نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدة النظامية للحجز الإنفرادي

سريان نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39وتاريخ 1422/7/28ه ، اصبح للحجز الإنفرادي للمتهم مدة محددة بشكل دقيق لا يقبل التأويل، وذلك بموجب ما قررته المادة (119) من هذا النظام، والتي تنصل على: - (للمحقق في كل الأحوال، ان يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، او الموقوفين، وألا يزوره احد، لمدة لا تزيد على ستين يوما، اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله او محاميه).
وبتحديد اقصى مدة للحجز الإنفرادي نظاما بستين يوما، وربطها باقتضاء مصلحة التحقيق ذلك الإجراء، وان يمكن المتهم خلالها من الاتصال بوكيله او محاميه، فإن هذا قد اسس اربعة شروط نظامية، لوضع المتهم بالحجز الإنفرادي وهي:
@ وجود مصلحة للتحقيق تقتضي وضع المتهم في الحجز الإنفرادي.
@ عدم تجاوز مدة ستين يوما كحد اقصى للحجز الإنفرادي بأي حال من الأحوال.
@ عدم الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله او محاميه طوال هذه المدة.
@ انعقاد هذا الاختصاص المقيد للمحقق (جهة التحقيق) دون غيره.
ولكل ما تقدم فإنه لا يجوز وضع المتهم في الحجز الإنفرادي اكثر من ستين يوما بأي حال من الأحوال تأسيسا لما اشير اليه، ولكون الاختصاص المقيد للمحقق بهذا الإجراء سيفرض عليه حتما مسؤولية تبعية، عند وجود تقصير، او سوء استخدام، او اخلال بهذا الحق من جانب، ومن جانب آخر، فإنه سينشأ على ضوء ذلك للمتضرر الحق في طلب التعويض، بموجب ما قضت به المادة (217) من نفس النظام، والتي اسست لكل من اصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا، او نتيجة اطالة مدة سجنه او توقيفه اكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.
@ مستشار قانوني ومحكم معتمد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.