أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    رعى منتدى القطيف..أمير الشرقية: الحراك التنموي والاستثماري يجسد دعم القيادة وقدرات أبناء الوطن    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق «أبشر 2025» و«أبشر طويق» في ديسمبر    المملكة.. مفتاح الرخاء    «حماس»: ملتزمون ب«السلام» ولا علاقة لنا بحادث رفح    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    لقاء ثلاثي لتطوير العلاقات بين المملكة وسوريا وكوسوفا.. ولي العهد يبحث مع قادة دول ومسؤولين تعزيز التعاون    في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.. ديربي يجمع الهلال والشباب.. والنصر يستضيف الفيحاء    بعد سحب القرعة.. مواجهات قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    دروات موسيقية ل 90 طالباً في جدة    21% نموا برواتب الأنشطة المعمارية والهندسية    %2 ارتفاعا بالذهب    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    دخول خدمات الرعاية الصحية الرقمية للأسواق العالمية انعقاد ناجح لمعرض خدمات تشيجيانغ (السعودية)    إكسبو: الرياض تدعو العالم أن يكون جزءاً من الحدث العالمي    المرافق العامة مرآة الوعي    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مطالبات بتشديد رقابة مقاصف المدارس    العطاء فطرة سعودية    عوار: شخصية الاتحاد حسمت الفوز أمام النصر    الهلال يتسلم طائرته ويستعيد سالم    النصر مع «أغلى الكؤوس».. العقدة مستمرة للعام ال36    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    أمير جازان يطلع على سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    هيئة التراث: أطر قانونية وتعاون دولي لصون الإرث الإنساني    استعراض منهجية «الإخبارية» أمام فيصل بن بندر    إنزال الناس منازلهم    أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    لماذا الشيخ صالح الفوزان    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    إلزام المبتعثين بتدريس الصينية    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أمير منطقة جازان يستقبل مواطنًا لتنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى    300 طالبٍ وطالبة موهوبين يشاركون في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في الدمام    السعودية ترحب بإعلان سوريا اعترافها بجمهورية كوسوفا    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    "GFEX 2025" تستعرض أحدث تقنيات الطب الشرعي    "رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    العويران: نصف الرياضيين يعزفون عن الزواج.. "يبحثون عن الحرية بعيدًا عن المسؤوليات"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام محلات الذهب وتشاليح السيارات والفنادق والشقق المفروشة بالربط بنظام «شموس»
"الرياض" اطلعت على نسخة من النظام الجديد
نشر في الرياض يوم 16 - 05 - 2014

ألزمت وزارة الداخلية بعض المنشآت بالقطاع الخاص مثل محلات الذهب ومحلات تشليح السيارات والنقل البري بين المناطق، ألزمت مثل هذه المحلات بربطها بنظام الشموس الإليكتروني، مع تغريمهم بغرامات تصل حتى الإغلاق حين عدم الربط أو التسجيل أو نقل المعلومات فوريا لنظام شموس.
ويهدف نظام لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) -اطلعتو "الرياض" على نسخة منه- إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين، مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونياً عبر نظام شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
ويسرى هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تعمل في مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات، وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أوإلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية، وبيع المركبات الملغي تسجيلها (محلات التشليح).
وتتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.
وتقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
ويجب على المنشآت الخاصة الالتزام بالاشتراك في نظام شموس، وتسجيل المعلومات بشكل كامل، وتسجيل المعلومات بشكل صحيح، وتسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل.
وتعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام عند عدم تسجيلها في النظام بالإنذار أولاً، وثم غرامة قدرها عشرة آلاف ريال إذا لم تشترك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار، ومن ثَم غرامة قدرها 25 ألف ريال إذا لم تشترك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة، لتصل إلى إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة الثاني على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
وتعاقب عندما لم تسجل معلوماتها بشكل متكامل بالإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وثم غرامة قدرها خمسة آلاف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من ارتكاب المخالفة الأول، وغرامة قدرها 25 ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية، وأخيرا إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على 60 يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
وتصدر العقوبات المنصوص عليها بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقة قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصارد من الوزارة برفض التظلم، أو مضي 60 يوماً دون البت فيه، وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وتقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.