تراجع اسعار الذهب    ضبط مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة في ضباء    وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز    أمانة تبوك تضبط منزلًا لتخزين لحوم مجهولة المصدر    بريطانيا تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة    المياه الوطنية وصندوق الشهداء يوقعان اتفاقية تعاون    الإنجازات الأمنية على طاولة نائب أمير الرياض    الصناعة تتوج بجائزة التميز    مشاركات فاعلة في صون الطبيعة وحماية البيئة.. السعودية رائد عالمي في الحفاظ على «طبقة الأوزون»    قمة الدوحة.. رسالة إستراتيجية حاسمة    قطر: نتنياهو لن يفلت من تبعات خرق القانون    التوعية بحق الآخر    في ختام الجولة الأولى بنخبة آسيا.. الهلال يقلب الطاولة على الدحيل القطري    وزير الدفاع وأمين مجلس الأمن الإيراني يبحثان الموضوعات المشتركة    في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا الثاني.. النصر يستضيف الاستقلال الطاجيكي    «أليانتس أرينا» يعيد التاريخ بين بايرن والبلوز    بناء صورة جديدة للمملكة    موهبة بلجيكية تجذب اهتمام الهلال وأندية أوروبية    موجز    أدان بأشد العبارات اعتداءات سلطة الاحتلال بالمنطقة.. مجلس الوزراء: نتضامن مع قطر وندعمها لحماية أمنها وسيادتها    نزاع على تصميم ينتهي ب«التعويض والسحب»    مجلس الوزراء يوافق على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية    وفاة 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر حادث انقلاب مركبة في جازان    إعطاء أفضلية المرور.. تحقيق للسلامة المرورية    «فبراير الأسود» يعيد القصبي للدراما    سفاسف (الظهور)..!    «العرضة» على شاشة الثقافية اليوم الأربعاء    هل ستستمر مواقع التواصل الاجتماعي؟    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطبة الجمعة المقبلة.. وحدة الصف ونعمة الأمن والرخاء ورغد العيش    قطرات عين ثورية بديلة عن النظارات    شاشة تفاعلية في موسم تمور الأحساء    Guinness توثق أكبر طبق جولوف    %44 من شركات إنتاج الروبوتات يابانية    يوم النخيل العربي    انتظر في حسرتي لين الغياب    ماكل هرج نسمعه نستمع له ولا كل من وصِي على الطيب طابي    نشاط بركاني طويل على القمر    غوتيريش: الوضع في غزة «مروع»    31.6% نمو متوقع بصادرات المملكة لدول الخليج    اللصقات الهرمونية أنسب لمرضى السكري    وجبة دهون واحدة تضعف الذاكرة    الهلال يتغلب على الدحيل بثنائية في النخبة الآسيوية    الهلال يبدأ مشواره في دوري أبطال أسيا للنخبة بالفوز على الدحيل    "وزير الشؤون الإسلامية" يوجّه خطباء الجوامع للحديث عن نعم الوطن ووحدة الصف في خطبة الجمعة القادمة    خطى ثابتة لمستقبل واعد    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على المركز الأول في جائزة أداء الصحة بمسار الأمومة والطفولة    40 طبيبا يبحثون أحدث طرق علاج أمراض الدم بالمدينة    بيئة الرياض تتلف 3 أطنان من اللحوم غير الصالحة وتضبط 93 مخالفة في سوق البطحاء    النقل تفرض غرامات وحجز المركبات غير النظامية    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    الإسراف وإنفاق ما لا نملك    متقن    أمير القصيم يزور محافظة البدائع ويلتقي المواطنين ويطلع على مشاريع تنموية تفوق 100 مليون ريال    جامعة الملك سعود تُنظّم الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية    المواطن أولا رؤية وطن تتجدد حتى 2030    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار ضوابط تجزئة الأراضي الزراعية الخاصة ب «أنصبة الورثة»
نشر في المدينة يوم 22 - 12 - 2016

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أقرت الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يخص الفقرة «ه» من البند الثاني من الضوابط الخاصة بتجزئة الأرضي الزراعية والمتضمنة الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين.
وتضمنت الضوابط أن تكون الأرض الزراعية المراد تجزئتها مملوكة بصكوك شرعية مستكملة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بالاضافة الى أن تكون إجراءات البيع موثقة نظامًا.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة طلبت مسبقًا تأجيل العمل بالفقرة «ه» من البند الثاني من الضوابط الخاصة بتجزئة الأرضي الزراعية (الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين)، حيث دُرس هذا الطلب من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وتقرر أنه لا حاجة لصدور أداة من مجلس الوزراء بتأجيل العمل بالفقرة المشار إليها، وأن تطبيق هذه الفقرة مرتبط بما سيتم إقراره من أحكام تفصيلية من قبل اللجنة المشكلة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
3 ضوابط لتجزئة الأرضي الزراعية
أولًا:يجب أن تكون الأرض الزراعية المراد تجزئتها مملوكة بصكوك شرعية مستكملة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، وأن تسري عليها الضوابط والاشتراطات الفنية المقرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي حال تعذر تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات لأي سبب من الأسباب فيما يتصل بحالات البيع السابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11 / 5 / 1428ه، فيتم تقييم كامل الأرض المشمولة بالصك وتحصيل ما يقابل نسبة اقتطاع الخدمات منها ويودع المبلغ في خزينة الدولة، للصرف منه لنزع ملكية هذه الخدمات عند تخطيط الأرض للأغراض السكنية مستقبلًا.
ثانيا:فيما يتصل بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة والأراضي:
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة) وضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع لكل جزء وفقًا للضوابط والاشتراطات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تعديل استعمالها إلى الاستعمال السكني وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الردع العربي (منطقة المياه المتجددة) خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع لكل جزء وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
إذا كانت الأراضي الزراعية الواقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة خارج مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني أو ضمن حد حماية التنمية فيتعذر عن تجزئتها، ويمكن تعديل استعمالها للأغراض التنموية غير السكنية وتطبق في شأنها ضوابط واشتراطات النطاق العمراني المعتمد ولائحته التنفيذية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ويشترط ردم الآبار الموجودة بالأرض.
ثالثا:
فيما يتصل بحالات البيع السابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه، سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، سواء استكملت إجراءاتها أو لم تستكمل فتعامل وفقًا لما ورد في البند (ثانيًا) من هذه الضوابط على أن تكون إجراءات البيع موثقة نظامًا، أما الأراضي التي بيعت في الفترة بين صدور قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (119) 15 / 4 / 1437ه فيصحح وضعها وفقًا لما جاء في الفقرة 3 من البند أولًا من قرار مجلس الوزراء رقم رقم (119) 15 / 4 / 1437ه، على أن تكون الأرض واقعة في منطقة الرف الرسوبي (ذات مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.