وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    السوق السعودية ضمن أول 10 دول في العالم المملكة أكثر الاقتصادات تسارعاً آخر 6 سنوات    26 % ارتفاع أعداد الركاب في المطارات لعام 2023    الصمعاني يشارك في قمة رؤساء المحاكم في دول G20    قمّة المنامة دعامة قوية للتكامل العربي والسلام الإقليمي    بمشاركة 11 دولة.. ورشة لتحسين نظم بيانات المرور على الطرق    أفضل الإجراءات وأجود الخدمات    5 استخدامات ذكية ومدهشة يمكن أن تقدمها القهوة    النفط يرتفع.. و"برنت" عند 82.71 دولاراً للبرميل    بايدن سيستخدم "الفيتو" ضد مشروع قانون يلزمه بإرسال الأسلحة لإسرائيل    جناح طائرة ترامب يصطدم بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا    سعود بن بندر يثمّن جهود هيئة النقل    الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران    أمير القصيم: تطوير القدرات البشرية يحظى بعناية كبيرة من القيادة    خادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن ويوجه بتقديم أجود الخدمات    سفيرة المملكة في واشنطن تلتقي الطلبة المشاركين في آيسف    أمير تبوك ينوه بجهود القيادة في خدمة ضيوف الرحمن    «الداخلية» و«سدايا» تطلقان جهازاً متنقلاً لإنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة»    إطلاق مبادرة «دور الفتوى في حفظ الضرورات الخمس»    سعود بن نايف: رؤية المملكة أسهمت في تحسين جودة الحياة    وزارة لتشجيع زيادة المواليد بكوريا الجنوبية    واتساب تطلق تصميماً جديداً    الوجه الآخر لحرب غزة    المجون في دعم كيان صهيون    الاحتراف تحدد مواعيد تسجيل اللاعبين في دوري روشن و"يلو"    المان سيتي يكسر عقدة ملعب توتنهام الجديد وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي    الهلال والنصر.. والممر الشرفي    ريال مدريد يحتفل بلقب الدوري الإسباني بخماسية في شباك ديبورتيفو ألافيس.. وفينيسيوس يُسجل هاتريك    كأس إيطاليا بين خبرة اليوفي وطموح أتالانتا    لجلب صفقات من العيار الثقيل.. النصر يعتزم الاستغناء عن 3 أجانب    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل الجبلين.. والعدالة في مواجهة العين    رموز رياضة المدينة    إعفاءات.. جمركية بالأسوق الحرة    صحة نباتية    أهمية الاختبارات الوطنية «نافس» !    شرطة الرياض تقبض على مروجي حملات حج وهمية    الهواء داخل السيارة يحتوي مواد كيماوية ضارة    حالة مطرية في معظم المناطق حتى السبت    وزير العدل يبحث مع رئيس المحكمة العليا في أستراليا سُبل تعزيز التعاون    الملك سلمان: خدمة الحرمين ورعاية قاصديهما من أولويات المملكة    بلادنا وتحسين إنتاجية الحبوب والفواكه    أمير تبوك يثمّن إهداء البروفيسور العطوي جامعة تبوك مكتبته الخاصة    انطلاق برنامج الرعاية الأكاديمية ودورة البحث العلمي في تعليم الطائف    ..أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-1    مكانة بارزة للمملكة في عدد مقاعد «آيسف»    تمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة.. استقبال 2200 مشاركة في مبادرة «إثراء المحتوى»    محتوى الغرابة والفضائح !    ليس لأحد الوصول    طموحنا عنان السماء    الأمن والاستقرار    ترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة.. أمير تبوك يؤكد اهتمام القيادة براحة ضيوف الرحمن    حمام الحرم.. تذكار المعتمرين والحجاج    تفقد محطة القطار ودشن «حج بلياقة».. أمير المدينة المنورة يطلع على سير الأعمال بالمطار    نائب أمير مكة يستقبل عدد من اصحاب السمو والمعالي والفضيله    ( قلبي ) تشارك الهلال الأحمر الاحتفاء باليوم العالمي    الكلام أثناء النوم ليس ضاراً    تأثير العنف المنزلي على الأطفال    مواد كيميائية تسبب السرطان داخل السيارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة سجن و7 ملايين ريال عقوبات جرائم غسيل الأموال
منح النيابة صلاحية طلب السجلات المالية وحجز الأموال تحفظيًّا 60 يومًا
نشر في المواطن يوم 31 - 10 - 2017

أرجع نظام مكافحة جرائم غسيل الأموال، ارتباط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة مباشرة، على أن تتمتع باستقلالية عملية كافية وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على أن تتلقى البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسيل الأموال والجرائم الأصلية أو متحصلات جرائم غسيل الأموال.
وتضمن النظام الجديد ل”غسيل الأموال”- الذي حصلت “المواطن” على نسخة منه- عقوبات تصل إلى 15 سنة سجن وغرامات مالية تصل ل7 ملايين ريال على مرتكبي جرائم غسيل الأموال، حيث يعاقب مرتكب جريمة غسيل الأموال حسب النظام الجديد بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين في حال ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو من خلال استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو بارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو بالاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمة، أو أن ترتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو في حين صدور حكم سابق محلي أو أجنبي على الجاني.
كما ألزم النظام المؤسسات المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، محلية أم خارجية، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
كما منح النظام النيابة صلاحية طلب السجلات المالية وحجز الأموال تحفظيًّا 60 يومًا وطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية توفير سجلات أو مستندات أو معلومات.
وشدد النظام أنه يمكن للنيابة العامة بناء على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلًّا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا.
ووفقًا للتقرير السنوي للتحريات المالية لوزارة الداخلية فإن إجمالي عدد البلاغات الواردة للإدارة العامة للتحريات المالية لعام 2015م، والتي تم تحليلها لشبهات غسيل الأموال بلغ 3534 بلاغًا، فيما أحيل عدد 173 بلاغًا لجهات التحقيق.
كما تضمن التقرير إخضاع 3252 مؤسسة مالية و5 أعمال ومهن غير المالية 244 جهة حكومية، وأخيرًا 33 فردًا للتحقيق بعد ورود البلاغات.
وكشف التقرير عن حجز عدد من الحسابات تحفظيًّا للاشتباه بها، وكانت على النحو الآتي:
طلبات الحجز التحفظي ب5 طلبات غسيل أموال، فيما تم الإيقاع ب7 أشخاص تحفظيًّا، كما تم إيقاع الحجز على 7 حسابات بنكية، فيما تم رفع طلبين فقط عن حسابات بنكية، كما تم دراسة 1372 حسابًا بنكيًّا وطلبًا من مختلف البنوك 213 كشف حساب للتحقيق بها للاشتباه بغسيل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.