الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    افراح العريفي    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أكدت دعمها الكامل للوحدة وحرصها على الاستقرار.. السعودية ترفض اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال»    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    قيلة حائل    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء 2025    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وأحل الله البيع وحرم الربا
نشر في الرياض يوم 17 - 11 - 2012

واستناداً إلى مقتضيات مقاصد الشرع، فإن تعظيم حرمة الربا وما ورد فيه من الوعيد الشديد، جاء ردعاً لخطر عظيم رام الشرع حماية المجتمع المسلم منه
أجمع المسلمون بمختلف طوائفهم ومذاهبهم على تحريم الربا، وعلى عظم ذنب الوالغ فيه. وما ذلك إلا لكون النص الوارد في تحريمه، مقطوعاً به، ثبوتاً ودلالة. يكفي أن يتذكر المسلم قوله تعالى:"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يتخبطه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"، أو قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"، أو قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه"، ليقشعر بدنه فيخشى، لا من أن يقع في الربا فحسب، فذلك ما لا يفكر فيه من يخشى الله والدار الآخرة، بل من مجرد أن يحوم حول حماه.
واستناداً إلى مقتضيات مقاصد الشرع، فإن تعظيم حرمة الربا وما ورد فيه من الوعيد الشديد، جاء ردعاً لخطر عظيم رام الشرع حماية المجتمع المسلم منه، ألا وهو غبنهم والإضرار بهم من قبل من يملكون الأموال والثروات، الذين يستغلون حاجتهم إلى المال فيرابون في إقراضهم إياه، ليزيدوا فقرهم فقرًا، ويزيدوا غناهم هم غنى. وماهو حاصل اليوم أن الناس يؤتون من قبل مراباة تتحاشى الأشكال النمطية التي مثلت بها النصوص، لتقع في نفس المضمون الذي أراد الشرع المطهر حماية المجتمع من خطره. يقول ابن رشد في (بداية المجتهد): "يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه".
مع ذلك، فإن قطعية تحريم الربا لم تحمل معها إجماعاً على حصر صوره، وهذا ما قرره الشيخ ابن عثيمين بقوله في (الشرح الممتع): "ولكن إذا قلنا هذا(= حرمة الربا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين)، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صوره؟ الجواب:لا، فقد وقع خلاف في بعض هذه الصور".
والصور الربوية المجمع على ربويتها بين كافة طوائف المسلمين محصورة في الأصناف الستة الواردة في حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى". وأما ما سواها فقد اختلف فيها الفقهاء، هل تُلحق بالأصناف الستة قياساً، أم لا تُلحق؟ فريق منهم، وعلى رأسه الظاهرية، قالوا بعدم جواز إلحاق ما سوى الأصناف الستة بها، وحصروا الربا بهذه الأصناف الستة فقط، لأنهم ينكرون القياس الأصولي. وفريق آخر رأى إمكانية أن يقاس عليها ما يماثلها من الأصناف الأخرى.
رأي الظاهرية عبر عنه الإمام ابن حزم الأندلسي بقوله في المسألة (1481) من المحلى: "لا ربا إلا ما نص عليه رسول الله (ص) المأمور بالبيان، وما عدا ذلك فهو حلال"، وبقوله في المسألة (1486):" وهو(أي الربا) في الأصناف الستة منصوص عليه. وهو فيما عداها شرط ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل". أما غيرهم من المذاهب الأخرى، فهم وإن جوزوا القياس على الأصناف الستة، فإنهم اختلفوا في علة كل صنف منها، أعني تلك الأصناف.
على أنه من الأهمية بمكان أن نشير إلى أنه ليس الظاهرية وحدهم من منعوا القياس على الأصناف الستة، بل شاركهم غيرُهم من المذاهب الأخرى. من ذلك ما ذكره ابن مفلح المقدسي في (الفروع) أن ابن عقيل الحنبلي مثلًا قصر الربا على الأعيان الستة، لخفاء علة الربا فيها. كما أن ابن عثيمين أشار إلى طرف من هذا بقوله في كتابه آنف الذكر: "ووافق بعض أهل المعاني ( = الذين يجوزون القياس) أهلَ الظاهر، وأنه لا يجري الربا إلا في هذه الأشياء الستة فقط. وعللوا ما ذهبوا إليه بأن العلماء اختلفوا في العلة، فلما اختلفوا في العلة، صار الواجب التوقفَ، وألا نزيد على ما جاءت به السنة".
إذا عُلم هذا، فإن الحاجة تبدو ماسة اليوم إلى مناقشة المسألة الأكثر شيوعاً، والتي يمسها الحديث عن الربا بشكل واضح ومباشر، وبإلحاح ليس لغيرها. تلكم هي العمليات البنكية التي تكون مادتها (النقود الورقية)، سواء أكانت تلك العمليات في صورة قيام البنك بدور معطي النقود، أم في صورة آخذها، ممثلًا في الحسابات لأجل، والتي يودع فيها العملاء نقودهم إلى أجل بفائدة معينة. والسؤال هنا هو: هل هذه المعاملات ربوية أم غير ربوية؟ بمعنى: هل أخذ الدراهم من البنك إلى أجل بفائدة معينة تضاف إلى أصل المبلغ، وهل إيداع المواطن لنقوده في حساب لأجل في أحد البنوك، وأخذ فائدة عليها، عمليات ربوية أم غير ربوية؟
معظم من تناولوا هذه المسألة، ركزوا على البحث في مدى إمكان قياس النقود الورقية المعاصرة على الذهب والفضة، وبالتالي ربويتها ( = النقود الورقية)، أوعدم إمكان قياسها، وبالتالي عدم ربويتها. وبعض المتخصصين ركّز جهده على إثبات عدم إمكانية قياسها - أعني النقود المعاصرة - على الذهب والفضة، انطلاقاً من المعيار الفقهي المعروف: مطلق الثمنية أو غلبتها، بالنسبة للذهب والفضة.
وفي تقديري أنه يجب الفصل أولًا في نوعية تلك المعاملات البنكية قبل الحديث عن ربويتها من عدمه. والفصل يتأتي من الإجابة عن سؤال مفاده: هل تُعد تلك العمليات (= إعطاء النقود من قبل البنوك، أو إيداعها فيها من قبل العمملاء ( بيعاً أم إقراضاً؟ إذا كانت بيعاً فإن ربويتها أمر مختلف فيه، لأن هناك من الفقهاء - كما رأينا آنفاً - من قاس النقود الورقية المعاصرة على الذهب والفضة، وبالتالي عدها ربوية، بينما هناك فريق آخر منهم لم يجوز قياسها، وبالتالي لم يعدها من الربويات، والمختلف فيه أمره واسع، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا إنكار في المسائل المختلف في حكمها. أما إذا كانت قروضاً فهي ربوية، انطلاقاً من أن كل قرض جر نفعاً(مشروطاً) فهو ربا، والعلم عند الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.