أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    85 شركة تستقبل 6000 متقدم للعمل    ترامب يهدد بسجن صحفيين    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    سعود بن بندر يشدد على تعزيز الوعي بأهمية المياه والمحافظة عليها    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة «الأمن البيئي»    "اتفاق إسلام آباد" ينهي الحرب على إيران    الجبيل يواجه الجندل والعربي يستضيف الزلفي    مطالبة شورية بإلزام وكلاء السيارات توفير القطع بشكل دائم    تقرير «مدني حائل» على طاولة عبدالعزيز بن سعد    فيصل بن بندر يطلع على أهداف وبرامج نادي الإعلام الحديث    ملامح مستقبل جديد    الهوية هي اليقين الأخير    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    الشمس تبتلع مذنبا لامعا    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    موجة تسريحات تعصف بعمالقة التقنية عالميا    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    صفقة تبادلية مرتقبة بين الهلال وليفربول.. صلاح ل«الأزرق».. وليوناردو ل«الريدز»    ارتفاع النفط    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    شدد على إنشاء منصة وطنية ذكية لإدارة العقود التجارية.. «الشورى» يطالب بإلغاء المقابل المالي للوافدين بقطاع التشييد    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    حرب في السماء.. والأرض أمان    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    برعاية وزارة الشؤون الإسلامية ومشاركة 26 دولة.. اختتام فعاليات جائزة تنزانيا الدولية للقرآن    7,640 طالباً يشاركون في ختام «مسابقة كاوست»    تحديث يحمي بيانات iPhone    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    مستقل الإعلام المرئي في زمن الذكاء الاصطناعي    طلائع الربيع بتبوك تعزز الجذب السياحي    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البيرو    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    "قرارات غريبة".. رودجرز يفتح النار على التحكيم بعد خسارة ديربي الشرقية أمام الاتفاق    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    راحة البال    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان هيئة سوق المال بأحقية المتضررين برفع الدعاوى المدنية ينقصه التنظيم الجزائي والقانوني
اعتبر أن قرار رفع الدعوى مرتبط بقرار الهيئة.. مستشار قانوني ل «الرياض»:
نشر في الرياض يوم 13 - 02 - 2010

أكد مختص قانوني أن بيان هيئة سوق المال الأخير بشأن أحقية المستثمرين المتضررين بسوق الأسهم برفع دعاوى مدنية ضد من أدانتهم جنائياً أمام لجنة الفصل بالمنازعات يفتقد للإجراءات الجزائية والتكامل القانوني.
وقال ل"الرياض" المستشار القانوني بندر النقيثان المتخصص بالقانون المالي: إنه يجب على هيئة سوق المال التنويه بأنه ليس بإمكان المستثمرين التقدم مباشرة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية كما قد يوحي البيان، حيث يجب على المستثمر قبل رفع دعواه أمام اللجنة إيداعها لدى إدارة شكاوى المستثمرين بالإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بهيئة السوق المالية، وإذا أودعت فإما أن تمضي مدة تسعين يوما من تاريخ الإيداع ومن ثم يحق للمستثمر التقدم مباشرة إلى اللجنة، أو أن تخطر هيئة السوق المالية المتقدم بجواز التقدم مباشرة للجنة.
وأشار النقيثان إلى أنه يجب ألا يفهم من بيان الهيئة أن المتضرر ليس له الحق في التقدم بدعوى مدنية إلا ضد من حكم عليه جنائيا من اللجنة، موضحاً أن النظام كفل لكل ذي صفة أو مصلحة مشروعة حق التقدم بالدعوى أمام اللجنة بعد ايداعها لدى هيئة السوق المالية، مفيدا بأن هذا يقودنا لتأمل الواقع، حيث أن هناك فرقا كبيرا بين الحق برفع الدعوى، والحكم بالحق المطالب به، فإذا كان لدى هيئة السوق المالية الامكانيات الضخمة التي تمكنها من جمع الأدلة والاثباتات ضد من تخاصمهم بهذه الدعاوى العامة، فكيف للمستثمر البسيط أن يثبت حقه، بل كيف سيعرف ابتداءً أنه كان ضحية تلاعب وليس خسارة طبيعية، مطالبا اللجنة والهيئة بالعمل فورا على نشر هذه الأحكام النهائية وبشكل كامل ليتسنى للمتضررين دعم قضاياهم بالأدلة والأسانيد وعدم الاكتفاء ببيان مقتضب.
وأوضح المستشار القانوني أن رفع الدعوى الجنائية ضد المتلاعبين أمر مربوط بقرار من هيئة السوق المالية وحق خاص بها، إلا أنه لا توجد معايير واضحة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر سلطة مطلقة بيد هيئة السوق المالية، مؤكداً وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بالاجراءات الجزائية حيث لم ينص نظام السوق المالية على هذه الاجراءات بل تركها للوائح التنظيمية.
وقال إن ذلك قد يفسر التفاوت الكبير بين عدد القرارات المدنية والقرارات الجزائية، حيث جاء في بيان الهيئة أن عدد القرارات التي صدرت عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2009م بلغت 676 قرارًا، منها 591 مدنيا و72 جنائيا، و13 إداريا.
وأردف النقيثان أن البيان أكد ما جاء بنظام السوق المالية على أن للشخص الذي اشترى الورقة المالية وتأثر سعرها سلبا بصورة بالغة نتيجة للتلاعب حق التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب، متسائلاً "هل يكفي التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر الشراء أو بيع الورقة المالية، ومن يعوض هذا الشخص المتضرر عن وقته وجهده والمصاريف التي صرفها في الحصول على حقه، بل وعن الضرر النفسي الذي تعرض له، وعن تبعات هذه الخسارة التي مني بها، خاصة إذا كانت الأموال المستثمرة هي عبارة عن أموال مقترضة وربما تمت المطالبة من قبل الجهات المانحة لهذه القروض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.