ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4% خلال عام 2024م    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلاميون وكتّاب: التعديل ينصف المهنة ويواكب الحراك الإعلامي

أكد إعلاميون وكتاب أهمية التعديلات، التي تضمنها قرار معالي وزير الإعلام الخاص بلوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظم المطبوعات والنشر وأحكام نظم الإعلام المرئي والمسموع، مطالبين بضرورة توعية جميع الأطراف المعنيين في الصحافة والإعلام من محررين وكتاب بما لهم وما عليهم من خلال توزيع شرح اللوائح عبر وسائل الإعلام ووسائط الاتصال المختلفة ليعرفها القارئ والمشاهد والمستمع.
مردود باتجاهين
الدكتور محمد أحمد المنشي، إعلامي وأستاذ الإدارة والسياسة والتخطيط سابقا بجامعة أم القرى قال: إن التعديل له مردود ذو اتجاهين الاتجاه الإيجابي يكمن في تحديد زمن رفع الدعوى إلى 90 يوما من تاريخ نشر الموضوع محل المخالفة، وهذا زمن كاف جدا لمن لديه دعوى فعلية، لافتا إلى أن مدة الاستئناف المعدلة إلى 15 يومًا تكفي لمن يشعر بعدم حصوله علي حقه من وجهة نظره قانونيا، وألا تقبل الدعوي الغير مرفقة باسانيد ؛ وبالتالي تنعكس الدعوي باصدار عقوبات علي المدعي بباطل.
وقال اما الاتجاه السلبي والذي يعوق التعديلات السابقة هو:أهمية توعية جميع الاطراف المعنيين في الصحافة والإعلام من محررين وكتاب بما لهم وما عليهم من خلال توزيع شرح اللوائح عبر وسائل الإعلام ووسائط الاتصال المختلفة ليعرفها القارئ والمشاهد والمستمع إن كان منهم المتضرر بمنشور يخصة. وإعلام ذوي العلاقة بالجهات التي ترفع لها الدعوي ومكانها وكيفية حماية المحرر والكاتب من قرارات مدير عام الوسيلة الإعلامية المفاجئ بفصل او ايقاف الكاتب او المحرر فجأة دون تقديم حقوق او واجبات ؛ لمن وجهت لهم خطابات للعمل في الوسيلة كتابا او محررين وقد حُددت لهم رواتب شهرية.
تعديل جيد
الإعلامي خالد بن محمد الحسيني قال أرى ان التعديل جيد وفي صالح الأطراف المعنية الصحيفة والمدعى وبحكم العمل الصحفي اجد ان الأهتمام بهذه اللجنة من وقت لأخر واعادة النظر في انظمتها بمايتفق مع واقع الأداء امر مطلوب بعد ان اصبحت مرجعية القضايا الأعلامية لكنني اتمنى ان لا يصاحب النص الذي في مجمله يميل للبت السريع في القضايا الإعلامية في أقرب وقت سرعة في الحكم وعدم وجود الوقت الكافي للأطراف وظروفهم فترة النظر في القضية وقال الحسيني في الجانب الآخر تأخير القضايا لسنوات وهو ما كان معمولا به قبل التعديل، كما يجب أن نؤكد على تتولى اللجنة القضايا الإعلامية وأن لا يقبل من أي جهة التدخل بحجة أن القضية لها جوانب أخرى.
نظام المخالفات
الكاتب عبدالرحمن سراج منشي قال: الحقيقة ما قامت به وزارة الإعلام من تعديل لنظام مخالفات أحكام المطبوعات والنشر يتواكب مع الحراك الإعلامي الكبير في الساحة، الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وكل ما جاء في القرار من حصر مدة قبول الدعاوى ب90 يوما وهذا يصب في مصلحة مهنة الصحافة والعاملين فيها من محررين وكتاب الذين جندوا انفسهم لخدمة الوطن والمواطن بالصورة والكلمة الصادقة إلا أن هناك من يتربص بهم ويعيقهم من أداء رسالتهم الشريفة.. هذه وجهة نظري والله الموفق.
قانوني: التعديل يخفف العبء على الإعلاميين
أكد المستشار القانوني أحمد عجب أن التعديل يحقق أمنية للصحفيين ونحن المحامين والمستشارين القانونيين كنا ننشد مدة تقادم لا ترفع الدعوى الصحفية بعد انقضائها، وقد رأينا دعاوى تم رفعها العام الماضي مثلا من قبل عدد من المواطنين يدعي كل منهم الضرر عن أخبار نشرت بالعام 1426 هجرية أو قبل عشر أو خمس سنوات، وحين يتم الرد عليهم أمام اللجنة الابتدائية لنظر المخالفات الصحفية تقول إنه لا يوجد بالنظام مدة تقادم، وحين يتم العودة لرئيس التحرير والمحرر يستغربون الطلب ويقولون: من أين لنا إحضار المستندات المؤيدة لصحة الخبر وكيف نحفظها كل هذه السنوات الطويلة، ثم إن منا من استقال ومنا من ترك العمل بتلك الصحيفة ومنا من وافته المنية والتحق بالرفيق الأعلى، اليوم وبهذا القرار لا يمكن رفع دعوى مر على نشر خبرها 90 يومًا، وهذا يخفف العبء كثيرا على الصحافيين بحيث لا يبقون مددا طويلة يتوجسون من أخبارهم المنشورة سابقًا.
أبرز مضامين لائحة لجان مخالفات نظام المطبوعات
1. تقبل الدعوى من شخص له صفة ومصلحة مباشرة أو تكون محالة من الوزير
2. تصدر اللجنة قرارها خلال 60 يوما من انعقاد أول جلسة.
3. لا تقفل الجلسة المنعقدة بغياب أحد أطراف الدعوى إلا بعد 30 دقيقة من بدايتها.
4. لا تسمع الدعوى بعد 90 يوما من تاريخ النشر محل المخالفة.
5. يجوز للجنة الاستئناس برأي المختصين والخبراء وموظفي وزارة الإعلام.
6. تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في التظلمات على قرارات لجنة المخالفات.
7. يسقط حق المحكوم عليه غيابيا في الاستئناف بعد 15 يوما من إبلاغه بالقرار.
8. تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالإجماع خلال 60 يوما وتكون نهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.