نائب أمير المدينة يطلع على جاهزية المياه للحج ويكرم المتقاعدين    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ولرئيس التنفيذي لمطارات الدمام    الدمام تستضيف معرض " سيريدو 2026 " للتطوير والتمليك العقاري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول بن ثنيان آل سعود    دورتموند يؤكد عمله على إعادة جادون سانشو للفريق    نائب أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلّم التقرير السنوي    انطلاق «قراءة النص» وتكريم قدس    سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في دورتها الثامنة    أمير حائل يطّلع على الخطة الإستراتيجية لجامعة حائل    أمانة الشرقية تُفعّل يوم الصحة العالمي بمبادرة توعوية لتعزيز جودة الحياة    القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان    قراءة النص 22 يواصل رصد جماليات الأدب السعودي في ظل الرؤية في جلسته الثانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يكرّم صنّاع التميز وشركاء النجاح لعام 2025 في ليلة وفاء إعلامية    نادي الثقافة والفنون بصبيا يسلط الضوء على "ظاهرة التفاهة" في أمسية "فتنة الوهم" الاستثنائية    السعودية ترحب بإعلان توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق لوقف إطلاق النار    الأمير تركي الفيصل: جامعة الفيصل تترجم رؤية الملك فيصل في بناء الإنسان وتعزيز المعرفة    بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي    الأردن تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى    سعر اوقية الذهب يرتفع الى 4812.49 دولار    تدمير سبعة صواريخ وسقوط حطام في محيط منشآت للطاقة    «السياحة»: نمو كبير في عدد السيّاح المحليين بنسبة 16% في الربع الأول من 2026    المملكة تدين اقتحام وتخريب القنصلية الكويتية في البصرة    ترمب يعلّق قصف إيران أسبوعين وطهران تفتح هرمز    المنظومة الطبيعية ترسخ ريادة المملكة عالميًا    «أمانة جازان».. 120 ألف جولة رقابية    التزام سعودي بدعم استقرار القطاع السياحي الخليجي    رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ المتأهلين إلى كأس آسيا السعودية 2027    نمو قياسي لأنشطة الذكاء الاصطناعي.. 1.89 مليون سجل تجاري في السعودية    حتى نزاهة لا يرضيها هذا    طالبها بفتح «هرمز».. ترمب يرسل التحذير الأخير لإيران: حضارة ستموت ولن تعود    دعم للوساطة الباكستانية واستعداد لدور بناء.. الصين تدعو لاغتنام فرصة السلام    في قطاعات العمل والتنمية والنقل والقطاع غير الربحي.. «الشورى» يقر حزمة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون    المرور: 5 اشتراطات لسلامة قائدي الدراجات الآلية    تصعيد متبادل على جبهة الجنوب اللبناني.. غارات إسرائيلية وضربات لحزب الله تطال مستوطنات    صندوق النقد يؤكد متانة اقتصادات «التعاون»    موجز    في لقاءات مقدمة من الجولة ال 29 بدوري روشن… الهلال يستقبل الخلود.. والأهلي ضيفاً على الفيحاء    النصر لن يكون بطل الدوري    وزيرا الطاقة والثقافة يفتتحان متحف الذهب الأسود    تامر حسني يشعل زفافاً دولياً على طريقته    حسين فهمي بطل فيلم صيني    تعزيز الخدمات الرقمية في المسجد الحرام بتقنيات QR    59.1 مليون ريال لتطوير وتأهيل 29 جامعاً ومسجداً    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. صدام متجدد يجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد.. وقمة بين باريس وليفربول    نادي العيون.. حلم مدينة وفرحة صعود    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    دواء جديد يخفض ضغط الدم المستعصي    المملكة تؤكد التزامها بالتنسيق الخليجي لدعم استقرار القطاع السياحي    الشورى يقر نظام العمل التطوعي الخليجي    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    وزير "الشؤون الإسلامية" يدشّن برنامج تطوير وتأهيل 29 جامعًا ومسجدًا    رئيس وزراء باكستان يجدد لولي العهد دعم بلاده للمملكة تجاه اعتداءات إيران    الهلال الأحمر بنجران يباشر 1306 بلاغًا إسعافيًا خلال مارس 2026    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    الدعم المؤذي    حرب في السماء.. والأرض أمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تضبط 45.3 ألف مُخالفة بعد تفتيش 152.5 ألف مُنشأة خلال 6 أشهر
نشر في الرياض يوم 19 - 05 - 2014

أعلنت وزارة العمل، عن ضبط 45.375 مُخالفة لنظام العمل، بعد إتمام 152.557 ألف زيارة تفتيشية للمُنشآت في مناطق المملكة خلال الفترة الممتدة من 1/1/1435ه إلى 29/6/1435ه، وذلك استمراراً لحملات وزارة العمل التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.
واستهدفت الحملة التفتيشية عددا من مخالفات نظام العمل منها مخالفة للمادة 39 الخاصة ب (العمل لدى غير صاحب العمل)، ومُخالفات التوطين الوهمي، ومخُالفات اشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ومُخالفات المادة 36 المختصة ب(المهن المسعودة)، وعدد من المخالفات الأخرى لنظام العمل. ووفقاً لأحدث إحصائية، سجلت مخالفة للمادة 39 الخاصة ب (العمل لدى غير صاحب العمل) أكبر عدد من المخالفات بعدد (6.373) مخالفة.
وأكّد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، إيقاف خدمات الوزارة عن (11.271) منشأة لم تتجاوب مع الوزارة أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها. ولفت أبو اثنين، إلى أن المُخالفات المُسجلة لاشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تنوّعت ما بين مُخالفات عدم التزام العاملات في المحل بالحشمة وبالزي الرسمي، أو تواجد الرجال في الأقسام النسائية دون عوائلهم، أو مخالفة عدم حجب رؤية ما بداخل المحل المخصص للنساء فقط، وكذلك مخالفات لعدم عمل النساء في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وأكد أبو ثنين، استمرارا تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته.
وأوضح أبو ثنين، أن إجمالي المُنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين.
وأشار أبو اثنين إلى عُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنشآت، حيث تم تعديل المادة 39 من نظام العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 6/5/1434ه، الذي حدد بموجبه مهام وزارة العمل في التفتيش داخل المُنشآت، وفي حال ضبط مُخالفين للمادة 39 (تشغيل صاحب العمل عمال غيره، أو ترك عماله يعملون لدى الغير، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص) فيتولى مُفتش العمل التحقيق في المُخالفات التي يتم ضبطُها، ومن ثم تتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العُقوبات المُقررة بشأنها، كما حدد التعديل أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المُخالفين لنظام العمل خارج المُنّشآت وتطبيق العُقوبات عليهم.
يذكر أن سمو وزير الداخلية أصدر نظاماً يُفصّل فيه عُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنشآت، حيثُ تُعاقب المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً. وفي المرة الثانية تعاقب المُنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً.
وفي المرة الثالثة فأكثر تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافداً.
وأقرت وزارة الداخلية مُخالفة المُنشآت التي تُشَغِّل الوافدين المُخالفين للأنظمة؛ أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو استخدامها عمالة غيرها، بعقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 25 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إنْ كان وافداً. وفي المرة الثانية غرامة50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً. وتُعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً.
وتخالف وزارتي الداخلية والعمل صاحب العمل مِن الأفراد الذي يُمكن عمالته مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، بعُقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 15 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية يُغرم ب30 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر. وإذا كرّر صاحب العمل المُخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يُغرم ب 100 ألف ريال، ويُمنع من الاستقدام لمدة خمس سنوات، ويُسجن لمدة ستة أشهر، ويُرحل إن كان وافداً.
ويُخالف كل من يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم بعقوبة في المرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إنْ كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم، وفي المرة الثانية يُعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، ويُسجن سنة واحدة، وثم يُرحل إنْ كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم. وإذا كررها للمرة الثالثة فأكثر يُعاقب بغرامة 100 ألف ريال، ويُسجن سنتين، ويُرحل إنْ كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم.
في حين يُخالف الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)، بعقوبة في المرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال، والترحيل، وفي المرة الثانية يُغرم ب 25 ألف ريال، والسجن شهراً، إضافة إلى الترحيل. وفي المرة الثالثة يُغرم ب50 ألف ريال، ويُسجن ستة أشهر، ثم يُرحل.
ووفقاً للأحكام العامة للنظام تتعدد الغرامات فيها بتعدد الأشخاص، كما يُرحَّل الوافد المُخالف عقب تطبيق العُقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاماً، كما لا يجوز الإطلاق ولو بكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى المُخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.