* رجل يريد الحج وحلق لحيته في 2 ذي الحجة وهو لم يعلم، وذهب بعد ذلك في اليوم الخامس فهل يجوز عليه فدية أم لا؟ - إذا كان حلقه للحيته قبل الإحرام فهو عاصٍ بحلق لحيته، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا فدية عليه، ولكن يجب عليه إعفاء لحيته وعدم العودة إلى حلقها أو قصها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها، وأمر بقص الشوارب. وإن كان بعد الإحرام فقد عصى بحلقها وارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ويجب عليه بارتكابه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت، ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها، أو يطعم ستة مساكين: كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة، أو يصوم ثلاثة أيام. إلا أن يكون ناسياً أنه محرم حين حلقها أو جاهلاً تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (اللجنة الدائمة للافتاء) *** * امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها، حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا، ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثتهما، فهل تصح حجتها أم لا؟ - حجها صحيح، وتعتبر عاصية بسفرها من دون محرم للأدلة الدالة على ذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. (اللجنة الدائمة للافتاء) *** * ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق؟ - من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه وأجزأه ذلك، ولا حاجة إلى الاعادة للتقصير أو الحلق، لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم. (سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز) *** * شخص مقيم بالرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة؟ - ميقات أهل الرياض وأهل نجد وأهل الطائف ونحوهم من قرن المنازل أي من السيل أو من وادي محرم فمن تجاوز وأحرم من جدة لأداء العمرة أو الحج فعليه دم يفرق على مساكين الحرم والله أعلم.