مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    المطابخ الخيرية بغزة مهددة بالتوقف    غزة.. حصار ونزوح    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    نائب أمير المنطقة الشرقية يدشّن قاعة الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله- بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    "الرؤية".. يوم ثالث يحتفي به الوطن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة متهم يمني دخل المملكة بطريقةٍ غير شرعية وسجنه 25 عاماً
نشر في الشرق يوم 05 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم ( يمني الجنسية ) بالدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة و تهريبه سلاح ناري وإحدى وعشرين طلقة حية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن وتوجه له تهمة قوية بالانضمام إلى جماعة الحوثيين الإرهابية التي أعلنت الحرب على المملكة ودخلت أراضيها بقوة السلاح واشتراكه في القتال معهم ضد القوات السعودية وإطلاقه النار على دورية حرس الحدود السعودية .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهم 25 سنة منذ تاريخ، منها عشر سنوات بناءً على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25 / 7 / 1426ه و سنتان وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومصادرة المسدس والطلقات المضبوطة معه بناءً على المادة رقم 50 من نظام الأسلحة والذخائر وإبعاده عن هذه البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض .
وفي سياق متصل أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أربعة متهمين ( ثلاثة سعوديين ومتهم أفغاني ) بالافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك والانضمام لحركة طالبان، وتزوير الأوراق الثبوتية، واجتماعهم ببعض من يحمل الفكر القتالي المنحرف ومن ينسق للخروج للقتال في الأماكن المضطربة والتستر على ذلك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن مدد متفاوتة تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، يحسب منها مدة سنة استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموالن وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين التاسعة والثلاثين، والثالثة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل، ومنع المدعى عليه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه الثالث (أفغاني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وثلاثة أشهر بدءا من تاريخ إيقافه، يحسب منها مدة سنة استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاثة أشهر استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين التاسعة والثلاثين, والثالثة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل، وإبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته وتصفيه ماله وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر بدءا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وأخذ التعهد المشدد عليه بالابتعاد عن موطن الشبهات فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك واذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.