مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على تباين    رابطةُ العالم الإسلامي تشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد "إعلان نيويورك" بشأن حلّ الدَّولَتين    أمير قطر ورئيس وزراء هنغاريا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19    "موسم الرياض 2027" يستضيف "WrestleMania ®️ 43" الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    موسم الرياض 2027 يستضيف WrestleMania ® 43 الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    التسويق والأسعار معوقان يواجهان مربي الحمام    والدة الزميل إبراهيم القصادي في ذمة الله    ثقافة العافية الرقمية تهدد الصحة بالهامشية    الرياض الأكثر تبرعا بالدم    ضبط شخص في تبوك لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطب    الاتحاد يحصد نقاط مواجهة الفتح    فهد بن جلوي: دعم سمو ولي العهد أوصل رياضة سباقات الهجن إلى العالمية    الفيفا يتلقى أكثر من 1.5 مليون تسجيل لشراء تذاكر كأس العالم 2026    المملكة توزّع 357 سلة غذائية في مدينة بيروت    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    إدارة مساجد الدمام تنظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قيادتنا قدوتنا"    الاتفاق يتعادل مع الأهلي في دوري روشن    الأمير ناصر بن عبد الرحمن يفتتح معرض "حياة في زهرة" الذي نظمته جسفت عسير    بعد غياب 5 أشهر.. العالمي يزيد الراجحي يستأنف مشوار الراليات من البرتغال    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن تقديرها العميق للمملكة وفرنسا    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    «الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً لإرهابي حاول تفجير أسطوانة غاز قرب شرطة تاروت
نشر في الشرق يوم 09 - 12 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية، أمس، حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً والسجن 25 عاماً بحق متهمَين سعوديَّي الجنسية، بعد إدانتهما بتهمة إثارة الشغب والفوضى واستهداف محكمة القطيف بقنابل المولوتوف.
وكانت المحكمة حكمت الأسبوع الماضي على أربعة متهمين آخرين بالسجن والمنع من السفر، وذلك بعد إدانتهم بالتهمة نفسها.
وثبت لناظر القضية قيام المدان الأول بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه معهم على الرماية بالذخيرة الحية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات، ثم المشاركة معهم في إطلاق النار على مقر شرطة تاروت بواسطة مسدس ثلاث مرات، والمشاركة في الاعتداء على الدوريات الأمنية، وإحدى المدرعات برمي قنابل المولوتوف عليها بهدف إعاقتهم عن القيام بالمهام المنوطة بهم، والمشاركة في تفجير أسطوانة غاز قبل انطلاق أحد التجمعات لغرض تخويف رجال الأمن وإثارة الرعب والفوضى.
كما ثبت للمحكمة مساعدة المتهمين في محاولة تفجير أسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة تاروت، والمشاركة في الاعتداء على محكمة القطيف برمي قنابل المولوتوف الحارقة عليها، ونتج عن ذلك احتراق الجزء الأمامي لسيارة داخل فناء المحكمة وسيارة أحد الخفراء المناوبين واحتراق مظلات مواقف السيارات بفناء المحكمة وكسر إحدى النوافذ، والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات بعد متابعته لمواعيدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وحمله في بعضها لمكبر الصوت، واللافتات وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإغلاق الطرقات وحرق الإطارات وقت انطلاق تلك التجمعات بهدف إعاقة وصول الجهات الأمنية لمواقع تلك التجمعات، ونظراً لشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول؛ فقد تقرر الحكم بقتله تعزيراً.
وثبت للمحكمة كذلك إدانة المدعى عليه الثاني بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات وترديده لهتافات معادية للدولة، وحمله فيها مرتين مسدساً بهدف استخدامه ضد رجال الأمن في حال حصول تبادل لإطلاق النار أو محاولة القبض عليه، والمشاركة في رمي قنابل المولوتوف الحارقة على المدرعة الخاصة بالجهات الأمنية وعلى إحدى السيارات الأمنية بهدف حرقها وإعاقتها من الوصول للمتظاهرين وإخافة رجال الأمن، وتستره على من يقومون بترتيب التجمعات المثيرة للشغب ويحرضون عليها ويحضرون الأسلحة النارية فيها ويوزعونها على المشاركين في المظاهرة ويحضرون قنابل المولوتوف لتلك التجمعات، وعلى من قام بالاعتداء على محكمة القطيف العامة برمي قنابل المولوتوف الحارقة وإطلاق النار.
وبناء على ما تقرر بحق المدعي عليه الثاني، فقد صدر الحكم بسجنه تعزيراً 25 سنة، اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات لحيازته سلاحاً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتغريمه خمسة آلاف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، وسنتين وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.