محافظ الطائف يستقبل قيادات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    تعليم ظهران الجنوب يكرم المساعد سعيد الوادعي بمناسبة التقاعد    الأمير سعود بن نهار يُكرّم طلاب التعليم الحاصلين على جوائز دولية في معرض "ITEX" الدولي 2025    استمرار الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة    وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    ارتفاع اسعار النفط    الأخضر السعودي يتعادل مع ترينداد وتوباغو ويتأهل لربع نهائي كونكاكاف    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد    سر انتشار البشر خارج إفريقيا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    مونديال الأندية| ريال مدريد يتغلب على باتشوكا بثلاثية    بحث تطورات الأوضاع مع ماكرون وميلوني.. الأمير محمد بن سلمان: ندعو لضبط النفس وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    116 مليون سائح عام 2024.. 284 مليار ريال إنفاقاً سياحياً في السعودية    تحت رعاية خادم الحرمين.. نائب أمير الرياض يكرّم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    تيسير إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن الإيرانيين    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    تجنباً لانزلاق المنطقة نحو الفوضى.. دول عربية وإسلامية تدعو للحوار لاستقرار المنطقة    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    الهلال يتعادل سلبيا مع سالزبورغ بكأس العالم للأندية    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    محاولة جديدة من الهلال لضم ثيو هيرنانديز    قوة السلام    عسير تستعد لاستقبال السياح    مبادرة للتبرع بالدم في "طبية الملك سعود"    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    مستشفى المذنب يحصل على تجديد "سباهي"    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة    الضّب العربي.. توازن بيئي    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    أمير قطر يبحث هاتفيًّا مع رئيسة وزراء إيطاليا آخر المستجدات الإقليمية والدولية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    "القنبلة الخارقة" تقصف قلب البرنامج النووي الإيراني    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة
المقام السامي يوافق على توصيات اللجنة الوزارية
نشر في الرياض يوم 06 - 06 - 2005

وافق المقام السامي على ما توصلت إليه توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تباين المعاملة المالية والمميزات العينية بين موظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملائهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين تطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة وذلك بتكليف مجلس الخدمة المدنية باصدار لائحة وظيفية موحدة تحكم شؤون الموظفين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة، تسمى هذه اللائحة «لائحة منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق» وسلم رواتب موحد يلحق باللائحة يسمى «سلم رواتب المؤسسات والهيئات العامة والصناديق» وان يقتصر تطبيق نظام العمل والعمال في تلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق على العاملين لديها في مجالات مماثلة لأعمال المشمولين بلائحة المعينين على بند الأجور في الخدمة المدنية على أن يكون التعيين على هذه اللائحة والأعمال المماثلة لها وفق الفئات والأسماء المشمولة بتلك اللائحة.
وكان المقام السامي قد أمر بتاريخ 16/7/1425ه بتشكيل لجنة من معالي وزير الخدمة المدنية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة التباين المالي بين ما يمنح لموظفي الخدمة المدنية وزملائهم في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وان انفراد أي مؤسسة أو هيئة أو صناديق حكومية بمميزات مالية تتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في القطاعات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية غير مناسب ولا ينسجم مع مفهوم العدالة ومبدأ المساواة في الحقوق الوظيفية.
وأوصت اللجنة بأن يكون مجلس الخدمة المدنية هو صاحب الاختصاص في اصدار اللوائح الوظيفية وتعديلها وتحديد الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والمزايا النقدية أو العينية للمؤسسات والهيئات العامة الصناديق ولا يستثنى من ذلك أي ترتيب وظيفي سواء كان دائما أو مؤقتا.
«الرياض» تنشر أبرز ما توصلت إليه اللجنة الوزارية من توصيات وهي على النحو التالي:
1- يخضع موظفو المؤسسات والهيئات العامة والصناديق لنظام التقاعد المدني ويقتصر نظام التأمينات الاجتماعية على الفئات المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور في الخدمة المدنية والفئات المماثلة لها لتلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق.
2- يطبق على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي لم تصدر لها لوائح وسلالم رواتب تنظم شؤون موظفيها لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلما الرواتب الملحقين بها وقت اعتماد هذه القواعد ولا يجوز تعديل هذه اللوائح وسلمي الرواتب الملحقين بها بعد ذلك.
3- يستمر موظفو المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة بها على أوضاعهم الوظيفية الحالية حتى صدور اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها من مجلس الخدمة المدنية ما عدا:
أ - بدل النقل وبدل انتداب فيطبق ما هو وارد في لائحة شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ اعتماد هذه القواعد.
ب - بدل تعليم الأبناء الذي يصرف في احدى الهيئات بحيث يوقف صرفه بنهاية العام الدراسي الحالي 1425 - 1426ه.
ج - بدل العمل تحت الطلب وما يصرف مقابلة لاشتراك في الأندية الترفيهية اللذين يتم صرفهما في بعض الهيئات بحيث يوقف صرف ذلك اعتبارا من تاريخ اعتماد هذه القواعد ولا يجوز تعديل اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة بهذه المؤسسات والهيئات العامة والصناديق المطبقة حاليا بعد اعتماد هذه القواعد.
4- يستمر مجلس الخدمة المدنية في الدراسة القادمة في معالجة التباين والتعدد في سلالم رواتب بنود التشغيل والصيانة في فروع وزارة المياه والكهرباء «مصالح المياه والصرف الصحي» سابقا واستكمال دراسة سلالم رواتب وظائف البنود في الاجهزة الحكومية الأخرى الذي انجزت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة دليل التصنيف الخاص بوظائف البنود لتلك الجهات على أن يكون ما يتم التوصل إليه ضمن الحدود والضوابط الواردة بهذه التوصيات ويحسن أن يكون هناك توافق في عملية الصدور وبالنسبة لبنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية الحكومية فإن لها دراسة مستقلة في مجلس الدراسات الصحية وذلك بتاريخ 23/10/1425ه.
5- يتم تنفيذ المهمات الموكلة إلى مجلس الخدمة المدنية المشار إليها أعلاه وفق الآلية والمبادئ التالية:
أ - يرفع مجلس إدارة كل مؤسسة أو هيئة أو صندوق لمجلس الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد ما يراه حول تنظيم شؤون موظفيه للاستئناس بها عند إعداد اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها.
ب - يتم استكمال دراسة اللائحة الوظيفية وسلم الرواتب الملحق بها من قبل مجلس الخدمة المدنية في مدة لا تتجاوز «ستة أشهر» من انتهاء المدة المحددة الواردة في الفقرة «أ».
ج - اعتبار راتب الوزير الحد الأعلى لرواتب منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذي لا يمكن أن يتجاوز سلم الرواتب المشار إليه أعلاه.
د - عدم تجاوز راتب المسؤول الثاني في المؤسسة أو الهيئة أو الصندوق راتب المسؤول الأول فيها.
ه - تكون البدلات والمكافآت والمزايا النقدية والعينية في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وفق ما هو مقرر للخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ولا يستثنى من ذلك تنفيذا للأمر السامي الموجب للدراسة إلا ما تتطلبه طبيعة العمل وخصوصية النشاط أو الحاجة لبعض الكفاءات ذات الندرة في التخصص أو الخبرات المميزة حسب ما يقرره مجلس الخدمة المدنية.
و- التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم 1047 وتاريخ 7 - 8/9/1393ه القاضي بعدم جواز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا الوظيفية المقرة بموجب نظام أو لائحة وظيفية أخرى.
ز - التقيد بقرار اللجنة العليا للاصلاح الإداري المعتمد بقرار مجلس الوزراء في تاريخ 17/9/1398ه والقاضي باعتبار ساعات الدوام في الدولة سبع ساعات يوميا خمسة أيام في الاسبوع في جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وإذا تطلب العمل ساعات أكثر فتعامل تلك الساعات حسب قواعد العمل الاضافي.
ح - يضع مجلس الخدمة المدنية الترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع من تزيد رواتبهم الحالية عما يستحقونه بموجب اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وذلك على أساس صرف الفرق كمكافأة تتلاشى خلال خمس سنوات.
ط - يشارك مع اللجنة التحضيرية بمجلس الخدمة المدنية في اعداد ما اسند إليه مما ورد في هذه التوصيات ممثلون في كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط وديوان المراقبة العامة.
ي - يستحق أي من موظفي المؤسسة أو الهيئة أو الصندوق مكافأة نهاية الخدمة عن خدماتهم السابقة وفق لوائحهم التي كانت تطبق عليهم قبل نفاذ اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها على ألا تصرف المكافأة إلا عند انتهاء خدماتهم بالاضافة لما يستحقونه عن الفترة اللاحقة وفق اللائحة المحددة.
واستثنت اللجنة الوزارية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من تطبيق اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وذلك لاختلاف نشاطاتها والاتجاه إلى تخصيصها ولأنها مستثناه حالياً من تطبيق نظام الخدمة المدنية وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية نظراً لإدارتها لسوق الأسهم ومنع منسوبيها من التعامل في سوق الأسهم حسب ما ورد في الأمر السامي الموجب للدراسة.
ورأت اللجنة الوزارية إلى افراد دراسة مستقلة لصندوق التنمية الصناعية السعودي نظراً لما أبداه معالي وزير المالية من مبررات. وطالبت اللجنة الوزارية وزارة الخدمة المدنية بأن تكون الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق بما في ذلك الجهات المشمولة باللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وحفظ سجلات جميع العاملين في تلك الجهات وتحقيق خدمات المحالين على التقاعد منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.