أكد المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خالد الظاهري، ان اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1440ه، جاءت بناء على الاختيارات الفقهية مغايرة تماما للاختيارات الفقهية المبنية على لائحة 1438ه، مؤكدا ان لائحة 1440ه ارتأت تخفيف العبء الزكوي على المكلفين، مبينا، ان لائحة 1438ه تنص على ان الدين مع حلول الحول يخضع للزكاة، بخلاف لائحة 1440ه ان الدين لا يخضع للزكاة مع حلول الحول، لافتا في الوقت نفسه الى ان اللائحة التنفيذية المحدثة تتضمن الكثير من الاختلافات الجوهرية بالقياس باللائحة 1438ه، مشددا على ان لائحة 1440ه لم تلغ 1438ه. وقال خلال ورشة عمل بعنوان (المفهوم العام للزكاة) نظمتها غرفة الشرقية امس الأربعاء «افتراضيا»، ان مكونات وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية من جميع أمواله الخاصة الزكاة منها (رأس المال وكذلك الزيادة فيه اذا كان مصدر الزيادة احد عناصر حققو الملكية وأيضا الإيرادات والدفعات المقدمة للمكلف اول العام الزكوي او نهايته ايهما اقل وكذلك الديون المستخدمة على المكلف المصنفة طويل الاجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الأخرى مثل (التمويل الحكومي) بالإضافة الى رصيد أول العام الزكوي من الاحتياطيات المرحلة من سنوات سابقة ورصيد الأرباح المحدود من سنوات سابقة والمخصصات اول العام الزكوي بعد حسم المستخدم منها خلال العام الزكوي وصافي ربح العام الزكوي المعدل لأغراض جبابة الزكاة وفقا لاحكام اللائحة والأرباح تحت التوزيع ما عدا الأرباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم أصحابها لتسلمها والتغير في القيمة العادلة المحسوبة وفقا للفقرة (6) من المادة السادسة من اللائحة وأي بند من بنود المطلوبات وحقوق الملكية مول بندا من البنود المحسومة من وعاء الزكاة. وأشار الى ان ما يحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية البنود التالية وهي صافي الأصول الثابتة ومافي حكمها والانشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ التي تنشأ من اجل استخدامها في النشاط وليس لغرض البيع والأصول غير الملموسة المثبتة في الدفاتر التجارية للمكلف والاستثمارات في المنشأة داخل المملكة لغير المتاجرة والاستثمارات في منشأة خارج المملكة لغير المتاجرة وصافي مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل وما في حكمها وصافي خسارة العام الزكوي المعدلة لأغراض الزكاة وفقا للاحكام اللائحة وصافي الخسارة المحدودة المعدلة لأغراض جبابة الزكاة وفقا لاحكام اللائحة وقيمة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع والوديعة النظامية لشركات التأمين وإعادة التأمين والمدخلات الزراعية (المخزنة) المشتراة بغرض الاستعمال في الإنتاج. وقال ان طريقة احتساب الزكاة تقوم على حصر مصادر الأموال الداخلية (حقوق الملكية وما في حكمها)، مضافا لها مصادر الأموال الخارجية (الالتزامات طويلة الاجل) بقدر قيمة الموجودات غير الزكوية (المحسومات) للوصول الى ما استغرق من حقوق الملكية في الموجودات الزكوية (الموجودات المتداولة). وأشار الى ان وعاء الزكاة يتمثل في «الأصول المتداولة» والتي تشمل النقد والمخزون والدين للمكلف والاستثمارات للاتجار، كذلك ما استغرق من حقوق الملكية في الأموال الزكوية وأيضا صافي الأموال الزكوية، لافتا الى ان وسيلة الوصول الى الوعاء يتمثل في قائمة المركز المالي. وذكر ان البناء النظامي للزكاة قائم على المرسوم الملكي الصادر برقم (م/40) عام 1405ه وبعدها قرار مجلس الوزراء (126) لعام 1436ه وكذلك اللائحة التنفيذية (2-82) لعام 1438ه، مبينا، ان اللائحة التنفيذية لعام 1440 تسري احكامها اعتبارا على السنوات التي تبدأ في او بعد 1/1/ 2019 فيما اللائحة التنفيذية لعام 1438ه تسري على السنوات السابقة و تطبق عليها احكام اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري 2028 في 1/6/1438ه. وأضاف، ان مرتكزات طريقة الهيئة في احتساب الزكاة يتمثل في 7 عناصر وهي الشخصية الاعتبارية (معاملة المكلف باعتباره شخصية مستقلة عن ملاكه وبذمة مالية مستقلة) وأصول غير زكوية (الأصول الثابتة وما في حكمها تعد اصولا غير زكوية لغرض استخداما في نشاط المنشأة) وتاريخ حلول الزكاة (تعيين تاريخ لحساب الزكاة كل عام) والمال المستفاد (النظر للمقال في نهاية تاريخ حلول الزكاة دون أي اعتبار لتاريخ دخول المال في حوزة المنشأة) واعتماد القيم الظاهرة في القوائم المالية (حساب الزكاة وفق القيم الظاهرة في القوائم المالية في تاريخ حلول الزكاة طبقا لقياسها) والدين على المكلف الذي يمنع الزكاة (الدين على المكلف يكون منقصا للوعاء بقدره ما لم يكن للمكلف أصول واستثمارات غير زكوية)، وأخيراً حماية الوعاء من الدين طويل الاجل (لإزالة اثر انقاص الدين للوعاء يضاف لمكونات الوعاء من الديون طويلة الاجل بقدر قيمة الأموال غر الزكوية باعتبارها ضامنة للديون).