العالم يتحد في يوم الأرض 2026    استقرار أسعار الذهب    نهضة المرأة في السعودية    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نائب أمير المدينة يناقش تطوير المواقع التاريخية    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    «الليث» يطمح لذهب الخليج أمام الريان    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    حياة الفهد.. عقود في بناء الذاكرة الفنية    "المحلي والعالمي في الأدب" أمسية ثقافية بالباحة    وصول أولى رحلات مبادرة طريق مكة من إندونيسيا    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    ندوة طبية تعزز رعاية «الأنيميا المنجلية»    السديس: رئاسة الشؤون الدينية ترتكز على عالمية الهداية وإثراء تجربة القاصدين    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    نائب أمير مكة يطلع على جهود قطاع الأعمال    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    وفاة عروس أثناء زفافها بأزمة قلبية    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد ويرفع شكر أهالي المنطقة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخيير أصحاب العشوائيات بين المساهمة في الشركة أو البيع
نشر في المدينة يوم 22 - 03 - 2010


ستقوم شركة المصيف للتطوير - حال صدور الموافقة عليها - بتعويض الملاك وفقا للائحة تطوير العشوائيات، وإن كان المسلك المأمول والمتوقع من الملاك هو المشاركة في التطوير كونه سوف يرتقي بالمنطقة ويرفع من قيمة الأملاك، وبالتالي يتيح لهم الفرصة للاستفادة من مزايا ومنافع التطوير. علما بأن الخيارات المتاحة للمالك تستند على قيمة عقاره المقررة من لجنة تقدير تعويض العقارات عند تاريخ المسح العقاري، وهي المشاركة كمساهم في شركة التطوير بأسهم وفق القيمة المقررة من لجنة تقدير تعويض العقارات، او بيع عقاره إلى الشركة وفق القيمة المقررة من اللجنة، أو البيع لأي مشترٍ آخر، ويكون للمشتري الجديد حق المشاركة في الشركة بنفس القيمة التي يتم تقديرها للعقار من قبل اللجنة. واذا رفض المالك أيا من الخيارات المتاحة (المشاركة في شركة التطوير أو البيع للشركة أو لمشتري آخر)، يعد عقاره ملكية ممتنعة تعالج وفق هذه اللائحة. أما في حالة توافر ملكية ثابتة بصك شرعي لحائز العقار فيتم التعامل معها وفق الخيارات الآتية حسب مقتضى الحال: عندما تكون الوحدة العقارية بعد التخطيط، مملوكة بالكامل لمالك واحد فإن لمالكها حق المشاركة في شركة التطوير أو البيع لها أو لغيرها حسب ماورد أعلاه، فإن رفض أي من ذلك فتعامل الملكية ممتنعة وفق لائحة تطوير العشوائيات، اما إذا كانت الملكية للوحدة العقارية شائعة ومشتركة بين عدة ملاك يمكن اتفاقهم، سواء بتكوين شراكة بينهم أو بيع بعضهم لبعض، أو اتفاقهم مع مستثمر مع التزامهم بالمشاركة في التطوير ودفع تكاليف التطوير فيمهلون لتحقيق ذلك مدة 6 شهور فإن لم يتفق أصحابها فتعامل كملكية ممتنعة وتنزع (الأمانة / البلدية) ملكيتها لصالح شركة التطوير مع إلزام الشركة بسداد القيمة وفق هذه اللائحة، وفي حالة موافقة البعض وامتناع البعض فتنزع حصة الممتنع لصالح الشركة ويمنح باقي الشركاء أولوية في شرائها، فإن قبل البعض ورفض البعض فتملك لمن قبل وإن رفضوا جميعاً تملكها يكون لشركة التطوير الحق في تملكها مع دفع التعويض وفقا لما سبق. وإذا كانت ملكية الوحدة العقارية مشتركة بين مرافق عامة وأوقاف وملاك متعددين يتعذر تراضيهم واتفاقهم فتعوض شركة التطوير أصحاب الأوقاف والأملاك الخاصة وتؤول الوحدة العقارية لأملاك شركة التطوير للتصرف بها، وفي حال الحيازة بدون صك على حالة حيازة العقار بدون صك على أراض عامة يتم التعامل مع الملكية من خلال التالي: يحصل المواطن على كروكي معتمد للأنقاض من الأمانة / البلدية (حسب المسح الذي تقوم به شركة التطوير) ويقوم بموجبه باستخراج صك بالأنقاض. ويحق للمواطن بعد إستخراج صك الأنقاض المشاركة بقيمة الأنقاض التي تقدرها لجنة تقدير تعويض العقارات في شركة التطوير أو يحق له البيع للغير بأي سعر وبشرط أن يعلم المشتري الجديد أن مقدار مشاركته هو بقيمة ما قدرته لجنة تقدير تعويض العقارات سابقا، أو يجوز أن يحصل على مسكن بديل يعادل قيمة التعويض عن الأنقاض تقوم شركة التطوير بتوفيره له مع تحمله للفرق بين قيمة التعويض عن الأنقاض وقيمة المسكن البديل، وفي جميع الأحوال تؤول ملكية الأرض التي عليها الأنقاض لصالح شركة التطوير كحصة عينية للأمانة / البلدية أو الشركة التابعة لها في مشروع التطوير. أما الحيازة بدون صك على أرض مملوكة للغير: في حالة حيازة العقار بدون صك على أراضٍ مملوكة للغير يتم التعامل مع الملكية من خلال التالي: يقوم مالك الأرض الاصلي (حال ثبوته شرعاً) بتقديم صك خاص بملكيته للأرض بموجب كروكي معتمد من الأمانة / البلدية. ويحق للمالك المشاركة في شركة التطوير بقيمة الأرض حسب ما تقدره لجنة تقدير تعويض العقارات، أو يبيع الموقع لأي مشترٍ آخر أو جهة شريطة أن يعلم المشتري الجديد أن مقدار مشاركته هو بقيمة ما قدرته اللجنة سابقاً، وإن رفض المالك أياً من ذلك، فيعامل عقاره كملكية ممتنعة وفق بنود لائحة تطوير العشوائيات وتنزع ملكية أرضه لصالح شركة التطوير وفق القيمة المقدرة من لجنة تقدير تعويض. تقدر لجنة تقدير تعويض العقارات، بنفس الوقت الذي تضع به أسس وطرق تثمين العقارات هذه اللائحة، قيمة الإيجار السنوي المستحق للوحدات العقارية للأملاك الخالية من الشوائب والمنازعات والسليمة والصالحة للاستعمال فقط. وذلك بواقع الحال عند تقدير قيمتها وفق ماذكر في هذا البند. ويعوض الملاك بصكوك شرعية والراغبين في المشاركة في مشروع التطوير بقيمة عقاراتهم المملوكة لهم بمنطقة التطوير، عن قيمة الإيجار المستحق لعقاراتهم وفق ما تقدره اللجنة تقدير حسب البند السابق وذلك للفترة التي تبدأ من تاريخ إخلاء وإزالة عقاراتهم والمحدد من شركة التطوير إلى أن يتم تطوير المشروع أو تداول أسهمه، أيهما أقرب وتخصم قيمة الإيجارات المدفوعة من أرباح الأسهم لاحقاً أو من قيمة الأسهم عند بيعها. وفي حال رغبة المالك بيع حصته من الأسهم التي دخلتها شركة تطوير كحصة عينية عن قيمة عقاره، فيحسم ما تم دفعه له من قبل شركة التطوير كتعويض عن الإيجار من سعر الأسهم وقت البيع, ولا يشمل تعويض الملاك عن قيمة الإيجار لأي عقار غير مؤجر أو مهجور أو آيل للسقوط أو خرب أو غير صالح للاستعمال بصورة آمنة وصحيحة وذلك وفق ما تقره لجنة تقدير تعويض العقارات، ولا يستحق تعويض الإيجار عن أي مالك يعوض نقداً عن قيمة عقاره المقدرة من لجنة تقدير تعويض العقارات بمقتضى هذه اللائحة، والمنزوع أو المباع لصالح شركة التطوير. في حالة رفض مالك عقار أو أي عدد من الملاك المشاركة في مشروع التطوير بقيم عقاراتهم المقدرة من لجنة تقدير تعويض العقارات وفق المادة (26) من لائحة تطوير العشوائيات، أو بيع عقاراتهم لمشتري تتم معالجة حالات الملكيات الممتنعة وفقاً للإجراءات الآتية:- يتم نزعها لصالح شركة التطوير وفقاً لإجراءات النزع الحكومية المعتادة والاستناد إلى التقدير المقرر من لجنة تقدير تعويض العقارات عند إجراء المسح العقاري، ويتم دفع تعويضات النزع بواسطة شركة التطوير وتتنازل بذلك الأمانة / البلدية عن الملكية المنزوعة لصالح شركة التطوير. أما الملكية الممتنعة التي تقع داخل المواقع الاستثمارية الجديدة ولا يمكن معالجتها تخطيطيًا فيتم العرض على جميع ملاك الموقع (البلوك) لبيع كامل الموقع الجديد في مزاد علني تحت إشراف (الأمانة / البلدية)، والتي تقوم بتوزيع ثمن البيع على الملاك حسب نسبة قيم عقاراتهم المقدرة من لجنة تقدير تعويض العقارات عند إجراء المسح العقاري بعد حسم قيمة الشوارع والمرافق على أن يتحمل المشتري تكاليف التطوير التي تقدرها (الأمانة / البلدية). أما الملكية التي ترفض المشاركة أو البيع لشركة التطوير أو البيع أو البيع بمزاد علني فهي ملكية ضارة ومعرقلة للتطوير، لذا تقوم الأمانة/ البلدية بنزعها لصالح شركة التطوير وفق إجراءات نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.