أمير الشرقية يدشّن ثلاثة مشروعات لمبادرة جودة الحياة بكلفة ملياريْ ريال    الصمعاني يرأس اجتماع «تنفيذي العدل العرب»    القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى تولي الحكم.. ورؤساء كرواتيا وموزمبيق وسلوفينيا بيوم بلادهم    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة شراكة لدعم المراكز التأهيلية بسجون الجوف    المسجد النبوي.. عناية تراعي إنسانية الزوار    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    الأولمبية السعودية تحتفي باليوم الأولمبي العالمي    «وجه السعد» يتواجد في معسكر الهلال    رئيس إيران: مستعدون للتفاوض مع أميركا    تجارب وفعاليات تجذب عشاق الفن والثقافة إلى عسير والباحة    النصر ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب "ستيفانو بيولي"    ترمب لديه 3 أو 4 مرشحّين محتملين لخلافة رئيس «الاحتياطي الفدرالي»    مدرب بنفيكا : الفوز على بايرن نتيجة العمل الجماعي    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    برعاية أمير جازان.. نائب أمير المنطقة يدشّن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الظبي الجفول رمز الصحراء وملهم الشعراء    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    تداول يعوض خسائر أسبوع    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المدنيين العزل أثناء الحروب

تعتبر اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م هي البداية الحقيقية لحماية المدنيين العزل، هذا وإن كان قد سبقتها اتفاقيات عدة قبل الحرب العالمية الثانية منها اتفاقيات عام 1864، 1906، 1929م كل هذه الاتفاقيات لم تنص على حماية المدنيين، وإنما تنص على حماية ضحايا النزاع المسلح من أفراد القوات المسلحة. هذا وإن كانت اتفاقية جنيف لسنة 1949م تناولت في طياتها حماية المدنيين العزل، إلا أنها قد اعتراها بعض القصور في مفهوم الحماية للمدنيين، لكن هذا القصور قد تداركه بروتوكول جنيف الأول عام 1977م فتوسع في نطاق الحماية للمدنيين العزل.
وأود أن أنبه القارئ إلى أن كل هذه الاتفاقيات اعتراها بعض القصور خصوصا للأطفال فهي لم تعط لهم حق الحماية العامة الكامل في النزاعات المسلحة وغيرها.. ولكنها تنص فقط على الرعاية والعناية ولم تقتصر على مجال معين.
@ المدنيون الواجب حمايتهم دولياً:-
1- الأشخاص المشاركون في أعمال الإغاثة: هم من المدنيين تشملهم الحماية، ولكن بشرط "عدم تجاوزهم حدود المهام المنوطة بهم".
2- المراسلون والصحفيون: الذين يباشرون مهامهم المهنية في مناطق النزاعات المسلحة هم مدنيون ومن ثمَّ تجب حمايتهم، ولكن بشرط ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين، وعدم الإخلال بحق المراسلين.
3- أفراد الدفاع المدني: يجب حمايتهم كمدنيين، ولكن بشرط ألا يقوموا بأي مهام عسكرية ضد الخصم.
ومما تجدر الإشارة إليه هو عدم جواز الهجوم على الأشخاص المدنيين، وحمايتهم من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، فجاء في بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977م المادة (43) واتفاقية جنيف 1949م المدني هو كل شخص لا ينتمي لأي من فئات الأشخاص المشار إليهم في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من المادة الرابعة للاتفاقية.
أيضاً يحرم القيام بأي عمل من أعمال العنف أو التهديد الذي يقصد به بث الذعر والرعب بين السكان المدنيين، كما يحظر القيام بأي هجمات عشوائية والتي من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين والمصالح المدنية دون تفريق..، ويحظر القيام بهجمات الردع ضد السكان المدنيين والأهداف والمنشآت المدنية، كما يحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب سواء كان بغرض الضغط على الخصم أثناء الحرب، أو حتى الضغط عليهم للنزوح عن بلادهم، وهذا ما أقره بروتوكول عام 1977م.
وأكبر شاهد على ذلك ما يحدث حالياً في فلسطين وخصوصا قطاع غزة من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية ضاربة بها إسرائيل عرض الحائط، وأن ما تقوم به حركة المقاومة الإسلامية حماس وغيرها.. هو ليس إرهاباً كا يصفونه، وإنما دفاعاً عن الحق المغتصب بقوة السلاح لا بقوة القانون ونقول: "إنه لا توجد في القانون الدولي العام علاقة أو قاعدة تحول بين السكان في الأراضي المحتلة وبين القيام بأعمال المقاومة الوطنية المسلحة بل هناك من الواجب ما يحتم عليهم ذلك دفاعاً عن الوطن وحرمته وانتصاراً للشرف".
أضف إلى ذلك التمييز بين مفهوم الإرهاب وحركات المقاومة هي: المشروعية لأنها تجري تجاه عدو أجنبي فرض وجوده بالقوة العسكرية الغاشمة وافقده استقلاله وسيادته، وهذا ما أكدته مبادئ القانون الدولي.
هذا ما جاءت به القوانين الوضعية القاصرة، وإليك ما جاءت به الشريعة الإسلامية الكاملة.
@ حماية المدنيين العزل أثناء النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية:-
الإسلام منذ ظهوره وهو يحترم حقوق الإنسان وينظم علاقاته بالآخر في السلم أو في الحرب عملاً بقوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر) وقوله (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) وعليه فلا يجوز شرعاً توجيه الأعمال العسكرية إلا لمن يقاتل بالفعل، أما المدنيين العزل فلا يجوز شرعاً استهدافهم بآلة الحرب الغاشمة، عملاً بقوله: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) البقرة 190.ففي هذه الآية الكريمة إشارة إلى النهي عن قتل من لم يقاتل وأيضاً النهي عن المثلة وقتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والعجزة. والاعتداء على دور العبادة والمصالح المدنية وعملاً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم "اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع ولا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً".
وما أوصى به أبوبكر الصديق رضي الله عنه جنوده عند الغزو: "لا تقتلن امرأة ولا صبياً، ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة، ولا بعيراً إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلاً، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن".
هذه هي مبادئ الإسلام الحكيمة ووصايا رجاله مقارنة بما يفعله العدو الصهيوني حالياً في غزة والصمت الدولي لما يحدث وخرق قواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية بحجة محاربة الإرهاب (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً) بل دفاعاً عن الدين والمقدسات الدينية والنفس والمال والعرض ودفع ظلم المعتدي على الأراضي المقدسة الطاهرة من دنس المحتل.
وبهذا وإن كان القانون الدولي الإنساني يعتريه بعض القصور في مجال حماية المدنيين والنساء والأطفال والأعيان المدنية والتطبيق على الدول الضعيفة والكيل بمكيالين، فإن الشريعة الإسلامية الغراء تطبق مبدأ المساواة مطلقاً بين الجميع دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون، وتدعو إلى احترام الآخر وتجرم ممارسة العنف ضد الأشخاص وسلامتهم وخصوصا التعذيب البدني والتخريب والإتلاف والتدمير للأعيان المدنية وغيرها.
@ عضو هيئة التحقيق والادعاء العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.