ضبط (3) مواطنين بالشرقية لترويجهم (5.5) كجم من مادة الحشيش المخدر    إحالة مدير شركة إلى النيابة للاشتباه بجرائم احتيال مالي    أمانة الشرقية تشارك في معرض اليوم العالمي للبيئة بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم ب 48 درجة مئوية    النائب العام يفتتح نيابة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة    المنظومة الصحية تعلن جاهزيتها الكاملة لموسم حج هذا العام    نائب رئيس جمهورية جامبيا يغادر المدينة المنورة    بتوجيه ومتابعة الأمير خالد بن سلمان.. «الدفاع» تنهي استعداداتها لدعم خطط الأجهزة الأمنية في الحج    بوتين يدعو إلى نقل مقار بعض الشركات الكبرى خارج موسكو    الحكومة اليمنية تدين حملة اختطاف الحوثيين لعشرات الموظفين الأمميين    جامعة الملك خالد تتقدم 160 مركزًا في تصنيف QS العالمي للجامعات 2025م وتحقق المركز 601    بايدن يعتذر لزيلينسكي عن تعليق المساعدات الأمريكية 6 أشهر    "ميتا" تتيح إعلانات الشركات على واتساب ب"الذكاء"    ثغرة في أدوات الرقابة الأبوية بأجهزة آبل    يايسله يطلب بديلاً لفيرمينو في الأهلي    تطمينات "أوبك+" تصعد بالنفط    "سدايا" تحصد الآيزو بإدارة الذكاء الاصطناعي    «الأحوال»: منح الجنسية السعودية لشخصين.. وقرار وزاري بفقدانها لامرأة    حظر دخول أسطوانات الغاز للمشاعر المقدسة    اليحيى يُراجع خدمات الحجاج بمطار المؤسس    البسامي يدشن مركز المراقبة على الطرق    فيصل بن مشعل يقدر لامين وأمانة القصيم جهودها في مدينة حجاج البر    400 مشروع فني وتصميمي لطالبات كلية التصاميم بجامعة الإمام    «أرامكو»: 27.25 ريال سعر الطرح النهائي للأسهم للمكتتبين الأفراد    «ميدل إيست آي»: مقترح «الهدنة» الإسرائيلي لا يتضمن إنهاء الحرب    المفتي: الحجّ دون تصريح "يأثم فاعله"    بطلب من رونالدو.. 6 لاعبين على رادار النصر    قرض تنموي سعودي ب103 ملايين دولار لتمويل إنشاء وتجهيز مستشفى كارلوس سينتينز في نيكاراغوا    سدايا" تحصل على شهادة مواصفة الآيزو "iso 42001" العالمية    زيادة مقاعد برنامج "طب الأطفال" بتجمع القصيم الصحي إلى 100 متدرب    وكيل سعود عبد الحميد يُعلن كواليس رحيله عن الاتحاد    الأحمدي يكتب.. في مثل هذا اليوم انتصر الهلال    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أغنيات الأسى    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    لاعبون بكلية مزروعة    الصيف الساخن يعكر نومك.. 3 نصائح تساعدك    هل نجح الفراعنة في علاج سرطان المخ قبل 4 آلاف عام؟    "بوليفارد رياض سيتي" و" أريناSEF " تستضيف كأس العالم للرياضات الإلكترونية    "ابن نافل" يسعى لكرسي رئاسة الهلال من جديد    "الأخضر" يتغلب على باكستان بثلاثية ويتأهل للمرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2026    "الأخطبوط" عبادي الجوهر.. "أرينا" أكبر تكريم والسعودية نعمة    وزير التعليم يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي والإبداع    كوبا تعلن أن غواصة نووية روسية سترسو في هافانا الأسبوع المقبل    كيف تبني علامة تجارية قوية عبر المحتوى ؟    الاتفاق يُحدد موقفه من فوفانا وجوتا    عمارة الحرمين.. بناء مستمر    أشهُرٌ معلومات    وزير التعليم يتفقد القطاع التعليمي بمحافظة الزلفي    مع التحية إلى معالي وزير التعليم    فضائل الدول الصناعية وعيوب من عداها    «التحيّز».. الداء الخفي    حفلات التخرج.. من الجامعات إلى رياض الأطفال    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    نجاح فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بعد عملية استغرقت 5 ساعات    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    انطلاق أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المظالم) يلغي قرار إمارة المدينة المنورة بترحيل (مقيم)
نشر في الرياض يوم 15 - 06 - 2010

ألغى ديوان المظالم قرار إمارة منطقة المدينة المنورة بترحيل احد المقيمين العرب من المملكة بعد سجنه لمدة ستين يوما إثر قضية اتهامه بحيازة مخدرات.
واتَّهم المقيم إمارة منطقة المدينة باتخاذ قرارات لم تكن من ضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.
وتشير التفاصيل (الرياض) حصلت على نسخة من الحكم ان المقيم تظلم من قرار إمارة منطقة المدينة المنورة القاضي بإبعاده عن البلاد وذلك إثر قضية اتهم فيها بحيازة المخدرات وقال المقيم: ان القضية انتهت بصدور حكم من المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة الذي يتضمن تعزيره بسجنه لمدة ستين يوماً.
وذكر المقيم ان قرار الإبعاد عن المملكة لم يتضمنه الحكم الصادر من المحكم الجزئية وطلب إلغاء القرار لعدم ثبوت إدانته مؤكدا انه قرر قناعته بالحكم ولكنه تفاجأ بعد إنفاذ ما تقرر عليه شرعا بقيام الجوازات بمراسلة الأمارة للتوجيه حيال إبعاده من بالبلاد. وادعت الإمارة ان المادة (18) من نظام الاقامة تنطبق عليه والتي تنص على (في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط أن لا يكون من غير المرغوب فيهم دينيا وأخلاقياً وسياسياً) وقال انه وبناء على هذه المادة صدر قرار ترحيله من السعودية.
وأكد المقيم للمحكمة ان الحكم الصادر في حقه كان بالشبهة ولم يكن حكما بالإدانة حيث ذكر القاضي في تسببه للحكم أنه لم يقم دليل على اختصاص المدعي بالحبوب المضبوطة وان الاعتراف المسطر على الصحيفة الثامنة لا يوجد فيه دليل على ما جاء في الدعوى .
ورأت المحكمة أن استناد إمارة المدينة المنورة في حكمها على ابعاد المقيم غير صحيح ، واوضحت المحكمة انه بعد المطالعة على حكم المحكمة يظهر ان العقوبة التي كان يطالب المدعي العام بإيقاعها على المتهم هي ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والتي تقضي بأن يعاقب من ثبتت حيازته للمخدرات بمدة سجن لا تقل عن خمس سنوات وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال وقالت المحكمة الادارية ان القاضي لم يحكم على المقيم بذلك بل حكم بتعزيره بسجنه لمدة ستين يوما فقط .
وبينت المحكمة ان الترحيل والإبعاد عن البلاد يعد عقوبة تكميلية لكل من يثبت في حقه انه مدان بتهمة حيازة المخدرات او ترويجها .
واضافت المحكمة انه من المعلوم ان العقوبة التكميلية لا تطبق في حق المتهم إلا بعد تنفيذ العقوبة الأصلية ، مؤكدة ان الفقرة الثانية من المادة السادسة والخمسين من نفس النظام ذكرت انه (يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه).
ولا يسمح له اليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. ولم يتم الحكم بتنفيذ العقوبة الأصلية التي كان يطالب بها المدعي العام في حق المتهم المقيم وبعد الدراسة رأت المحكمة أن المقيم غير مستحق للإبعاد والترحيل وأكدت المحكمة ان قرار امارة منطقة المدينة المنورة المتضمن ترحيل وإبعاد المدعي عن البلاد مشوب بعيب الخطأ في تطبيق النظام حري بالالغاء واصدرت حكما بإلغاء قرار ترحيل المقيم وايد الاستئناف الحكم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.