اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    "الهلال" و"جيسوس" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    وزارة الحج: العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تُطبَّق على كل مخالف بلا استثناء    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    الاتفاق يتغلب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    البرلمان العربي يدين الغارات التي شنها كيان الاحتلال مستهدفًا محيط القصر الرئاسي السوري    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام تبادل المنافع.. أما آنت مراجعته؟
نشر في الشرق يوم 06 - 08 - 2012

من المسلم به أن تطوير الأنظمة، وتحديثها أو تعديلها أمر صحي، ويأتي تبعا لما يطرأ من تغيرات لم تكن موجودة عند وضعها أو قصور في بعض جوانبها لم يتنبه إليه واضعوها، ومن تلك الأنظمة التي تتطلب مراجعة كبيرة نظام التقاعد، وهو أمر يعترف به المسؤولون في المؤسستين المعنيتين.
لقد أنشات الدولة مصلحة معاشات التقاعد؛ لتعنى بشؤون العاملين في القطاع العام، وتعرف اليوم بالمؤسسة العامة للتقاعد حيث تقوم على تطبيق نظامين للتقاعد أحدهما للمدنيين والآخر للعسكريين، وبينهما تكامل يتيح للمستفيد ضم خدماته في حال الانتقال من نظام لآخر، أما النظام الثالث فتقوم عليه مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تعنى بنظام تقاعد موظفي القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات، ولم تكن هناك أية رابطة تكاملية بين المؤسستين في حال انتقال موظف بينهما مما ساهم في الحد من الانتقال بين النظامين، وحرمان بعض المستفيدين من المعاش التقاعدي بسبب معالجة خدمته في كل قطاع وفقا للنظام الذي قضاها في ظله، وهو ما يتعارض مع الغاية الأساسية لصدور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المتمثلة في تأمين مورد مالي ثابت للموظف ولأسرته عند انقطاع مورد الوظيفة بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
وصدر نظام تبادل المنافع بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 53 وتاريخ 3/7/1424ه الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من 1/11/1424ه لمعالجة وضع هذه الفئات المختلفة، وتبعه قرار وزير المالية رقم 2482 وتاريخ 21/10/1424ه، بالموافقة على اللائحة التنفيذية له.
وتوضح المؤسستان على موقعيهما الرسميين أن الغاية من صدور نظام تبادل المنافع هي: تنظيم تكامل المدد، وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه، وتسهيل الانتقال بين القطاع العام والخاص، وتبادل الخبرات، ورفع معدلات السعودة في القطاع الخاص، وتعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات، والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال.
وقد حدد نظام تبادل المنافع الفئات المستفيدة من النظام وجعله اختياريا، وأعطى الحق للمستفيد بضم الخدمات السابقة إلى اشتراكه الأخير – وهو على رأس العمل – ووسع دائرة المستفيدين لتشمل أحقية ضم خدمات من انتهت مدة اشتراكهم في النظامين قبل البدء بتطبيق النظام، وأعطى الحرية للمشترك في التنقل من نظام لآخر أكثر من مرة.
ووضع النظام لضم مدد الاشتراك بين النظامين ستة شروط، أولها: أن يتقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من التاريخ المحدد، 01/11/1424ه بالنسبة للموجودين على رأس العمل في هذا التاريخ، ولمن تركوا العمل قبل ذلك، وسنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل بالنسبة لمن يلتحقون به بعد التاريخ المحدد، وثانيها : ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشاً، وثالثها : ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة، ورابعها : ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً، عند طلب الضم « فيما عدا كل من المشتركين الذين تركوا العمل الخاضع للنظامين قبل التاريخ المحدد وكذلك المشتركين الذين مازالوا على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في التاريخ المحدد»، وخامسها: ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز، وآخرها : ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين فى النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التى يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز فى حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية، كما أن الشروط الواردة في المادتين الثالثة والسادسة لا تسمح بأن تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير بل عليه إكمال المدة التي يتطلبها ذلك النظام، وكفلت اللائحة التنفيذية للنظام – وفق شروط وضوابط محددة – حق المشترك في العدول عن طلبه ضم خدماته حتى بعد صدور موافقة الجهة المختصة على طلب الضم، ولا توجد أعباء مالية على المشترك لقاء ضم خدماته حيث يتم تحويل اشتراكاته التي أداها في النظام الأول إلى النظام الأخير وفقاً لجداول اكتوارية معدة مسبقاً ومعتمدة مع نظام تبادل المنافع بين المؤسستين حال انتهاء خدمته، واستحقاقه للمعاش التقاعدي.
وقفة : إن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع في نصها: «ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشاً» قد حرمت شريحة كبيرة من المستفيدين في القطاعين العام والخاص، وأضرت بهم، وهم من استقالوا أو تقاعدوا قبل صدور النظام، وبين هؤلاء من تزيد خدماتهم السابقة على خمس عشرة سنة، ولم يدر بخلد أحدهم يوما أن حصوله على مستحقاته المالية سيترتب عليه إضرار به بسبب نظام سيصدر بعد خمس أو عشر سنوات من تركه لوظيفته.
إن مؤسستى التقاعد والتأمينات لديهما قاعدة بيانات دقيقة بمشتركيهما، ويمكنهما حصر الفئة المتضررة من نظام تبادل المنافع، وإجراء الدراسات اللازمة للوصول إلى الحل المناسب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.