ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطريق الأفضل
حزمة ضوء
نشر في الرياض يوم 14 - 06 - 2011

يمكن للمتخصص القانوني الاستغراب على ضوء القرارات الأخيرة التي أصدرها اتحاد كرة القدم من عدم لجوء الأندية إلى ديوان المظالم بدلا من لجوئها إلى جهات تقاض أخرى، ذلك لان القرار الصادر من الاتحاد يعتبر قرارا إداريا يجوز الطعن ضده من المتضرر أمام الديوان، وإذا كان البعض يستند إلى أن اللوائح التي أصدرتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب تمنع الأندية من اللجوء للقضاء، فان ذلك الرأي هو استناد غير سليم ولا يجد أرضية قانونية صلبة تدعمه، ولا يمكن أن يقول به من يحمل مؤهلا علميا في القانون صادرا من جامعة معترف بها، ذلك لان النظام الأساسي للحكم وهو ارفع القوانين السعودية وأعلاها مرتبة قد نص في مادته (49) على أن المحاكم تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، وكذلك لم يتضمن (النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية) التي أصدرت الرئاسة لوائحها استنادا إلى مادته (12) نصا يحظر اللجوء للمحاكم، وهو ما يعني دون شرح مطول أن اللوائح الصادرة استنادا إلى النظام تضمنت حظرا لم يتضمنه النظام الذي أجاز إصدارها، وبالتالي فان ذلك يعتبر خللا وعيبا قانونيا في التشريع.
كذلك لا اتفق مع من لا يؤيد اللجوء للتقاضي ورفع الدعاوى في قضايا الإعلام الرياضي التي يكون مصدرها الصحافة أو الإعلام الفضائي المرئي أو المسموع أو الإعلام الالكتروني، بل إن رفع دعوى هو الإجراء القانوني السليم الذي يجب اتباعه، والنصوص هنا وافرة ومتعددة، وهي لا تقتصر فقط على ما ورد في (نظام الإعلام والنشر) ولائحته التنفيذية أو اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، بل تمتد إلى أنظمة أساسية مثل (النظام الأساسي للحكم) الذي نصّ في المادة (39) على أن "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك"، كما نصت المادة (3) من (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية) في فقرتها (الخامسة) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب جريمة "التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".
النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون مساس بصاحب الأمر أو العمل بغية الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة باعتباره مكوناً لفعل إهانة أو سب أو قذف حسب الأحوال، والنقد لكي يكون مباحا يجب أن يكون بناء، والنقد البناء هو النقد الموضوعي الذي لا يهدف إلى مجرد التجريح واختزال الموضوع في (الشخصنة)، والكل يستطيع أن يكتب ما يريد وليس هناك حجر على الآراء، غير أن اتجاه الكتابة ذلك الذي يبتعد عن أخلاقيات المهنة وأمانة الكلمة، والذي يحاول استغفال القارئ أو عدم إعطائه المعلومة الصحيحة أو يتعرض أو يمس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح تجاه الآخر، يجب أن يسقط في مواجهة قارئ جديد متطور يتجاوز وعيه وعي الكاتب من هذه النوعية، واختم بالقول إن حرية الرأي وحق النقد ليس حقا مطلقا من كل قيد، وإنما هو أمر مقيد ببعض القيود اللازمة لانتظام الحياة الاجتماعية، وبقيود تنظيمية تضمن تمتع الكافة بحرياتهم، بحيث تنتهي حرية الفرد عند حدود حرية الآخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.