رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    الحقيل: تطوير عمراني شامل في المشاعر لإثراء تجربة الزائر    لكي لا يمسخ الذكاء الاصطناعي وعي الإنسان    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11243) نقطة    فيروس البيروقراطية    140 جلسة في مؤتمر ومعرض الحج لمناقشة تطوير خدمات ضيوف الرحمن    وزير الحج والعمرة: "نسك".. من الفكرة إلى الخطة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة تنموية ب300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447 تحت شعار من مكة إلى العالم    مدير ابتدائية مصعب بن عمير يكرم طلاب الخطة العلاجية    رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بعناية المملكة بضيوف بيت الله الحرام    زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جنوب تايوان    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    استقرار سعر الدولار    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    ارتفاع تحويلات الأجانب    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    الثقافة تصعد جبال طويق    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    القبض على مروجين في جازان    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التخبيب وتدوين القانون
نشر في الشرق يوم 20 - 06 - 2013

في الرابع عشر من يونيو أصدر القاضي في محكمة محافظة الخبر الجزائية حكماً على مواطنتين سعوديتين هما السيدتين فوزية العويني ووجيهة الحويدر بالسجن عشرة أشهر والمنع من السفر لمدة عامين بعد انقضاء محكوميتهما، وذلك بتهمة القيام بتخبيب سيدة كندية متزوجة من مواطن سعودي، وما زالت تعيش معه. وربما تكون هذه القضية وهذا الحكم الأول من نوعه في تاريخ القضاء السعودي المعاصر. ويعود أصل القضية حسب ما نشرته بعض الصحف إلى أن السيدة الكندية وبسبب خلافات مع زوجها كانت في حاجة إلى من يقدم لها العون من طعام وشراب، فقامت هاتان السيدتان بتقديمهما إليها. الأمر الذي اعتبره الزوج تحريضاً لزوجته للخروج على طاعته.
لقد مضى على هذه الحادثة ما يقارب العامين، وهي فترة ليست بالقصيرة للنظر في قضية كهذه، ولكن القاضي برر تأخره في إصدار حكمه إلى حاجته للإلمام بكافة التفاصيل والحقائق، ولكن السيدتين المتهمتين، اللتين كانتا ملتزمتين بالحضور في جميع الجلسات، لم يعرفا قبل صدور الحكم أن التهمة الموجهة إليهما تسمى «تخبيب». والتخبيب من خبب أي أفسد وخدع وهو «إفساد المرأة بأن يزين إليها كراهة زوجها»، لغرض تفريقها عن زوجها وخروجها عن طاعته حتى يتزوجها الرجل الآخر»، وقد روي عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام أن قال «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده».
يعتبر التخبيب من الكبائر ومع ذلك إذا حدث الزواج بين المخببِ والمخببة فإن زواجهما إذا استوفى الشروط الشرعية يعتبر زواجاً صحيحاً ولا يستوجب الفصل بينهما، وليس هناك ما يدل على وجوب معاقبتهما. فهل كانت لدى هاتين السيدتين حينما قاما بمساعدة الزوجة النية المسبقة للتفريق بينها وزوجها؟ ومن هو صاحب المصلحة في هذا التفريق؟
إن أي عمل صالحاً كان أم فاسداً، لا يكتمل دون وجود النية، فكيف تيقن القاضي من وجود نية التخبيب؟
وكيف يمكن لأحد قدم عوناً لامرأة على خلاف مع زوجها أن يميز بين تقديم العون والتخبيب، إذا لم يكن هناك نص مدون يحدد أوصاف هذه الجريمة وشروطها، فهذا النوع من الجرم ليس مادياً كالقتل أو الاعتداء أو السرقة يمكن إثباته ببراهين ملموسة! ثم إن المعونة التي قد تتحول إلى تخبيب قد تكون مادية أو معنوية، فكيف نميز نتاج ذلك؟ وبما أن عقوبة كل جرم يرتكب يحددها مدى الأذى أو الضرر الاجتماعي والشخصي الذي ينجم عنه، فما علاقة منع السفر كعقوبة بالعمل الذي قامت به هاتان السيدتان!
إن الإجابة على هذه التساؤلات تتصل بمسألة أخرى ألا وهي تقنين القانون سواء كان الجنائي أو المدني وإصدار أنظمة محددة كقانون الأحوال الشخصية، العنف الأسري وعديد من المجالات الحياتية التي نحن في حاجة لوجود نصوص قانونية بينة ومحددة مستقاة من الشريعة السمحة، واجتهادات الفقهاء. وفي هذا الشأن أشار الدكتور إبراهيم العيسى عضو مجلس الشورى السابق في مقال له في جريدة الاقتصادية نشره في 2006 إلى أن «هناك دعوات عديدة كتب عنها في الصحف والمجلات، وفي المنتديات ومنها (منتدى الرياض الاقتصادي الأول)، الذي عقد في مدينة الرياض عام (1424ه/ 2003م)، توصي «بتدوين الفقه المطبق في المحاكم وفق المعايير الفقهية المعمول بها في المملكة، وتعيين التدوين كمرجع للقضاء، ووضع توصيف فقهي محدد للجرائم ومعايير للعقوبات في المحاكم الشرعية».
إن تقنين جميع الأنظمة سيسهل من معرفة الناس بها، كما يعجل في البت في القضايا المعروضة على القضاة ويقلل من الأخطاء أو الاجتهادات غير الصائبة التي من الممكن أن يقع فيها القضاة، فهم بشر والبشر خطاءون، وعدالة الأحكام مسؤولية كبيرة يتحملها القضاة قبل غيرهم من الناس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.