المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    منتجو البتروكيميائيات يبحثون بدائل المواد الخام    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول دراسة القوانين الوضعية وتدريسها (2/2)
نشر في المدينة يوم 08 - 06 - 2012

سبق في القسم الجائز من فتوى دراسة القوانين الوضعية ودراستها، للشيخ العلّامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله، النصُّ على الأغراض الأربعة، التي رَبَطَ حكم الجواز بها أو ببعضها، وهنا بيانها بما يحتمله المقام:
الغرض الأول: دراستها أو تولي تدريسها؛ لمعرفة حقيقتها.
وذلك أنَّ من يدرس القانون في هذه الحال، يُشترط أن يكون ممن لديهم تأهيل شرعي، وهم عادة من خريجي كلية الشريعة، ومن ثمّ فدراستهم للقانون، تفيد في الحكم عليه مثلًا؛ لأنَّ «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، كما هو معلوم، أي أنَّه لا يحق لأحدٍ أن يحكم على شيءٍ دون أن يكون مؤهّلًا، يُدرك حقيقته، ويدرك تكييف هذه الحقيقة شرعًا.
الغرض الثاني: دراستها أو تولي تدريسها؛ لمعرفة فضل الشريعة الإسلامية عليها.
وهذا داخل فيما يعرف بالدراسة المقارنة؛ وهي تتطلب كون المقارِن من أهل العلم بالشريعة والعلم بالقانون، فيما يُجري فيه المقارنة على الأقل؛ فهذا من شروط الدراسات المقارنة التي نصّ عليها علماؤنا السابقون، كأبي العبّاس ابن تيمية رحمه الله.
وهنا سؤال يتردد كثيرا بين عدد من الشرعيين، وهو: حكم المقارنة والموازنة بين الشريعة والقانون:هل يُعدّ انتقاصًا للشريعة، لوجود الفارق الكبير بين الشريعة الربانية الكاملة الشاملة، وبين القوانين الوضعية البشرية القاصرة بالنسبة للشريعة؟ وقد أجاب عنه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله قديمًا، بقوله: «إذا كانت المقارنة لقصدٍ صالحٍ، كقصد بيان شمول الشريعة، وارتفاع شأنها، وتفوقها على القوانين الوضعية، واحتوائها على المصالح العامة، فلا بأس بذلك؛ لما فيه من إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل، وبيان زيف ما يقولونه في الدعوة إلى القوانين أو الدعوة إلى أنَّ هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد مضي زمانها، لهذا القصد الصالح الطيب، ولبيان ما يردع أولئك ويُبين بطلان ما هم عليه؛ ولتطمئن قلوب المؤمنين وتثبيتها على الحق.
لهذا كلّه لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية إذا كان ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة وحسن السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة».
وهنا أستطيع أن أقول بكل ثقة إنَّ أهم الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون، قام بها شرعيون درسوا القانون، أو قانونيون درسوا الشريعة بأمانة، وأنَّه بقدر عمق أصحابها في علم الشريعة والقانون، بقدر ما تكون أعمق وأقوى في كشف عظمة الشريعة، وسبقِها في تقرير المبادئ الفقهية المتنوّعة، وتفوّقها الطبعي على القوانين الوضعية؛ وقد كشفَت هذه الدراساتُ عظمة الشريعة وخاصّة لمن لم يتعلّمها، وبين يدي العشرات منها.
وقد تنوعت هذه الدراسات القيمة؛ فمنها مثلًا- ما اختصّ بمقارنة أصول القانون بالشريعة الإسلامية، ومن أهمّها: «نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» للعلّامة الشيخ عبدالكريم زيدان، وهو كتاب قيّم لا يستغني عنه دارس علم القانون.
ومنها ما اختصّ بمجال فقهي وفرع قانوني، ومن أهمها: «التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي»، للشيخ عبدالقادر عودة رحمه الله؛ وهو من الكتب المتميزة، ولا سيما مقدمته التي تُقرِّب القانوني من فهم الشريعة، والشرعي من فهم القانون.
ومنها ما اختص بمقارنة قانون وضعي في بلد معين بالفقه الإسلامي في مجال معين، مثل: «المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي» قارن فيه الشيخ سيد عبدالله حسين، خريج الأزهر ثم الحقوق الفرنسية، بين القانون الفرنسي المدني وبين مذهب الإمام مالك في أربعة مجلدات، وبرهن فيه على تأثّر مفاهيم القانون الفرنسي بمبادئ الفقه المالكي، بأدلة علمية، لا بعواطف مجرّدة؛ نُشِرَ عام 1366ه (يوافقه 1947م).
الغرض الثالث: دراستها أو تولي تدريسها؛ للاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع المطهّر.
وهذا ما ينبغي أن يعتني به دارسو القانون من أبنائنا؛ ويظهر ذلك في القوانين الإجرائية والإسنادية، التي تتطور بتطور الأمم في حياتها، كما يظهر في الإفادة من المناهج القانونية الحديثة في طريقة التأليف والتبويب للنظريات والمسائل، لتقريب الفقه الإسلامي إلى كثير من أبناء العصر ممن يعسر عليهم فهم طريقة المتقدمين التي تتطلب عالما لا مجرد باحث؛ ومن أهمّ هذه الدراسات: «المدخل الفقهي العام» للعلّامة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، وهو من الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طلاب الشريعة وطلاب الأنظمة.
الغرض الرابع: دراستها أو تولي تدريسها؛ ليفيد غيره في ذلك.
وتظهر فائدته في الحوارات والخطاب الفكري والدعوي وغيره..
هذه إشارات ليس إلا، وللموضوع جوانب عديدة لا يحتملها المقام..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.