28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    تراجع النفط إلى أدنى مستوياته الشهرية    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    السواحه من الأمم المتحدة: صدارة سعودية في المؤشرات الدولية    المملكة وسوريا تبحثان إنشاء مدن صناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    أمطار كارثية على غزة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    غرامة وسجن للعاملين لدى الغير    منطقة الرياض الأعلى في كمية الأمطار    خيرية نظمي: لنا موعد في هوليود مع «هجرة»    جناح يوثق تحولات المشهد الثقافي السعودي    «سعود الطبية».. نجاح قسطرة نادرة لطفلة    اكتشافات أثرية    الأهلي يجدد عقد "ميندي" حتى موسم 2028    «السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الأخضر يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء الإمارات على برونزية كأس العرب    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    الكشف عن تفاصيل قرعة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة تطالب بعقوبات جزائية ومالية لمرتكبي جرائم التهديد
نشر في الوطن يوم 04 - 12 - 2019

خلصت توصيات رسالة علمية عن «المسؤولية الجنائية عن جريمة التهديد في النظام السعودي» صادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى أهمية تحديد مفهوم شامل لمنع جريمة التهديد في النظام السعودي، حتى يمكن تحديد المسؤوليات على محمل الجدية، مثبتة أنها جريمة نفسية واجتماعية واقتصادية، وأنها قد تصبح مجالاً للاسترزاق وسلب الحقوق.
جريمة مستقلة
واقترح الباحث راشد محمد آل معدي في رسالته التي اطلعت عليها «الوطن» وأعدها استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الشريعة والقانون بجامعة نايف، أن تكون جريمة التهديد مستقلة بحقوقها من النصوص النظامية واللوائح، خاصة أنها تختلف عن الجرائم الأخرى المشابهة لها كجريمة الابتزاز والتعذيب.
عقوبات جزائية
طالب الباحث في رسالته بأن يتبنى المنظم نظرية واضحة ومحددة للعقوبات الجزائية والتأديبية والمالية، بما يتوافق مع التطورات الناشئة والمتجددة.
التهديد المعنوي
وبين الباحث أن إيذاء الشخص في صورة التهديد المعنوي يكون أقسى على الشخص من تعذيبه في صورة التهديد البدني، مبيناً أنه لا بد أن يكون الجاني حاضراً في التهديد المادي، فإذا تغيب عن مسرح الجريمة يكون التهديد معنوياً، فيما يكون التهديد مادياً، إذا كان الجاني عليه يتألم نفسياً نتيجة وقوع التهديد المادي على بدن أحد محارمه.
تشريع لمكافحة التهديد
واستشهد الباحث بدراسات سابقة دعت إلى ضرورة وضع تشريع لمكافحة التهديد بوصفها ظاهرة إجرامية تستحق الرقابة والمقاومة بالعلاج، حيث أوضح أنه وفقاً لدراسات أخرى لا يزال الفقهاء المسلمون يختلفون في بيان أركان جريمة التهديد والترويع وبيان بعض أركانها.
فجوة تشريعية
ونقل الباحث نتائج وتوصيات لدراسات أخرى أثبتت وجود فجوة تشريعية في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني بين دول العالم، مما أسهم في تفاقم المشكلة، ووجود قصور لدى بعض العاملين في الجهات الأمنية أثناء التعامل مع الأدلة الرقمية واستخراجها مما يتسبب في فقدانها، مع ضرورة إصدار نظام خاص يتعلق بجرائم الابتزاز بشكل عام والابتزاز الإلكتروني بشكل خاص.
تطور التقنية
سعى الباحث إلى عرض جريمة التهديد التي تزيد مسؤوليتها الجنائية مع تطور التقنية، قائلاً: «كان لزاماً على المتهمين بالدراسات النظامية والقانونية كشف هذا النوع من الجرائم، وبيان صوره في الشريعة والنظام السعودي».
الاحتراف بالجريمة
وبين الباحث أن الطريقة والأسلوب المتبع في ارتكاب هذه الجريمة على درجة عالية من الاحتراف، ويعمل عادة بآليات متطورة ومتينة للقيام بممارسة هذا النشاط بصورة منتظمة وذكية، مستقلاً التقنيات العصرية والمتطورة بشكل يمكنه من ارتكاب أنشطة تخل بالعدل والأمن وتكون بعيدة عن أعين الجهات الرقابية.
جريمة عمدية
ولفت إلى أن جريمة التهديد من الجرائم العمدية التي تتحقق بتوافر الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، وهي من الجرائم الموضوعية التي تتميز بصعوبة الإثبات ويخضع إثباتها للسلطة التقديرية للقاضي.
أهداف الدراسة
تعريف جريمة التهديد وعرض صورها وآثارها
بيان أركان المسؤولية الجنائية عن جريمة التهديد
ذكر العقوبات المترتبة على
جريمة التهديد في النظام السعودي
تلخيص وعرض الأسباب والأحكام للقضايا التطبيقية للمسؤولية الجنائية عن جريمة التهديد
أهم ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة
لا تختلف الجرائم المعنوية عن غيرها من الجرائم من حيث اعتبارها جريمة
الشريعة لم تحدد للجرائم المعنوية عقوبة حدية بل جعلت عقوبتها لولاة الأمر
تعد جريمة التخويف من أبرز أنواع الجرائم المعنوية لما فيها من إيذاء وضرر شديدين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.