الصين تعلّق الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    موجز    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بالتنظيم    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    "هلال جازان الأحمر" الأول بمؤشرات المستفيد    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يضيف عقوبة التشهير لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
نشر في الشرق يوم 17 - 03 - 2015

قرر مجلس الشورى الموافقة على إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث وافق المجلس على إضافة النص الآتي " ويجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها ".
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي .
تجدر الإشارة إلى أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها, أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
من جانب آخر وافق المجلس، على أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
وشدد المجلس في قراره على تضمين تقارير الوزارة المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات.
وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية، وأن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/1435ه التي أبدوها في جلسة سابقة .
كما قرر مجلس الشورى الموافقة على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الصحية والبيئة مقترح تعديل النظام الصحي بإضافة فقرة (10) تعنى ببرامج صحة المرأة إلى المادة الرابعة وإضافة فقرة (14) تعنى بوضع السياسة الوطنية لصحة المرأة إلى المادة الخامسة من النظام الصحي والمقدم من عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى, وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي .
من جهة أخرى ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، والذي يتضمن تعديل الفقرة 41 من المادة الثانية والمادة التاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه .
ومن أبرز التعديلات المقترحة إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً، إلى أن تصل الغرامة – في المرة الثالثة – إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها .
كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكاً له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن .
وبموجب التعديلات المقترحة فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال أو بحجز المركبة لمدة خمسة عشر يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدثاً مغرراً به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعدياً على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة .
وبعد طرح تقرير اللجنة الأمنية وتوصياتها تناول عدد من أعضاء المجلس هذا الموضوع بشمولية وعمق, حيث أيدوا ضرورة إيجاد التعديلات نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من خطر محقق على أرواح الشباب وسلامتهم سواء كانوا ممن ارتكب هذا الفعل أو مشاهديه وداعميه أو ممن قد يصادف مرورهم في الطريق . ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن وجود عقوبات رادعة لممارسي تلك الظاهرة الهدف منها القضاء على الظاهرة حفاظاً على الشباب أهم مقدرات الوطن والحد من استنزاف الأموال الخاصة والتقليل مما قد يرتبط مع جريمة التفحيط من جرائم أخرى لا تقل خطورة منها .
وقد طالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بأن تكون العقوبات حاسمة وليست متدرجة خصوصاً في جانب الغرامات المالية .
كما أبدى آخرون ملحوظات تناولت تعريف جرم التفحيط، ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة تكثيف التوعية للشباب بخطورة تلك الأفعال، فيما طالب آخر بإيجاد أماكن مخصصة لممارسة ذلك النشاط مع توخي وسائل السلامة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) للعام المالي 1434/1435ه تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري .
وأوصت اللجنة بعد دراستها التقرير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية، وبدراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية كما أوصت اللجنة الهيئة بتبني إجراءات وسياسات لدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما طالبتها بدراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بمعلومات عن أعداد الوظائف الشاغرة في المدن الصناعية، لافتاً النظر إلى قلة عدد السعوديين العاملين فيها بالنسبة لعدد غير السعوديين .
فيما طالبت إحدى العضوات بإيضاح دور الهيئة لدعم الأنشطة الاستثمارية للنساء حيث لا يتناول التقرير موقع المرأة في المدن الصناعية ولا عددهن ولا حجم استثماراتهن وقالت " إن عدم توفر وظائف نسائية وانحصار الاستثمار النسائي في مجالات محدودة يعود لغياب الرؤية الإستراتيجية لعمل المرأة الاستثماري ".
ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير ركز على المناطق الصناعية فقط ولم يوضح جهود الهيئة في مناطق التقنية، فيما تناول عضو آخر عدة ملحوظات منها قلة عدد ورش العمل واللقاءات التي تهم القطاع الصناعي وتطرح قضاياه وتسهم في تحسين بيئة العمل الصناعي، وقال " يجب إيجاد قاعدة بيانات فاعلة ومتاحة عن الاستثمار الصناعي ".
وأكد عضوان على ضرورة أن تتوافق إستراتيجية " مدن " مع الإستراتيجيات والخطط للجهات ذات العلاقة للوصول إلى تنويع مصادر الدخل الوطني .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.