ترامب: "داعش" في سوريا يواجه ردا انتقاميا قاسياً جداً    الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان هيئة سوق المال بأحقية المتضررين برفع الدعاوى المدنية ينقصه التنظيم الجزائي والقانوني
اعتبر أن قرار رفع الدعوى مرتبط بقرار الهيئة.. مستشار قانوني ل «الرياض»:
نشر في الرياض يوم 13 - 02 - 2010

أكد مختص قانوني أن بيان هيئة سوق المال الأخير بشأن أحقية المستثمرين المتضررين بسوق الأسهم برفع دعاوى مدنية ضد من أدانتهم جنائياً أمام لجنة الفصل بالمنازعات يفتقد للإجراءات الجزائية والتكامل القانوني.
وقال ل"الرياض" المستشار القانوني بندر النقيثان المتخصص بالقانون المالي: إنه يجب على هيئة سوق المال التنويه بأنه ليس بإمكان المستثمرين التقدم مباشرة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية كما قد يوحي البيان، حيث يجب على المستثمر قبل رفع دعواه أمام اللجنة إيداعها لدى إدارة شكاوى المستثمرين بالإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ بهيئة السوق المالية، وإذا أودعت فإما أن تمضي مدة تسعين يوما من تاريخ الإيداع ومن ثم يحق للمستثمر التقدم مباشرة إلى اللجنة، أو أن تخطر هيئة السوق المالية المتقدم بجواز التقدم مباشرة للجنة.
وأشار النقيثان إلى أنه يجب ألا يفهم من بيان الهيئة أن المتضرر ليس له الحق في التقدم بدعوى مدنية إلا ضد من حكم عليه جنائيا من اللجنة، موضحاً أن النظام كفل لكل ذي صفة أو مصلحة مشروعة حق التقدم بالدعوى أمام اللجنة بعد ايداعها لدى هيئة السوق المالية، مفيدا بأن هذا يقودنا لتأمل الواقع، حيث أن هناك فرقا كبيرا بين الحق برفع الدعوى، والحكم بالحق المطالب به، فإذا كان لدى هيئة السوق المالية الامكانيات الضخمة التي تمكنها من جمع الأدلة والاثباتات ضد من تخاصمهم بهذه الدعاوى العامة، فكيف للمستثمر البسيط أن يثبت حقه، بل كيف سيعرف ابتداءً أنه كان ضحية تلاعب وليس خسارة طبيعية، مطالبا اللجنة والهيئة بالعمل فورا على نشر هذه الأحكام النهائية وبشكل كامل ليتسنى للمتضررين دعم قضاياهم بالأدلة والأسانيد وعدم الاكتفاء ببيان مقتضب.
وأوضح المستشار القانوني أن رفع الدعوى الجنائية ضد المتلاعبين أمر مربوط بقرار من هيئة السوق المالية وحق خاص بها، إلا أنه لا توجد معايير واضحة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر سلطة مطلقة بيد هيئة السوق المالية، مؤكداً وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بالاجراءات الجزائية حيث لم ينص نظام السوق المالية على هذه الاجراءات بل تركها للوائح التنظيمية.
وقال إن ذلك قد يفسر التفاوت الكبير بين عدد القرارات المدنية والقرارات الجزائية، حيث جاء في بيان الهيئة أن عدد القرارات التي صدرت عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2009م بلغت 676 قرارًا، منها 591 مدنيا و72 جنائيا، و13 إداريا.
وأردف النقيثان أن البيان أكد ما جاء بنظام السوق المالية على أن للشخص الذي اشترى الورقة المالية وتأثر سعرها سلبا بصورة بالغة نتيجة للتلاعب حق التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب، متسائلاً "هل يكفي التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر الشراء أو بيع الورقة المالية، ومن يعوض هذا الشخص المتضرر عن وقته وجهده والمصاريف التي صرفها في الحصول على حقه، بل وعن الضرر النفسي الذي تعرض له، وعن تبعات هذه الخسارة التي مني بها، خاصة إذا كانت الأموال المستثمرة هي عبارة عن أموال مقترضة وربما تمت المطالبة من قبل الجهات المانحة لهذه القروض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.