محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    اختتام مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    افراح العريفي    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    التعادل الإيجابي يحسم لقاء القادسية وضمك في دوري روشن للمحترفين    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يكفي تعويض البريء ماديّاً..!
الاعتذار المعلن يعيد له مكانته الاجتماعية ويحفظ نفسيته من «الانتقام»
نشر في الرياض يوم 04 - 11 - 2013

عندما يتمُّ سجن أيَّ شخصٍ عن طريق الخطأ ودون التثبُّت من ارتكابه ما يُبرِّر سجنه من عدمه؛ فإنَّ ذلك قد يُؤثِّر عليه سلبياً على الأصعدة النفسيَّة والاجتماعيَّة، وقد يُحوِّله ذلك من شخصٍ سويٍّ إلى شخصٍ فاسدٍ وحاقدٍ على المجتمع؛ نتيجة خطأٍ ما كان يجب أن يحدث، وقد أصدرت الجهات المعنيَّة تعليماتٍ وتوجيهاتٍ مُشدَّدة تقضي بعدم سجن أيِّ شخصٍ لمُجرَّد الاشتباه به، كما بيَّنت الحالات الَّتي يُمكن أن يُوقف فيها الشَّخص على ذمَّة التَّحقيق، إلى جانب بيان المُدَّة الزمنيَّة اللازمة لذلك، وشدَّدت على عدم سجن أيّ شخصٍ إلاَّ بحكمٍ قضائيٍّ بعد ثبوت التُّهمة عليه، ومع ذلك فإنَّ هناك من يتجاهل هذه التعليمات والتوجيهات عبر موقعه في الإدارات المعنيَّة بالتحقيق، فيعمد حينها إلى سجن الأشخاص بمُجرَّد الاشتباه بهم، أو لأنَّه يرى بحكم موقعه ورتبته الوظيفيَّة أنَّ ذلك يمنحه الحقَّ في سجن هذا وتوقيف ذاك.
محمد المؤنس
أدلَّة الجريمة
وأوضح "محمد المؤنس" –محام، ومستشار قانوني- أنَّ النَّظام حدَّد الجرائم التي يتم الإيقاف فيها والجرائم التي لا تستحق الإيقاف، فالجرائم التي تمس أمن الدولة والمجتمع والقضايا الكبيرة تستحق الإيقاف تحت طائلة التحقُّق، مُشيراً إلى أنَّ هذا الإيقاف يتمُّ خشية أن تضيع أدلَّة الجريمة في حال تمَّ إطلاق سراح المُشتبه به، إذ إنَّ الإيقاف هنا في حدِّ ذاته ليس خطأً، مُضيفاً أنَّ هناك جرائم حُدِّدت فيها المدَّة التي يتمُّ فيها الإيقاف بخمسة أيَّام، كما أنَّها قد تزيد عن ذلك بحسب القضيَّة، مُوضحاً أنَّه في حال ثبت فيما بعد براءة المُتَّهم لعدم كفاية الأدلة أو عدم وقوع الجريمة في حقِّه، فإنَّه يتمُّ تعويضه ماديَّاً، وإذا لم تتمّ إدانته لعدم ثبوت الأدلة فإنَّ التعويض المادِّي غير وارد.
وأضاف أنَّ تعويض البريء مادياً لا يكفي، لذا فإنَّه يحقُّ له أن يُطالب بتعويضٍ أدبيٍّ والإعلان في الصحف عن براءته، مُشيراً إلى أنَّ ذلك يخضع عادةً لنوع القضيَّة وطلب الشخص نفسه من حيث تفضيله التعويض الماديّ أو التعويض الأدبيّ.
سليمان الجميعي
دعاوى كيديَّة
وقال "سليمان الجميعي" –محام-:"يوجد في النِّظام السعوديّ ما يُسمَّى الدعاوى الكيديَّة، ويُمكن أن تكون العقوبة في اتّهام وسجن شخصٍ بريءٍ هنا بتعويضٍ ماديّ للمُتضرِّر أو سجن المُتسبِّب في الضرر، وذلك برفع دعوىً على المُتسبِّب في الضرر الذي لحق به، سواءً من شخصٍ أو جهةٍ أخطأ مسؤولٌ فيها بسجنه"، مُضيفاً أنَّ الذي يجب دراسته هنا هو عدم وجود تقييم لماهيَّة التعويض، مُوضحاً أنَّ من القُضاةِ من يحكم بتعويضٍ مُعيَّن، بينما قد يحكمُ قاضٍ آخر في قضيَّةٍ مُشابهةٍ بتعويضٍ أقلَّ أو أكثر، إلى جانب اختلاف التعويض هنا من منطقةٍ إلى أُخرى من مناطق المملكة.
تطوير قانونيّ
ودعا "الجميعي" بوضع قانون واضح يُحدِّد قيمة التعويضات، ويقطع الطريق على المزاجيَّة في تحديدها، مُضيفاً أنَّ الغالب في التعويضات أنَّها تتمُّ بطريقة "كُل واحد يصلِّح سيَّارته"، مُشيراً إلى أنَّ هذا الوضع فيه من السلبيَّة الشيء الكثير، كما أنَّه يفتح المجال للعديد من الدعاوى الكيديَّة لدى البعض، مُؤكِّداً على أنَّ التعويض الماديّ لا يُعيد للبريء سمعته نتيجة خطأ ارتُكب ضده بالسجن، مُشدِّداً على ضرورة أن يكون التشهير بالمُتسبَّب الذي ألحق به الضرر جزءاً من هذا التعويض، لافتاً إلى أنَّه من المُمكن أن يتمَّ وضع حدٍّ للأخطاء التي تحدث حاليَّاً في هذا الشأن، إذ إنَّ التعليمات الحاليَّة تقضي بعدم سجن أيّ شخص إلاَّ بحكمٍ شرعيٍّ، وبالتالي فإنَّه لا بُدَّ من تغيير هذا الفكر؛ لمواكبة التطوّر في هذه القوانين وتدريب العاملين عليها؛ ليكونوا في مستوى هذا التطوير القانونيّ في الأحكام.
فهد السليماني
كفالة حضوريَّة
وشدَّد "فهد السليماني" –محام، ومستشار قانوني- على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات المطلوبة في القضايا التي لا تمس أمن الوطن والمجتمع، بحيث لا يتم سجن أيّ شخص إلاَّ بعد ثبوت إدانته بشكلٍ قطعيٍّ وحقيقيّ، مُشيراً إلى أنَّه إذا لم تتمّ إدانته فيُطلق سراحه بكفالةٍ حضوريَّةٍ، إلى جانب عدم توقيفه لمُدَّةٍ تزيد عن ساعاتٍ معدودةٍ هي فترة الكفالة، لافتاً إلى أنَّه في الحالات الجنائيَّة يتمُّ التوقيف فترةً لا تتجاوز أسبوعاً، على أن يتم خلالها محاكمته وتحديد إدانته من عدمها، مُؤكِّداً على أنَّ إيداع أيّ شخصٍ في السجن مع المُجرمين والمُنحرفين عن جادَّة الصواب نتيجة مُجرَّد اتِّهامٍ في قضيَّةٍ عاديَّةٍ قد يُضر به بشكلٍ كبير.
محاكم خاصَّة
وأضاف "السليماني" أنَّ هناك تعليمات صدرت من قِبَلِ صاحب السموّ الملكِّي الأمير نايف -يرحمه الله- قبل وفاته ب"السِّجن البديل" للشخص المُدان في قضايا عامَّة، على أن يُكلَّف السَّجين بخدمة المُجتمع عبر عمل ما يُلزم به لمُدَّةٍ تُحدَّد حسب القضيَّة بدلاً زجِّه في السِّجن مع المُجرمين ومُدمنيّ المُخدِّرات والقَتَلة، مُشيراً إلى أنَّ التعويض الماديّ للبريء في الكثير من الحالات لا يُمكن أن يُعوِّضه عن الأضرار النفسيَّة والاجتماعيَّة، مُشيراً إلى أهميَّة أن يكون هُناك تعويضٌ معنويٌّ يتناسب مع الضَّرر الذي أصابه، داعياً إلى تشكيل لجان تتولَّى دراسة أوضاع السُّجناء بشكلٍ فاعلٍ، وإلى إيجاد محاكم خاصَّة داخل السُّجون؛ لتسريع مُحاكمة الموقوفين عوضاً عن أخذهم إلى المحاكم خارج السُّجون مُقيَّدين بالسَّلاسل، على أن تتمَّ دراسة وضع السُّجناء؛ لأنَّ السَّجين في حال تمَّ إيقافه وهو بريء ثُمَّ خروجه بعد ذلك فإنَّه يُصبح منبوذاً من المُجتمع، لدرجة عدم وجود من يرضى بتوظيفه.
د. طلعت عطَّار
توقيف تعسُّفيّ
وأشار "د. مصطفى البيطار" -أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز- إلى أنَّه يمكن أن يتمَّ ضبط التعويض الماديّ للموقوف أو السجين بعد التأكُّد من براءته بحيث يكون بحجم الضَّرر الذي وقع عليه، ومن ذلك تعطُّل أُموره أو مصالحه، أو ما قد يترتَّب عليه بفصلٍ من عمله، مُبيِّناً أنَّ التعليمات والتوجيهات المُبلَّغة للجهات القضائيَّة والتنفيذيَّة فيها إنصافٌ لكُلِّ من يُسجن بطريق الخطأ أو تثبت براءته، مُوضحاً أنَّ التعويض هنا يكون مُجزياً حسب المُدَّة الَّتي قضاها في السجن، أمَّا بالنِّسبة للتَّعويض المعنويّ فإنَّ المحاكم قد تأخذ به وقد لا تأخذ به، مُضيفاً أنَّ مسألة السُّمعة والحزن التي تحدث للسَّجين البريء لا يُمكن تقديرها.
وأضاف أنَّ تعاليم الشَّريعة الإسلاميَّة المعمولُ بها في "المملكة" أعطت الحقَّ للشَّخص المُتضرِّر معنوياً برفع دعوى أمام "ديوان المظالم"؛ لتعويضه عن الضَّرر المعنويّ وفق حجم الخطأ الَّذي أصابه، أمَّا في حالة التوقيف التعسُّفي فإنَّه لا بُدَّ من إثبات التعسُّف، إلى جانب بيان هل قضيَّته من الجرائم الكُبرى الَّتي يحقُّ لجهات التَّحقيق فيها فرض التوقيف، مُؤكِّداً على أنَّه إذا وُجد أنَّ السِّجن أو التوقيف جاء بشكلٍ تعسفيّ فإنَّه من حقِّ المُتضرِّر أن يُقدِّم تظلماً في حقِّ الجهة الَّتي تضرَّر منها خلال (60) يوماً، مُشيراً إلى أنَّ من حقِّ هذه الجهة أن تُبيِّن سلامة موقفها، فإذا ثبت عكس ذلك يتمُّ تعويض المُتضرِّر حسب حجم الضَّرر.
وجود الأدلة في مسرح الجريمة يُساعد على إثبات التُّهمة
حماية المُجتمع
وأكَّد "د. طلعت عطار" -مُحكِّم دُولي، وعضو مُنظَّمة العفو الدوليَّة والمنظَّمة العربيَّة لحقوق الإنسان- على أنَّ المُتَّهم بريء حتى تَثبُت إدانته، مُشيراً إلى أنَّ ذلك يتطلَّب التأنِّي في إصدار أمر التوقيف، مُضيفاً أنَّ الهدف الذي يمكن في إطاره تبرير عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو حماية المجتمع من الجريمة، لافتاً إلى أنَّه للوصول إلى هذا الهدف فإنَّه ينبغي أن تُستخدم فترة الحبس لتحقيق الغاية من تلك العقوبة التي تُقيِّد حُريَّة الإنسان وهي العمل على عودته للمجتمع مواطناً صالحاً قادراً على العيش في ظل احترام القانون، إلى جانب ما في ذلك من قدرته على تدبير احتياجاته المعيشيَّة.
وبيَّن أنَّ الشَّخص إذا سُجن وهو بريءٌ فإنَّه يحقُ له المُطالبة بالتَّعويض على ما حدث له من آثارٍ ماديَّةٍ ومعنويَّةٍ نتيجة سجنه، مُوضحاً أنَّ عقوبة أيَّ اعتداءٍ على حُريَّة الفرد لا تسقط بالتقادم، لافتاً إلى أنَّ الأنظمة والقوانين تضمن تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، مُشيراً إلى أنَّه استناداً على ما سبق فإنَّه لا بُدَّ من التَّعويض المعنويّ والأدبيّ وِفْقَ نظامٍ مُتكاملٍ يُحدَّد فيه التَّعويض حسب كُلِّ حالة.
تعويض البريء مرتبط بإثبات البراءة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.