طرح 42 مشروعا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص    مدرب نيوم : كنا نعلم ان المباراة ستكون صعبة    سماء السعودية تشهد زخة شهب الجباريات من 2 أكتوبر حتى 7 نوفمبر    شموخ وطن يكرم الدكتور أحمد حمود الغامدي    بدء أعمال المؤتمر الحادي عشر لأحدث مستجدات الأمراض المزمنة بتجمع تبوك    تلوث الهواء يبطئ نمو دماغ الأطفال حديثي الولادة    تباطؤ التضخم العقاري في المملكة إلى 1.3% خلال الربع الثالث 2025    جمعية رعاية الأيتام بنجران تواصل ‏برامجها ‏التوعوية    اللجنة الإعلامية ترفع جاهزيتها لانطلاق فعالية البلوت بنجران    بالتعاون مع الشريك الأدبي نادي ثقات الثقافي يُفعل الثقافة الأدبية في مدارس القلعة الحجازية    نائب أمير مكة يترأس اجتماع محافظي المنطقة لمتابعة مشاريع التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030    تكريم الكلية التقنية للبنات بشرورة لمشاركتها في اليوم الوطني 95    ترامب يتعهد بإبقاء الرسوم الجمركية "الضخمة" على الهند    رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث خطة إعادة إعمار غزة    انخفاض أسعار النفط    أكدت استعدادها للتسليم عند تهيئة الظروف.. حماس تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي    وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار    من «النساج» إلى «الوروار».. الطيور تبهر زوار المدينة    51 قتيلاً و150 مصاباً منذ إعلان وقف الحرب    ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما    سعود بن بندر يستقبل مشرف البعثة التعليمية في البحرين ومدير تعليم الشرقية    سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع    المنتخب السعودي.. من «منتخب النتائج» إلى «منتخب المنهج»    «كينونيس» يقود القادسية لعبور نيوم واستعادة وصافة روشن    نائب أمير نجران يُدشِّن أسبوع مكافحة العدوى    شراكة مع الخزانة الأمريكية وصندوق أوبك لإعادة البناء.. سوريا تعزز التعاون مع واشنطن والمجتمع الدولي    8.8 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية بالشرق الأوسط في 2030    سعود بن نايف يشدد على التعاون لخفض الحوادث المرورية    عُقل الزلفي.. الأطلال والذكريات    التعليم.. رحلة تبدأ من الجودة    «المساحة» : زلزال الخليج العربي بعيد عن أراضي السعودية    جذب استثمارات هندية في الصناعات المتقدمة    «النقل»: 39 مليون راكب استخدموا قطارات السعودية    طالبات جامعة نورة يتألقن في مسابقة الترجمة الصينية    الأزياء الجازانية.. هوية تنسجها الأصالة وتطرّزها الذاكرة    حين تسرق الثمرة.. ويبقى الجذر صامداً    دعوة إلى استعادة نعمة الملل في زمن الضجيج    مهرجان البحر الأحمر يكشف أفلام دورته الخامسة    بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في جمع التبرعات.. لائحة جديدة لتنظيم إنشاء وتمويل الأوقاف    محافظ الأحساء يستقبل مساعد قائد قوة أمن المنشآت في الشرقية    ولي العهد يعزّي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما    بطاقة الأولوية لم تعد أولوية !!    الرياض تحتضن ختام مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية لكرة القدم 2025    "التحالف الإسلامي" يعقد دورة تدريبية وورشة عمل حول "التعامل مع التطرف الفكري في البيئة التعليمية" في المالديف    تداول ينخفض 5 نقاط    وصافة مستحقة    أفغانستان وباكستان : ملتزمون بوقف النيران    أسياد البحرين 2025: أخضر اليد يكتسح المالديف.. وأخضر الصالات يتعادل مع البحرين    رئيس الشورى يرأس الاجتماع التنسيقي العربي    أمير الشرقية يكرم مواطنين لإخمادهما حريقا في محل تجاري بالجبيل    نائب أمير جازان يزور الأديب إبراهيم مفتاح للاطمئنان على صحته    لا مال بعد الموت    فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينفّذ حملة وقائية ضد الإنفلونزا الموسمية في صبيا    «911» يتلقى 83 ألف مكالمة في يوم واحد    إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم في حادث بأميركا    «ابن صالح» إمام المسجد النبوي ومربي الأجيال.. توازن بين العلم والعمل    أكثر من 13 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أسبوع    لائحة لإنشاء الأوقاف وتمويلها عبر التبرعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية الرياض" تقرر "القتل حداً" لمقتحم القنصلية الأمريكية بجدة
نشر في المواطن يوم 24 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهماً من مجموعة تضم 55 متهماً , ورأت المحكمة تقسيم المجموعة على ثلاثة أيام لتلاوة الأحكام على المتهمين, وسيتم تلاوة بقية الأحكام غداً وبعد غد بإذن الله . من مجموعة تضم 55 متهماً .
كما قررت المحكمة إقامة حد الحرابة على المتهم السادس والحكم (بقتله حداً) لقاء قيامه بالاجتماع مع مجموعة أشخاص تخطط وتعزم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد منها اقتحام القنصلية الأمريكية بجدة وتأييده الكامل لهم من خلال سفره للمدينة والالتقاء بهم ومن ثم إلى جدة متجاوزين نقاط التفتيش عبر الطرق البرية وبحوزتهم السلاح والمتفجرات ونقلها من سيارة إلى أخرى وسطوه معهم القنصلية الأمريكية والمشاركة في قتل خمسة داخلها (أربعة منهم مسلمون) واشتراكه في سلب ما بحوزة الرهائن وحراستهم واستخدامهم دروعاً بشرية بعد مداهمة القوات لهم وإطلاق النار على رجال الأمن وتعبئة المخازن لأسلحة المجموعة الإرهابية ومقاومته رجال الأمن ومحاولة الهرب محتمياً بالرهائن , ومشاركته أيضا في التخطيط للقيام بعملية إرهابية تستهدف موقعاً للأجانب المستأمنين بتبوك, وشراء نترات الكالسيوم لاستخدامها في التفجير ومحاولته استئجار شقة باسمه للتنظيم وسفره أكثر من مرة لأجل ذلك واستئجاره شقة بتبوك لهم ومحاولته الخروج للعراق للقتال هناك دون إذن ولي الأمر ومشاركته في حيازة مجموعة من الرشاشات والقنابل والأكواع المتفجرة ودعم هذه المجموعة بأحد الأشخاص لديه الاستعداد بالقيام بأعمال تخريبية داخلية وشرائه سلاح رشاش والتدرب عليه بقصد الإفساد بالأمن وحيازته مذكرات تؤيد العمليات الإرهابية وتستره على ذلك كله .
وقبل النطق بالحكم تم سؤال المتهم من قبل رئيس الجلسة إذا ما كان متمسكاً بجواز اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة والمشاركة بقتل من فيها, قال المتهم إنه مصر على ما دفع به وما جاء في اعترافه المصدق شرعاً .
فيما أدين المتهمون ال 19 الآخرون بتأييد بعضهم للعملية التي حصلت في السفارة الأمريكية بجدة ودعم من قام بالعملية من خلال مراقبة ذلك المبنى وتأمين تنقلاتهم وتأييدهم واشتراك بعضهم في التخطيط لعمليات إرهابية من خلال تصوير مصفاة رابغ البترولية بقصد تفجيرها وعزم أحدهم المشاركة في تنفيذ بعض المخططات الإرهابية من ذلك محاولة خطف أحد الأمراء ومدير مباحث أحد المناطق وخطف إحدى الطائرات وتأمين الاحتياجات لأعضاء التنظيم وتأمين تنقلاتهم ونقل أسلحتهم عدة مرات وتأمينها واعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل واجتماع بعضهم عدة مرات بمجموعات تخطط للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة , وحيازة الأسلحة والقنابل والذخائر وصناعة المتفجرات بقصد الإخلال بالأمن , والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الصراع , وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية , والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وبعض من يريدون القيام بعمليات إرهابية, ونقض بعضهم البيعة التي في أعناقهم ومبايعة زعيم القاعدة ابن لادن, وغير ذلك من تهم , علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم العشرين وبعض من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام , وجاءت الإحكام بسجن المدعى عليهم من سنة ونصف حتى 25 سنة تفصيلها كالتالي :
1 إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنين ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه على شرائه السلاح المذكور عائد للجهة المختصة.
2 إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
3 إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته وأُفهم بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح والقنابل عائدٌ للجهة المختصة .
4 إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأفهم بأن عقابه على حيازته السلاح والمتفجرات عائدٌ للجهة المختصة .
5 إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه على حيازة الأسلحة والمتفجرات عائدٌ للجهة المختصة .
6 إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ,وأُفهم بأن عقابه على حيازة السلاح والقنابل عائدٌ للجهة المختصة.
7 إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم على أن عقوبته على المشاركة في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
8 إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
9 إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها مدة خمس سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
10 إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفا ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه وأُفهم بأن عقابه لحيازته السلاح والقنابل عائدٌ للجهة المختصة .
11 إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنين اعتباراً من تاريخ توقيفه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
12 إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه على مشاركته في حيازة الأسلحة عائدٌ للجهة المختصة .
13 إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه لحيازته السلاح المذكور عائدٌ للجهة المختصة .
14 إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه لحيازته السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
15 إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقوبته على المشاركة في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
16 إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنين اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
17 إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته .
18 إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
19 إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
div class="addthis_inline_share_toolbox_3adf" data-url="https://www.almowaten.net/?p=93470" data-title=""جزائية الرياض" تقرر "القتل حداً" لمقتحم القنصلية الأمريكية بجدة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.