قطر: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    الصين تنتقد صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان    موسكو تعلن دخول صواريخ أوريشنيك النووية الخدمة الفعلية في بيلاروسيا    النواخذة يوقف قطار النصر    مدرب السودان يتحدى: لا نخاف حتى من البرازيل والأرجنتين    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية باكستان    ضبط يمني في نجران لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر،    الاتحاد السعودي لكرة القدم يستنكر تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    أمير نجران يسلّم أمين المنطقة شهادة شكر من هيئة الحكومة الرقمية    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    7.5 % معدل بطالة السعوديين    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    «عريس البراجيل» خلف القضبان    المزارع البعلية.. تراث زراعي    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: تعزيز الوحدة الوطنية ومنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام واجب
نشر في الرياض يوم 19 - 01 - 1439

في الوقت الذي أعلنت فيه رئاسة أمن الدولة عن القبض على 22 شخصا أحدهم "قطري" بتهمة تأليب الرأي العام، والتحريض على الدولة من خلال بث مقاطع مرئيّة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد قانونيون أن العقوبات التي تواجه المتهمين ستصل إلى السجن والغرامة بحسب ما تضمنته مواد نظام الجرائم المعلوماتية.
وأكدوا في حديث ل"الرياض" أن النظام الأساسي للحكم شدد على تعزيز الوحدة الوطنية كواجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة، والفتنة والانقسام، وأن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين بموجب المادة (36) من النظام الأساسي للحكم، بالإضافة إلى نصوص نظام الإجراءات الجزائية ونظام جرائم الإرهاب وتمويله وغيرها من الأنظمة المرعية في هذا الجانب.
وأوضح المحامي عبدالعزيز الزامل أن الأمن العام يُعد العنصر الأول من عناصر النظام العام، ويقصد به حماية الأرواح، والأموال، والأعراض من كل خطر يهددها.
وأكد أنه في عنصر الأمن العام اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجتمع من أي خطر، ومنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وتلقي البلاغات، والمعلومات، والشكاوى وإجراء التحريات، والتحقيقات كواجب أمني ومن خلال الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية.
وقال: "نجد أن النصوص كثيرة وواضحة في ذلك إذ أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل من خلال مجموع أدلة شرعية لا تنحصر في باب واحد، ومن حيث الجانب النظامي، فقد أكد النظام الأساسي للحكم على تعزيز الوحدة الوطنية كواجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة، والفتنة والانقسام، وأن الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين بموجب المادة (36) من النظام الأساسي للحكم، بالإضافة إلى نصوص نظام الإجراءات الجزائية ونظام جرائم الإرهاب وتمويله وغيرها من الأنظمة المرعية التي بينت كافة إجراءات التحقيقات والعقوبات وجهة الاختصاص القضائي ومنها نظام الجرائم المعلوماتية الذي أكد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وقال المحامي والمستشار القانوني فهد محبوب إن المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتيه نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامه لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب إنتاج ما من شانه المساس بالنظام العام.
وأضاف أن المادة السابعة من ذات النظام تضمنت بأن يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره، مشيرا إلى أن الفقرة الثانية من المادة وهي الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي، أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
وشدد المحامي سعد المالكي، على أن مواد نظام الجرائم المعلوماتية أقر عقوبات صارمة بحق المخالفين للنظام، مشيدا بدور رئاسة أمن الدولة في تعقب المخالفين، والقبض عليهم لحماية الأمن الوطني.
ولفت المالكي إلى أن من يخالف النظام سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، وغيرها من المواد التي ضاعفت العقوبات إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية. وغيرها.
وكانت رئاسة أمن الدولة أكدت في بيان لها الأسبوع الماضي رصدت الجهة المختصة بالرئاسة من خلال متابعتها تداول مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لاتزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعا ونظاما، وقد تمكنت الرئاسة بفضل الله من تحديد أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم (22) شخصا أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، ويجري حاليا التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم.
يجب منع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.