رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    الهيئة العليا للأمن الصناعي تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي    5 مسارات جديدة للشحن السككي.. منظومة سعودية متكاملة لدعم سلاسل الإمداد    8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي    400 جهة محلية ودولية مشاركة.. فرص استثمار وابتكار بمنتدى المشاريع المستقبلية    لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. عبور سفن بحرية أمريكية لمضيق هرمز    7 ملفات خلافية في مفاوضات واشنطن وطهران    الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال في غزة    النصر يعزز صدارته ل «روشن» بثنائية الأخدود    بحثا تأثير تهديدات الملاحة على الاقتصاد العالمي.. ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان تطورات المنطقة    ابن جلوي يكرم الفائزين في ذروة سنام 2026    "الهلال الأحمر " بالرياض يرفع جاهزيته مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة    زفاف أمريكي يتحول إلى مأساة    آل فلمبان يتلقون التعازي في برهان    أكدت نشر ثقافة التسامح والمساواة.. السعودية تهتم بمبادئ التعليم من أجل السلام    طلاب الشرقية يحققون جوائز الرياضيات    فسح وتصنيف 45 محتوى سينمائياً    الكركم والزنجبيل يكافحان سرطان العظام    ظاهرة تربك العلماء.. طائر ينام 10 آلاف مرة يومياً    إنجازات قطاع السياحة    النائب العام يترأس "تنفيذية" النواب العموم العرب    جاهزية ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وعبدالله الفيصل لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا    الهلال يكشف نوعية إصابة مالكوم وكنو    سقوط مفاجئ للأرسنال يجدد آمال السيتي    12% انخفاض بأسعار الطاقة منذ بدء هدنة الأسبوعين    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    أمير جازان يتفقد فرسان ويلتقي الأهالي    أمير القصيم يوجه بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية.. ويكرم الفائزين بجائزة "منافس"    محافظ حفر الباطن يتسلم تقرير "منارة للعناية بالمساجد"    إحباط تهريب (111,600) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة    «حصن».. قمر البحث والابتكار    راكان بن سلمان: الدرعية ومشروعاتها تمضي بخطى متسارعة    "الولادة والأطفال ببريدة".. مركز للإسعافات والإنعاش القلبي    ... من السعودية «4»    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    المملكة تدين اعتداءات إيران ووكلائها على منشآت حيوية في الكويت    فيصل بن فهد يزور تقنية حائل    8 سجلات جديدة يوميا لقطاع التوصيل الإلكتروني    العالم يترقب نتائج مفاوضات باكستان بهرمز والمجمدة.. واشنطن وطهران تختبران حدود التهدئة    ما لا يفهمه خصوم الخليج    الهلال يكشف تفاصيل إصابة مالكوم وكنو    آمنون يا وطن    الخلود يطيح بالتعاون    ضبط أسلحة في المنافذ الجمركية    انطلاق أعمال الصيانة الدورية للكعبة    وصول قوة عسكرية باكستانية إلى السعودية لتعزيز التعاون الدفاعي    ترحيل 7392 مخالفا للأنظمة    ضيوف من كندا وماليزيا يحضرون موسم صيد الحريد في فرسان وسط أجواء تراثية فريدة    الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما العالمية    تآكل الأسنان خطر صامت متزايد    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقا: قرارات “الفصل في منازعات الأوراق التجارية” غير ملزمة التنفيذ
نشر في المدينة يوم 18 - 06 - 2010


وصف مستشار قانوني القرارات الصادرة من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بأنها قرارات منعدمة، مشيرا إلى أن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليس جهة قضائية وتنفيذ قراراتها يعد عملًا من أعمال الغصب . وقال المستشار القانوني عادل سقا إنه استمد إلى طعنه على الأنظمة القانونية للمرافعة هو أن كل قرار يصدر من جهة إدارية في الأصل ليست لها سلطة إصداره يجعله مشوبًا بعيب ويفقده الشرعية، فإن صدر قرار إداري عن شخص لا يملك سلطة إصدار القرار فإنه يكون قد اغتصب السلطة واعتدى عليها. وأضاف: ما نصت عليه المادة (52) من النظام الأساسي للحكم يتم تعيين القضاة وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقًا لما يبينه هذا النظام. وبما أن الأوراق التجارية شيك أو كمبيالة أو سند لأمر تعد من الأعمال التجارية الأصلية؛ فتخضع لولاية المحاكم التجارية التي يتم تشكيلها وتعيين أعضائها بموجب مرسوم ملكي وفقا لمقتضى نص المادة (432) من نظام المحكمة التجارية بأن «تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة أعضاء ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الأشخاص الذين لهم خبرة في الشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعي بحيث لا تقل إعمارهم عن الثلاثين سنة) كما أن النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية قد أسندت الولاية لديوان المظالم للنظر فيها لحين إنشاء المحكمة التجارية، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/1423ه المتضمن تعديل المادة (443) من نظام المحكمة التجارية. وعملًا بمبدأ مشروعية تشكيل وتعيين القضاة وفقًا لمقتضى نص المادة (52) من النظام الأساسي للحكم، فان مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليس بجهة قضائية. * المنازعات التجارية وحول ماذا تعني عدم مشروعية الاختصاص القضائي لمكتب الفصل في نظر الأوراق التجارية بنظر القضايا التجارية قال المستشار القانوني عادل سقا: ان القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية والسندات التجارية، تختص بنظرها المحكمة التجارية (المادة 443 من نظام المحكمة التجارية)، وبمخالفة الاختصاص القضائي في هذه الحالة من قبل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الذي اسند لنفسه الاختصاص بالنظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية، يعد من حالات المخالفة في تحديد الاختصاص، بحيث إن القرار إذا نزل إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر إلى أمر الفعل المعدوم الأثر نظامًا، والفعل المعدوم الأثر نظاما لا تلحقه حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه. وحول مخالفة مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قال المستشار عادل سقا: نعم مخالف حيث إنه لا وجود لأي جهة استئناف عليا تختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات التي يصدرها مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وإنما ترفع الاعتراضات إلى وزير التجارة والصناعة، ثم تحال إلى ما تسمى باللجنة القانونية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتنظر فيها. وبما أن اللجنة القانونية ومكتب الفصل تابعان لوزارة التجارة والصناعة، فهذا يعني أن هذه اللجنة هي نفسها التي تصادق على قرارات نفسها وتؤيد نفسها فيما انتهت إليه في قراراتها محل الاعتراض. وحول موقف المسجونين بموجب تلك القرارات الصادرة من لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية حاليا وسابقا قال سقا: أرى أن يطلق سراحهم فورًا من السجون بكفالة حضورية حفاظًا على حقوق حاملي الأوراق التجارية، على أن ينظر في المبالغ الناشئ عنها الورقة التجارية، فإذا كانت عن عمل مدني فتحال المطالبة إلى المحاكم العامة، وإذا كانت عن عمل تجاري أصلي أو تبعي فتحال المطالبة إلى ديوان المظالم، وذلك إلى حين تشكيل المحكمة التجارية صاحبة الولاية في نظر القضايا التجارية، على اعتبار أن الأوراق التجارية تعد من الأعمال التجارية الأصلية. وعن دور مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية حال إحالة المعاملات إلى المحاكم العامة أو ديوان المظالم، ودور مستشاري وأعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، قال: أرى أن يحل فورا مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية للأسباب التي سبق وان ذكرتها، وبخصوص القضايا المنظورة لديها حاليا، تحال حسب ما بيّنت وفقا لسبب نشوء الورقة التجارية فإذا كانت عن عمل مدني؛ فتحال إلى المحكمة العامة وإذا كانت عن عمل تجاري تحال إلى ديوان المظالم لحين إنشاء محكمة تجارية. أما عن دور أعضاء مكتب الفصل، فهم في الأصل موظفون إداريون مختصون بدراسة عقود الشركات وخلافه، فيقتصر دورهم على ما كلفوا به من مهامهم الوظيفية لأنه لا علاقة لهم بالقضاء. فأعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ليسوا قضاة ولا يعينون وفق السلم الوظيفي الذي يعين عليه القضاة، كما أنهم لا يخضعون ولا يتمتعون بحصانة القاضي، حيث إن أعضاء مكتب الفصل يعينون بقرار يصدر من وزير التجارة، في حين يعين القضاة بمرسوم ملكي، كما أن أعضاء مكتب الفصل وخلافا للقضاة لا يترقون في سلمهم الوظيفي على درجات وظيفية، وتجري مساءلتهم كسائر الموظفين العاديين أمام هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تجري مساءلة القضاة إما أمام مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لقضاة المحكمة العامة أو الجزئية، وإما أمام لجنة تأديبية خاصة بالنسبة لقضاة ديوان المظالم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.