تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة    الضّب العربي.. توازن بيئي    بيع المواشي الحية بالوزن.. الخميس    "إعلان إسطنبول": التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية    يوفنتوس يفوز برباعية على الوداد    «المنافذ الجمركية» تسجل 1084 حالة ضبط    في الشباك    غزة: 450 شهيدًا جراء «مصائد الموت»    البحر الأحمر يعلن عن تمديد فترة التقديم للمشروعات السينمائية    هيئة التراث تطلق حملة "عادت" لرفع الوعي بأهمية الآثار    الشاعر بين إيصال المعنى وطول النفس    152 حديقة ومرفقا رياضيا وثقافيا بجازان    الأحساء تستعرض تجاربها في الحرف والفنون ضمن مؤتمر المدن المبدعة بفرنسا    أوكرانيا خارج حسابات قمة الناتو    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    الحل السياسي يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة    البديوي: الدبلوماسية سبيل فعال لتسوية النزاعات    أمير قطر يبحث هاتفيًّا مع رئيسة وزراء إيطاليا آخر المستجدات الإقليمية والدولية    أمير حائل يكرّم 73 طالبًا وطالبة حققوا مراكز متقدمة في مجالات علمية وثقافية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    السوق السعودي يغلق منخفضًا 36 نقطة    رينارد يتوقع مستقبل مميز للمنتخب السعودي    العلا تعزز الاقتصاد بموسم الفواكه الصيفية    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    إثراء يشارك في مهرجان للعمارة والتصميم في إسبانيا بمشاركات زراعية سعودية    «صندوق شفاء» يواصل ويتوسع في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمرضى    "القنبلة الخارقة" تقصف قلب البرنامج النووي الإيراني    الأرصاد: رياح مغبرة تؤثر على عدة مناطق وأمطار رعدية متوقعة على جازان وعسير    أستراليا: دراسة تحذّر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم على كيمياء الدماغ    المرور: ترك المركبة في وضع التشغيل عند مغادرتها يعد مخالفة    10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق "تصريح التوصيل المنزلي"    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    "جوجل" تطلق ميزة البحث الصوتي التفاعلي    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والمصري المستجدات    البرازيل تطلب استضافة مونديال الأندية 2029    "جالينو" يقترب من مغادرة الأهلي    وفد يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الخليجية.. رئيس الشورى ومسؤول إيطالي يناقشان التعاون البرلماني    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات.. شركة لبناء وتشغيل مرافق إكسبو الرياض 2030    6 رحلات يومية لنقل الحجاج الإيرانيين من جدة إلى عرعر    شاشات ذكية ب 23 لغة لإرشاد الزوار في المدينة المنورة    الإطاحة بمروج مواد مخدرة بمنطقة الجوف    "التخصصي" يستعرض ريادته في مؤتمر دولي.. الفياض: السعودية رائدة في قطاع التقنية الحيوية والطب الدقيق عالمياً    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    عواقب التخلي عن الدهون الحيوانية    اختبار منزلي يقيّم صحتك    ما يسعدك قد لا يسعد غيرك.. أبحاث جديدة تدحض وصفة السعادة العامة    إنتر ميلان ينجو بصعوبة من فخ أوراوا    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    هل تموت الكلمات؟    لا يفوتك هذا المقال    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    الجبهة الداخلية    احتفل دون إيذاء    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشرة مليارات ريال ناتج إصدار شيكات بدون رصيد ؟
نشر في أزد يوم 04 - 03 - 2010

سجل حجم المبالغ المجمدة نتيجة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها مبلغا يصل إلى نحو عشرة مليارات ريال، ناتجة عن 12 ألف قضية منظورة لدى المحاكم وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، فضلا عن نحو ستة آلاف قضية قيد النظر لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وقدرت مصادر مطلعة حجم القضايا المطلوب تنفيذها في دائرة التنفيذ في محكمة جدة في شأن الشيكات بدون رصيد بنحو 30 في المائة من إجمالي القضايا.
وأكدت ل مصادر مطلعة أن أحد السجناء في قضية مساهمات عقارية حرر لوسطاء شيكات بدون رصيد بقيمة تصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال، ويقضي حاليا عقوبة السجن.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن تشديد الإجراءات والعقوبات في حق مرتكبي جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، سيمنح الشيكات القيمة اللازمة كأوراق تجارية ذات موثوقية.
وقال الراشد إن إصدار عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، هي عقوبة رادعة ستسهم في الحد من الخسائر المتراكمة والديون المعدومة الناجمة عن إصدار شيكات بدون رصيد.
ويرى الراشد أن تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة التحقيق في جرائم الشيكات، يعد إضافة إلى كافة الإجراءات المتخذة في حق مجرمي الشيكات المرتجعة، كما أن تحديد مدة 30 يوما كحد أقصى لإصدار الحكم والفصل في منازعات الأوراق المالية، هي فترة كافية جدا لخدمة جميع الأطراف.
وفي جانب ذي صلة، رفضت مصادر في وزارة التجارة الإجراء الذي تتخذه بعض الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، معتبرة أن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو ما يخرج عن وظيفة الشيك.
وحذرت المصادر من وجود قضايا من هذا النوع في المحاكم أو وزارة التجارة مطالبة المواطنين والمقيمين بعدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف أو أي شيك بتاريخ مؤجل، وذلك من باب الحرص على أن تكون المعاملات التجارية وفق الأنظمة المرعية، حفاظا على حقوق مختلف الأطراف.
يذكر أن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383 ه، نص في مادته رقم 118 القاضية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل «من أقدم بسوء نية على ارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته».
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول عددا من الإجراءات المتعلقة بمخالفة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها، ومنها قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. وقرر المجلس أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأية جريمة أخرى، وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
واعتبر مجلس الوزراء أن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وأن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. وأقر المجلس أيضا قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض، وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
عكاظ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.