نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    أمين القصيم يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي والتدريب في بريدة ب1.399 مليون ريال    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن "قافلة التنمية الرقمية" لتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بمحافظات منطقة جازان    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    نهضة المرأة في السعودية    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    موجز    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار مجلس الوزراء.. وإعادة الثقة للتعامل بالشيك
نشر في الرياض يوم 02 - 04 - 2010

سرور غامر عاشته الأوساط القانونية والتجارية على حد سواء، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتشديد العقوبات على مرتكبي «جرائم الشيكات» بإيقاع عقوبة السجن والتشهير، وذلك في جلسته المعقودة يوم الاثنين 15/3/1431ه. ترحيب وتطلع من قبل حاملي الشيكات المرتجعة، وبريق تشجيع يضيء بكل أمل في سماء المتعاملين التجاريين، واستبشار من قبل المحامين بقرب البت في قضايا الشيكات المعلقة، وانتهاء مسلسل مماطلة المدعى عليهم في قضايا الشيكات.
وفيما جاء به قرار مجلس الوزراء الموقر من معالجة لجوانب كانت غائبة في كيان حماية الشيكات، التي ستعود بأثر قانوني على التعاملات التجارية والمدنية، بعد اعتبار الشيك المرتجع من الأفعال الموجبة للتوقيف.
يقول المستشار القانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً، الشيخ محمد بن عبدالله آل يحيى الشريف: لا شك بأن الشيك له دور هام في ميدان التعاملات التجارية أو المدنية، باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في التعاملات، لذا فقد أصبح له انتشار واسع سواء في التعاملات التجارية أو المدنية.
ونظراً لأهميته الكبيرة كان لزاماً توفير الحماية الفعالة له، والضمانات الكافية لقيامه بأداء وظيفته الاقتصادية المهمة كأداة وفاء في المعاملات، وفي حال عدم فرض الحماية له فإن ذلك يؤدي إلى إحجام الكثيرين عن قبوله مما يتسبب في تراجع كبير في مفهوم الائتمان، فمن هذا المنطلق حرص المنظم السعودي على معالجة الوضع القانوني للشيكات ومحاولة تدعيم الثقة فيها بعد أن بدأت الثقة تزول وتتضاءل، لصعوبة تحصيلها وتساهل عدد من المصدرين لها. فنرى أن المنظم السعودي في هذا القرار سعى لتدعيم الثقة بالشيك، واعتباره أداة وفاء قوية جداً حيث سيخلق ثقة كبيرة لدى المتعاملين به وحينها سيؤدي الشيك وظيفته كما يجب.
ويضيف آل يحيى: ومع وجود التجريم والعقوبات لإصدار الشيكات من دون رصيد في السابق قبل هذا القرار في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية إلا أنه وجد تساهل وعدم مبالاة فيها بل وتعمد من قبل بعض الأشخاص، باتخاذها وسيلة تهرب لا وسيلة وفاء، وتأكيد المنظم السعودي في هذا القرار أن الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، فهذا بلا شك داعم قوي للحفاظ على قوة الشيكات وسيعود أثره قانونياً واقتصادياً على التعاملات التجارية والمدنية.
محمد الشريف
وفي هذا الشأن يقول المستشار القانوني، عبدالعزيز بن غرم الله الغامدي، المشرف على موقع مستشاركم للاستشارات القانونية: ابتداء فقد كان قرار مجلس الوزراء الموقر مفرحاً للكثيرين، إذ إن فيه إنهاء لمعاناة من وضعوا ثقتهم في الشيك باعتباره من الأوراق التجارية المحمية بنظام خاص، والتي وضعت لتسهيل المعاملات المالية وتيسير التبادل التجاري بين الناس من دون التردد أو الشك في صدقية ساحب الشيك.
ولاشك أن هذا القرار المهم سيعيد الثقة كثيراً للمتعاملين من دون أن يضطر الشخص إلى مراجعة البنك لدى كل معاملة لاستصدار شيك مصدق لإقناع من يتعامل معه بصدقيته وجديته. وأشار المستشار الغامدي إلى أن اعتبارها من الجرائم الموجبة للتوقيف هو إجراء حازم ومطلوب شأن الشيك السعودي في ذلك شأن الشيكات في باقي دول العالم.
وعن المدى الذي سيحققه تكليف هيئة التحقيق والإدعاء العام في التحقيق في قضايا الأوراق التجارية، وإقامة الدعوى العامة أمام الجهة المختصة.
يقول المستشار آل يحيى: اعتبار جرائم الشيكات من الجرائم الموجبة للتوقيف كان واجباً معه أن يسند التحقيق فيها إلى جهة مختصة تقوم بالتحقيق فيها، وهذا التكليف سيضع حداً لمصدري الشيكات المرتجعة، حينما يعلم بأنه سيحقق معه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها جريمة من الجرائم الكبيرة، وحينما يعلم بأنه ستقام دعوى جنائية تعدها وترافع فيها هيئة التحقيق والادعاء العام، فهذا سيكون رادعاً عن ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق المالية، وسيظهر أثره جلياً بعد دخوله حيز التطبيق، وسيحد ذلك - بإذن الله - من هذه ظاهرة إصدار الشكات المرتجعة.
وفيما يتعلق بتحديد مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إلى الجهة المختصة بالفصل في الأوراق التجارية، كمدة قصوى للفصل في القضية، ومدى فاعليته في الحد من مماطلة المدعى عليهم أو وكلائهم، عن حضور بعض الجلسات.
يرى المستشار الغامدي: أن هذه الجانب ينبغي إعطائه الأهمية القصوى من قبل وزارة التجارة، وذلك لأنه ينالهم العبء الأكبر من مسؤولية تطبيق هذا القرار، وبرأيي أنه من الخطوات المهمة التي ينبغي عليهم اتخاذها، زيادة عدد المستشارين المفرغين وغير المفرغين، زيادة عدد موظفي الاستقبال، والرقابة عليهم للتأكد من عدم إعطائهم مواعيد بعيدة الأجل تتجاوز الخمسة أشهر كما هو معمول حالياً. ووضع آلية سريعة لتبليغ الخصوم، والتأكد من تسليمهم أوراق التبليغ قبل وقت كافٍ.
ويشير المستشار آل يحيى: إلى أن تحديد مدة ثلاثين يوماً في ظل الواقع العملي سيكون صعب التحقيق، فبعض قضايا الشيكات تتطلب أمداً كبيراً في إجراءات التقاضي لدى الجهة المختصة حالياً وهي لجنة الفصل في منازعة الأوراق التجارية بوزارة التجارة، حيث إنه قد يتجاوز التقاضي فيها ستة أشهر نظراً لكثرة القضايا وقلة المستشارين الذين ينظرون هذه القضايا، لكننا نستبشر خيراً بعد إنشاء المحاكم التجارية، وهي المختصة بنظر هذه المنازعات بعد تطبيق نظام القضاء الجديد بمعالجة مثل هذه العوائق، التي نتمنى أن ترى النور عاجلا بإذن الله. ويستطرد اليحيى قائلاً: إن هذا القرار بمنظومته المتكاملة وبفقراته الأربع سيحقق الهدف المنشود منه بالتخفيف من القضايا المعروضة لدى الجهة المختصة، حيث سيرتدع كثير من الناس بعد هذا القرار لاشتماله على عدة عقوبات رادعة لمن تحقق في شأنه هذه الجريمة، وهو ما سيجعل أمد التقاضي موافقاً للمنصوص عليه في القرار، فالرادع الذاتي سيتحقق مع هذا القرار ما سيقلل من القضايا المنظورة لدى جهة الاختصاص الذي بدوره سيعود بالنفع على تقليل أمد التقاضي.
وحول سير هذا القرار على الأوراق التجارية الأخرى كالسند لأمر، والكمبيالة، إذ قد يكون مراد المنظم التطرق لتسمية الورقة الأكثر تعاملاً، ودخول باقي الأوراق التجارية التي هي اقل من الشيك في حجم التعامل من باب أولى.أوضح المستشار آل يحيى: أن القرار جاء نصاً على الشيكات المرتجعة فقط، ولم يتطرق لباقي الأوراق التجارية، ولاشك أن الشيك أكثر استعمالاً ورواجاً من باقي الأوراق التجارية، وهذا لا يعني أن يدخل غيره ضمناً في هذا القرار، لكون الشيكات أكثر أهمية من الكمبيالة والسند لأمر، وإن كان الشيك يتفق معهما في عدد من الخصائص، إلا أنه يختلف عنهما اختلافا جوهريا في أن وظيفته هي الوفاء الفوري، فهو يقوم مقام النقود في المعاملات، وهذا عكس الكمبيالة، أو سند لأمر، اللذين يؤدي كل منهما دوراً مختلفاً عن الشيك باعتبار أن كلاً منهما أداة ائتمان مؤجلة الوفاء.
وأضاف آل يحيى: فالمنظم حينما نص عليه، ولم ينص على غيره من الأوراق التجارية، نظر إلى أهميته، فشدد الحماية الجنائية له، والقاعدة تقول: «لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص» وفي هذا القرار عقوبات متنوعة وشديدة لم تجعل إلا للشيكات، ولو أراد المنظم غيرها لنص عليها صراحة.
ويرى المستشار الغامدي: أنه لا اجتهاد مع النص، فلا يمكن قياس باقي الأوراق التجارية على الشيكات مادام القرار واضحاً وصريحاً في تخصيصها، لكن ما قد يفيد في الموضوع هو تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.