محمد بن عبدالرحمن: مطار الملك سلمان يحول الرياض لمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية    فهد بن سلطان يطّلع على نتائج القبول بجامعة تبوك    أمير الشرقية يستقبل أمير الفوج التاسع    تتصدرها الفلل والشقق.. 5.4 مليار ريال تمويلات سكنية    تطبيق إلزامي لكود البنية التحتية بمنطقة الرياض    حساب المواطن يستعد لصرف دفعة أغسطس    الذهب ينخفض.. وتوقعات بخفض أسعار الفائدة    بدء جلسات محاكمة قاتل القاسم.. ووزير الحج ينعيه    طهران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل    الصومال يشدد قبضته الأمنية على الإرهاب    انقلاب شاحنة مساعدات يقتل 20 فلسطينياً في غزة    أخضر- 19 يتعادل مع نظيره البرازيلي في بطولة العالم لكرة اليد    تفاهم بين الرياض وبغداد لمكافحة الإتجار بالمخدرات    الباحة.. أهلي ومطر    القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى بلاده    احتفال الفرا وعمران    بحضور رجال أعمال ومسؤولين.. آل بالخشر وآل بامسق يحتفلون بزواج عبدالله    الأرصاد: أمطار متفرقة حتى منتصف أغسطس    التعليم.. استثمارنا الأعمق    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    أمير نجران يطلق جمعية الإبل    الرياض وجهة عالمية لعرض وبيع الصقور    فيصل بن مشعل يدشن مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    النائب العام يستقبل سفير جمهورية مصر لدى المملكة    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    مفردات من قلب الجنوب 9    أخضر اليد يتعادل مع البرازيل    أرتيتا يؤكد أن آرسنال «مؤمن» بقدرته على إنهاء صيامه عن الألقاب    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    66 مليون شجرة مساهمة القطاع الخاص بمكافحة التصحر    قرب عودة المدارس يشعل الإيجارات    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    هل نقد النقد ترف أم ضرورة؟    « OpenAI » تبحث بيع كمية من أسهمها    زيلينسكي: يبدو أن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار    السعودية والعراق توقعان اتفاقية في مجال مكافحة المخدرات    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    إقامة بطولة "Six Kings Slam" العالمية للتنس في الرياض أكتوبر المقبل    مثول المتهم بقتل محمد القاسم أمام محكمة كامبريدج    إحباط تهريب (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في جازان    ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية في غزة إلى 193 بينهم 96 طفلاً    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    إنسان: إيداع أكثر من 10 ملايين ريال في حسابات المستفيدين    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الراحل تركي السرحاني    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المظالم) يلغي قرار إمارة المدينة المنورة بترحيل (مقيم)
نشر في الرياض يوم 15 - 06 - 2010

ألغى ديوان المظالم قرار إمارة منطقة المدينة المنورة بترحيل احد المقيمين العرب من المملكة بعد سجنه لمدة ستين يوما إثر قضية اتهامه بحيازة مخدرات.
واتَّهم المقيم إمارة منطقة المدينة باتخاذ قرارات لم تكن من ضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.
وتشير التفاصيل (الرياض) حصلت على نسخة من الحكم ان المقيم تظلم من قرار إمارة منطقة المدينة المنورة القاضي بإبعاده عن البلاد وذلك إثر قضية اتهم فيها بحيازة المخدرات وقال المقيم: ان القضية انتهت بصدور حكم من المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة الذي يتضمن تعزيره بسجنه لمدة ستين يوماً.
وذكر المقيم ان قرار الإبعاد عن المملكة لم يتضمنه الحكم الصادر من المحكم الجزئية وطلب إلغاء القرار لعدم ثبوت إدانته مؤكدا انه قرر قناعته بالحكم ولكنه تفاجأ بعد إنفاذ ما تقرر عليه شرعا بقيام الجوازات بمراسلة الأمارة للتوجيه حيال إبعاده من بالبلاد. وادعت الإمارة ان المادة (18) من نظام الاقامة تنطبق عليه والتي تنص على (في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط أن لا يكون من غير المرغوب فيهم دينيا وأخلاقياً وسياسياً) وقال انه وبناء على هذه المادة صدر قرار ترحيله من السعودية.
وأكد المقيم للمحكمة ان الحكم الصادر في حقه كان بالشبهة ولم يكن حكما بالإدانة حيث ذكر القاضي في تسببه للحكم أنه لم يقم دليل على اختصاص المدعي بالحبوب المضبوطة وان الاعتراف المسطر على الصحيفة الثامنة لا يوجد فيه دليل على ما جاء في الدعوى .
ورأت المحكمة أن استناد إمارة المدينة المنورة في حكمها على ابعاد المقيم غير صحيح ، واوضحت المحكمة انه بعد المطالعة على حكم المحكمة يظهر ان العقوبة التي كان يطالب المدعي العام بإيقاعها على المتهم هي ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والتي تقضي بأن يعاقب من ثبتت حيازته للمخدرات بمدة سجن لا تقل عن خمس سنوات وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال وقالت المحكمة الادارية ان القاضي لم يحكم على المقيم بذلك بل حكم بتعزيره بسجنه لمدة ستين يوما فقط .
وبينت المحكمة ان الترحيل والإبعاد عن البلاد يعد عقوبة تكميلية لكل من يثبت في حقه انه مدان بتهمة حيازة المخدرات او ترويجها .
واضافت المحكمة انه من المعلوم ان العقوبة التكميلية لا تطبق في حق المتهم إلا بعد تنفيذ العقوبة الأصلية ، مؤكدة ان الفقرة الثانية من المادة السادسة والخمسين من نفس النظام ذكرت انه (يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه).
ولا يسمح له اليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. ولم يتم الحكم بتنفيذ العقوبة الأصلية التي كان يطالب بها المدعي العام في حق المتهم المقيم وبعد الدراسة رأت المحكمة أن المقيم غير مستحق للإبعاد والترحيل وأكدت المحكمة ان قرار امارة منطقة المدينة المنورة المتضمن ترحيل وإبعاد المدعي عن البلاد مشوب بعيب الخطأ في تطبيق النظام حري بالالغاء واصدرت حكما بإلغاء قرار ترحيل المقيم وايد الاستئناف الحكم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.