الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة    أوامر ملكية تطال 6 قطاعات ومناصب رفيعة    أمير جازان يرعى حفل إطلاق مشروعي زراعة 2.5 مليون شجرة في أراضي الغطاء النباتي بالمنطقة    "محمد الحبيب العقارية" توقّع اتفاقية تعاون مع "مطار الملك سلمان الدولي"    أمير جازان يستقبل مدير جوازات المنطقة    مها الوابل مستشارا لأمين الشرقية للشؤون الإعلامية    المجلي يكرم بلديات القصيم المتميزة في الأداء لعام 2025    تجمع الرياض الصحي الأول يختتم مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    انطلاق منتدى مكة للحلال في نسخته الثالثة بعد غد    ترمب يؤكد لنتنياهو أهمية مواصلة المفاوضات النووية مع إيران    مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)..منظومة وطنية لتوحيد الاستجابة للطوارئ    القيادة تعزي الحاكمة العامة لكندا في حادثة إطلاق نار في مدرسة غرب كندا    المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم تنقض حكما وتقرر قبول الدعوى بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي    تركي آل الشيخ يتوج بجائزة مكة للتميز عن مشروع «على خطاه»    الأسهم الآسيوية والأوروبية لمستويات قياسية بفضل ارتفاع الأرباح وقوة قطاع التكنولوجيا    إنزغي يُعاقب ماركوس ليوناردو    رابطة دوري روشن ترد على انسحاب قنوات أجنبية من تغطية الدوري بسبب رونالدو    نجوم الحواري القدامى يعيدون وهج الكرة في جدة    وزير الخارجية السوداني يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على ممولي «الدعم السريع»    حملة ولي العهد الوطنية السنوية للتبرع بالدم تحصد جائزة مكة للتميّز في فرع التميّز الإنساني    نائب أمير منطقة تبوك يؤدي صلاة الاستسقاء    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    إمام المسجد الحرام يحذّر من الذنوب ويؤكد: تأخير المطر دعوةٌ للرجوع إلى الله    الجبير يبحث مع سفيري تايلند وكوستاريكا الموضوعات المشتركة    70 % محتوى محلي بمشتريات أرامكو السعودية.. 280 مليار دولار مساهمة «اكتفاء» في الناتج المحلي    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    أكد أنها تعرقل جهود الاستقرار والسلام.. الاتحاد الأوروبي: خطوات الاحتلال تتعارض مع القانون الدولي    تصعيد روسي بشأن غرينلاند.. تقارير عن انتخابات مرتقبة في كييف    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    "الهيئة السعودية ": أبلغوا عن تسربات المياه قبل تفاقم آثارها    تحسين جودة وسرعة إجراءات الضبط.. البيئة: «حافظ» يرفع طلبات التراخيص المائية 1300%    ينطلق الأحد المقبل في مدينة مسك بالرياض.. سوق لتعزيز حضور الفنون التقليدية السعودية    حسن الرداد يسجل «الإسكندر الأصغر»    شائعات عودة عبلة كامل إلى الشاشة تشعل الجدل    أمانة جدة تعلن بدء التقديم على البسطات الرمضانية    استمع إلى شرح عن تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور.. ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية بالعُلا    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    في ختام الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. آرسنال ضيفاً على برينتفورد لتأمين الصدارة    قرقرة البطن من ظاهرة طبيعية إلى علامة خطيرة    السلمي يستقبل وفد لجنة الأخوة الأردنية-السعودية    الإعلام المتوازن    أمير القصيم يستقبل ابن حميد.. ويكرم الفائزين بجائزة صناعة المحتوى    أمير نجران يتسلّم تقرير أعمال مركز إدارة الأزمات والكوارث    المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الثاني    بيرنلي ينعش آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي بثلاثية في كريستال بالاس    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    12,500 جولة رقابية على المساجد في الحدود الشمالية    فان دايك يعيد ليفربول إلى درب الانتصارات    محمد بن عبدالعزيز يبحث تعزيز ثقافة الامتياز التجاري في جازان    نائب أمير مكة يطلق مشروعات صحية بمليار ريال    جراحة ال«8» ساعات تضع حداً لمعاناة «ستيني» مع ورم ضخم بالغدة النخامية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    أمير منطقة جازان يرعى محاضرة "الإمام" احتفاءً بيوم التأسيس    تحت شعار "الإعلام وأثره في بناء القيم" بارق تشهد انطلاق ملتقاها الإعلامي الأول    دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    تحرك عربي لمواجهة قرارات توسيع الاستيطان الإسرائيلي    ضمن جهودها الاستباقية.. الغذاء والدواء: منع دخول 1,671 طناً من المنتجات الملوثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان حقوق الإنسان الخليجي: التأكيد على حق العيش بكرامة وحمايته من كل اعتداء
التزاماً بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي والمواثيق الدولية
نشر في الرياض يوم 10 - 12 - 2014

أصدرت دول مجلس التعاون مساء أمس في ختام القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها في الدوحة إعلان حقوق الانسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكدت فيه على حق كل إنسان في الحياة، ووجوب حمايته من كل اعتداء عليه. وأن الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات. وجاء الإعلان
وجاء نص الإعلان كما يلي:
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
انطلاقاً من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية والتي تعتبر تجسيداً للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها، ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على كافة الأصعدة والمستويات.
واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي جاء النص فيه على المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط والاتصالات وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات.
وإذ تؤكد أن الفضل في الإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين يعود إلى ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام ورعاية قصوى لقضايا حقوق الإنسان.
وإذ تعبر عن تقديرها وامتنانها للجهود المشتركة التي بذلتها على مختلف المستويات مع الأسرتين الدولية والإقليمية التي أسهمت إسهاما فاعلا ومؤثرا في تعزيز قضايا حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى الغايات المنشودة لها في مجتمع دولي تحظى فيه هذه الحقوق بالمكانة اللائقة بها.
وتأكيداً والتزاماً بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وتواصلا مع تلك الجهود وتفاعلا معها بما من شأنه تحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية ، فقد أعلنت ما يلي:
المادة (1)
الحياة حقٌ لكل إنسان، ويجب حمايته من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق نفس بغير حق، وإكرام الميت وحماية جثمانه ومدفنه واجب.
المادة (2)
الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
المادة (3)
يُحظر الاسترقاق والاستعباد والسُخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال.
المادة (4)
يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية، ويعد ممارسة ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها النظام (القانون).
المادة (5)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان أو استغلال أعضائه دون رضاه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها.
المادة (6)
حُرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة.
المادة (7)
احترام الأديان السماوية، وعدم ازدرائها أو التطاول على أنبيائها أو رموزها، واحترام التنوع الثقافي للأمم الأخرى مكفول وفقاً للنظام (القانون).
المادة (8)
تعمل الدولة والمجتمع على نشر وإشاعة مبادئ الخير والمحبة والإخاء والتسامح وغيرها من المبادئ والقيم النبيلة علاوة على نبذ جميع مشاعر الكراهية والبغضاء والتطرف، وأي مظاهر أخرى من شأنها تقويض المقومات الأساسية للمجتمع وتعريضه للخطر.
المادة (9)
حرية الرأي والتعبير عنه حق لكل إنسان، وممارستها مكفولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والأنظمة (القوانين) المنظمة لهذا الشأن.
المادة (10)
حرية التنقل والإقامة والمغادرة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون).
المادة (11)
لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها.
المادة (12)
الشخصية القانونية حق لكل إنسان.
المادة (13)
الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام (القانون)، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلاّ في حدوده.
المادة (14)
الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع قوامها الرجل والمرأة ويحكمها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ الدين كيانها ويقوي أواصرها ويحمي الأمومة والطفولة وأفراد الأسرة من جميع أشكال الإساءة والعنف الأسري، وتكفلُ الدولة والمجتمع حمايتها.
المادة (15)
الزواج وتأسيس الأسرة حق للرجل والمرأة، وينعقد الزواج برضا الطرفين دون إكراه، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون).
المادة (16)
الحياة الخاصة مصونة لكل إنسان، ولا يجوز التعدي على حرمتها أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو اتصالاته، وله الحق في طلب حمايتها.
المادة (17)
لكل إنسان الحق في مستوى معيشي له ولأسرته يضمن الحياة والعيش الكريم، وتعمل الدولة على تحقيق ذلك وفقاً لإمكانياتها المتاحة.
المادة (18)
لكل طفل الحق في البقاء والنماء والحماية والرعاية في جو عائلي يربى فيه على روح السلم والكرامة والحرية والمساواة والإخاء.
المادة (19)
لكل طفل حق الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المساواة أمام القضاء وحظر التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة
المادة (20)
العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث حق لكل إنسان، وعلى الدولة والمجتمع المحافظة عليها وحمايتها.
المادة (21)
الرعاية الصحية والحصول عليها حق لكل إنسان وتعمل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فيها على تأمين ذلك.
المادة (22)
الرعاية الشاملة حق لكل الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك العمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
المادة (23)
التربية والتعليم حق لكل إنسان، بما يحقق النمو الكامل لشخصيته وتعزيز كرامته، وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان لديه مع ضمان إلزامية التعليم الأولي ومجانيته، وإتاحة التعليم العالي والفني بكافة الوسائل المناسبة له، مع احترام حق الأولياء ومتعهدي الرعاية في اختيار نوع التعليم لأولادهم.
المادة (24)
العمل حق لكل إنسان قادر عليه، وله حرية اختيار نوعه، وفق مقتضيات الكرامة والمصلحة العامة، مع ضمان عدالة شروط العمل وحقوق العمال وأصحاب العمل.
المادة (25)
حماية ورعاية كبار السن والعجزة حق مصون لهم.
المادة (26)
الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية حق لكل مواطن وفقاً للنظام (القانون)، وبما يكفل توفير الحماية والرعاية لكبار السّن والعجزة.
المادة (27)
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مُلكه إلاّ في حدود النظام (القانون)، ولا يُنزع من أحد مُلكه إلا بسبب المنفعة العامة مقابل تعويض عادل .
المادة (28)
الممتلكات والثروات الوطنية والتمتع بها حق لكل مواطن، والاستفادة من الخدمات العامة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون).
المادة (29)
المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتقني حق لكل إنسان، وله الاستفادة من الحقوق المعنوية والمادية لإنتاجه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يساهم في تقدم الحضارة البشرية.
المادة (30)
المشاركة السياسية حق لكل مواطن وله حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، كما له الحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين طبقاً للنظام (القانون) وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لمواطنيها.
المادة (31)
حُرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقاً للنظام (القانون)، ولا يجوز إجبار أيّ إنسان على الانضمام إليها.
المادة (32)
الناس سواسية أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل إنسان في ظل استقلاليه كاملة للقضاء.
المادة (33)
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على نص، ولا عقوبة على الأفعال السابقة على العمل بالنص، وينتفع المتهم بالنص الأصلح له.
المادة (34)
لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو تقييد حريته أو حبسه تعسفاً، وله الحق في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه، ويُفصل المتهمون عن المُدانين مكانياً ويعاملون معاملة تتفق مع وضعهم.
المادة (35)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية الكفيلة بالدفاع عنه.
المادة (36)
يُحظر التعذيب (بدنياً أو نفسياً) أو المعاملة القاسية أو المُهينة أو الحاطّة بالكرامة الإنسانية.
المادة (37)
يُعامل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية معاملة إنسانية تُحترم فيها كرامتهم، وتراعى فيها المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية.
المادة (38)
لا يجوز حبس إنسان ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.
المادة (39)
تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والحالات الطارئة العامة مسؤولية مشتركة على الدولة والمجتمع.
المادة (40)
الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان وهو محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله، بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، ويتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان.
المادة (41)
تسري قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وفقاً للاتفاقيات الدولية والأعراف السائدة، بما يضمن حقوق كبار السّن والعجزة والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال والأسرى والمدنيين.
المادة (42)
الحصول على ملجأ آمن في دولة أخرى حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) النافذ فيها، ولا يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصفة شرعية إلاّ بمسوغ قانوني, كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
المادة (43)
للطفل الجانح الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنّه وتحفظ حقوقه وتصون كرامته وتساهم في إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع.
المادة (44)
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون)، فإن ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بهذا الإعلان والتمتع بها حق لكل إنسان.
المادة (45)
حق التظلم مكفول لأي إنسان انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الإعلان وفقاً للنظام (القانون).
المادة (46)
على كل إنسان واجبات إزاء مجتمعه، ولا يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته الواردة في هذا الإعلان إلاّ للقيود التي يحددها النظام (القانون) لحماية واحترام حقوق وحريات الآخرين والنظام العام.
المادة (47)
لا يجوز تفسير هذا الإعلان أو تأويله أو تعديله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها التشريعات الداخلية لدول المجلس أو المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها دول المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.