الذهب ينخفض مع تراجع الطلب واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة    تشافي يكشف دور لاعبي برشلونة في تغيير قراره بالرحيل عن الفريق    أمير المدينة يستقبل قنصلي قطر والأردن    المملكة وقبرص توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة    نائب وزير الموارد البشرية للعمل يلتقي سفير أثيوبيا لدى المملكة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتقي مديري عموم فروع الرئاسة في مناطق المملكة    مستشفى ظهران الجنوب يُنفّذ فعالية "التوعية بالقولون العصبي"    الحوثي يقر باستهداف سفن أمريكية وإسرائيلية.. هيئة بريطانية: انفجار قرب سفينة قبالة عدن    النصر يفقد ثنائي الفريق أمام الخليج    وزير الدولة للبيئة والمناخ والاتصالات والنقل الإيرلندي يستقبل القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة    «رؤية 2030»: انخفاض بطالة السعوديين إلى 7.7%.. و457 مليار ريال إيرادات حكومية غير نفطية في 2023    بعد مقتل اثنين من موظفيها .. بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر السادس للبرلمان العربي    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس مجلس أمناء جمعية قبس للقرآن والسنة    الأمير محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة 19 من طلبة جامعة جازان    مواقع التواصل تحتفي بمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى    كاوست ونيوم تكشفان عن أكبر مشروع لإحياء الشعاب المرجانية في العالم    "أدوبي" ترقي الفيديو بالذكاء الاصطناعي    "الجمعة".. ذروة استخدام الإنترنت بالمملكة    أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    هل تشتعل جبهة جنوب لبنان ؟    روسيا: زيارة بلينكن للصين تهدف لتمزيق العلاقات بين موسكو وبكين    الأخضر السعودي 18 عاماً يخسر من مالي    الإبراهيم: تشجيع الابتكار وتطوير رأس المال البشري يسرعان النمو الاقتصادي    الإبراهيم: إستراتيجياتنا تحدث نقلة اقتصادية هيكلية    فهد بن سلطان يتسلّم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحيّة    ميندي وهندي والنابت مهددون بالغياب عن الأهلي    أدوات الفكر في القرآن    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    الملك يغادر المستشفى بعد استكمال فحوصات روتينية    بيع "لوحة الآنسة ليسر" للرسام كليمت بمبلغ 32 مليون يورو    الأوبرا قنطرة إبداع    اللهيبي تُطلق ملتقى «نافس وشركاء النجاح»    اللي فاهمين الشُّهرة غلط !    مين السبب في الحب ؟!    مشاهدات مليارية !    لا تستعجلوا على الأول الابتدائي    سوناك وشولتس يتعهّدان دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر" (تحديث)    النفع الصوري    حياكة الذهب    حجار التعصب تفرح بسقوط الهلال    إجراء أول عملية استبدال ركبة عبر «اليوم الواحد»    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    مقصد للرحالة والمؤرخين على مرِّ العصور.. سدوس.. علامة تاريخية في جزيرة العرب    رسالة فنية    "أم التنانين" يزور نظامنا الشمسي    تحت رعاية وزير الداخلية.. "أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    زراعة 2130 شجرةً في طريق الملك فهد بالخبراء    «سدايا» تطور مهارات قيادات 8 جهات حكومية    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    بعضها يربك نتائج تحاليل الدم.. مختصون يحذرون من التناول العشوائي للمكملات والفيتامينات    تجاهلت عضة كلب فماتت بعد شهرين    قطاع القحمة الصحي يُنظّم فعالية "الأسبوع العالمي للتحصينات"    جامعة جازان تحتفي بتخريج 9,597 خريجاً وخريجة    أمير حائل يرفع الشكر والامتنان للقيادة على منح متضرري «طابة» تعويضات السكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية الخاصة ب «أنصبة الورثة»
نشر في المدينة يوم 22 - 12 - 2016

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أقرت الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يخص الفقرة «ه» من البند الثاني من الضوابط الخاصة بتجزئة الأرضي الزراعية والمتضمنة الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين.
وتضمنت الضوابط أن تكون الأرض الزراعية المراد تجزئتها مملوكة بصكوك شرعية مستكملة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بالاضافة الى أن تكون إجراءات البيع موثقة نظامًا.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة طلبت مسبقًا تأجيل العمل بالفقرة «ه» من البند الثاني من الضوابط الخاصة بتجزئة الأرضي الزراعية (الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين)، حيث دُرس هذا الطلب من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وتقرر أنه لا حاجة لصدور أداة من مجلس الوزراء بتأجيل العمل بالفقرة المشار إليها، وأن تطبيق هذه الفقرة مرتبط بما سيتم إقراره من أحكام تفصيلية من قبل اللجنة المشكلة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
3 ضوابط لتجزئة الأرضي الزراعية
أولًا:يجب أن تكون الأرض الزراعية المراد تجزئتها مملوكة بصكوك شرعية مستكملة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، وأن تسري عليها الضوابط والاشتراطات الفنية المقرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي حال تعذر تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات لأي سبب من الأسباب فيما يتصل بحالات البيع السابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11 / 5 / 1428ه، فيتم تقييم كامل الأرض المشمولة بالصك وتحصيل ما يقابل نسبة اقتطاع الخدمات منها ويودع المبلغ في خزينة الدولة، للصرف منه لنزع ملكية هذه الخدمات عند تخطيط الأرض للأغراض السكنية مستقبلًا.
ثانيا:فيما يتصل بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة والأراضي:
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة) وضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع لكل جزء وفقًا للضوابط والاشتراطات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تعديل استعمالها إلى الاستعمال السكني وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الردع العربي (منطقة المياه المتجددة) خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع لكل جزء وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية الواقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيتعذر عن تجزئتها، ويمكن تعديل استعمالها للأغراض التنموية غير السكنية وتطبق في شأنها ضوابط واشتراطات النطاق العمراني المعتمد ولائحته التنفيذية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ويشترط ردم الآبار الموجودة بالأرض.
ثالثا:
فيما يتصل بحالات البيع السابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه، سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، سواء استكملت إجراءاتها أو لم تستكمل فتعامل وفقًا لما ورد في البند (ثانيًا) من هذه الضوابط على أن تكون إجراءات البيع موثقة نظامًا، أما الأراضي التي بيعت في الفترة بين صدور قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (119) 15 / 4 / 1437ه فيصحح وضعها وفقًا لما جاء في الفقرة 3 من البند أولًا من قرار مجلس الوزراء رقم رقم (119) 15 / 4 / 1437ه، على أن تكون الأرض واقعة في منطقة الرف الرسوبي (ذات مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.