قطر والإمارات والكويت تدين قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة    المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    خطط أرامكو السعودية التوسعية في النفط والغاز والتكرير تعزز زيادة تدفقاتها النقدية    الفيحاء يتعاقد مع "الخيبري"لمدة 3 سنوات    وزير الخارجية يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات في غزة    برشلونة يعيد شارة القيادة لتير شتيغن    بيع صقرين ب 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور    جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية تختتم برنامج ماهرون الصيفي    ضبط 4 باكستانيين وهندي في الشرقية لترويجهم (32) كجم «لشبو»    السعودية توزّع 847 قسيمة غذائية في عدة محافظات بالأردن    فيصل بن فرحان ووزير خارجية ألمانيا يبحثان التطورات الأخيرة في قطاع غزة    صقارون دوليون يثمنون تسهيلات نادي الصقور في نقل واستضافة الصقور    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 .. ختام ربع نهائي بطولة Rainbow Six Siege X    النصر يتحرك لضم جناح منتخب فرنسا    البرازيل «تستنكر» ضغوط أميركا على القاضي المكلف بقضية بولسونارو    مواهب الذكاء الصناعي تضع المملكة ضمن أفضل 20 دولة    "القرني" يختتم دورة تدريب المدربين    أمير جازان يرعى ملتقى أبحاث السرطان 2025 بجامعة جازان    الشيخ أسامة خياط: يدعو لغرس قيم البر والتقوى في الأسرة والمجتمع    الشيخ عبدالباري الثبيتي: سورة قريش تُجسّد أعظم النعم .. الطعام والأمان    المصالح الوطنية السعودية    الخلاف يزداد بين برشلونة وحارسه شتيغن    النفط يتكبد خسارة أسبوعية حادة    سفير جمهورية مالطا لدي المملكة يزور قرية جازان التراثية    الربيعة: تطبيق "نسك" متاح مجانًا دون استهلاك بيانات الإنترنت    أنواع فيتامين D وجرعاته الصحيحة    النصر يكسب ودية "رايو آفي" البرتغالي برباعية    %83 من القراء هجروا المجلات    ضبط مواطن لارتكابه مخالفة رعي في "محمية الإمام تركي الملكية"    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    «المساحة الجيولوجية»: رصد زلزال في الإمارات بقوة 3.4 درجات    (عشان نصور،،،،،،!)    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    سبعة آلاف خطوة تعزز الصحة    بهدف تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودة الحياة.. أمانة منطقة عسير توقّع مذكرة تفاهم مع "بلدي" بحضور وزير البلديات والإسكان    نائب وزير الحرس الوطني يطلع على برامج الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي الديني والفكري    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    العطش يلتحق بالجوع في غزة وتحذيرات من توسيع إسرائيل عملياتها    موسكو تدرس تقديم تنازلات لترمب بشأن أوكرانيا    ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد السعودية    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    طهران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل    استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك    احتفال الفرا وعمران    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    الأرصاد: أمطار متفرقة حتى منتصف أغسطس    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط زواج القاصرات في الشورى

عندما يتمترس الممانعون خلف عدم جواز تحريم ما أحله الله عز وجل، أو أن المباح الثابت بالنص لا يجوز منعه حسب القاعدة الأصولية. أقول إن كان الزواج على إطلاقه مباح كتاباً وسنة، فإن الزواج بالقاصرات إن عددتموه من المباحات فإنه لم يأتِ به نصّ لا في القرآن ولا في السنة،
إن الضمير الإنساني الحي هو الذي يرى الضرر ضرراً لأن الدين ينصّ على أنه "لا ضرر ولا ضرار"، ولأنّ الإسلام عقيدة وضوح واستقامة، فإنّه لا يقوم شيء فيه تبعاً لهوى الأنفس: "وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" حدّ أن توصف أمورٌ بالحلال وأخرى بالحرام وفاء لأجندة متطرفة تصادر حقوق المرأة وأمنها، كالتحرش بها وتزويجها طفلة والوقوف ضد مصالحها، لذا يخاطب الله سبحانه أولئك المغرمين بالتحليل والتحريم بقوله: "وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ".
أقول هذا بعد أن أطلعتنا الصحف على تعثر "إضافة ضابط لمشروع الحكومة لتحديد سن أدنى لزواج القاصرات". ومن المبررات التي ساقها الممانعون قولهم إنه: "لا يجوز شرعاً تحريم ما أحله الله دون سبب مشروع، فكيف نمنع دون مبرر من أراد إعفاف نفسه بالحلال ونتركه فريسة للوقوع في الحرام..". عجباً لهذا التبرير، فمن منع الحلال المعقول؟. ومتى كان الإعفاف لا يتم إلا عند الزواج بطفلة؟ وماذا عن الطفلة وهي المعنية بهذا؟ فمنتهى السخرية أن تلصق بها الرغبة في إعفاف نفسها، وهي أصلاً لا تدرك ماذا يعني الزواج؟. فيا له من مبرر تعجز العقول السليمة عن فهمه.
وعندما يتمترس الممانعون خلف عدم جواز تحريم ما أحله الله عز وجل، أو أن المباح الثابت بالنص لا يجوز منعه حسب القاعدة الأصولية. أقول إن كان الزواج على إطلاقه مباح كتاباً وسنة، فإن الزواج بالقاصرات إن عددتموه من المباحات فإنه لم يأتِ به نصّ لا في القرآن ولا في السنة، وعليه فإنه حسب "قاعدة تقييد المباح" التي تقول: "إنه يجوز للحاكم المسلم أن يمنع جمهور المسلمين من بعض ما هو مباح في الأصل، إذا ترتب على فعلهم لهذا المباح مفاسد أو ضرر، بالمنع أو الإلزام، ووجب على الأمة أن تطيعه فيه". وكذلك قاعدة سد الذرائع ومراعاة الظروف والأحوال، ويعني سدُها؛ منعها وتقييدها، إذا أدت إلى مآلات ممنوعة. فكل وسيلة كانت مشروعة في الأصل، توسل بها، أو كانت في ذاتها -في ظل ظرف من الظروف- تؤدي إلى نتائج غير مشروعة؛ أو إلى خلاف قصد الشارع من تشريعها؛ فإنها تغدو غير مشروعة، وبالتالي يجب أن تمنع، حتى لا يترتب عليها أضرار ومفاسد، سواء أكانت هذه الوسيلة، من المباحات، أم الحريات العامة، أم من الحقوق المشروعة في الأصل. ولا شك أن تزويج القاصرات تترتب عليه كثير من المفاسد التي ينبغي أن يوضع حد لها.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل من الحلال تعريض حياة صغيرات للأذى أكان جسدياً أم نفسياً أم حرماناً من حقهن في الاستمتاع بطفولتهن، وإكمال تعليمهن كغيرهن؟. وقد أثبت الطب أن زواج الصغيرات فيه ضرر عليهن، وإن زعمت إحداهن أنه ذلك غير صحيح، أو زعم غيرها أن بعض الصغيرات يصلن لسن النضج وهن في الثالثة عشرة؟. ومن الممانعين من بنى منعه على أن "هذا النظام في حال اعتماده سيعمم على كافة مناطق المملكة بمدنها وقراها.. وهذا سيوقع البعض في حرج كبير" فيا لها من حجة، ما الذي يضير بلادنا لو عُمم هذا في كافة أرجائها، لينتشر الوعي بين المواطنين، ويحال بين بعض الآباء ومتاجرتهم ببناتهم، ويمنع الكهول من العبث ببنات المحتاجين. فلا يخفى على عاقل أن الرغبة في الزواج بصغيرة في العاشرة أو دونها كامنة في التكوين النفسي والعقلي للرجل الذي يقدم على ذلك، ويقيناً أن من يفعله ومن يبيحه بل ويجيزه، أو يمنع وضع ضوابط له، لا يسمح به لبناته وحفيداته، أما الأخريات فلا بأس إن تعرضن لذلك، وقد رأينا من عارض تعليم البنات كان أول من أرسل بناته إلى المدارس، ومن هاجم الابتعاث سارع إلى إلحاق أبنائه وبناته بالبرنامج، بل رأينا من كان يدعو أبناء الوطن للجهاد يمنع أبناءه منه، ويسارع إلى إرسالهم للدراسة في الخارج!.
ثم ألم تكن قيادة السيارة حلالاً، وعمل المرأة في محلات اللوازم النسائية حلالاً، أو لم يتعثر قانون مكافحة التحرش، وهو من أخصّ الحلال؟ فما بالُ بعضكم اليوم لا يرى الحلالَ إلا في تزويج القاصرات؟.
لقد كان الأمر السامي القاضي بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش في المملكة القشة التي قصمت ظهر بعير الممانعين، ومنذ أيام كشفت مصادر –حسب جريدة عكاظ- "أن قانون مكافحة التحرش في طريقه إلى الإقرار، بعد وضع اللمسات النهائية من قبل اللجنة المشكلة من جهات حكومية لدراسته. يأتي ذلك في وقت لا يزال الملف متعثراً تحت قبة مجلس الشورى، ويرجح أن يقر القانون خلال الأيام القليلة المقبلة. ويبدو أن قانون مكافحة التحرش سار في الشورى على نهج قرار قيادة المرأة السيارة، فبعد تعثر ملف قيادة المرأة لأعوام، وفشل المجلس في تمريره، نُفذ بأمر سامٍ، ويرى مراقبون أن مجلس الشورى لا يزال متأخراً عن الوثبة الحكومية التي انطلقت العام 2015". ومن هنا يتمنى كثيرون على الدولة إصدار قانون لتحديد "سن أدنى لزواج القاصرات"، فلا يعقل أن تبقى الصغيرات تحت رحمة أمزجة المتشددين، فحقوق المرأة، طفلة أم بالغة، جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأيّ خلل فيها له انعكاسات خطيرة على الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المجتمع، ولهذا فإن النظام الأساسي للحكم نصّ في مادته السادسة والعشرين على أن الدولة: "تحمي حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصّ في مادته السادسة والثلاثين على: "توفير الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها". وليس هناك أكثر من حق الصغيرات في الأمن والحماية من الأذى المترتب على الزواج من كهل في سن جدها، ومن متاجرة ولي أمرها بها كأي سلعة.
ختاماً، لقد ازدادت أهمية التشريعات في العصر الحديث، بعد تزايد دور الدولة الحديثة في تنظيم حياة المواطنين، بما يكفل حقوقهم، ويعود عليهم وعلى المجتمع بالأمن، وليس من وسيلة إلى هذا التشريع سوى القوانين التي تعرّفها المعاجم بأنها: "مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف عند الاقتضاء". إذن فالقانون علم اجتماعي، يهدف إلى تنظيم الجماعة؛ حتى لا تترك العلاقات بين الناس أكانت عائلية أم دينية أم اقتصادية أم سياسية، تشوبها فوضى ينظمها كل فرد أو جماعة وفق رغباتهم وأهوائهم وأجنداتهم الخاصة.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.