رئاسة أمن الدولة تختتم التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    فيصل بن مشعل يُطلق 20 طائراً من طيور الحبارى في متنزه القصيم الوطني    أمير الشمالية يشدد على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والخدمية في رفحاء    إيقاف «مزاد عقاري» مخالف وإحالة منظميه للجهات المختصة    الرئيس الأمريكي يوقّع مذكرة تقضي بانسحاب بلاده من 66 منظمة دولية    الحكمة والقوة    البرهان يبحث مع الخريجي جهود تحقيق السلام في السودان    سيميوني: التركيز مفتاح الفوز    في الشباك    إحباط تهريب ( 54,863) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و (88) كيلو جرامًا من الحشيش    أمير الجوف يكرم 58 طالباً وطالبة    محافظ الطائف يستعرض أعمال ولاية أموال القاصرين    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل في فروعها الخمسة    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    1017 حالة اشتباه فعلية بالتستر التجاري    4.5% نموا متوقعا للناتج المحلي السعودي    17 مليار ريال مبيعات أسبوع    455 عاملا منزليا يدخلون المملكة يوميا    وزير الخارجية يصل واشنطن في زيارة رسمية    برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بخماسية بلباو    مواجهات نارية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    ضبط 15 مخالفة لنظام المياه في مكة وجدة    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    استثناء من لديهم أعذار رسمية موثقة.. «نور» يفعل الحرمان الآلي أمام المتغيبين    «الموارد» تعزز تنمية المجتمع خلال 2025.. تأسيس 558 تعاونية بجميع مناطق السعودية    ثمن جهود السعودية في خفض التصعيد.. الرئاسي اليمني يعزز وحدة القيادة العسكرية    محمد رمضان يخلع حذاءه على المسرح و«يتأفف»    الطائف تستضيف مهرجان الكُتّاب والقُرّاء    413 ألف مركبة ومنتج خضعت للاستدعاء خلال 2025    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    « الأبيض» يدمر صحة معظم البريطانيين    700 ألف شخص أقلعوا عن التدخين في السعودية    الراجحي يقرّر الانسحاب من رالي داكار السعودية 2026    الإعلان عن تنظيم النسخة الخامسة من ماراثون الرياض الدولي بمشاركة دولية واسعة    مقرأة جامعة أمِّ القُرى الإلكترونيَّة تحقِّق انتشارًا عالميًّا في تعليم القرآن الكريم لعام 2025م.    الأقصى تحت الاقتحام وتقرير أممي يصف سياسات الاحتلال بالفصل العنصري    أكاديمية الفوزان ريادة في خدمة المجتمع وتأهيل قادة التنمية    أميركا تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي    دور المؤسسات التعليمية في تنمية مهارات المستقبل    روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط تطاردها أميركا    مؤسسة التراث والرقمنة    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    والصومال تتطلع للسعودية كصمام لأمنها    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    إحساس مواطن    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة إماراتية ترفض وصاية أم على ابنتها وتثبت ولاية الجد
لإدارة الممتلكات والأموال الموروثة
نشر في المواطن يوم 05 - 01 - 2020

قضت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في محاكم رأس الخيمة، برفض دعوى مستأنفة (أم حاضنة – خليجية) بتعيينها وصية على ابنتها القاصر (ثماني سنوات) من أجل حفظ وإدارة واستثمار أموالها، التي ورثتها عن والدها المتوفى، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من المستأنفة شكلاً وبرفضه موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة الابتدائية.
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى المقدمة من المدعية (الأم الحاضنة)، بتعيينها وصية على ابنتها القاصر وألزمتها بالرسوم والمصروفات، وأجرة المحاماة، كما قضت بتثبيت المدعى عليه (جدها) ولياً شرعياً على الطفلة القاصر، وعلى التركات والمواريث، وأمرته بتقوى الله في الطفلة، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المستأنفة، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف الأحوال الشخصية، مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بقبول الدعوى والحكم بتعيينها وصية على ابنتها القاصر، وأن يكون لها الحق في حفظ وإدارة واستثمار أموالها. وجاء في صحيفة الاستئناف أنه لا يوجد مبرر لرفض دعوى الأم بطلب تعيينها وصية على ابنتها القاصر، وأنه لم يثبت أنها أساءت التصرف في أموالها أو خالفت أحكام القانون.
وأوضحت أن الحكم المستأنف جاء مشوباً بالفساد في الاستدلال لأنه ارتكن في حكمة إلى المذكرة المقدمة من المستأنف ضده، دون الوقوف على حقيقة الواقعة أن الممتلكات والأموال، من سيارات ومنزل وعدد من الرخص التجارية، كانت للمتوفى والد الطفلة القاصر، وأنه كان على المحكمة الوقوف على ما إذا كان المستأنف ضده محافظاً على تلك الأموال أو قام بتبديدها، وأنه في حال إخلاله بأحد شروط الأمانة فإنه يصبح متنازعاً عليها.
وأضافت أنها أعلم بحاجات ابنتها القاصر ومستلزماتها، وتتوافر فيها جميع الشروط العامة لتعيينها وصية عليها، لافتة إلى أن المستأنف ضده كان متعنتاً في استكمال ما تحتاج إليه الصغيرة من أموالها، ويرفض صرف أي مبالغ مالية لها نكاية في المستأنفة، نظراً إلى النزاعات القضائية الدائرة بينهما.
وطلبت المحامية عن المستأنف ضده (الجد ولي المحضونة)، بعدم قبول صحيفة دعوى الاستئناف لخلوها من الأسباب التي قد تتناول من الحكم المطعون، مطالبة بتأييد حكم أول درجة، لعدم توافر أي من شروط الوصاية، ولأن الطلب الذي قدمته المستأنفة لم تطلبه في صحيفة الدعوى التي أقامتها أمام محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات القانونية.
وقضت المحكمة، بعد النظر في القضية، بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بمصروفات الاستئناف وأتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.