اصدر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بتبوك قراراً يقضي بالزام رئيس مجموعة المساهمات في بطاقات سوا بمنطقة تبوك المدعو (أ - ف - ت) بدفع مبلغ وقدره تسعة عشر مليونا وذلك قيمة الشيكات المستحقة عليه للمساهمين كما تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف. وكان رئيس المجموعة بتبوك قد قام بأخذ هذا المبلغ والذي هو عبارة عن قيمة أسهم مساهمة في بطاقات سوا الهاتفية حيث بلغ عدد الاسهم (2268) وقيمة كل سهم (8500 ريال) وبعد استلامه لها من المساهمين قام بتحرير شيكات بها وعند صرفها من البنك تفاجأ الجميع بأنه لا يوجد رصيد للمدعو (أ. ف. ت) يغطي الشيكات مما جعل المستفيدين يفوضون مكتب المجد للمحاماة والاستشارات القانونية بتبوك وبعد سلسلة من المرافعات والشكاوي من المكتب ضد المدعو (أ. ف. ت) صدر الحكم السابق بحقه، وكان رئيس مجموعة تبوك قد أكد بأن له مستحقات مالية لدى هامور هذه البطاقات المدعو (ش. ع. الشمراني) وهو مجرد وسيط الا ان مكتب الفصل في منازعات رفض دعواه بحجة أن هذا الموضوع يتطلب رفع قضية منه على (الشمراني).