الإنجليزي أوسيلفان يحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر.. وحامل اللقب يغادر    مكتبة "المؤسس" تواصل إبراز التراث العربي والإسلامي    الكابتن علي ربيع ينضم للطاقم الفني لفريق الهلال تحت 16 عاماً    بعثة الفتح السعودي تزور مدرسة للتربية الخاصة في مدينة فيغيراس الإسبانية    استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    موجز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    وطن يقوده الشغف    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    مشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن: إقامة التصفيات النهائية بالحرم وسام شرف للمتسابقين    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقا: قرارات “الفصل في منازعات الأوراق التجارية” غير ملزمة التنفيذ
نشر في المدينة يوم 18 - 06 - 2010


وصف مستشار قانوني القرارات الصادرة من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بأنها قرارات منعدمة، مشيرا إلى أن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليس جهة قضائية وتنفيذ قراراتها يعد عملًا من أعمال الغصب . وقال المستشار القانوني عادل سقا إنه استمد إلى طعنه على الأنظمة القانونية للمرافعة هو أن كل قرار يصدر من جهة إدارية في الأصل ليست لها سلطة إصداره يجعله مشوبًا بعيب ويفقده الشرعية، فإن صدر قرار إداري عن شخص لا يملك سلطة إصدار القرار فإنه يكون قد اغتصب السلطة واعتدى عليها. وأضاف: ما نصت عليه المادة (52) من النظام الأساسي للحكم يتم تعيين القضاة وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يبينه هذا النظام. وبما أن الأوراق التجارية شيك أو كمبيالة أو سند لأمر تعد من الأعمال التجارية الأصلية؛ فتخضع لولاية المحاكم التجارية التي يتم تشكيلها وتعيين أعضائها بموجب مرسوم ملكي وفقا لمقتضى نص المادة (432) من نظام المحكمة التجارية بأن «تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة أعضاء ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الأشخاص الذين لهم خبرة في الشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعي بحيث لا تقل إعمارهم عن الثلاثين سنة) كما أن النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية قد أسندت الولاية لديوان المظالم للنظر فيها لحين إنشاء المحكمة التجارية، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/1423ه المتضمن تعديل المادة (443) من نظام المحكمة التجارية. وعملًا بمبدأ مشروعية تشكيل وتعيين القضاة وفقًا لمقتضى نص المادة (52) من النظام الأساسي للحكم، فان مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليس بجهة قضائية. * المنازعات التجارية وحول ماذا تعني عدم مشروعية الاختصاص القضائي لمكتب الفصل في نظر الأوراق التجارية بنظر القضايا التجارية قال المستشار القانوني عادل سقا: ان القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية والسندات التجارية، تختص بنظرها المحكمة التجارية (المادة 443 من نظام المحكمة التجارية)، وبمخالفة الاختصاص القضائي في هذه الحالة من قبل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الذي اسند لنفسه الاختصاص بالنظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية، يعد من حالات المخالفة في تحديد الاختصاص، بحيث إن القرار إذا نزل إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر إلى أمر الفعل المعدوم الأثر نظامًا، والفعل المعدوم الأثر نظاما لا تلحقه حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه. وحول مخالفة مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قال المستشار عادل سقا: نعم مخالف حيث إنه لا وجود لأي جهة استئناف عليا تختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات التي يصدرها مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وإنما ترفع الاعتراضات إلى وزير التجارة والصناعة، ثم تحال إلى ما تسمى باللجنة القانونية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتنظر فيها. وبما أن اللجنة القانونية ومكتب الفصل تابعان لوزارة التجارة والصناعة، فهذا يعني أن هذه اللجنة هي نفسها التي تصادق على قرارات نفسها وتؤيد نفسها فيما انتهت إليه في قراراتها محل الاعتراض. وحول موقف المسجونين بموجب تلك القرارات الصادرة من لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية حاليا وسابقا قال سقا: أرى أن يطلق سراحهم فورًا من السجون بكفالة حضورية حفاظًا على حقوق حاملي الأوراق التجارية، على أن ينظر في المبالغ الناشئ عنها الورقة التجارية، فإذا كانت عن عمل مدني فتحال المطالبة إلى المحاكم العامة، وإذا كانت عن عمل تجاري أصلي أو تبعي فتحال المطالبة إلى ديوان المظالم، وذلك إلى حين تشكيل المحكمة التجارية صاحبة الولاية في نظر القضايا التجارية، على اعتبار أن الأوراق التجارية تعد من الأعمال التجارية الأصلية. وعن دور مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية حال إحالة المعاملات إلى المحاكم العامة أو ديوان المظالم، ودور مستشاري وأعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، قال: أرى أن يحل فورا مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية للأسباب التي سبق وان ذكرتها، وبخصوص القضايا المنظورة لديها حاليا، تحال حسب ما بيّنت وفقا لسبب نشوء الورقة التجارية فإذا كانت عن عمل مدني؛ فتحال إلى المحكمة العامة وإذا كانت عن عمل تجاري تحال إلى ديوان المظالم لحين إنشاء محكمة تجارية. أما عن دور أعضاء مكتب الفصل، فهم في الأصل موظفون إداريون مختصون بدراسة عقود الشركات وخلافه، فيقتصر دورهم على ما كلفوا به من مهامهم الوظيفية لأنه لا علاقة لهم بالقضاء. فأعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليسوا قضاة ولا يعينون وفق السلم الوظيفي الذي يعين عليه القضاة، كما أنهم لا يخضعون ولا يتمتعون بحصانة القاضي، حيث إن أعضاء مكتب الفصل يعينون بقرار يصدر من وزير التجارة، في حين يعين القضاة بمرسوم ملكي، كما أن أعضاء مكتب الفصل وخلافا للقضاة لا يترقون في سلمهم الوظيفي على درجات وظيفية، وتجري مساءلتهم كسائر الموظفين العاديين أمام هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تجري مساءلة القضاة إما أمام مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لقضاة المحكمة العامة أو الجزئية، وإما أمام لجنة تأديبية خاصة بالنسبة لقضاة ديوان المظالم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.