انطلاق الدورة 56 للجنة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة    الدكتور الربيعة: استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي (يارا ولارا) بعد 4 أيام من إجراء عملية فصلهما الناجحة    دول الخليج تدعو لتحرك دولي عاجل لفك الحصار عن غزة    مقتل 27 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة    القبض على (12) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (216) كيلوجرامًا من "القات"    بارتفاع طفيف.. قطاع البنوك يدعم تعاملات سوق الأسهم السعودية    انوفست العقارية تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة (BBB-) من وكالة "تصنيف" مع نظرة مستقبلية مستقرة    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيد مناشطه الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية    مفردات من قلب الجنوب 5    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    دمج 267 منصة حكومية ضمن "الحكومة الشاملة" لتحسين الخدمات الرقمية    السفارة السعودية في الفلبين تحث المواطنين على البقاء في مساكنهم خلال فترة هطول الأمطار    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز التنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "تعرف علينا"        جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    جمعية عين لطب العيون تطلق مشروع "اعتلال الشبكية    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    توزيع أكثر من 1.3 مليون وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي    تراجع صادرات كوريا الجنوبية    ارتفاع أسعار النفط    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    قائد يصنع المستقبل    فرنسا: الإفراج عن اللبناني جورج عبدالله بعد 40 عاماً في السجن    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    الأمن الداخلي ينتشر والمساعدات تتدفق.. عودة تدريجية للاستقرار في السويداء    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    مكافحة التعصب الرياضي    محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير التعليم    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    تفقد مشروع صفوى- رأس تنورة.. وزير النقل يقف على مستوى تقدم المشاريع بالشرقية    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    صفقتان فرنسيتان تعززان دفاع نيوم    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول دراسة القوانين الوضعية وتدريسها (2/2)
نشر في المدينة يوم 08 - 06 - 2012

سبق في القسم الجائز من فتوى دراسة القوانين الوضعية ودراستها، للشيخ العلّامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله، النصُّ على الأغراض الأربعة، التي رَبَطَ حكم الجواز بها أو ببعضها، وهنا بيانها بما يحتمله المقام:
الغرض الأول: دراستها أو تولي تدريسها؛ لمعرفة حقيقتها.
وذلك أنَّ من يدرس القانون في هذه الحال، يُشترط أن يكون ممن لديهم تأهيل شرعي، وهم عادة من خريجي كلية الشريعة، ومن ثمّ فدراستهم للقانون، تفيد في الحكم عليه مثلًا؛ لأنَّ «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، كما هو معلوم، أي أنَّه لا يحق لأحدٍ أن يحكم على شيءٍ دون أن يكون مؤهّلًا، يُدرك حقيقته، ويدرك تكييف هذه الحقيقة شرعًا.
الغرض الثاني: دراستها أو تولي تدريسها؛ لمعرفة فضل الشريعة الإسلامية عليها.
وهذا داخل فيما يعرف بالدراسة المقارنة؛ وهي تتطلب كون المقارِن من أهل العلم بالشريعة والعلم بالقانون، فيما يُجري فيه المقارنة على الأقل؛ فهذا من شروط الدراسات المقارنة التي نصّ عليها علماؤنا السابقون، كأبي العبّاس ابن تيمية رحمه الله.
وهنا سؤال يتردد كثيرا بين عدد من الشرعيين، وهو: حكم المقارنة والموازنة بين الشريعة والقانون:هل يُعدّ انتقاصًا للشريعة، لوجود الفارق الكبير بين الشريعة الربانية الكاملة الشاملة، وبين القوانين الوضعية البشرية القاصرة بالنسبة للشريعة؟ وقد أجاب عنه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله قديمًا، بقوله: «إذا كانت المقارنة لقصدٍ صالحٍ، كقصد بيان شمول الشريعة، وارتفاع شأنها، وتفوقها على القوانين الوضعية، واحتوائها على المصالح العامة، فلا بأس بذلك؛ لما فيه من إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل، وبيان زيف ما يقولونه في الدعوة إلى القوانين أو الدعوة إلى أنَّ هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد مضي زمانها، لهذا القصد الصالح الطيب، ولبيان ما يردع أولئك ويُبين بطلان ما هم عليه؛ ولتطمئن قلوب المؤمنين وتثبيتها على الحق.
لهذا كلّه لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية إذا كان ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة وحسن السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة».
وهنا أستطيع أن أقول بكل ثقة إنَّ أهم الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون، قام بها شرعيون درسوا القانون، أو قانونيون درسوا الشريعة بأمانة، وأنَّه بقدر عمق أصحابها في علم الشريعة والقانون، بقدر ما تكون أعمق وأقوى في كشف عظمة الشريعة، وسبقِها في تقرير المبادئ الفقهية المتنوّعة، وتفوّقها الطبعي على القوانين الوضعية؛ وقد كشفَت هذه الدراساتُ عظمة الشريعة وخاصّة لمن لم يتعلّمها، وبين يدي العشرات منها.
وقد تنوعت هذه الدراسات القيمة؛ فمنها مثلًا- ما اختصّ بمقارنة أصول القانون بالشريعة الإسلامية، ومن أهمّها: «نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» للعلّامة الشيخ عبدالكريم زيدان، وهو كتاب قيّم لا يستغني عنه دارس علم القانون.
ومنها ما اختصّ بمجال فقهي وفرع قانوني، ومن أهمها: «التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي»، للشيخ عبدالقادر عودة رحمه الله؛ وهو من الكتب المتميزة، ولا سيما مقدمته التي تُقرِّب القانوني من فهم الشريعة، والشرعي من فهم القانون.
ومنها ما اختص بمقارنة قانون وضعي في بلد معين بالفقه الإسلامي في مجال معين، مثل: «المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي» قارن فيه الشيخ سيد عبدالله حسين، خريج الأزهر ثم الحقوق الفرنسية، بين القانون الفرنسي المدني وبين مذهب الإمام مالك في أربعة مجلدات، وبرهن فيه على تأثّر مفاهيم القانون الفرنسي بمبادئ الفقه المالكي، بأدلة علمية، لا بعواطف مجرّدة؛ نُشِرَ عام 1366ه (يوافقه 1947م).
الغرض الثالث: دراستها أو تولي تدريسها؛ للاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع المطهّر.
وهذا ما ينبغي أن يعتني به دارسو القانون من أبنائنا؛ ويظهر ذلك في القوانين الإجرائية والإسنادية، التي تتطور بتطور الأمم في حياتها، كما يظهر في الإفادة من المناهج القانونية الحديثة في طريقة التأليف والتبويب للنظريات والمسائل، لتقريب الفقه الإسلامي إلى كثير من أبناء العصر ممن يعسر عليهم فهم طريقة المتقدمين التي تتطلب عالما لا مجرد باحث؛ ومن أهمّ هذه الدراسات: «المدخل الفقهي العام» للعلّامة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، وهو من الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طلاب الشريعة وطلاب الأنظمة.
الغرض الرابع: دراستها أو تولي تدريسها؛ ليفيد غيره في ذلك.
وتظهر فائدته في الحوارات والخطاب الفكري والدعوي وغيره..
هذه إشارات ليس إلا، وللموضوع جوانب عديدة لا يحتملها المقام..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.