وزير الصناعة: إلغاء المقابل المالي سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميا    إعفاء متبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية بين السعودية والهند    أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    "البيئة" تحذّر من الاحتطاب الجائر وتؤكد: عقوبات رادعة لحماية الغطاء النباتي    أمير حائل يستقبل قيادات شرطة المنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية "تعافي"    محافظ الأحساء يرأس اجتماع برنامج المدن الصحية    إطلاق مبادرة "احترافية القرار" لتمكين طلاب المرحلة الثانوية من مهارات اتخاذ القرار    لقاء ديوانية جمعية أكابر لكبار السن بمنطقة عسير لعام 2025م    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في معرض الدوائر الحكومية المتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    وزارة الداخلية تطلق حزمة خدمات رقمية جديدة تعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    أمين التعاون الإسلامي: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد سيادة دولة فلسطين    الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ (555) جولة فنية في الجوامع والمساجد خلال شهر نوفمبر 2025م    15 يوما على تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    حققت 26 جائزة متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية.. السعودية الأولى عالمياً في مسابقة WAICY للذكاء الاصطناعي    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    جودة الحياة: تقدم جودة الحياة في مدن السعودية    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن المجموعة الثانية من خلية ال45 الإرهابية بين 5 و17 عاماً
نشر في الرياض يوم 18 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاماً ابتدائية بحق 22 متهماً (سعوديو الجنسية) من خلية ال 45، يمثلون المجموعة الثانية من الخلية، وحكمت بسجنهم بين 5 و17 عاماً، ومنعهم من السفر مددا متفاوتة، بعد إدانتهم بعدة تهم منها انتهاج التكفير، واشتراكهم في معسكر أقامته الخلية الإرهابية بمكة المكرمة لإيواء أفرادها وتدريبهم على القتال وفك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وإعدادهم لمقاومة رجال الأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية.
المجموعة شاركت في معسكر لتدريب المتطرفين على القتال وتهيئتهم للسفر إلى مواطن الفتن
وتضمن الحكم إدانة المتهم الرابع باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وانتقاصه لهيئة كبار العلماء، وتنقله بين المجموعات التكفيرية والارتباط بهم وحضور دروسهم ولقاءاتهم، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وحمله سلاح مسدس في تحركاته لغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن، ونقله مبلغاً وقدره عشرون ألف دولار إلى خارج البلاد وتسليمه لأحد الأشخاص لغرض مشبوه، والاشتراك في إثارة الفوضى والشغب داخل السجن وعدم الانصياع للتعليمات، وتقرر سجنه مدة 14 سنة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وأدين المدعى عليه الرابع والعشرون بمخالطته لعدة أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأثره بما يطرحونه من شبه في التكفير، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش، وحضوره استضافة أحد منظري المنهج التكفيري في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتقرر تعزيره بالسجن مدة ثماني سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وجاءت إدانة المتهم الخامس والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته.
كما أدين المدعى عليه السادس والعشرون بانتهاج المنهج التكفيري، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة واللياقة البدنية، وبعد الأخذ بالاعتبار بما سيصدر عليه من عقوبة في شأن حيازة الأسلحة بدون ترخيص فقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
ودين المتهم السابع والعشرون بالانضمام إلى إحدى المجموعات التي تكفر الدولة وولاة أمرها، وحضوره لمجالس تلك المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وحكمت المحكمة غيابياً عليه بالسجن مدة تسع سنوات يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وثبت تورط المدعى عليه الثامن والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتصفحه في جهازه الحاسب الآلي لما يؤيد هذا المنهج، وهروبه من رجال الأمن عند محاولة القبض عليه، وتقرر سجنه 11 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وحكمت المحكمة على المتهم الثلاثين بالسجن 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته، إثر إدانته بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش.
وقررت سجن المدعى عليه الواحد والثلاثين مدة 15 سنة يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، لانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بسلاح رشاش لغرض الإعداد للقتال في العراق، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة.
وتمت إدانة المتهم الثاني والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بالأسلحة الرشاشة، وحضوره لاستضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتقرر تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
أما المدان الأربعون ثبت تورطه بمخالطة أشخاص ينتهجون المنهج التكفيري، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما عرضه عليه أحد الأشخاص من إقامة معسكر لتدريب وتجهيز الشباب لمقاتلة الأمريكان في حال اعتدائهم على المملكة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، ومشاهدته لمجموعة من الشباب يحرسون تلك الاستراحة بالأسلحة الرشاشة، وعدم التزامه بالمراجعة الشهرية للمباحث العامة من خلال اختفائه في أحد المخيمات، والذي ضبط معه عدد من الأسلحة والذخائر لغرض الاستعداد لقتل أي أمريكي في المملكة متى ما قامت الحرب مع العراق، حسب ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً، وثبت لدى المحكمة بأن القصد من الحيازة والشراء للسلاح والذخيرة الموصوفين أعلاه هو للإفساد والإخلال بالأمن، وقررت تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بالسجن مدة 17 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وتم إفهامه أن عقابه بموجب نظام الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
وحكم قضاة الجلسة على المتهم ال33 بالسجن مدة 9 سنوات، وال34 مدة 6 أعوام، وال35 مدة 12 سنة، وال36 مدة 11 عاماً، وال37 مدة 10 سنوات، وال38 مدة 9 أعوام، وال39 مدة 12 عاماً، وال41 مدة 14 عاماً، وال42 مدة 10 سنوات، وال43 مدة 5 سنوات، وال44 مدة 7 سنوات، وال45 مدة 5 سنوات. وقرروا منعهم جميعاً من السفر مددا متفاوتة بعد انقضاء محكوميتهم.
وجرى إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.