أمير الشرقية يرعى ملتقى "التميز في خدمة المستفيدين"    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    وزارة الخارجية تُعرب عن إدانة المملكة للهجوم الذي استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    كأس آسيا 2.. النصر يمطر شباك الزوراء العراقي بخماسية    «الشورى» يطالب جامعات بتطوير المشاريع الأكاديمية    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    عبدالعزيز بن سعود يدشّن عددًا من المشروعات ومركزًا تاريخيًّا لحرس الحدود بمنطقة الجوف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    موسكو ودمشق تناقشان التعاون العسكري    تركيا: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت عن عطل قبل تحطمها    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة    "كلاسيكو" الاتحاد والشباب يشعل الجولة 11    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    النصر يسحق الزوراء بخماسية    نيفيز يُشعل الصحف الأوروبية.. انتقال محتمل يربك حسابات الهلال    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    ثورة الخوارزميات الرحيمة    الشتاء والمطر    مدير تعليم الطائف يتفقد مدارس شقصان وبسل    إنجاز تقني يجسد الريادة    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    مرحوم لا محروم    النيكوتين باوتشز    مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية توقّع مذكرة تفاهم مع "غدن"    العثور على مسجلات طائرة تحطمت في تركيا    هياط المناسبات الاجتماعية    القبض على (3) باكستانيين في جدة لترويجهم (3) كجم "حشيش"    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    أمانة القصيم تصادر 373 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة خلال الربع الأخير للعام 2025م بمحافظة الرس    سفير المملكة في جيبوتي يسلّم درع سمو الوزير للتميّز للقحطاني    30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في أكتوبر الماضي    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    «قصاصات المطر»… الشعر بوصفه ذاكرة مفتوحة على التأمل    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    10.5 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في أسبوع    روح وريان    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    موجز    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    الكلام    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلاميون وكتّاب: التعديل ينصف المهنة ويواكب الحراك الإعلامي

أكد إعلاميون وكتاب أهمية التعديلات، التي تضمنها قرار معالي وزير الإعلام الخاص بلوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظم المطبوعات والنشر وأحكام نظم الإعلام المرئي والمسموع، مطالبين بضرورة توعية جميع الأطراف المعنيين في الصحافة والإعلام من محررين وكتاب بما لهم وما عليهم من خلال توزيع شرح اللوائح عبر وسائل الإعلام ووسائط الاتصال المختلفة ليعرفها القارئ والمشاهد والمستمع.
مردود باتجاهين
الدكتور محمد أحمد المنشي، إعلامي وأستاذ الإدارة والسياسة والتخطيط سابقا بجامعة أم القرى قال: إن التعديل له مردود ذو اتجاهين الاتجاه الإيجابي يكمن في تحديد زمن رفع الدعوى إلى 90 يوما من تاريخ نشر الموضوع محل المخالفة، وهذا زمن كاف جدا لمن لديه دعوى فعلية، لافتا إلى أن مدة الاستئناف المعدلة إلى 15 يومًا تكفي لمن يشعر بعدم حصوله علي حقه من وجهة نظره قانونيا، وألا تقبل الدعوي الغير مرفقة باسانيد ؛ وبالتالي تنعكس الدعوي باصدار عقوبات علي المدعي بباطل.
وقال اما الاتجاه السلبي والذي يعوق التعديلات السابقة هو:أهمية توعية جميع الاطراف المعنيين في الصحافة والإعلام من محررين وكتاب بما لهم وما عليهم من خلال توزيع شرح اللوائح عبر وسائل الإعلام ووسائط الاتصال المختلفة ليعرفها القارئ والمشاهد والمستمع إن كان منهم المتضرر بمنشور يخصة. وإعلام ذوي العلاقة بالجهات التي ترفع لها الدعوي ومكانها وكيفية حماية المحرر والكاتب من قرارات مدير عام الوسيلة الإعلامية المفاجئ بفصل او ايقاف الكاتب او المحرر فجأة دون تقديم حقوق او واجبات ؛ لمن وجهت لهم خطابات للعمل في الوسيلة كتابا او محررين وقد حُددت لهم رواتب شهرية.
تعديل جيد
الإعلامي خالد بن محمد الحسيني قال أرى ان التعديل جيد وفي صالح الأطراف المعنية الصحيفة والمدعى وبحكم العمل الصحفي اجد ان الأهتمام بهذه اللجنة من وقت لأخر واعادة النظر في انظمتها بمايتفق مع واقع الأداء امر مطلوب بعد ان اصبحت مرجعية القضايا الأعلامية لكنني اتمنى ان لا يصاحب النص الذي في مجمله يميل للبت السريع في القضايا الإعلامية في أقرب وقت سرعة في الحكم وعدم وجود الوقت الكافي للأطراف وظروفهم فترة النظر في القضية وقال الحسيني في الجانب الآخر تأخير القضايا لسنوات وهو ما كان معمولا به قبل التعديل، كما يجب أن نؤكد على تتولى اللجنة القضايا الإعلامية وأن لا يقبل من أي جهة التدخل بحجة أن القضية لها جوانب أخرى.
نظام المخالفات
الكاتب عبدالرحمن سراج منشي قال: الحقيقة ما قامت به وزارة الإعلام من تعديل لنظام مخالفات أحكام المطبوعات والنشر يتواكب مع الحراك الإعلامي الكبير في الساحة، الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وكل ما جاء في القرار من حصر مدة قبول الدعاوى ب90 يوما وهذا يصب في مصلحة مهنة الصحافة والعاملين فيها من محررين وكتاب الذين جندوا انفسهم لخدمة الوطن والمواطن بالصورة والكلمة الصادقة إلا أن هناك من يتربص بهم ويعيقهم من أداء رسالتهم الشريفة.. هذه وجهة نظري والله الموفق.
قانوني: التعديل يخفف العبء على الإعلاميين
أكد المستشار القانوني أحمد عجب أن التعديل يحقق أمنية للصحفيين ونحن المحامين والمستشارين القانونيين كنا ننشد مدة تقادم لا ترفع الدعوى الصحفية بعد انقضائها، وقد رأينا دعاوى تم رفعها العام الماضي مثلا من قبل عدد من المواطنين يدعي كل منهم الضرر عن أخبار نشرت بالعام 1426 هجرية أو قبل عشر أو خمس سنوات، وحين يتم الرد عليهم أمام اللجنة الابتدائية لنظر المخالفات الصحفية تقول إنه لا يوجد بالنظام مدة تقادم، وحين يتم العودة لرئيس التحرير والمحرر يستغربون الطلب ويقولون: من أين لنا إحضار المستندات المؤيدة لصحة الخبر وكيف نحفظها كل هذه السنوات الطويلة، ثم إن منا من استقال ومنا من ترك العمل بتلك الصحيفة ومنا من وافته المنية والتحق بالرفيق الأعلى، اليوم وبهذا القرار لا يمكن رفع دعوى مر على نشر خبرها 90 يومًا، وهذا يخفف العبء كثيرا على الصحافيين بحيث لا يبقون مددا طويلة يتوجسون من أخبارهم المنشورة سابقًا.
أبرز مضامين لائحة لجان مخالفات نظام المطبوعات
1. تقبل الدعوى من شخص له صفة ومصلحة مباشرة أو تكون محالة من الوزير
2. تصدر اللجنة قرارها خلال 60 يوما من انعقاد أول جلسة.
3. لا تقفل الجلسة المنعقدة بغياب أحد أطراف الدعوى إلا بعد 30 دقيقة من بدايتها.
4. لا تسمع الدعوى بعد 90 يوما من تاريخ النشر محل المخالفة.
5. يجوز للجنة الاستئناس برأي المختصين والخبراء وموظفي وزارة الإعلام.
6. تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في التظلمات على قرارات لجنة المخالفات.
7. يسقط حق المحكوم عليه غيابيا في الاستئناف بعد 15 يوما من إبلاغه بالقرار.
8. تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالإجماع خلال 60 يوما وتكون نهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.