78.900 مركبة تعبر يوميا منافذ المملكة    185% نموا بجمعيات الملاك    العملات الرقمية تتجاوز 3.3 تريليونات دولار    ضبط (3) مواطنين لدخولهم بمركبتهم في الفياض والروضات في محمية الملك سلمان    ترامب يعلن خطة لخفض الجريمة في العاصمة الأمريكية    مخاطر الخطة الإسرائيلية للاستيلاء على غزة    لبنان بين ابتزاز أمريكي وانتحار إيراني    مستشار ذكي أم مخبر رقمي    كريستال بالاس يظفر بدرع المجتمع    المملكة تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    أخضر اليد يواجه إسبانيا وصربيا    «مجمع الملك سلمان» يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    الهلال يُعلن تفاصيل إصابة ثنائي الفريق    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    مصحف "مجمع الملك فهد" يقود شابًا من "توغو" لحفظ القرآن    النصر يُخطط لضم لاعب آخر من برشلونة    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة لعام 2025    هلال جازان يتصدر مراكز المملكة الإسعافية    فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز .."الدهامي"و"الشربتلي"يتألقان في سلوفاكيا وإيطاليا    مصير ميتروفيتش مع الهلال بعد وصول نونيز    جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية    وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة    نتائج تشغيلية إيجابية ل "لازوردي"بدعم من نمو المبيعات وتوسع المعارض    أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا    جناح "صقار المستقبل" يجذب الأطفال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور    42% من السعوديين لا يمارسون عناية ذاتية منتظمة و58% يشعرون بالإهمال العاطفي    الروبوتات التفاعلية تخدم زوار ومشاركي مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم بمكة المكرمة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    إنهاء معاناة مقيمة عشرينية باستئصال ورم وعائي نادر من فكها في الخرج    تحذير أممي من المجاعة وسوء التغذية في الفاشر    رئيس بلدية محافظة صبيا يُجري جولة ميدانية لمتابعة مشاريع التنمية والخدمات    اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في موقع القرينة بمنطقة الرياض    روسيا تدين توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة    الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    فريق بصمة الصحي التطوعي يطلق فعالية «اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ» بجازان    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    جامعة الباحة تعلن استحداث القبول للدراسات العليا    الشمراني عريساً    عزنا بطبعنا    «التواصل» السلاح السري للأندية    فدوى عابد تنتهي من «برشامة» وتدخل «السلم والتعبان»    «المنافذ الجمركية»: تسجيل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع    إحباط تهريب وترويج 419 كجم مخدرات وضبط 14 متورطاً    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    نجاح استمطار السحب لأول مرة في الرياض    قبل قمة بوتين وترمب.. زيلينسكي يحذر من استبعاد أوكرانيا    إيران تضبط 20 مشتبهاً بالتجسس لصالح الموساد    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    إكرام الضيف خلق أصيل    استمرار الدعم الإغاثي السعودي في سوريا والأردن    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وأحل الله البيع وحرم الربا
نشر في الرياض يوم 17 - 11 - 2012

واستناداً إلى مقتضيات مقاصد الشرع، فإن تعظيم حرمة الربا وما ورد فيه من الوعيد الشديد، جاء ردعاً لخطر عظيم رام الشرع حماية المجتمع المسلم منه
أجمع المسلمون بمختلف طوائفهم ومذاهبهم على تحريم الربا، وعلى عظم ذنب الوالغ فيه. وما ذلك إلا لكون النص الوارد في تحريمه، مقطوعاً به، ثبوتاً ودلالة. يكفي أن يتذكر المسلم قوله تعالى:"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يتخبطه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ"، أو قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"، أو قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه"، ليقشعر بدنه فيخشى، لا من أن يقع في الربا فحسب، فذلك ما لا يفكر فيه من يخشى الله والدار الآخرة، بل من مجرد أن يحوم حول حماه.
واستناداً إلى مقتضيات مقاصد الشرع، فإن تعظيم حرمة الربا وما ورد فيه من الوعيد الشديد، جاء ردعاً لخطر عظيم رام الشرع حماية المجتمع المسلم منه، ألا وهو غبنهم والإضرار بهم من قبل من يملكون الأموال والثروات، الذين يستغلون حاجتهم إلى المال فيرابون في إقراضهم إياه، ليزيدوا فقرهم فقرًا، ويزيدوا غناهم هم غنى. وماهو حاصل اليوم أن الناس يؤتون من قبل مراباة تتحاشى الأشكال النمطية التي مثلت بها النصوص، لتقع في نفس المضمون الذي أراد الشرع المطهر حماية المجتمع من خطره. يقول ابن رشد في (بداية المجتهد): "يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه".
مع ذلك، فإن قطعية تحريم الربا لم تحمل معها إجماعاً على حصر صوره، وهذا ما قرره الشيخ ابن عثيمين بقوله في (الشرح الممتع): "ولكن إذا قلنا هذا(= حرمة الربا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين)، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صوره؟ الجواب:لا، فقد وقع خلاف في بعض هذه الصور".
والصور الربوية المجمع على ربويتها بين كافة طوائف المسلمين محصورة في الأصناف الستة الواردة في حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى". وأما ما سواها فقد اختلف فيها الفقهاء، هل تُلحق بالأصناف الستة قياساً، أم لا تُلحق؟ فريق منهم، وعلى رأسه الظاهرية، قالوا بعدم جواز إلحاق ما سوى الأصناف الستة بها، وحصروا الربا بهذه الأصناف الستة فقط، لأنهم ينكرون القياس الأصولي. وفريق آخر رأى إمكانية أن يقاس عليها ما يماثلها من الأصناف الأخرى.
رأي الظاهرية عبر عنه الإمام ابن حزم الأندلسي بقوله في المسألة (1481) من المحلى: "لا ربا إلا ما نص عليه رسول الله (ص) المأمور بالبيان، وما عدا ذلك فهو حلال"، وبقوله في المسألة (1486):" وهو(أي الربا) في الأصناف الستة منصوص عليه. وهو فيما عداها شرط ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل". أما غيرهم من المذاهب الأخرى، فهم وإن جوزوا القياس على الأصناف الستة، فإنهم اختلفوا في علة كل صنف منها، أعني تلك الأصناف.
على أنه من الأهمية بمكان أن نشير إلى أنه ليس الظاهرية وحدهم من منعوا القياس على الأصناف الستة، بل شاركهم غيرُهم من المذاهب الأخرى. من ذلك ما ذكره ابن مفلح المقدسي في (الفروع) أن ابن عقيل الحنبلي مثلًا قصر الربا على الأعيان الستة، لخفاء علة الربا فيها. كما أن ابن عثيمين أشار إلى طرف من هذا بقوله في كتابه آنف الذكر: "ووافق بعض أهل المعاني ( = الذين يجوزون القياس) أهلَ الظاهر، وأنه لا يجري الربا إلا في هذه الأشياء الستة فقط. وعللوا ما ذهبوا إليه بأن العلماء اختلفوا في العلة، فلما اختلفوا في العلة، صار الواجب التوقفَ، وألا نزيد على ما جاءت به السنة".
إذا عُلم هذا، فإن الحاجة تبدو ماسة اليوم إلى مناقشة المسألة الأكثر شيوعاً، والتي يمسها الحديث عن الربا بشكل واضح ومباشر، وبإلحاح ليس لغيرها. تلكم هي العمليات البنكية التي تكون مادتها (النقود الورقية)، سواء أكانت تلك العمليات في صورة قيام البنك بدور معطي النقود، أم في صورة آخذها، ممثلًا في الحسابات لأجل، والتي يودع فيها العملاء نقودهم إلى أجل بفائدة معينة. والسؤال هنا هو: هل هذه المعاملات ربوية أم غير ربوية؟ بمعنى: هل أخذ الدراهم من البنك إلى أجل بفائدة معينة تضاف إلى أصل المبلغ، وهل إيداع المواطن لنقوده في حساب لأجل في أحد البنوك، وأخذ فائدة عليها، عمليات ربوية أم غير ربوية؟
معظم من تناولوا هذه المسألة، ركزوا على البحث في مدى إمكان قياس النقود الورقية المعاصرة على الذهب والفضة، وبالتالي ربويتها ( = النقود الورقية)، أوعدم إمكان قياسها، وبالتالي عدم ربويتها. وبعض المتخصصين ركّز جهده على إثبات عدم إمكانية قياسها - أعني النقود المعاصرة - على الذهب والفضة، انطلاقاً من المعيار الفقهي المعروف: مطلق الثمنية أو غلبتها، بالنسبة للذهب والفضة.
وفي تقديري أنه يجب الفصل أولًا في نوعية تلك المعاملات البنكية قبل الحديث عن ربويتها من عدمه. والفصل يتأتي من الإجابة عن سؤال مفاده: هل تُعد تلك العمليات (= إعطاء النقود من قبل البنوك، أو إيداعها فيها من قبل العمملاء ( بيعاً أم إقراضاً؟ إذا كانت بيعاً فإن ربويتها أمر مختلف فيه، لأن هناك من الفقهاء - كما رأينا آنفاً - من قاس النقود الورقية المعاصرة على الذهب والفضة، وبالتالي عدها ربوية، بينما هناك فريق آخر منهم لم يجوز قياسها، وبالتالي لم يعدها من الربويات، والمختلف فيه أمره واسع، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا إنكار في المسائل المختلف في حكمها. أما إذا كانت قروضاً فهي ربوية، انطلاقاً من أن كل قرض جر نفعاً(مشروطاً) فهو ربا، والعلم عند الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.