أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الاتفاقية الإستراتيجية مع شركة هيوماين تتبنّى تقنيات متقدمة وتوطين حلول الذكاء الاصطناعي    توقيع مذكرة تعاون بين إمارة القصيم والمركز الوطني لسلامة النقل    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    270 ألف طالب وطالبة بالطائف يحتفون باليوم العالمي للغة العربية بحزمة من الفعاليات    إطلاق عدد من الطيور الجارحة في السودة    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    أمير القصيم: سوق العمل الموجّه الحقيقي للتخصصات التعليمية    في الشباك    كوزمين: المركز الثالث في كأس العرب "إنجاز"    أوبك تبقي توقعات الطلب على النفط مستقرة عند 1.3 مليون برميل يوميا    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «تعافي»    دار التوحيد بالطائف.. بدايات العلم والمعرفة    وزير البيئة يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية    الحسني يقرأ ثقافة الخوارزميات بديوانية المزيني    رسائل الأدباء في القرن العشرين على طاولة «كتاب جدة»    نعمة الذرية    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    "القصيم الصحي".. اعتماد "سباهي" و"عناية الكبار"    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    فرص امتياز في معرض أبها    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    مدربا ميلان ونابولي: مواجهتنا صعبة والتركيز سيمنحنا بطاقة العبور لنهائي السوبر الإيطالي    هنأت ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة جابر مبارك    الاتحاد العربي يستعرض مسيرة 50 عاماً في معرض بالدوحة    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    الفتح يتعادل إيجابياً مع النصر ودياً    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    ضبط 952 كيلو أسماك فاسدة ببيشة    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أبو ملحة يشكر أمير عسير    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن المجموعة الثانية من خلية ال45 الإرهابية بين 5 و17 عاماً
نشر في الرياض يوم 18 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاماً ابتدائية بحق 22 متهماً (سعوديو الجنسية) من خلية ال 45، يمثلون المجموعة الثانية من الخلية، وحكمت بسجنهم بين 5 و17 عاماً، ومنعهم من السفر مددا متفاوتة، بعد إدانتهم بعدة تهم منها انتهاج التكفير، واشتراكهم في معسكر أقامته الخلية الإرهابية بمكة المكرمة لإيواء أفرادها وتدريبهم على القتال وفك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وإعدادهم لمقاومة رجال الأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية.
المجموعة شاركت في معسكر لتدريب المتطرفين على القتال وتهيئتهم للسفر إلى مواطن الفتن
وتضمن الحكم إدانة المتهم الرابع باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وانتقاصه لهيئة كبار العلماء، وتنقله بين المجموعات التكفيرية والارتباط بهم وحضور دروسهم ولقاءاتهم، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وحمله سلاح مسدس في تحركاته لغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن، ونقله مبلغاً وقدره عشرون ألف دولار إلى خارج البلاد وتسليمه لأحد الأشخاص لغرض مشبوه، والاشتراك في إثارة الفوضى والشغب داخل السجن وعدم الانصياع للتعليمات، وتقرر سجنه مدة 14 سنة ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وأدين المدعى عليه الرابع والعشرون بمخالطته لعدة أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأثره بما يطرحونه من شبه في التكفير، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش، وحضوره استضافة أحد منظري المنهج التكفيري في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتقرر تعزيره بالسجن مدة ثماني سنوات على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وجاءت إدانة المتهم الخامس والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته.
كما أدين المدعى عليه السادس والعشرون بانتهاج المنهج التكفيري، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة واللياقة البدنية، وبعد الأخذ بالاعتبار بما سيصدر عليه من عقوبة في شأن حيازة الأسلحة بدون ترخيص فقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.
ودين المتهم السابع والعشرون بالانضمام إلى إحدى المجموعات التي تكفر الدولة وولاة أمرها، وحضوره لمجالس تلك المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وحكمت المحكمة غيابياً عليه بالسجن مدة تسع سنوات يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وثبت تورط المدعى عليه الثامن والعشرين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة، وحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بالأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتصفحه في جهازه الحاسب الآلي لما يؤيد هذا المنهج، وهروبه من رجال الأمن عند محاولة القبض عليه، وتقرر سجنه 11 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وحكمت المحكمة على المتهم الثلاثين بالسجن 13 سنة يحتسب منها فترة إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته، إثر إدانته بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش.
وقررت سجن المدعى عليه الواحد والثلاثين مدة 15 سنة يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة، لانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بسلاح رشاش لغرض الإعداد للقتال في العراق، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة.
وتمت إدانة المتهم الثاني والثلاثين بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها ورجال أمنها، وحضوره مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية بالأسلحة الرشاشة، وحضوره لاستضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتقرر تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
أما المدان الأربعون ثبت تورطه بمخالطة أشخاص ينتهجون المنهج التكفيري، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما عرضه عليه أحد الأشخاص من إقامة معسكر لتدريب وتجهيز الشباب لمقاتلة الأمريكان في حال اعتدائهم على المملكة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، ومشاهدته لمجموعة من الشباب يحرسون تلك الاستراحة بالأسلحة الرشاشة، وعدم التزامه بالمراجعة الشهرية للمباحث العامة من خلال اختفائه في أحد المخيمات، والذي ضبط معه عدد من الأسلحة والذخائر لغرض الاستعداد لقتل أي أمريكي في المملكة متى ما قامت الحرب مع العراق، حسب ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً، وثبت لدى المحكمة بأن القصد من الحيازة والشراء للسلاح والذخيرة الموصوفين أعلاه هو للإفساد والإخلال بالأمن، وقررت تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بالسجن مدة 17 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وتم إفهامه أن عقابه بموجب نظام الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
وحكم قضاة الجلسة على المتهم ال33 بالسجن مدة 9 سنوات، وال34 مدة 6 أعوام، وال35 مدة 12 سنة، وال36 مدة 11 عاماً، وال37 مدة 10 سنوات، وال38 مدة 9 أعوام، وال39 مدة 12 عاماً، وال41 مدة 14 عاماً، وال42 مدة 10 سنوات، وال43 مدة 5 سنوات، وال44 مدة 7 سنوات، وال45 مدة 5 سنوات. وقرروا منعهم جميعاً من السفر مددا متفاوتة بعد انقضاء محكوميتهم.
وجرى إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.