أصدر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان قرارا بتعديل المادة 219 من نظام الخدمة المدنية ليكون التقاعد المبكر لموظفي المرتبة 13 وما دون من صلاحية الجهات الحكومية. وأصبحت المادة على النحو التالي: يحال الموظف إلى التقاعد المبكر بموافقة من يملك حق تعيينه إذا بلغت خدمته (20) سنة، على أنه إذا تجاوزت خدمة من يشغل إحدى المرتبتين (الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة) خمسة وعشرين سنة فتكون احالته الى التقاعد المبكر بقرار من الوزير المختص -بعد أخذ مرئيات وزارة الخدمة المدنية- وأن يحاط رئيس الوزراء بذلك. تجدر الإشارة إلى أن التعديلات على أنظمة الخدمة المدنية تأتي في ظل عمليات التطوير المستمرة لمواكبة الستجدات المختلفة، والارتقاء بأداء موظفي القطاع العام، وبالتالي فإن القرار الجديد يسهم في إعطاء الصلاحيات لمختلف الجهات ذات العلاقة بإحالة من هم على المراتب 13 وما دون إلى التقاعد.