أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريرًا عن مهام وجهود حرس الحدود بالمنطقة    مقترح «هدنة» غزة رهن الضوء الأخضر    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) بجدة    موعد مباراة مبابي الأولى مع ريال مدريد    نيمار يرد على تقارير رحيله عن الهلال    القيادة تهنئ ملك مملكة تونغا بذكرى استقلال بلاده    الشورى يطالب الجامعات إعادة النظر في نسب القبول التي تفرضها لاختبار القدرات والتحصيلي    محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة الاختراع والابتكار والتقنية الدولية    قوافل الحجاج تغادر المدينة إلى المشاعر المقدسة    طلاء لتبريد المنطقة المحيطة بمسجد نمرة لخفض درجات الحرارة    انطلاق اختبارات نهاية العام بمختلف المناطق    شراكة استراتيجية بين طيران الرياض والخطوط السنغافورية    82 مليون ريال أرباح نقدية لمساهمي "الغاز الأهلية"    أمير تبوك يستعرض الجهود والإمكانيات التي سخرتها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن    الفلبين: إجلاء نحو 800 شخص بسبب ثوران بركان    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    رئيس هيئة الأركان العامة : جامعة الدفاع الوطني تؤسس لمرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة لمستقبل تعليمي عسكري احترافي    المركبة الفضائية الصينية تقلع من القمر حاملة العينات الأولى من الجانب البعيد للقمر    «الصندوق الزراعي»: 479 ألف مشروع بقيمة 65 مليار ريال في 60 عاماً    «قرار طبي» يبعد أيمن من معسكر «الأخضر»    ChatGPT يصل للنظارات    «التنسيق السعودي الكويتي»: رؤية مشتركة في الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية    «العقار»: تراخيص جديدة للبيع على الخارطة ب 6 مليارات ريال    "اليحيى" يقف على سير العمل بمنفذ حالة عمّار    الصمعاني يدعو خريجي المركز العدلي إلى الممارسة المهنية الشغوفة    «الشورى» وشفافية التناول    تعاوُن سعودي – برازيلي في الدفاع    الخريف يبحث دعم ترويج الصادرات السعودية بالمغرب    محفظة Nusuk Wallet لخدمة الحجاج والمعتمرين    كلما زاد زملاء الدراسة المضطربين عقلياً.. زادت فرص إصابتك !    محافظ الزلفي يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية السابع    الاغتيال المعنوي للمثقف    الاقتصاد لا الثقافة ما يُمكّن اللغة العربية خليجياً    محاصرة سيارة إسعاف !    «مسام» ينزع 5,726 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة في شهر    سفير خادم الحرمين لدى كوت ديفوار: خدمة ضيوف الرحمن مبدأ ثابت في سياسة المملكة    المثقف والمفكر والفيلسوف    محافظ بيش يرأس لجنة السلامة المرورية الفرعية بالشخوص ميدانياً    محمد بن سلمان.. الجانب الآخر    أمير القصيم شهد توقيع الاتفاقية    كأس أمم أوروبا 2024.. صراع كبار القارة يتجدد على ملاعب ألمانيا    رونالدو يتطلع لتعزيز أرقامه القياسية في يورو 2024    أولويات الهلال في الميركاتو.. ظهير أيسر وجناح ومهاجم    نمو قياسي لتقنية المعلومات.. 182 مليار ريال صادرات قطاع الخدمات    الحركة و التقدم    نهاية حزينة لحب بين جنية وإنسان    « شاهد على وطني » .. الفال يرسم شمس المستقبل    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    «سناب شات» تضيف عدسات الواقع المعزز    منفذ حالة عمار يواصل خدماته لضيوف الرحمن    القرار    أمير عسير يفتتح مقر" رعاية أسر الشهداء"    السكر الحملى: العلاج    أكدت ضرورة أخذ التطعيمات.. إخصائية تغذية: هذه أبرز الأطعمة المفيدة للحوامل في الحج    اكتشاف أدمغة مقاومة ل" الزهايمر"    أمير حائل لمنظومة «الصحة»: قلّلوا نسبة الإحالات الطبية إلى خارج المنطقة    أمير تبوك يشيد بجهود الجوازات في منفذ حالة عمار    متعب بن مشعل يكرم الفائزين بجائزة "المواطنة المسؤولة" بالجوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة
المقام السامي يوافق على توصيات اللجنة الوزارية
نشر في الرياض يوم 06 - 06 - 2005

وافق المقام السامي على ما توصلت إليه توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تباين المعاملة المالية والمميزات العينية بين موظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملائهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين تطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة وذلك بتكليف مجلس الخدمة المدنية باصدار لائحة وظيفية موحدة تحكم شؤون الموظفين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة، تسمى هذه اللائحة «لائحة منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق» وسلم رواتب موحد يلحق باللائحة يسمى «سلم رواتب المؤسسات والهيئات العامة والصناديق» وان يقتصر تطبيق نظام العمل والعمال في تلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق على العاملين لديها في مجالات مماثلة لأعمال المشمولين بلائحة المعينين على بند الأجور في الخدمة المدنية على أن يكون التعيين على هذه اللائحة والأعمال المماثلة لها وفق الفئات والأسماء المشمولة بتلك اللائحة.
وكان المقام السامي قد أمر بتاريخ 16/7/1425ه بتشكيل لجنة من معالي وزير الخدمة المدنية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة التباين المالي بين ما يمنح لموظفي الخدمة المدنية وزملائهم في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وان انفراد أي مؤسسة أو هيئة أو صناديق حكومية بمميزات مالية تتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في القطاعات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية غير مناسب ولا ينسجم مع مفهوم العدالة ومبدأ المساواة في الحقوق الوظيفية.
وأوصت اللجنة بأن يكون مجلس الخدمة المدنية هو صاحب الاختصاص في اصدار اللوائح الوظيفية وتعديلها وتحديد الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والمزايا النقدية أو العينية للمؤسسات والهيئات العامة الصناديق ولا يستثنى من ذلك أي ترتيب وظيفي سواء كان دائما أو مؤقتا.
«الرياض» تنشر أبرز ما توصلت إليه اللجنة الوزارية من توصيات وهي على النحو التالي:
1- يخضع موظفو المؤسسات والهيئات العامة والصناديق لنظام التقاعد المدني ويقتصر نظام التأمينات الاجتماعية على الفئات المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور في الخدمة المدنية والفئات المماثلة لها لتلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق.
2- يطبق على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي لم تصدر لها لوائح وسلالم رواتب تنظم شؤون موظفيها لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلما الرواتب الملحقين بها وقت اعتماد هذه القواعد ولا يجوز تعديل هذه اللوائح وسلمي الرواتب الملحقين بها بعد ذلك.
3- يستمر موظفو المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة بها على أوضاعهم الوظيفية الحالية حتى صدور اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها من مجلس الخدمة المدنية ما عدا:
أ - بدل النقل وبدل انتداب فيطبق ما هو وارد في لائحة شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ اعتماد هذه القواعد.
ب - بدل تعليم الأبناء الذي يصرف في احدى الهيئات بحيث يوقف صرفه بنهاية العام الدراسي الحالي 1425 - 1426ه.
ج - بدل العمل تحت الطلب وما يصرف مقابلة لاشتراك في الأندية الترفيهية اللذين يتم صرفهما في بعض الهيئات بحيث يوقف صرف ذلك اعتبارا من تاريخ اعتماد هذه القواعد ولا يجوز تعديل اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة بهذه المؤسسات والهيئات العامة والصناديق المطبقة حاليا بعد اعتماد هذه القواعد.
4- يستمر مجلس الخدمة المدنية في الدراسة القادمة في معالجة التباين والتعدد في سلالم رواتب بنود التشغيل والصيانة في فروع وزارة المياه والكهرباء «مصالح المياه والصرف الصحي» سابقا واستكمال دراسة سلالم رواتب وظائف البنود في الاجهزة الحكومية الأخرى الذي انجزت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة دليل التصنيف الخاص بوظائف البنود لتلك الجهات على أن يكون ما يتم التوصل إليه ضمن الحدود والضوابط الواردة بهذه التوصيات ويحسن أن يكون هناك توافق في عملية الصدور وبالنسبة لبنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية الحكومية فإن لها دراسة مستقلة في مجلس الدراسات الصحية وذلك بتاريخ 23/10/1425ه.
5- يتم تنفيذ المهمات الموكلة إلى مجلس الخدمة المدنية المشار إليها أعلاه وفق الآلية والمبادئ التالية:
أ - يرفع مجلس إدارة كل مؤسسة أو هيئة أو صندوق لمجلس الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد ما يراه حول تنظيم شؤون موظفيه للاستئناس بها عند إعداد اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها.
ب - يتم استكمال دراسة اللائحة الوظيفية وسلم الرواتب الملحق بها من قبل مجلس الخدمة المدنية في مدة لا تتجاوز «ستة أشهر» من انتهاء المدة المحددة الواردة في الفقرة «أ».
ج - اعتبار راتب الوزير الحد الأعلى لرواتب منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذي لا يمكن أن يتجاوز سلم الرواتب المشار إليه أعلاه.
د - عدم تجاوز راتب المسؤول الثاني في المؤسسة أو الهيئة أو الصندوق راتب المسؤول الأول فيها.
ه - تكون البدلات والمكافآت والمزايا النقدية والعينية في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وفق ما هو مقرر للخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ولا يستثنى من ذلك تنفيذا للأمر السامي الموجب للدراسة إلا ما تتطلبه طبيعة العمل وخصوصية النشاط أو الحاجة لبعض الكفاءات ذات الندرة في التخصص أو الخبرات المميزة حسب ما يقرره مجلس الخدمة المدنية.
و- التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم 1047 وتاريخ 7 - 8/9/1393ه القاضي بعدم جواز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا الوظيفية المقرة بموجب نظام أو لائحة وظيفية أخرى.
ز - التقيد بقرار اللجنة العليا للاصلاح الإداري المعتمد بقرار مجلس الوزراء في تاريخ 17/9/1398ه والقاضي باعتبار ساعات الدوام في الدولة سبع ساعات يوميا خمسة أيام في الاسبوع في جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وإذا تطلب العمل ساعات أكثر فتعامل تلك الساعات حسب قواعد العمل الاضافي.
ح - يضع مجلس الخدمة المدنية الترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع من تزيد رواتبهم الحالية عما يستحقونه بموجب اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وذلك على أساس صرف الفرق كمكافأة تتلاشى خلال خمس سنوات.
ط - يشارك مع اللجنة التحضيرية بمجلس الخدمة المدنية في اعداد ما اسند إليه مما ورد في هذه التوصيات ممثلون في كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط وديوان المراقبة العامة.
ي - يستحق أي من موظفي المؤسسة أو الهيئة أو الصندوق مكافأة نهاية الخدمة عن خدماتهم السابقة وفق لوائحهم التي كانت تطبق عليهم قبل نفاذ اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها على ألا تصرف المكافأة إلا عند انتهاء خدماتهم بالاضافة لما يستحقونه عن الفترة اللاحقة وفق اللائحة المحددة.
واستثنت اللجنة الوزارية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من تطبيق اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وذلك لاختلاف نشاطاتها والاتجاه إلى تخصيصها ولأنها مستثناه حالياً من تطبيق نظام الخدمة المدنية وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية نظراً لإدارتها لسوق الأسهم ومنع منسوبيها من التعامل في سوق الأسهم حسب ما ورد في الأمر السامي الموجب للدراسة.
ورأت اللجنة الوزارية إلى افراد دراسة مستقلة لصندوق التنمية الصناعية السعودي نظراً لما أبداه معالي وزير المالية من مبررات. وطالبت اللجنة الوزارية وزارة الخدمة المدنية بأن تكون الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق بما في ذلك الجهات المشمولة باللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وحفظ سجلات جميع العاملين في تلك الجهات وتحقيق خدمات المحالين على التقاعد منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.