نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    فوز 24 شركة وتحالفا برخص الكشف في 172 موقعا تعدينيا بالسعودية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    الأردن تُثمّن حرص المملكة والإمارات على أمن اليمن واستقراره وسيادته    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    انخفاض أسعار النفط    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    المملكة بوصلة الاستقرار العالمي وقطب الدبلوماسية    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    الاستفادة من البيانات لرفع مستوى الكفاءة.. المؤشر الوطني «نضيء» يدعم الحراك التنموي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار مجلس الوزراء.. وإعادة الثقة للتعامل بالشيك
نشر في الرياض يوم 02 - 04 - 2010

سرور غامر عاشته الأوساط القانونية والتجارية على حد سواء، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتشديد العقوبات على مرتكبي «جرائم الشيكات» بإيقاع عقوبة السجن والتشهير، وذلك في جلسته المعقودة يوم الاثنين 15/3/1431ه. ترحيب وتطلع من قبل حاملي الشيكات المرتجعة، وبريق تشجيع يضيء بكل أمل في سماء المتعاملين التجاريين، واستبشار من قبل المحامين بقرب البت في قضايا الشيكات المعلقة، وانتهاء مسلسل مماطلة المدعى عليهم في قضايا الشيكات.
وفيما جاء به قرار مجلس الوزراء الموقر من معالجة لجوانب كانت غائبة في كيان حماية الشيكات، التي ستعود بأثر قانوني على التعاملات التجارية والمدنية، بعد اعتبار الشيك المرتجع من الأفعال الموجبة للتوقيف.
يقول المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً، الشيخ محمد بن عبدالله آل يحيى الشريف: لا شك بأن الشيك له دور هام في ميدان التعاملات التجارية أو المدنية، باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في التعاملات، لذا فقد أصبح له انتشار واسع سواء في التعاملات التجارية أو المدنية.
ونظراً لأهميته الكبيرة كان لزاماً توفير الحماية الفعالة له، والضمانات الكافية لقيامه بأداء وظيفته الاقتصادية المهمة كأداة وفاء في المعاملات، وفي حال عدم فرض الحماية له فإن ذلك يؤدي إلى إحجام الكثيرين عن قبوله مما يتسبب في تراجع كبير في مفهوم الائتمان، فمن هذا المنطلق حرص المنظم السعودي على معالجة الوضع القانوني للشيكات ومحاولة تدعيم الثقة فيها بعد أن بدأت الثقة تزول وتتضاءل، لصعوبة تحصيلها وتساهل عدد من المصدرين لها. فنرى أن المنظم السعودي في هذا القرار سعى لتدعيم الثقة بالشيك، واعتباره أداة وفاء قوية جداً حيث سيخلق ثقة كبيرة لدى المتعاملين به وحينها سيؤدي الشيك وظيفته كما يجب.
ويضيف آل يحيى: ومع وجود التجريم والعقوبات لإصدار الشيكات من دون رصيد في السابق قبل هذا القرار في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية إلا أنه وجد تساهل وعدم مبالاة فيها بل وتعمد من قبل بعض الأشخاص، باتخاذها وسيلة تهرب لا وسيلة وفاء، وتأكيد المنظم السعودي في هذا القرار أن الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، فهذا بلا شك داعم قوي للحفاظ على قوة الشيكات وسيعود أثره قانونياً واقتصادياً على التعاملات التجارية والمدنية.
محمد الشريف
وفي هذا الشأن يقول المستشار القانوني، عبدالعزيز بن غرم الله الغامدي، المشرف على موقع مستشاركم للاستشارات القانونية: ابتداء فقد كان قرار مجلس الوزراء الموقر مفرحاً للكثيرين، إذ إن فيه إنهاء لمعاناة من وضعوا ثقتهم في الشيك باعتباره من الأوراق التجارية المحمية بنظام خاص، والتي وضعت لتسهيل المعاملات المالية وتيسير التبادل التجاري بين الناس من دون التردد أو الشك في صدقية ساحب الشيك.
ولاشك أن هذا القرار المهم سيعيد الثقة كثيراً للمتعاملين من دون أن يضطر الشخص إلى مراجعة البنك لدى كل معاملة لاستصدار شيك مصدق لإقناع من يتعامل معه بصدقيته وجديته. وأشار المستشار الغامدي إلى أن اعتبارها من الجرائم الموجبة للتوقيف هو إجراء حازم ومطلوب شأن الشيك السعودي في ذلك شأن الشيكات في باقي دول العالم.
وعن المدى الذي سيحققه تكليف هيئة التحقيق والإدعاء العام في التحقيق في قضايا الأوراق التجارية، وإقامة الدعوى العامة أمام الجهة المختصة.
يقول المستشار آل يحيى: اعتبار جرائم الشيكات من الجرائم الموجبة للتوقيف كان واجباً معه أن يسند التحقيق فيها إلى جهة مختصة تقوم بالتحقيق فيها، وهذا التكليف سيضع حداً لمصدري الشيكات المرتجعة، حينما يعلم بأنه سيحقق معه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها جريمة من الجرائم الكبيرة، وحينما يعلم بأنه ستقام دعوى جنائية تعدها وترافع فيها هيئة التحقيق والادعاء العام، فهذا سيكون رادعاً عن ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق المالية، وسيظهر أثره جلياً بعد دخوله حيز التطبيق، وسيحد ذلك - بإذن الله - من هذه ظاهرة إصدار الشكات المرتجعة.
وفيما يتعلق بتحديد مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إلى الجهة المختصة بالفصل في الأوراق التجارية، كمدة قصوى للفصل في القضية، ومدى فاعليته في الحد من مماطلة المدعى عليهم أو وكلائهم، عن حضور بعض الجلسات.
يرى المستشار الغامدي: أن هذه الجانب ينبغي إعطائه الأهمية القصوى من قبل وزارة التجارة، وذلك لأنه ينالهم العبء الأكبر من مسؤولية تطبيق هذا القرار، وبرأيي أنه من الخطوات المهمة التي ينبغي عليهم اتخاذها، زيادة عدد المستشارين المفرغين وغير المفرغين، زيادة عدد موظفي الاستقبال، والرقابة عليهم للتأكد من عدم إعطائهم مواعيد بعيدة الأجل تتجاوز الخمسة أشهر كما هو معمول حالياً. ووضع آلية سريعة لتبليغ الخصوم، والتأكد من تسليمهم أوراق التبليغ قبل وقت كافٍ.
ويشير المستشار آل يحيى: إلى أن تحديد مدة ثلاثين يوماً في ظل الواقع العملي سيكون صعب التحقيق، فبعض قضايا الشيكات تتطلب أمداً كبيراً في إجراءات التقاضي لدى الجهة المختصة حالياً وهي لجنة الفصل في منازعة الأوراق التجارية بوزارة التجارة، حيث إنه قد يتجاوز التقاضي فيها ستة أشهر نظراً لكثرة القضايا وقلة المستشارين الذين ينظرون هذه القضايا، لكننا نستبشر خيراً بعد إنشاء المحاكم التجارية، وهي المختصة بنظر هذه المنازعات بعد تطبيق نظام القضاء الجديد بمعالجة مثل هذه العوائق، التي نتمنى أن ترى النور عاجلا بإذن الله. ويستطرد اليحيى قائلاً: إن هذا القرار بمنظومته المتكاملة وبفقراته الأربع سيحقق الهدف المنشود منه بالتخفيف من القضايا المعروضة لدى الجهة المختصة، حيث سيرتدع كثير من الناس بعد هذا القرار لاشتماله على عدة عقوبات رادعة لمن تحقق في شأنه هذه الجريمة، وهو ما سيجعل أمد التقاضي موافقاً للمنصوص عليه في القرار، فالرادع الذاتي سيتحقق مع هذا القرار ما سيقلل من القضايا المنظورة لدى جهة الاختصاص الذي بدوره سيعود بالنفع على تقليل أمد التقاضي.
وحول سير هذا القرار على الأوراق التجارية الأخرى كالسند لأمر، والكمبيالة، إذ قد يكون مراد المنظم التطرق لتسمية الورقة الأكثر تعاملاً، ودخول باقي الأوراق التجارية التي هي اقل من الشيك في حجم التعامل من باب أولى.أوضح المستشار آل يحيى: أن القرار جاء نصاً على الشيكات المرتجعة فقط، ولم يتطرق لباقي الأوراق التجارية، ولاشك أن الشيك أكثر استعمالاً ورواجاً من باقي الأوراق التجارية، وهذا لا يعني أن يدخل غيره ضمناً في هذا القرار، لكون الشيكات أكثر أهمية من الكمبيالة والسند لأمر، وإن كان الشيك يتفق معهما في عدد من الخصائص، إلا أنه يختلف عنهما اختلافا جوهريا في أن وظيفته هي الوفاء الفوري، فهو يقوم مقام النقود في المعاملات، وهذا عكس الكمبيالة، أو سند لأمر، اللذين يؤدي كل منهما دوراً مختلفاً عن الشيك باعتبار أن كلاً منهما أداة ائتمان مؤجلة الوفاء.
وأضاف آل يحيى: فالمنظم حينما نص عليه، ولم ينص على غيره من الأوراق التجارية، نظر إلى أهميته، فشدد الحماية الجنائية له، والقاعدة تقول: «لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص» وفي هذا القرار عقوبات متنوعة وشديدة لم تجعل إلا للشيكات، ولو أراد المنظم غيرها لنص عليها صراحة.
ويرى المستشار الغامدي: أنه لا اجتهاد مع النص، فلا يمكن قياس باقي الأوراق التجارية على الشيكات مادام القرار واضحاً وصريحاً في تخصيصها، لكن ما قد يفيد في الموضوع هو تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.