"رتال للتطوير العمراني" تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    تصاريح للرعي بالفياض والمتنزهات    مصر تدين الهجمات الإيرانية على قطر    قرار من ثيو هيرنانديز بشأن عرض الهلال    المملكة وبريطانيا توقعان اتفاقية "النقطة الأمنية الواحدة"    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية المملكة المتحدة    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة    وجهات صيفية تجمع الأمان والطبيعة في آن واحد    رئيس أرامكو يدعو لترسيخ المرونة الرقمية لحماية صناعات المستقبل    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    أمير القصيم يطلع على نتائج مبادرة " تقدر تتعلم    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق    الإعلام الأجنبي: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال.. والتعادل في مصلحة ريال مدريد    الرعاية المديدة بالظهران تُطلق خدمات التأهيل الطبي للعيادات الخارجية    العين الإماراتي يودع كأس العالم للأندية بخسارته أمام مانشستر سيتي بسداسية    الأمير سعود بن نهار يُكرّم طلاب التعليم الحاصلين على جوائز دولية في معرض "ITEX" الدولي 2025    محافظ الطائف يستقبل قيادات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    اختبارات مركزية    عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد    طهران: أخلينا المنشآت النووية في ثلاث مدن رئيسية    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    اتحاد القدم يخطط أم يتفاعل؟    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    قوة السلام    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يضيف عقوبة التشهير لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
نشر في الشرق يوم 17 - 03 - 2015

قرر مجلس الشورى الموافقة على إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث وافق المجلس على إضافة النص الآتي " ويجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها ".
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي .
تجدر الإشارة إلى أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها, أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
من جانب آخر وافق المجلس، على أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
وشدد المجلس في قراره على تضمين تقارير الوزارة المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات.
وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية، وأن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/1435ه التي أبدوها في جلسة سابقة .
كما قرر مجلس الشورى الموافقة على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترح تعديل النظام الصحي بإضافة فقرة (10) تعنى ببرامج صحة المرأة إلى المادة الرابعة وإضافة فقرة (14) تعنى بوضع السياسة الوطنية لصحة المرأة إلى المادة الخامسة من النظام الصحي والمقدم من عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى, وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي .
من جهة أخرى ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، والذي يتضمن تعديل الفقرة 41 من المادة الثانية والمادة التاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه .
ومن أبرز التعديلات المقترحة إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً، إلى أن تصل الغرامة – في المرة الثالثة – إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها .
كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكاً له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن .
وبموجب التعديلات المقترحة فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال أو بحجز المركبة لمدة خمسة عشر يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدثاً مغرراً به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعدياً على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة .
وبعد طرح تقرير اللجنة الأمنية وتوصياتها تناول عدد من أعضاء المجلس هذا الموضوع بشمولية وعمق, حيث أيدوا ضرورة إيجاد التعديلات نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من خطر محقق على أرواح الشباب وسلامتهم سواء كانوا ممن ارتكب هذا الفعل أو مشاهديه وداعميه أو ممن قد يصادف مرورهم في الطريق . ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن وجود عقوبات رادعة لممارسي تلك الظاهرة الهدف منها القضاء على الظاهرة حفاظاً على الشباب أهم مقدرات الوطن والحد من استنزاف الأموال الخاصة والتقليل مما قد يرتبط مع جريمة التفحيط من جرائم أخرى لا تقل خطورة منها .
وقد طالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بأن تكون العقوبات حاسمة وليست متدرجة خصوصاً في جانب الغرامات المالية .
كما أبدى آخرون ملحوظات تناولت تعريف جرم التفحيط، ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة تكثيف التوعية للشباب بخطورة تلك الأفعال، فيما طالب آخر بإيجاد أماكن مخصصة لممارسة ذلك النشاط مع توخي وسائل السلامة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) للعام المالي 1434/1435ه تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري .
وأوصت اللجنة بعد دراستها التقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية، وبدراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية كما أوصت اللجنة الهيئة بتبني إجراءات وسياسات لدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما طالبتها بدراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بمعلومات عن أعداد الوظائف الشاغرة في المدن الصناعية، لافتاً النظر إلى قلة عدد السعوديين العاملين فيها بالنسبة لعدد غير السعوديين .
فيما طالبت إحدى العضوات بإيضاح دور الهيئة لدعم الأنشطة الاستثمارية للنساء حيث لا يتناول التقرير موقع المرأة في المدن الصناعية ولا عددهن ولا حجم استثماراتهن وقالت " إن عدم توفر وظائف نسائية وانحصار الاستثمار النسائي في مجالات محدودة يعود لغياب الرؤية الإستراتيجية لعمل المرأة الاستثماري ".
ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير ركز على المناطق الصناعية فقط ولم يوضح جهود الهيئة في مناطق التقنية، فيما تناول عضو آخر عدة ملحوظات منها قلة عدد ورش العمل واللقاءات التي تهم القطاع الصناعي وتطرح قضاياه وتسهم في تحسين بيئة العمل الصناعي، وقال " يجب إيجاد قاعدة بيانات فاعلة ومتاحة عن الاستثمار الصناعي ".
وأكد عضوان على ضرورة أن تتوافق إستراتيجية " مدن " مع الإستراتيجيات والخطط للجهات ذات العلاقة للوصول إلى تنويع مصادر الدخل الوطني .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.