نائب أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    وزير الاستثمار يفتتح ل"ينوفو" الإقليمي باستثمارات تتجاوز ملياري ريال    "دور الريادة" تبدأ رحلة تمكين المشاريع الجامعية 2026    كييف تعلن إسقاط 87 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    في مجلسه الأسبوعي بالخبر ..الدكتور جاسم الياقوت يهنئ الإعلامي طلال الغامدي بجائزة "أفضل صانع محتوى"    صدمة في دفاع القادسية.. "الإصابة" تبعد الإسباني جوليان فايغل لشهرين    "OneFootball": الهلال والنصر يشعلان سباق بافارد.. ومانشستر يونايتد يدخل على الخط    16 منطقة تعليمية تتنافس ختامية مسابقة القرآن الكريم الوزارية بمكة المكرمة    الدكتورة حواء القرني: بناء الثقة بالنفس يبدأ من الداخل لا من تصفيق الآخرين    ماذا أهملت فيك وأنت مشغول بغيرك؟    الأسهم الأوروبية تفتتح تعاملاتها على انخفاض متأثرة بالتوترات الجيوسياسية    تزامن دقيق واستجابة حاسمة.. إنقاذ زوجين من جلطة قلبية خلال ساعات بمركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية    وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران    بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستعمرون يقتحمون الأقصى لقاء "السجود الملحي"    وزير الثقافة يلتقي نظيره الإندونيسي في جاكرتا    نائب أمير عسير يدشن تقرير الاستدامة لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية    نائب أمير عسير يُدشِّن تقرير الاستدامة لشركة "أسمنت المنطقة الجنوبية"    القبض على شخص لترويجه (12) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    مدينة الملك سعود الطبية تُطلق تقنية متقدمة للسيطرة على نزيف الولادة دون استئصال الرحم    أمانة جازان تنفّذ خططها الميدانية لمعالجة تجمعات المياه    السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير    أمير حائل ونائبه يقدّمان واجب العزاء لأسرة الرخيص .        اللغبي يرأس اجتماعًا تنمويًا ويكرّم الذروي بقوز الجعافرة    المملكة تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات السافرة    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخروق هدنة الفصح    ضبطت 24 مواطناً وتلاحق متورطين خارج البلاد.. الكويت تحبط مخططاً لتمويل الإرهاب    اتحاد الحى    اختتام برنامج "احتواء اليوم.. تمكين الغد" بحضور أكثر من 2000 مستفيد    مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم    المظالم: إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    تراجع التحويلات    موجز    حين يفشل السام في السيطرة.. يبدأ بتشويه الصورة    رسالة من إفريقيا    يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المؤثرة.. اصدرته مؤسسة التراث.. تدشين كتاب الأمير سعود الفيصل    سيدات القادسية يتوجن بالبطولة السعودية لكرة السلة (3×3)    شركة تفصل موظفة وتستدعيها لتدريب بديلها    قبل مواجهة البايرن الحاسمة.. آخرها مبابي.. الضربات تتوالى على ريال مدريد    تصعيد محتمل بعد تعثر المفاوضات.. وترمب: بدء «الحصار البحري» على مضيق هرمز كورقة ضغط    مسكن ألم شائع قد يؤدي إلى تلف الكلى    تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً للصحة    مختص يوضح تأثير القهوة بالقرنفل على سيولة الدم    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة    الوطنية بين القيمة والقناع: قراءة في مقولة جونسون وتجربة الإخوان    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    عسير تتصدر كمية الأمطار وخطة تشغيلية لمعالجة تجمعات مياه الرياض    منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة الجزائية» تدين 20 متهماً من ضمن 55 متهماً
نشر في الرياض يوم 24 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهماً من مجموعة تضم 55 متهماً , ورأت المحكمة تقسيم المجموعة على ثلاثة أيام لتلاوة الأحكام على المتهمين, وسيتم تلاوة بقية الأحكام غداً وبعد غد بإذن الله . من مجموعة تضم 55 متهماً .
كما قررت المحكمة إقامة حد الحرابة على المتهم السادس والحكم (بقتله حداً) لقاء قيامه بالاجتماع مع مجموعة أشخاص تخطط وتعزم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد منها اقتحام القنصلية الأمريكية بجدة وتأييده الكامل لهم من خلال سفره للمدينة والالتقاء بهم ومن ثم إلى جدة متجاوزين نقاط التفتيش عبر الطرق البرية وبحوزتهم السلاح والمتفجرات ونقلها من سيارة إلى أخرى وسطوه معهم القنصلية الأمريكية والمشاركة في قتل خمسة داخلها (أربعة منهم مسلمون) واشتراكه في سلب ما بحوزة الرهائن وحراستهم واستخدامهم دروعاً بشرية بعد مداهمة القوات لهم وإطلاق النار على رجال الأمن وتعبئة المخازن لأسلحة المجموعة الإرهابية ومقاومته رجال الأمن ومحاولة الهرب محتمياً بالرهائن , ومشاركته أيضا في التخطيط للقيام بعملية إرهابية تستهدف موقعاً للأجانب المستأمنين بتبوك, وشراء نترات الكالسيوم لاستخدامها في التفجير ومحاولته استئجار شقة باسمه للتنظيم وسفره أكثر من مرة لأجل ذلك واستئجاره شقة بتبوك لهم ومحاولته الخروج للعراق للقتال هناك دون إذن ولي الأمر ومشاركته في حيازة مجموعة من الرشاشات والقنابل والأكواع المتفجرة ودعم هذه المجموعة بأحد الأشخاص لديه الاستعداد بالقيام بأعمال تخريبية داخلية وشرائه سلاح رشاش والتدرب عليه بقصد الإفساد بالأمن وحيازته مذكرات تؤيد العمليات الإرهابية وتستره على ذلك كله .
وقبل النطق بالحكم تم سؤال المتهم من قبل رئيس الجلسة إذا ما كان متمسكاً بجواز اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة والمشاركة بقتل من فيها, قال المتهم إنه مصر على ما دفع به وما جاء في اعترافه المصدق شرعاً .
فيما أدين المتهمون ال 19 الآخرون بتأييد بعضهم للعملية التي حصلت في السفارة الأمريكية بجدة ودعم من قام بالعملية من خلال مراقبة ذلك المبنى وتأمين تنقلاتهم وتأييدهم واشتراك بعضهم في التخطيط لعمليات إرهابية من خلال تصوير مصفاة رابغ البترولية بقصد تفجيرها وعزم أحدهم المشاركة في تنفيذ بعض المخططات الإرهابية من ذلك محاولة خطف أحد الأمراء ومدير مباحث أحد المناطق وخطف إحدى الطائرات وتأمين الاحتياجات لأعضاء التنظيم وتأمين تنقلاتهم ونقل أسلحتهم عدة مرات وتأمينها واعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل واجتماع بعضهم عدة مرات بمجموعات تخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة , وحيازة الأسلحة والقنابل والذخائر وصناعة المتفجرات بقصد الإخلال بالأمن , والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الصراع , وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية , والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وبعض من يريدون القيام بعمليات إرهابية, ونقض بعضهم البيعة التي في أعناقهم ومبايعة زعيم القاعدة ابن لادن, وغير ذلك من تهم , علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم العشرين وبعض من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام , وجاءت الإحكام بسجن المدعى عليهم من سنة ونصف حتى 25 سنة تفصيلها كالتالي :
1 إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنين ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه على شرائه السلاح المذكور عائد للجهة المختصة.
2 إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
3 إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح والقنابل عائدٌ للجهة المختصة .
4 إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأفهم بأن عقابه على حيازته السلاح والمتفجرات عائدٌ للجهة المختصة .
5 إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه على حيازة الأسلحة والمتفجرات عائدٌ للجهة المختصة .
6 إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ,وأُفهم بأن عقابه على حيازة السلاح والقنابل عائدٌ للجهة المختصة.
7 إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم على أن عقوبته على المشاركة في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
8 إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
9 إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها مدة خمس سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
10 إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفا ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه وأُفهم بأن عقابه لحيازته السلاح والقنابل عائدٌ للجهة المختصة .
11 إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنين اعتباراً من تاريخ توقيفه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
12 إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه على مشاركته في حيازة الأسلحة عائدٌ للجهة المختصة .
13 إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه لحيازته السلاح المذكور عائدٌ للجهة المختصة .
14 إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه لحيازته السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
15 إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقوبته على المشاركة في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
16 إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنين اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
17 إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته .
18 إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
19 إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.