تبدأ الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مطلع ذي الحجة المقبل تطبيق نظام حقوق المؤلِّف، والذي يسري على مصنَّفات المؤلِّفين السعوديين، أو المقيمين في المملكة، والمصنَّفات التي تم نشرها لأول مرة داخل المملكة، أو التي تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في المملكة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ النشر الأول، وذلك بصرف النظر عن جنسية المؤلِّف، أو محل إقامته، والمصنَّفات السمعية البصرية التي تكون المملكة المقر الرئيس لمنتِجها، أو محل إقامته، والمصنَّفات المعمارية التي شُيدت في المملكة، والأعمال الفنية الأخرى المدمجة في مبنى أو أي منشأة أخرى تقع في المملكة، وفنانو الأداء على أدائهم، ومنتجو التسجيلات الصوتية على تسجيلاتهم الصوتية، وهيئات البث على بثها، وفق ما تحدده اللائحة، والمصنَّفات والأداء والتسجيل الصوتي وبرامج البث المتمتعة بالحماية بناءً على الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. التنظيم الجديد كشف أنه يشمل جميع المصنَّفات أيّاً كان نوعها، أو طريقة التعبير عنها، أو الغرض من تأليفها، وتشمل -دون حصر- ومنها المواد المكتوبة؛ كالكتب، والكتيبات، ونحوها، المصنَّفات التي تُلقى شفهيّاً؛ كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها، والمؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدّى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معاً، وأعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها، والمصنَّفات الموسيقية، والمصنَّفات السمعية البصرية، وأعمال الفنون التطبيقية، وأعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله، والصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم التخطيطية، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، والعلوم، والمصنَّفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلوم، ومصنَّفات الأعمال المعمارية والمخططات الهندسية، وبرامج الحاسب الآلي، وتطبيقاته، ومجموعات المصنَّفات والتراث الثقافي، كالموسوعات والمختارات، وقواعد البيانات، التي تعد مبتكرةً من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها. ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد نفسها، ولا تُمس حقوق المؤلِّفين فيما يختص بكل البيانات والمواد التي تشكل جزءاً من مجموعة المصنَّفات والتراث الثقافي، سواء كانت في شكل مقروء آليّاً أو بشكل آخر، والمصنَّفات المشتقة، دون إخلال بالحماية المقررة للمصنَّفات التي اشتقت منها. وأوضح النظام أن الحماية المقررة بمقتضى التنظيم الجديد لا تشمل الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة، الأنظمة، واللوائح، والأحكام والأوامر القضائية، والقرارات والأوامر الصادرة من اللجان الإدارية وشبه القضائية، والقرارات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، والترجمة الرسمية لكل منها، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق، وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدولية وهيئات البث؛ من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية. ولخص النظام الجديد حقوق المؤلف في نشر مصنَّفه لأول مرة، نسبة مصنَّفه إليه، أو نشره باسم مستعار، أو دون اسم، والاعتراض على نشر مصنَّفه باسم غيره، أو على وضع اسمه على مصنَّف ليس من تأليفه، والاعتراض على أي تعديل على مصنَّفه إذا كان فيه تشويه أو تحريف للمصنَّف، أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بسمعته، وأن الحقوق الأدبية حقوق أبدية غير خاضعة للتقادم، ولا تقبل التصرف فيها، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنَّف بأي وجه من وجوه الاستغلال. وتنتقل إدارة هذه الحقوق لخلفه العام من بعده، كما يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية وفق ما تحدده اللائحة، وأن للمؤلِّف أن يطلب من المحكمة المختصة منع طرح مصنَّفه، أو سحبه من التداول، بناءً على أسباب جدية تسوغ ذلك، رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي. وإذا أجيب طلبه، فلمن آل إليه حق الاستغلال المالي التقدم بطلب تعويض تقدره المحكمة المختصة، كما لا يجوز الحجز والتنفيذ على الحقوق المالية المترتبة على المصنَّفات التي يُتوفى مؤلِّفها قبل نشرها، ما لم يَثْبُت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته، مع التزام ورثةُ المؤلِّف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته؛ لاستغلال حقوقه المنصوص عليها في النظام. وحدد النظام مدة حماية الحقوق المالية لهيئات البث ب(عشرين) سنة، اعتباراً من أول العام التالي للعام الذي تم فيه أول بث للبرامج أو المواد المذاعة، فيما تكون مدة حماية الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية (خمسين) سنة، اعتباراً من أول العام التالي للعام الذي نشر فيه التسجيل الصوتي، أو أول العام الذي ثُبّت فيه التسجيل الصوتي إذا لم يكن قد نشر، أم حماية الحقوق المالية لفناني الأداء فمدتها (خمسون) سنة، اعتباراً من أول العام التالي للعام الذي تم فيه الأداء، أو العام التالي للعام الذي ثُبّت فيه الأداء في تسجيل صوتي أو ثُبّت في مصنَّف سمعي بصري.