ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5% في أغسطس 2025م    القيادة تهنئ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    مجلس الضمان الصحي يُصنّف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة ك "مستشفى رائد" بعد تحقيقه نتيجة قياسية بلغت 110٪.    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    «بدي منك طلب».. رسالة لاختراق الواتساب    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية الدولية الجنائية
نشر في الشرق يوم 06 - 05 - 2012

تُعرف الحماية الجنائية الدولية على أنها مجموعة القواعد القانونية المتصفة بالعمومية والتجريد التي وضعتها الجماعة الدولية في صورة معاهدات ملزمة وشارعة لحماية حقوق الإنسان المحكوم من عدوان السلطة العامة في حدها الأدنى، والتي تمثل القاسم المشترك بين بني البشر في إطار من المساواة وعدم التمييز تحت إشراف ورقابة دولية خاصة.
ويقول الدكتور بدر الدين محمد شبل في كتابة الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية: «إن القانون الدولي مر من خلال مواكبته للأحداث والوقائع الدولية منذ نشوئه وتحديداً منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وحتى اليوم بتطور هائل حيث أضفيت عليه الصفة (الإنسانية)، ومن خلال إدراك أنه لا يمكن لهذا القانون أن يواصل عدم اكتراثه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأنه لم يعد من المقبول أن يعهد للدول وحدها عن طريق التشريعات الوطنية مهمة حماية هذه الحقوق والحريات في وقت السلم وفي الحروب، والتطور الذي لحق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية مس جانب الحماية التي تنطلق من مجهود دولي يتركز على حمايتها في وقت السلم وكذا في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، من خلال مراحل بدأت بإقرارها في شكل إعلانات ثم تقرير إلزاميتها وتوفير آليات لمراقبة تنفيذ ما تم إقراره وصولاً إلى الحماية الدولية الجنائية التي ترتكز على قواعد القانون الدولي الجنائي».
«وإلى جانب ذلك نجد القضاء الدولي الجنائي باعتباره الجهة القائمة على تنفيذ القواعد المتضمنة في مصادر القانون الدولي الجنائي، ومصدر هذه الحماية ألا وهي مصادر القانون الدولي الجنائي إلى جانب الجهة الموكول لها تطبيقها، والتي تشكل في مجملها ما يسمى بالحماية الدولية الجنائية، الدولية أسمى درجات تطورها، والتي جاءت ترجمة لجهود مضنية مبذولة حيث كانت البداية مع محاولات المحاكمة في الحرب العالمية الأولى وصولاً إلى محاكمات الحرب العالمية الثانية فمحاكمات يوغسلافيا السابقة ورواندا وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي».
كما يضيف الدكتور شبل: «لكن ورغم الآمال المعلقة على المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي باعتبارهما أسمى مراحل تطور الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في دعم وترقية الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلا أن التخوف الذي ينتاب الدول من المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية إلى جانب الخشية من دورها خصوصا فيما يتعلق بعلاقتها مع مجلس الأمن ودوره المقرر بمقتضى النظام الأساسي، وهي جوانب اختلفت الدول في اتخاذها سبباً لعدم المصادقة على نظامها الأساسي، وكلها صعوبات تعترض عمل المحكمة ومن ثم تعرقل دورها والآمال المعلقة عليها في تفعيل الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتدعيم الحماية الدولية لها عموماً».
وكما يؤكد الدكتور رمزي حوحو في كتابة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان: إن قواعد هذه الحماية قد أوجدتها الرغبة الصادقة للجماعة الدولية في حماية حقوق الإنسان بوصفه إنساناً وبسبب إنسانيته، حيث أن حقيقة المشكلة في قضية حقوق الإنسان أنها تتمثل في كيفية حماية حقوقه من عدوان السلطة العامة، أما عدوان الفرد على الفرد لا إشكال فيه إذ يمكن صده باللجوء إلى السلطة العامة، ويمكن حل هذه المشكلة في وضع معيار يحدد المعالم الفاصلة بين تدخل الدولة اللازم لإنجاز وظائفها بما يقتضيه من وضع قيود على الحرية الفردية، وبين التدخل الذي يعد عدوانا على هذه الحرية، وهو ما يساعد في وضع سياسة جنائية.
وتطبيق ذلك على الحالة في سوريا، يعكس مخاوف هذه الدول التي وقفت بالمرصاد لتعطيل قرارات مجلس الأمن سابقاً خشية تشكيل سابقة قانونية يمكن من خلالها إجازة التدخل في السيادة الداخلية للدول الأعضاء بحجة الحماية الإنسانية وهو ما ترفضه روسيا والصين، ومن هنا ما زالت أشباح الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي تخيم على أجواء مجلس الأمن، ولعلنا نجد في التداعي السابق تفسير لآليات عمل مجلس الأمن ولعجزه عن القيام بواجبه تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين الذي لم يعد ينحصر مفهوم السلام كعلاقة ثنائية أو متعددة الأطراف في إطار الدول وإنما تجاوزها ليشمل الحماية الداخلية للأفراد والشعوب داخل أوطانهم. ويأتي قرار مجلس الأمن رقم 2043 (2012) الذي يقرر إنشاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا، والذي ينص أيضاً على تأكيد تأييده الكامل لجميع عناصر اقتراح النقاط الست المقدم من المبعوث والمرفق بالقرار 2042 (2012) ويدعو إلى تنفيذها العاجل والشامل والفوري بهدف الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تفضي إلى إقامة نظام سياسي تعددي،والتي في حال فشلها لا يمكن لروسيا الاستمرار في معارضة اتخاذ مجلس الأمن تدابير عسكرية ضد النظام في سوريا. وحيث يترقب المجتمع الدولي أن يتخذ مجلس الأمن خطوات أكثر حزماً في اتجاه إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية في حال فشلت بعثة الأمم المتحدة في سوريا.
وفي الختام نستلخص مما سبق أن مضمون الحماية الجنائية يكمن في القانون الجنائي، فوظيفة هذا الأخير الحماية، إذ أنه يحمي قيماً أو مصالح أو حقوقاً بلغت من الأهمية حداً يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها في ظل فروع القانون الأخرى.
أما الحماية الجنائية الدولية فهي القانون الدولي الجنائي بصورة عامة، أما أبرز وسائل ومصادر الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان فتكمن في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.