الجهات الرقابية.
جريمة عمدية
ولفت إلى أن جريمة التهديد من الجرائم العمدية التي تتحقق بتوافر الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، وهي من الجرائم الموضوعية التي تتميز بصعوبة الإثبات ويخضع إثباتها للسلطة التقديرية للقاضي.
أهداف الدراسة
تعريف جريمة التهديد وعرض صورها وآثارها
بيان أركان المسؤولية الجنائية عن جريمة التهديد
ذكر العقوبات المترتبة على
جريمة التهديد في النظام السعودي
تلخيص وعرض الأسباب والأحكام للقضايا التطبيقية للمسؤولية الجنائية عن جريمة التهديد
أهم ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة
لا تختلف الجرائم المعنوية عن غيرها من الجرائم من حيث اعتبارها جريمة
الشريعة لم تحدد للجرائم المعنوية عقوبة حدية بل جعلت عقوبتها لولاة الأمر
تعد جريمة التخويف من أبرز أنواع الجرائم المعنوية لما فيها من إيذاء وضرر شديدين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.