استقرار المرحلة الأولى لمناقلة صالات الرحلات الدولية بمطار الملك خالد الدولي    النفط عند أعلى المتوسطات الشهرية    37.372 زيارة رقابية على المنشآت التجارية قبل رمضان    الكرملين يحذر: روسيا ستستخدم البحرية لحماية سفنها التجارية    ولي العهد يهنئ طارق رحمن بتشكيل الحكومة الجديدة وأدائه اليمين الدستورية في بنغلاديش    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    8 مسارات للوصول إلى المسجد النبوي    الاتحاد يكسب السد برباعية في النخبة الآسيوية    أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان    تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن فضل شهر رمضان    فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.. يحقق المركز الأول في جائزة التميّز المؤسسي لعام 2025م    الملك سلمان عبر منصة X: نهنئكم بشهر رمضان المبارك    أمير مكة يُهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    الشباب يعلن عن إنهاء عقد المدرب الإسباني ألغواسيل بالتراضي    الخريف يدشن أول مصنع للأغذية الطبية الاستقلابية في الشرق الأوسط بمدينة سدير    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    البريك تهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    نائب أمير منطقة حائل يزور مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري    وزير الموارد: قفزة في القطاع غير الربحي وأعداد المتطوعين في المدينة    أمام الملك.. أمراء ووزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان بعد تعيينهم في مناصبهم    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة وISE تختتمان مشاركتهما في معرض الدفاع 2026    نونيز يُعلن الولاء إلى الهلال    أمير الرياض يُدشِّن حملة "الصندوق الأبيض" لدعم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    ( لا يوجد عنوان )    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    المياه الوطنية ترفع جاهزيتها لرمضان وستوزّع 11 مليون م³ يوميًا    محادثات جنيف تدخل مرحلة حاسمة وسط تحذيرات أميركية وتصعيد ميداني في مضيق هرمز    "التثقيف المجتمعي بالباحة".. إنجازات نوعية    أمير الرياض يطّلع على جهود وإنجازات قيصرية الكتاب    الجوازات: خدمة تواصل عبر منصة "أبشر" تُمكّن المستفيدين من إنجاز المعاملات التي تعذّر تنفيذها إلكترونيًا    كونسيساو: لدينا لاعبين مميزين    رئيس لبنان: لم نعد قادرين على تحمل أي نزاعات    وزير الشؤون الإسلامية يدشن برامج خادم الحرمين لتوزيع المصاحف والتمور وتفطير الصائمين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة ثلاثينية مع المشيمة المنغرسة للمرة الثانية مع الحفاظ على الرحم وإعادة ترميمه    "وعيك يحمي طفلك" ترسّخ الوقاية    التصلّب العصبي المتعدد يصيب 2.9 مليون شخص عالميًا... و60 حالة لكل 100 ألف في السعودية    وصفه ب«الأهم في التاريخ».. ترمب: 5 مليارات دولار تعهدات مجلس السلام لإعمار غزة    رغم سريان وقف إطلاق النار.. قتيل بغارة إسرائيلية جنوب لبنان    «موهبة» تعلن اكتشاف 34 ألف موهوب جديد    نجوم في برنامج رامز ليفل الوحش    استغلال المواسم    غراب مصاب يطرق باب الطوارئ طلباً للعلاج    أصداء عالمية ومحلية لأغلى سباقات الخيل العالمية.. دعم القيادة والتنظيم الرائع ساهما في النجاح الكبير ل «كأس السعودية»    كسوف حلقي للشمس غير مشاهد في السعودية    تموينات خيرية تحفظ الكرامة    أهلًا بشهر الخيرات    «الشورى» يطالب بتعزيز جودة التعليم والابتكار في الجامعات    في ملحق دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يواجه عقدة بنفيكا.. وصراع فرنسي بين موناكو وباريس    الصرف الكبير واللقب الغائب    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    الذكاء الاصطناعي يقترب من لونا 9    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    أعراض السعال القلبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجازة السنوية للموظف 36 يوماً و«الاستثنائية» خمسة أيام
تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة
نشر في الرياض يوم 27 - 09 - 2016

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17 / 12 / 1437ه في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية- الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397ه.
وبعد الاطلاع على لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1037) وتاريخ 16 / 2 / 1426ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 30 / 5 / 1411ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3654) وتاريخ 24 / 12 / 1437ه.
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثين (30) يوماً فأكثر.
2- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:
1- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات -لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام-، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزراء والمعينين بالمرتبة الممتازة
2- يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف -عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية- تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي:
أ- تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.
ب- ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.
3- يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.
3- تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه.
4- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: "يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة".
ثانياً: دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات -يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً- (36) يوماً- ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها- بحسب متطلبات العمل- بما لا يزيد على ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه- وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
ثالثاً: يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار- وفقاً للآتي:
1- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.
2- إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين (180) يوماً من الرصيد- بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.
رابعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى -كل فيما يخصه- تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار- والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.
خامساً:
1- تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير- ومن في مرتبته- وما يعادلها: لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوماً.
2- يعوض الوزير -ومن في مرتبته- والمعين بالمرتبة الممتازة أو ما يعادلهما: عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على (90) يوماً.
سادساً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438 ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.