صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 13.5% خلال سبتمبر    الخارجية الفلسطينية: نثمّن الدور السعودي في الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين    إيران والترويكا الأوروبية تبحثان الاتفاق النووي في نيويورك وسط ضغوط متصاعدة    الشرع في نيويورك: دعوة لتوحيد الصف السوري في أول مشاركة رئاسية منذ 58 عاماً    ارتفاع أسعار النفط    تعليم المدينة المنورة ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ال 95    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية    الشرقية تتزين ب 26 ألف عنصر جمالي ليوم الوطن    عزنا بطبعنا.. تجسيد لمسيرة التطور والعطاء    الشجاعة تصنع القادة    اليوم الوطني.. معاً خلف قيادتنا لبناء السعودية العظمى    أوروبا تتوتر وألمانيا تسرع دفاعاتها.. بوتين منفتح على تسوية أوكرانية    غارات الاحتلال تتسبب في مقتل العشرات بغزة    استثمارات طبية فرنسية في سدير.. «مدن» تنشئ مركز التميز للذكاء الاصطناعي    العالم يترقب حفل توزيع الجوائز.. ديمبيلي ويامال يتصارعان على الكرة الذهبية    ميسي يسجل ثنائية ويتصدر هدافي الدوري الأمريكي    الهلال يسجل ليوناردو مكان المصاب كانسيلو    برنامج تقني لتهيئة الخريجين للعمل    القبض على شخصين لترويجهما «الشبو» بالشرقية    المرور: 3 مسببات ل«الحوادث بالطرق»    الطريق مسؤولية الجميع    وفاة الفنان حمد المزيني    السعودية تستضيف مسابقة «إنترفيجن» للموسيقى    فاحص ذكي يكشف أمراض العيون    تبتلع قلمين بسبب الوسواس القهري    إطلاق الربط الرقمي بين البلدين.. تعاون سعودي – سوري في المجال الصحي    وطن المجد.. في عامه الخامس والتسعين    مجلس إدارة جمعية بناء يعقد اجتماعه الثامن والخمسين    سعود بن بندر: المشاريع التنموية والخدمية في الشرقية ركيزة في مسيرة التنمية الشاملة    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بفرش 23 جامعاً ومسجداً بالمدينة    15 ألفا لأغلى جدارية بالأحساء    العنب الياباني الطلب يفوق العرض والأسعار تتراجع    6.3 ملايين حاوية بالموانئ وينبع أولا    دب يتسوق في دولار جنرال    شبكة عنكبوت على المريخ    الباطن يقصي الاتفاق.. الأخدود يتجاوز الرائد.. التعاون يتغلب على الفيصلي    روبوت علاجي يدخل الجسم    6 مجالات في ملتقى رواد الشباب العربي    الجلوس الطويل يبطئ الأيض    مخاطر الألياف البلاستيكية الدقيقة على العظام    «البحر الأحمر السينمائي» تكشف عن فائزي تحدّي «صناعة الأفلام»    السكن الجماعي تحت المجهر    نائب أمير منطقة تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني ال95 للمملكة    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الهيئة الصحة العامة بالمنطقة    شبابنا في اليوم الوطني.. عزّنا بطبعنا    اختتام الدراسات الأولية للشارة الخشبية لقائدات وحدات فتيات الكشافة    تشكيل الهلال المتوقع أمام العدالة في كأس الملك    مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض "الموحّد" في اليوم الوطني 95    القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (105) كيلوجرامات من "القات"    أمير الرياض يطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    مطلع أكتوبر: انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي 2025    جمعية تحفيظ القرآن بطريب" تعقد اجتماعها الدوري وتصدر قرارات لتطوير أعمالها    القيادة تهنئ الحاكم العام لبيليز بذكرى استقلال بلادها    رسالة المسجد في توطيد اللحمة الوطنية    الأمن العام: ضوابط مشددة لصون مكانة العلم السعودي    40 فعالية في احتفالات اليوم الوطني بمركز«إثراء»    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    النصر يقسو على الرياض بخماسية ويحافظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة سجن و7 ملايين ريال عقوبات جرائم غسيل الأموال
منح النيابة صلاحية طلب السجلات المالية وحجز الأموال تحفظيًّا 60 يومًا
نشر في المواطن يوم 31 - 10 - 2017

أرجع نظام مكافحة جرائم غسيل الأموال، ارتباط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة مباشرة، على أن تتمتع باستقلالية عملية كافية وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على أن تتلقى البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسيل الأموال والجرائم الأصلية أو متحصلات جرائم غسيل الأموال.
وتضمن النظام الجديد ل”غسيل الأموال”- الذي حصلت “المواطن” على نسخة منه- عقوبات تصل إلى 15 سنة سجن وغرامات مالية تصل ل7 ملايين ريال على مرتكبي جرائم غسيل الأموال، حيث يعاقب مرتكب جريمة غسيل الأموال حسب النظام الجديد بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين في حال ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو من خلال استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو بارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو بالاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمة، أو أن ترتكب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو في حين صدور حكم سابق محلي أو أجنبي على الجاني.
كما ألزم النظام المؤسسات المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، محلية أم خارجية، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
كما منح النظام النيابة صلاحية طلب السجلات المالية وحجز الأموال تحفظيًّا 60 يومًا وطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية توفير سجلات أو مستندات أو معلومات.
وشدد النظام أنه يمكن للنيابة العامة بناء على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلًّا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا.
ووفقًا للتقرير السنوي للتحريات المالية لوزارة الداخلية فإن إجمالي عدد البلاغات الواردة للإدارة العامة للتحريات المالية لعام 2015م، والتي تم تحليلها لشبهات غسيل الأموال بلغ 3534 بلاغًا، فيما أحيل عدد 173 بلاغًا لجهات التحقيق.
كما تضمن التقرير إخضاع 3252 مؤسسة مالية و5 أعمال ومهن غير المالية 244 جهة حكومية، وأخيرًا 33 فردًا للتحقيق بعد ورود البلاغات.
وكشف التقرير عن حجز عدد من الحسابات تحفظيًّا للاشتباه بها، وكانت على النحو الآتي:
طلبات الحجز التحفظي ب5 طلبات غسيل أموال، فيما تم الإيقاع ب7 أشخاص تحفظيًّا، كما تم إيقاع الحجز على 7 حسابات بنكية، فيما تم رفع طلبين فقط عن حسابات بنكية، كما تم دراسة 1372 حسابًا بنكيًّا وطلبًا من مختلف البنوك 213 كشف حساب للتحقيق بها للاشتباه بغسيل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.