الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    5.5 مليار ريال فائض تجاري    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «مغامر» يزور7 أماكن «مرعبة» في العالم    أرجنتيني يركض خلف جنازته    وزارة الرياضة تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة القادسية والعروبة    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الملك    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «المناسبات الوطنية» محطات اقتصادية حيوية    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    شراكات عالمية تعزز مسيرة نمو وتقدم المملكة في مجالات الطاقة على مدى 90 عامًا    «إسرائيل».. تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    الربط الكهربائي الخليجي.. تكامل اقتصادي وصناعي    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    جامعة الإمام عبدالرحمن تحصد اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إنزاغي: ندرك قوة ناساف    خالد ينقذ حياة شقيقه بكلية    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    العلا تستقطب زوارها من دول العالم    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“المدنيَّة” والماراثون الجديد مع التربويين!
نشر في المدينة يوم 26 - 07 - 2011

لا يزال الشعب السعودي يردد الأوامر الملكية الكريمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين؛ إيمانًا منه حفظه الله بأن شعبه الوفي يستحق الخير كله. ومن تلك القرارات ما جاء موسومًا برقم: (أ/28) وتاريخ (20/3/1432ه) الذي جاء فيه ما نصه «يُعدَّل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/19) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر، ويُعدَّل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقًا للنص المرفق بأمرنا هذا». وانطلاقًا من كلمة (يُعدَّل) الواردة في الأمر الملكي جاء التعديل وفق لائحة سُمِّيت (لائحة الحقوق والمزايا المالية) جاء فيها التعديل ذو الرقم (9) وذلك على هذه الصورة «يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية: التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة، الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل، الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية، الوفاة. وتصرف (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب (أربعة أشهر) للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر. على ألا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزءا مكملاً لها». القضية هي قضية حرمان التربوي المتقاعد مبكرًا من راتب (4 أشهر) وحرمان التربوي المتقاعد نظامًا من راتب (6 أشهر) التي نص عليها الأمر الملكي بحجة أنه لا يجوز الجمع (بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة). هنا تضع الوزارة نفسها في (مأزق التناقض)، فكما هو معروف وثابت يقينًا –قبل القرار الملكي- أن التربويين المتقاعدين الذين بلغوا السن النظامية كانوا يأخذون مكافأة نهاية الخدمة راتب (3 أشهر) بالإضافة لمكافأة تدريس مقدارها (3000) ريال لكل سنة. والسؤال هو: كيف غابت هذه القضية –قضية الجمع بين المكافأتين- عن الوزارة طوال الفترة الماضية ثم تأتي اليوم بعد أن قرر الملك منح (6 رواتب) للذين بلغوا السن النظامية و(4 رواتب) للمتقاعدين مبكرًا كمكافأة نهاية خدمة لتقول إنه لا يجوز الجمع بين المكافأتين (مكافأة نهاية الخدمة المتمثلة بأربعة رواتب للمبكرين أو ستة رواتب للنظاميين + مكافأة التدريس) في حين إنها كانت سارية المفعول -بالنسبة للنظاميين- قبل اللائحة الجديدة؟ ما أريده من الوزارة أن تُفهمَنا كيف عادت بنا للوراء (39) سنة لتستغيث بقرار مجلس الوزراء المؤرَّخ في (7-8/9/1393ه) الذي «لا يجيز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا المقررة في نظام آخر إلا بنص صريح في ذلك النظام» وتناست أنها لم تعمل به طوال الفترة الماضية وبعثته من مرقده بعد الأوامر الأخيرة؟ وهل ستعود الوزارة بأثر رجعي (لتسترد) مكافأة ال(3 رواتب) التي أعطيت للمتقاعدين النظاميين قبل القرار الأخير؟ وإن تحججت الوزارة على جواز الجمع بأن هناك قرارًا صدر من مجلس الخدمة المدنية رقمه(1/988) وتاريخه (18/8/1425ه) ونص على جواز الجمع بين المكافأتين، فإن كان هناك قرار بهذه الصيغة فكيف (تجاوزته) اليوم ولم ترجع إليه –حتى تجد حجة للجمع بين المكافأتين- واستنجدت بقرار مضى عليه (39) سنة وهو المنسوخ بالقرار المذكور؟ إن كانت الوزارة قد نسيت هذا القرار فعليها أن تتدارك الخطأ، وإن تجاوزته عمدًا فهذا من قَبيل الضرر المتعمد. ولو افترضنا جدلاً ألا وجود لقرار يجيز الجمع بين المكافأتين فإن في عملية جمع المتقاعدين النظاميين -قبل القرار الأخير- بين المكافأتين طوال السنين المنصرمة دليلاً كافيًا على أحقية المعلم بهما. خلاصة القول، إن قالت الوزارة بأن اللائحة الجديدة هي التي ألغت الجمع بين المكافأتين فهذا إقرار منها بأن الجمع قبل اللائحة كان موجودًا (وهو الواقع). إذًا كيف تسمح الوزارة بالجمع سابقًا مع وجود قرار المنع المؤرخ في (7-8/9/1393ه) الذي استشهدت به لمعاضدة اللائحة الجديدة وهي في الوقت نفسه تدين نفسها؟ ولو حاولت الخروج من المأزق وقالت إن السماح في الماضي جاء بناء على القرار المؤرخ في (18/8/1425ه) فكيف تجاوزته اليوم ولم تستشهد به لجواز الجمع وعادت إلى القرار المؤرخ في(7-8/9/1393ه) لتأكيد المنع المنسوخ على حساب الجواز الناسخ؟ يتضح مما سبق أن العلة تكمن في (حشر) فقرة (عدم جواز الجمع بين المكافأتين) على الأمر الملكي والتي أتت حتى على مكافأة نهاية الخدمة في اللائحة القديمة المتمثلة بثلاثة رواتب ولم تُبقها لهم وهي التي كانت سارية المفعول حتى صدور اللائحة الجديدة. إن القرارات الأخيرة أتت كلها تحمل (الخير والزيادة) للجميع وهذا هو مقصد ومراد المليك؛ فالقرارات الكريمة لا تأتي إلا محققة لطموح المواطن في العيش الكريم. بقي أن أقول إن ماراثون شكاوى جديدة يقوده التربويون المتقاعدون الجدد عن طريق الرفع مباشرة، وعن طريق توكيل محامين يبدو أنه في طريقه للظهور لتلحق تلك الشكاوى بقضايا سابقة كالمستويات والبند (105) والتعيين.
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (52) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.