الاقتصاد تطلق مبادرة "رواد الاستدامة"    10 اتفاقيات لتطوير المياه المجدّدة واستدامة الزراعة    بيان الرياض حول جهود تنفيذ حل الدولتين    الربيعة يبحث مع بيل غيتس التعاون الإنساني    تشكيل الهلال المتوقع في الكلاسيكو أمام الاتحاد    الصحة: تعافي معظم مصابي التسمم الغذائي    مشروعات تطوير البنى التحتية الجديدة في محافظة جزر فرسان تجاوزت ال 16.5 مليون ريال    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.535 شهيدًا    مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع على ميثاق صندوق العيش والمعيشة التابع للبنك الإسلامي للتنمية    التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ    جامعة نايف العربية تفتتح في الرياض ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب    فيصل السابق يتخرج من جامعة الفيصل بدرجة البكالوريوس بمرتبة الشرف الثانية    محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة في حفل الأهالي لزيارة أمير منطقة الرياض    الشِّعر والنقد يفقدان النموذج الإنساني «عبدالله المعطاني»    طعن واقتحام ودماء.. ثلاثيني يروّع لندن    الدفاع المدني يدعو إلى عدم الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات المياه أثناء هطول الأمطار    "ترابط الشرقية" تنال جائزتين من جوائز جلوبال العالمية في مراكش    إطلاق هاتف Infinix GT 20 Pro الرائد    الفرص مهيأة للأمطار    تراجع أسعار الذهب إلى 2320.54 دولارًا للأوقية    تعاون "سعودي – موريتاني" بالطاقة المتجدِّدة    "هورايزن" يحصد جائزة "هيرميز" الدولية    وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    افتتاح معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    تسجيل «المستجدين» في المدارس ينتهي الخميس القادم    أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. إنشاء" مركز مستقبل الفضاء" في المملكة    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    السابعة اتحادية..    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق    ولي العهد ووزير الخارجية البريطاني يبحثان المستجدات الإقليمية والتصعيد العسكري في غزة    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مليارات مجمدة في 12 ألف قضية شيكات بلا رصيد
الراشد: قرار مجلس الوزراء أعاد للشيكات القيمة والموثوقية
نشر في عكاظ يوم 03 - 03 - 2010

سجل حجم المبالغ المجمدة نتيجة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها مبلغا يصل إلى نحو عشرة مليارات ريال، ناتجة عن 12 ألف قضية منظورة لدى المحاكم وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، فضلا عن نحو ستة آلاف قضية قيد النظر لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وقدرت مصادر مطلعة حجم القضايا المطلوب تنفيذها في دائرة التنفيذ في محكمة جدة في شأن الشيكات بدون رصيد بنحو 30 في المائة من إجمالي القضايا.
وأكدت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن أحد السجناء في قضية مساهمات عقارية حرر لوسطاء شيكات بدون رصيد بقيمة تصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال، ويقضي حاليا عقوبة السجن.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن تشديد الإجراءات والعقوبات في حق مرتكبي جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، سيمنح الشيكات القيمة اللازمة كأوراق تجارية ذات موثوقية.
وقال الراشد إن إصدار عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، هي عقوبة رادعة ستسهم في الحد من الخسائر المتراكمة والديون المعدومة الناجمة عن إصدار شيكات بدون رصيد.
ويرى الراشد أن تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة التحقيق في جرائم الشيكات، يعد إضافة إلى كافة الإجراءات المتخذة في حق مجرمي الشيكات المرتجعة، كما أن تحديد مدة 30 يوما كحد أقصى لإصدار الحكم والفصل في منازعات الأوراق المالية، هي فترة كافية جدا لخدمة جميع الأطراف.
وفي جانب ذي صلة، رفضت مصادر في وزارة التجارة الإجراء الذي تتخذه بعض الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، معتبرة أن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو ما يخرج عن وظيفة الشيك.
وحذرت المصادر من وجود قضايا من هذا النوع في المحاكم أو وزارة التجارة مطالبة المواطنين والمقيمين بعدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف أو أي شيك بتاريخ مؤجل، وذلك من باب الحرص على أن تكون المعاملات التجارية وفق الأنظمة المرعية، حفاظا على حقوق مختلف الأطراف.
يذكر أن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383 ه، نص في مادته رقم 118 القاضية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل «من أقدم بسوء نية على ارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته».
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول عددا من الإجراءات المتعلقة بمخالفة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها، ومنها قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. وقرر المجلس أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأية جريمة أخرى، وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
واعتبر مجلس الوزراء أن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وأن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. وأقر المجلس أيضا قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض، وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.