تراجع اسعار الذهب    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    جذور العدالة    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    تداول يفقد 137 نقطة    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة إماراتية ترفض وصاية أم على ابنتها وتثبت ولاية الجد
لإدارة الممتلكات والأموال الموروثة
نشر في المواطن يوم 05 - 01 - 2020

قضت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في محاكم رأس الخيمة، برفض دعوى مستأنفة (أم حاضنة – خليجية) بتعيينها وصية على ابنتها القاصر (ثماني سنوات) من أجل حفظ وإدارة واستثمار أموالها، التي ورثتها عن والدها المتوفى، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من المستأنفة شكلاً وبرفضه موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة الابتدائية.
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى المقدمة من المدعية (الأم الحاضنة)، بتعيينها وصية على ابنتها القاصر وألزمتها بالرسوم والمصروفات، وأجرة المحاماة، كما قضت بتثبيت المدعى عليه (جدها) ولياً شرعياً على الطفلة القاصر، وعلى التركات والمواريث، وأمرته بتقوى الله في الطفلة، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المستأنفة، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف الأحوال الشخصية، مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بقبول الدعوى والحكم بتعيينها وصية على ابنتها القاصر، وأن يكون لها الحق في حفظ وإدارة واستثمار أموالها. وجاء في صحيفة الاستئناف أنه لا يوجد مبرر لرفض دعوى الأم بطلب تعيينها وصية على ابنتها القاصر، وأنه لم يثبت أنها أساءت التصرف في أموالها أو خالفت أحكام القانون.
وأوضحت أن الحكم المستأنف جاء مشوباً بالفساد في الاستدلال لأنه ارتكن في حكمة إلى المذكرة المقدمة من المستأنف ضده، دون الوقوف على حقيقة الواقعة أن الممتلكات والأموال، من سيارات ومنزل وعدد من الرخص التجارية، كانت للمتوفى والد الطفلة القاصر، وأنه كان على المحكمة الوقوف على ما إذا كان المستأنف ضده محافظاً على تلك الأموال أو قام بتبديدها، وأنه في حال إخلاله بأحد شروط الأمانة فإنه يصبح متنازعاً عليها.
وأضافت أنها أعلم بحاجات ابنتها القاصر ومستلزماتها، وتتوافر فيها جميع الشروط العامة لتعيينها وصية عليها، لافتة إلى أن المستأنف ضده كان متعنتاً في استكمال ما تحتاج إليه الصغيرة من أموالها، ويرفض صرف أي مبالغ مالية لها نكاية في المستأنفة، نظراً إلى النزاعات القضائية الدائرة بينهما.
وطلبت المحامية عن المستأنف ضده (الجد ولي المحضونة)، بعدم قبول صحيفة دعوى الاستئناف لخلوها من الأسباب التي قد تتناول من الحكم المطعون، مطالبة بتأييد حكم أول درجة، لعدم توافر أي من شروط الوصاية، ولأن الطلب الذي قدمته المستأنفة لم تطلبه في صحيفة الدعوى التي أقامتها أمام محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات القانونية.
وقضت المحكمة، بعد النظر في القضية، بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بمصروفات الاستئناف وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.