"انتقادات لاذعة".. الشباب يصدر بياناً نارياً ضد طاقم تحكيم نهائي أبطال الخليج    بخبرة "دورينا".. تفاصيل تعاقد الاتحاد السعودي مع دونيس    الأنصار بطلاً لكأس المملكة تحت 21 عاماً.. وبداية عصر ذهبي تحت لواء "البلادي"!!    استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن" بعد عملية جراحية معقدة    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    المملكة والتراث غير المادي    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    "الإحصاء": صادرات المملكة غير البترولية ترتفع بنسبة 15.1 % في فبراير    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رسمياً... النجمة أول الهابطين إلى دوري يلو    السفير البلوي يسلّم أوراق اعتماده لرئيس نيجيريا    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.. تعيين اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للأخضر    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نهضة المرأة في السعودية    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هاربون من العقوبة بادعاء المرض النفسي..!
نشر في الرياض يوم 12 - 03 - 2017

ادعاء المرض النفسي بعد ارتكاب بعض الجرائم أصبح ذريعة لدى بعض المنحرفين بل بعضهم يخطط جيداً لهذا الأمر حيث يذهب إلى الطبيب النفسي في زيارة أو زيارتين ويصبح لديه ملف في العيادة النفسية، وذلك ليتملص من العقوبة التي سيطبقها الشرع في حقه، وهناك أيضا بعض مرتكبي الجرائم عندما يشعرون بمحاصرة القانون له، ويرى أنه لا مفر من تطبيق القانون بحقه، يبدأ بالادعاء أنه مصاب بأحد الأمراض النفسية التي تدفعه لارتكاب هذه الجرائم ومن ثم يبدأ في الادعاء والتمثيل ليضلل المحققين وينفذ من الجزاء باعتبار أن المرض النفسي يحول بينه وبين إيقاع العقوبة، ولكن ادعاء المرض النفسي ليس أمراً سهلاً، خاصة مع الأطباء ذوي الخبرة في مجال الطب النفسي الشرعي.
تحايل وخديعة
بداية يؤكد د. عبدالله الوايلي -رئيس قسم الحماية المشددة بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض- على أن قضية ادعاء المرض النفسي ليست جديدة على مجتمعنا بل هي مشكلة حقيقية موجودة ومتأصلة لدى البعض حيث تعتبر جريمة تقليدية مستجدة يستخدمها المحتال أو من يترافع عنه في ظل غياب الضمير بهدف الوصول إلى انتفاء المسؤولية الجنائية وبالتالي عدم حدوث العقوبة القانونية أو تخفيفها.
ويصنف د. الوايلي الاحتيال بادعاء المرض النفسي بقوله: يأتي على جانبين إما مرضي فعلاً وهو ما يعرف بمتلازمة مانشاوسن (Munchausen's syndrome)، وما يعرف أيضا بالاضطراب المفتعل حيث إنه عبارة عن حالة نفسية وسلوكية يتظاهر فيها الشخص بالمرض من خلال بعض الأعراض المعينة التي يقوم بها في سلوكيات مفتعلة إما لأمراض نفسية أو جسدية فيلعب دور المريض دائما من أجل جذب انتباه الآخرين والاهتمام من الأسرة أو ممن يحيط به نظراً لما يعانيه من قصور عاطفي غالباً لا من أجل تحقيق منفعة مادية، بينما يأتي الادعاء المرضي من جانب آخر من أجل التحايل على النظام لتحقيق أهداف مشروعة بطرق غير مشروعة كالحصول على مميزات مادية أو معنوية بالإضافة للتهرب من المسؤولية القانونية حول فعل مجرم.
وبيّن أن هناك فرقا شاسعا بين الطب النفسي والطب النفسي الشرعي، مضيفاً: "الطب النفسي يعالج الاضطرابات التي تصيب السلوك وتصيب الحالة الانفعالية للإنسان دون أن يكون هناك خلل عضوي في أعضائه أو أجهزته، بينما الطب النفسي الشرعي هو تخصص دقيق يتم فيه تطبيق كافة المعارف والخبرات الطبية النفسية الجنائية لحل القضايا المنظورة أمام القضاء بهدف تحقيق العدالة والقانون.
رأي استشاري
وحول إذا ما كان رأي اللجنة الجنائية النفسية رأيا استشاريا أو إلزاميا للقضاء أوضح د. الوايلي بأن رأي اللجنة من الناحية القانونية رأي استشاري فقط أي من أجل الاستشارة الطبية النفسية عندما تطلبها الجهات ذات الاختصاص وخاصة هيئة المحكمة التي لها الحق بإقرار توصيات اللجنة النفسية والعمل بها أو رفضها نظراً لعدة أمور أهمها المعرفة والإلمام بكل جوانب القضية ومستجداتها أي أن حكمها كلي بينما اللجنة الجنائية النفسية حكمها جزئي يختص بالمرض النفسي فقط كما أن الأمراض النفسية متعددة ومختلفة وليس كل مرض نفسي يعني عدم المسؤولية القانونية.
جريمة لا أخلاقية
ونفى د. الويلي قبول اللجنة النفسية الجنائية لأي تدخل خارجي بالقرار الطبي النفسي، مضيفاً: مجرد التفكير في قبول التدخل الخارجي من وجهة نظري الشخصية يعد جريمة لا أخلاقية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى لأنها تخالف جميع القوانين الشرعية منها والوضعية وحتى الأعراف الاجتماعية، موضحاً أن عمل اللجنة النفسية الجنائية عمل تكاملي يهدف إلى تقييم الحالة العقلية والنفسية والسلوكية للشخص وفق آلية واضحة ومنظمة تطبق فيها السياسات العلمية والمهنية بدقة متناهية والتي لا تقبل التدخل أو التطفل أو التأثير من أي كائن من كان خاصة في ظل حرص وزارة الصحة والدعم المباشر وغير المباشر من إدارة مجمع الأمل التي تمنع وترفض أي تدخل خارجي في قرار اللجنة مما يساعد أعضاء اللجنة الجنائية على أداء مهمتهم بشكل جيد وبأريحية تامة وفق القواعد والشروط القانونية اللازمة.
ظاهرة ملفتة
ومن الناحية القانونية، أوضح أحمد المالكي -محامي- بأن المرضى المتهمون على نوعين، : إما مريضا بالأساس ويرتكب فعلاً إجرامياً بسبب مرضه، وهذه الحالة نظمتها بعض القوانين وتتدرج به من تخفيف للعقوبة إلى إلغاء المسؤولية وبالتالي يودع في مصحة للعلاج العقلي حتى لا يشكل خطراً على المجتمع أو على نفسه، فيما هناك من يدعي المرض العقلي والنفسي بعدما يرتكب الجريمة بهدف تخفيف العقوبة كأن يمثل على المحققين بإصابته بانهيار يؤدي إلى الجنون، وللأسف تحول مدعي المرض النفسي والعقلي إلى ظاهرة تحتاج إلى الرصد والمتابعة والبحث ولاسيما أن هذا الدفع من الدفوع الجوهرية في القضية أمام المحكمة وتلزم القاضي بالرد عليها والبحث فيها ولا يمكنه تجاهل الدفع بانعدام المسؤولية الجنائية.
ويواصل المالكي: ادعاء المرض النفسي أو العقلي بعد ارتكاب الجريمة يعطي الحق الكامل للقاضي بإحالته للطب النفسي الشرعي لإثبات مدى صحة وسلامة عقله أثناء ارتكاب الجريمة، لافتاً: ليس كل مرض نفسي يعتبر جنونا، وليس كل مريض نفسي يعفى من العقاب، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يلجؤون إلى هذه الحيل والادعاءات هم أشخاص عديمو الضمير يتظاهرون بالمرض النفسي للتهرب من المسؤولية القانونية.
حيل المحامين
وحول لجوء بعض المحامين لخيار ادعاء المرض النفسي لموكله المتهم أكد المالكي أن المحامين نوعان فهناك محامٍ يريد كسب القضية ولا يأخذ في الاعتبار ثقة المحكمة فيه وهذا المحامي يتمسك بهذا الدفع سواء لإطالة أمد القضية أو للتأجيل، وهناك محامٍ يريد كسب القضية مع الحفاظ على ثقة المحكمة فيه، وهنا أيضاً يدفع به إذا كان ذا أثر في القضية ويعد دفع جدي وليس بغرض إطالة أمد القضية أو التأجيل، كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها إذا كان الجنون ظاهراً، وعموماً المحامي الذي يسعى للمحافظة على سمعته وجديته لا يلجأ إلى الحيل في الدفاع بل يتمسك بالدفوع الجدية حتى لا يفقد ثقة المحكمة واحترامها له.
البعض يحاول تبرير الجرائم بادعاء المرض النفسي
د. عبدالله الوايلي
أحمد المالكي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.