مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنهي استبدال كسوة الكعبة    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    من القارات ل«المونديال».. تاريخ مواجهات السعودية والمكسيك    في الشباك    «الناتو» يتجه لإقرار أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    رخصة القيادة وأهميتها    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    الخرطوم: كينيا تسلح «الدعم السريع»    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة شراكة لدعم المراكز التأهيلية بسجون الجوف    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    النصر ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب "ستيفانو بيولي"    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    النفط يتراجع بعد يوم من التصعيد وإنهاء الحرب    تداول يعوض خسائر أسبوع    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية الخاصة ب «أنصبة الورثة»
نشر في المدينة يوم 22 - 12 - 2016

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أقرت الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يخص الفقرة «ه» من البند الثاني من الضوابط الخاصة بتجزئة الأرضي الزراعية والمتضمنة الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين.
وتضمنت الضوابط أن تكون الأرض الزراعية المراد تجزئتها مملوكة بصكوك شرعية مستكملة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بالاضافة الى أن تكون إجراءات البيع موثقة نظامًا.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة طلبت مسبقًا تأجيل العمل بالفقرة «ه» من البند الثاني من الضوابط الخاصة بتجزئة الأرضي الزراعية (الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين)، حيث دُرس هذا الطلب من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وتقرر أنه لا حاجة لصدور أداة من مجلس الوزراء بتأجيل العمل بالفقرة المشار إليها، وأن تطبيق هذه الفقرة مرتبط بما سيتم إقراره من أحكام تفصيلية من قبل اللجنة المشكلة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
3 ضوابط لتجزئة الأرضي الزراعية
أولًا:يجب أن تكون الأرض الزراعية المراد تجزئتها مملوكة بصكوك شرعية مستكملة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، وأن تسري عليها الضوابط والاشتراطات الفنية المقرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي حال تعذر تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات لأي سبب من الأسباب فيما يتصل بحالات البيع السابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11 / 5 / 1428ه، فيتم تقييم كامل الأرض المشمولة بالصك وتحصيل ما يقابل نسبة اقتطاع الخدمات منها ويودع المبلغ في خزينة الدولة، للصرف منه لنزع ملكية هذه الخدمات عند تخطيط الأرض للأغراض السكنية مستقبلًا.
ثانيا:فيما يتصل بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة والأراضي:
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة) وضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع لكل جزء وفقًا للضوابط والاشتراطات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تعديل استعمالها إلى الاستعمال السكني وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الردع العربي (منطقة المياه المتجددة) خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع لكل جزء وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية الواقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيتعذر عن تجزئتها، ويمكن تعديل استعمالها للأغراض التنموية غير السكنية وتطبق في شأنها ضوابط واشتراطات النطاق العمراني المعتمد ولائحته التنفيذية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ويشترط ردم الآبار الموجودة بالأرض.
ثالثا:
فيما يتصل بحالات البيع السابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه، سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، سواء استكملت إجراءاتها أو لم تستكمل فتعامل وفقًا لما ورد في البند (ثانيًا) من هذه الضوابط على أن تكون إجراءات البيع موثقة نظامًا، أما الأراضي التي بيعت في الفترة بين صدور قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (119) 15 / 4 / 1437ه فيصحح وضعها وفقًا لما جاء في الفقرة 3 من البند أولًا من قرار مجلس الوزراء رقم رقم (119) 15 / 4 / 1437ه، على أن تكون الأرض واقعة في منطقة الرف الرسوبي (ذات مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.