المملكة الأولى في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    مسكن لكل مواطن    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الحرب على غزة: 15 شهيداً.. 550 حالة اعتقال بينها 14 امرأة و52 طفلاً    جهود المملكة بين الهند وباكستان    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    تحديد موقف ليفاندوفيسكي من مواجهة إنتر ميلان    القيادة تتلقى دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية للتنمية الاجتماعية    أمير تبوك يثمن جهود جمعية «أصدقاء»    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مشاهد من مؤتمر أعاد تعريف الاتصال والإعلام    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    خمسة ملايين وفاة سنوياً من الاستخدامات الخاطئة للمضادات    ميزانية السعودية تسجل 263.6 مليار ريال إيرادات    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    أمير الجوف يدشن مدينة الحجاج والمعتمرين    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    العشاء: عادة محببة أم عبء اجتماعي؟    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    محافظ صبيا يتفقد الاستعدادات لمهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في نسخته ال21    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    الملك وولي العهد يتلقيان دعوتين من أمير قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟        سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    سعد البريك    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    عندما يصبح الهجوم على السعودية سلعة مربحة    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان هيئة سوق المال بأحقية المتضررين برفع الدعاوى المدنية ينقصه التنظيم الجزائي والقانوني
اعتبر أن قرار رفع الدعوى مرتبط بقرار الهيئة.. مستشار قانوني ل «الرياض»:
نشر في الرياض يوم 13 - 02 - 2010

أكد مختص قانوني أن بيان هيئة سوق المال الأخير بشأن أحقية المستثمرين المتضررين بسوق الأسهم برفع دعاوى مدنية ضد من أدانتهم جنائياً أمام لجنة الفصل بالمنازعات يفتقد للإجراءات الجزائية والتكامل القانوني.
وقال ل"الرياض" المستشار القانوني بندر النقيثان المتخصص بالقانون المالي: إنه يجب على هيئة سوق المال التنويه بأنه ليس بإمكان المستثمرين التقدم مباشرة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية كما قد يوحي البيان، حيث يجب على المستثمر قبل رفع دعواه أمام اللجنة إيداعها لدى إدارة شكاوى المستثمرين بالإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بهيئة السوق المالية، وإذا أودعت فإما أن تمضي مدة تسعين يوما من تاريخ الإيداع ومن ثم يحق للمستثمر التقدم مباشرة إلى اللجنة، أو أن تخطر هيئة السوق المالية المتقدم بجواز التقدم مباشرة للجنة.
وأشار النقيثان إلى أنه يجب ألا يفهم من بيان الهيئة أن المتضرر ليس له الحق في التقدم بدعوى مدنية إلا ضد من حكم عليه جنائيا من اللجنة، موضحاً أن النظام كفل لكل ذي صفة أو مصلحة مشروعة حق التقدم بالدعوى أمام اللجنة بعد ايداعها لدى هيئة السوق المالية، مفيدا بأن هذا يقودنا لتأمل الواقع، حيث أن هناك فرقا كبيرا بين الحق برفع الدعوى، والحكم بالحق المطالب به، فإذا كان لدى هيئة السوق المالية الامكانيات الضخمة التي تمكنها من جمع الأدلة والاثباتات ضد من تخاصمهم بهذه الدعاوى العامة، فكيف للمستثمر البسيط أن يثبت حقه، بل كيف سيعرف ابتداءً أنه كان ضحية تلاعب وليس خسارة طبيعية، مطالبا اللجنة والهيئة بالعمل فورا على نشر هذه الأحكام النهائية وبشكل كامل ليتسنى للمتضررين دعم قضاياهم بالأدلة والأسانيد وعدم الاكتفاء ببيان مقتضب.
وأوضح المستشار القانوني أن رفع الدعوى الجنائية ضد المتلاعبين أمر مربوط بقرار من هيئة السوق المالية وحق خاص بها، إلا أنه لا توجد معايير واضحة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر سلطة مطلقة بيد هيئة السوق المالية، مؤكداً وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بالاجراءات الجزائية حيث لم ينص نظام السوق المالية على هذه الاجراءات بل تركها للوائح التنظيمية.
وقال إن ذلك قد يفسر التفاوت الكبير بين عدد القرارات المدنية والقرارات الجزائية، حيث جاء في بيان الهيئة أن عدد القرارات التي صدرت عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2009م بلغت 676 قرارًا، منها 591 مدنيا و72 جنائيا، و13 إداريا.
وأردف النقيثان أن البيان أكد ما جاء بنظام السوق المالية على أن للشخص الذي اشترى الورقة المالية وتأثر سعرها سلبا بصورة بالغة نتيجة للتلاعب حق التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب، متسائلاً "هل يكفي التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر الشراء أو بيع الورقة المالية، ومن يعوض هذا الشخص المتضرر عن وقته وجهده والمصاريف التي صرفها في الحصول على حقه، بل وعن الضرر النفسي الذي تعرض له، وعن تبعات هذه الخسارة التي مني بها، خاصة إذا كانت الأموال المستثمرة هي عبارة عن أموال مقترضة وربما تمت المطالبة من قبل الجهات المانحة لهذه القروض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.