العنزي يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي ب 18 جائزة    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    انخفاض معدل المواليد في اليابان    ألم الفقد    الريادة الخضراء    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    الرُّؤى والمتشهُّون    بين السلاح والضمير السعودي    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصية في مشروع مدونة الأحوال الشخصية
نشر في المدينة يوم 01 - 05 - 2021

فيما يتعلق بالوصية في مسودة مشروع مدونة الأحوال الشخصية استوقفتني المادة (182) بفقرتيها اللتين تنص الأولى منهما على الآتي: «1. لا وصية لوارث إلّا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، وإن أجازها بعضهم تنفذ في نصيبهم. 2. المعتبر يكون الموصى له وارثًا هو وقت وفاة الموصي».
فما جاء في هذه المادة لا يتفق مع قوله تعالى:(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [البقرة: 180-181]
فكيف لا وصية لوارث والله جل شأنه يقول:(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ)، مؤكّدًا عليها بقوله:(حقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
ولكن كما يبدو أنّ واضعي مسودة المدوّنة أخذوا بقول القائلين بالنسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وأنّ آيات المواريث نسخت آية الوصية للوالديْن والأقربين من الورثة. ومع أنّه لا يوجد ناسخ ومنسوخ في القرآن الكريم، ورغم تأكيد بعض المفسرين القائلين بالنسخ على أنّ آية الوصية محكمة غير منسوخة، إلّا أنّنا نجد الفقه المعاصر المطبّق اليوم لم يُعِدْ النظر فيها، بل مُصراً على:
1. إعطاء الأولوية المطلقة للإرث وأحكامه، وليس للوصية أحكامها.
2. الإصرار على نسخ آيات الوصية -وبخاصة قوله تعالى:(الوصية للوالدين والأقربين) بحديث آحاد منقطع مناقض للقرآن رواه أهل المغازي هو: «لا وصية لوارث»، متجاهلًا عدم وجود نسخ في القرآن الكريم إلّا فيما يختص بشريعة موسى عليه السلام، سواء كان بالنسخ طبق الأصل، أو بالإنساء والإتيان بخير منها.
3. إقرارهم للوقف الذي هو نوع من الوصية، والذي قد يكون لبعض الورثة، وحرمان بعضهم الآخر!
وفاتهم أنّ نسخهم الوصية للوالدين والأقربين قد خالفوا قوله تعالى: (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا) [النساء:9]،وقوله:(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) [البقرة 240])» وبموجب هاتيْن الآيتيْن يدخل في نطاق الوصية من الأقربين بعد الوالدين المسنين، أو المريضين، الولد المعاق بين أولاد آخرين أسوياء، الطفل الصغير بين إخوة آخرين منتجين، فقد أنفق الأب الكثير عليهم حتى أصبحوا منتجين، والصغير يحتاج إلى الكثير حتى يصل إلى مرحلة الإنتاج، فليس من العدل أن يتساوى الكبار المنتجون بالأطفال الصغار والبنت المتزوجة التعيسة مادياً ومعنوياً بين بنات متزوجات أسعد حظاً، والبنت التي بلغت سنًا كبيرًا ولم تتزوج، أو ترملت، ولديها أطفال، ولا دخل لديها سوى ما سيأتيها من أبيها، والزوجة المريضة والمسنة، مع عدم التمييز في الوصية بين الذكور والإناث، يوضّح هذا[النساء:7] مع الالتزام بعدم ترك الوصية، مهما كانت التركة (ممّا قلّ منه أو كثُر)، وهي نصيب مفروض، بينما الميراث حظ يفرضه الله (فريضة من الله).
فمن واجب الموصي أن يوصي بجزء من ماله، ولا يحق له أن يخرج في وصيته على حدود المعروف السائد، لقوله:(فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)[البقرة: 182]
فالوصية جُعلت للأمور الفردية الخاصة التي يكون الموصي رب الأسرة أعلم باحتياجات أفراد أسرته، بينما الميراث عام يتعلق بالمجموعات، فمجال الاختيار في حقل الوصية مفتوح، وأنّ القرار المتروك فيها للموصي، لا حدود له ولا رقابة عليه إلا تقوى الله ومخافته. أي أنّه يمكن في مجال الوصية أن يكون نصيب الولد المعاق أكبر من نصيب أخيه السوي، ونصيب الصغير الذي لم يكمل دراسته أكبر من أخيه المتخرج المنتج. كما يمكن أن تنص الوصية على أمور لا ينص عليها الإرث، فلو كان الخالق يريد أن يكون الإرث بديلًا للوصية لما فرض الوصية، أو لَخَصَّ الوالدين والأقارب غير الوارثين بالذكر.
فإن كان بعض المفسّرين لم يستوعبوا أبعاد الوصية للورثة من الوالدين والأقارب، فليس من حقهم أن يتخلصوا من عدم فهمهم، بالتجرؤ على الله بالقول بنسخ آية الميراث لآية الوصية فيما يتعلق بالورثة من الوالديْن والأقارب.
والذي أرجوه من واضعي مسودة مدونة الأحوال الشخصية أن يتمعنوا في قوله تعالى (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) هل يُعقل القرآن ينسخ نفسه، وهو محفوظ منذ الأزل في اللوح المحفوظ؟
وهل يُعقل القرآن الكريم ينسخ نفسه، ولا يوجد فارق زمني بين أول آية وآخر آية نزلت تستدعي النسخ، فهل (23)عامًا تستدعي النسخ أم (3200) سنة بين شريعة الله التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام، وشريعة الإسلام التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالمقصود بالنسخ شريعة اليهود وليس نسخ القرآن لنفسه، فآية الوصية للوالديْن والأقربين لم تُنسخ، فهي كما قال تعالى:(حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.