ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    افراح العريفي    الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    موجز    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    أمير المدينة يتفقد العلا    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشايع وجابر: «الانتخابات» غير قانونية.. ويحظر الجمع بين العضويات


جابر سعد
أكد الخبير القانوني الباحث في الأنظمة الجزائية الرياضية عبدالله الشايع بأن الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم وقعت في خطأ قانوني فادح عندما رشحت رئيس لجنة الانضباط الدكتور خالد بانصر رئيساً للجنة الانتخابات، وعضوية المستشار القانوني بندر الحميداني والدكتور عبدالعزيز الرشود، كونهم أعضاء في لجنة الانضباط وهي إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 49 من النظام الأساسي، وهو ماينطبق على ناصر الصقير رئيس لجنة الإستئناف الانتخابية كونه رئيس لجنة الاستئناف.
وأضاف في حديث خاص ل "الرياض": "الفقرة الرابعة في هذه المادة نصت على أنه لا يجوز لأي أحد من المشار إليهم أعلاه العمل في أي لجنة اخرى سواءً كانت دائمة أو مؤقتة، بالإضافة إلى ذلك فإن المادة السابعة من لائحة الإنتخابات ذكرت بأنه يجب على أعضاء لجنة الانتخابات الا يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد أو في مجلس إدارة الاتحاد أو اللجان الدائمة أو الأمانة العامة، ولم نجد نصاً فيها يشير إلى جواز تولي أحد أعضاء الهيئات القضائية عضوية فيها أو العمل بها، والذين هم أساساً لا يحق لهم العمل بأي لجنة أخرى وفق نص المادة 49".
واستطرد قائلا: "بناءً عليه فإن تشكيل لجنة الانتخابات غير قانوني وسوف يجعلها عرضة للطعن في جميع قراراتها نظراً لعدم قانونية تشكيل أعضائها حالياً، في النظام الأساسي لا يوجد أي مخرج لهذا الخطأ، ولا أعلم كيف مر ذلك على أعضاء الجمعية العمومية، علماً بأن الهيئات القضائية الواردة في النظام الأساسي هي الانضباط والقيم والأخلاق والاستئناف، لا يوجد أي نص يجعل التعيين قانونياً، حتى في لائحة الانتخابات فإن المادة السابعة التي وردت فيها شروط عضوية لجنة الانتخابات تنص في فقرتها الاولى على انه يجب الا يكون اعضاء لجنة الانتخابات اعضاء في الجمعية العمومية او في مجلس ادارة اتحاد القدم او اللجان الدائمة او الأمانة العامة".
وأوضح القانوني والمهتم في أنظمة ولوائح كرة القدم جابر سعد أن لجنة الانتخابات تعد ووفقاً للمادة 19/4 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم من هيئات الاتحاد، والتي عرفتها ذات المادة بأنها "المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها" ، إلا أنه ووفقا للمادة م49/4 لا يحق لأعضاء الهيئات القضائية في اتحاد الكرة من أن يجمعوا بين عضويتهم وبين عضوية أي لجنة دائمة أو مؤقتة أو أي من هيئات الاتحاد، ولم يرد بهذه المادة أية استثناءات.
وقال: "لجنة الانتخابات اضافة إلى لجنتها الاستئنافية شكلت على النحو المخالف للمادة التي تحظر على أعضاء الهيئات القضائية الجمع بين عضويتهم وبين أي من عضويات اللجان المؤقتة، حيث تم تعيين د. خالد بانصر رئيس لجنة الانتخابات وهو الرئيس الحالي للجنة الانضباط، وتم تعيين ناصر الصقير رئيساً للجنة الاستئناف الخاصة بالانتخابات رغم كونه عضواً في لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي، وحتى تُنشأ لجنة مشكلة تشكيلاً قانونياً سليماً، يجب أن تستمد شرعيتها من النظام الأساسي للاتحاد السعودي، الذي لا يوجد به ما يمكن الاستناد عليه في تشكيل لجنة خاصة بالانتخابات على النحو الذي يجيز الخروج من القيد الوارد في المادة 49/4 ، والذي يحظر عليهم الجمع بين العضويات".
وبالتالي لا يمكن للاتحاد السعودي، ولا حتى الجمعية العمومية مخالفة ما ورد في النظام من أحكام مالم تعدل مواد النظام، وإلا عد ذلك انتهاكا لمبدأ المشروعية.
عبدالله الشايع
نص المادة السابعة من لائحة الانتخابات
المادة 49 من لائحة النظام الاساسي لاتحاد القدم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.