ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد    موقف برونو فيرنانديز بشأن رغبة الهلال في ضمه    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    125.7 ألف زائر يسدلون الستار على 12 يوماً من المتعة والمعرفة ل"الشارقة القرائي للطفل" 2025    أمير حائل يدشّن برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لبناء وترميم المساجد والعناية بها    وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمغرب    فهد بن سلطان يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    سماع دوي انفجارات بمدينة بورتسودان السودانية    مركز تأهيل إناث الدمام يعقد ورشة عمل في مهارات العرض والإلقاء    الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحقيق الاستدامة.. وتحديات تفرضها الثورة الرقمية    نائب أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع محافظي المحافظات    أمير حائل يرعى حفل التخرج الموحد للمنشآت التدريبية للبنين والبنات بحائل        المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    "سعود الطبية " تنظّم أول مؤتمر وطني لجراحة مجرى التنفس لدى الأطفال    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ صوير    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    أزمة السكن وحلولها المقترحة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    بعد تتويجه بكأس أبطال آسيا للنخبة .. وزير الرياضة يستقبل فريق الأهلي    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الطويرقي): النظام يُسقط الطيف الإشاري ولا يخضع لمنطق هندسة المرور
« الجزيرة » تنقل من تحت القبة مداولات جديدة عن المرور
نشر في الجزيرة يوم 29 - 05 - 2005

أحدث النظام (القانون) الجديد للمرور، من الانتقادات، والآراء، والتعليقات، والتساؤلات مالم يحدثه أي نظام آخر في غضون الثلاث سنوات الماضية، باستثناء نظام (قانون) العمل والعمال الجديد الذي أقره المجلس إبان العام المنصرم. وأرجع مراقبون مروريون ومختصون في الشأن المروري هذا الاهتمام، إلى الأوضاع المرورية المزرية الناجمة عن المخالفات المرورية، وإزهاق أرواح أكثر من خمسة آلاف شخص العام المنصرم، وإصابة أكثر من خمسة وثلاثين آخرين، وفقا لدراسة اللجنة الوطنية لسلامة المرور، فضلا عن الهدر الاقتصادي، والإعاقات البشرية.
(الجزيرة) شهدت مداولات جديدة عن نظام المرور تنشرها في التقرير التالي:
النظام لا يحكم قائد المركبة
رأى عضو مجلس الشورى، وعضو لجنة الشؤون الخارجية (الدكتور عبدالله بن سعود الطويرقي) أنّ النظام (القانون) الجديد للمرور يقتصر على ضوابط السير، ويتوقف عند الإشارات الضوئية فحسب، مدركا - في مداخلة أثناء مناقشة المواد الأخيرة من النظام - أن كثيرا من الأعضاء ناقشوه، ولكنه كان يبحث - كما قال - : عن مكونات النظام التي تتحدث عن مدخلات وأسلوب معالجة، وانتقد النظام لأنه يسقط من حساباته الطيف الإشاري أو العلاماتي، الذي يعد المكون الأساسي للنظام، وبموجبه يمكن محاكمة قائد المركبة.
الثواب والعقاب بلا منطق
ومضى الدكتور الطويرقي قائلاً: إن النظام لا يخضع لمنطق هندسة المرور، ولا يحتكم إلى المنطق التجاري داخل المدن، ولا يحتكم إلى الحركة الطبيعية للمركبات في المناطق المكتظة، وهذا بالتالي يترك مسألة الثواب أو العقاب، أو التخلص من المشكلات بدون منطق يحتكم إليه، وعزا السبب إلى أن النظام لا يعترف بالتدرج في السرعة أو بتحديدها داخل المناطق التجارية، كلما خف ضغط المشاة أو حركة المركبات بحد أو بآخر، مؤكداً أن الطيف الإشاري غير معترف به في النظام الجديد للمرور، وأن معظم الحوادث القاتلة تحدث داخل المدن، وفي الشوارع الداخلية التي لا توجد فيها إشارات للتوقف.
التعدي على النفس يبعث على التساؤل
من جانبه انتقد عضو المجلس وعضو لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض (محمد بن حسين قاروب) المادة (59) التي تناولت عقوبة إتلاف نفس إنسان كلا أو بعضا في حادث سير متعديا، وتساءل: ما المقصود بكلمة متعدياً هل إتلاف النفس عمدا؟ وهل يمكن أن تتخذ الوسيلة (السيارة) لقتل الآخرين؟ مشيراً إلى أن القتل هنا يخرج الجزاء من نظام المرور إلى نظام الجرائم والعقوبات المترتبة عليها، ومن ثم يختلف الحكم وتختلف الجهة المختصة، وطالب لجنة الشؤون الأمنية التي درست النظام، بالعدول عن كلمة (متعديا) وأن تستقي من النظام المعمول به الآن المادة السليمة والصحيحة، كما انتقد حذف اللجنة عبارة (مسبقاً) من المادة (61) وقال: إن الحذف أخل بالمضمون والمطلوب معاً.
ومعايير التقسيم تبعث على التساؤل
وطالب عضو المجلس وعضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (الدكتور عبدالله بن محسن الهذلي) بحذف المادة (56) التي تتحدث عن تقسيم الحوادث المرورية إلى ثلاثة أقسام.
وتساءل عن المعايير التي بُني عليها هذا التقسيم، والأحكام المترتبة عليه، مشيراً إلى أنه بتصفحه النظام اتضح له أنه لا يوجد حكم يتعلق بهذا التقسيم.
نص هيئة الخبراء أفضل
وتعليقا على المادة (58) رأى الدكتور الهذلي بقاء نص هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وقال: إنه النص الحقيقي الذي يجب أن يبقى، لأنه يتحدث عن الوفيات، أو الإصابات البدنية الجسيمة الناجمة عن الحوادث المرورية، ووجوب إيقاف السائق المتسبب.
التأمين يحتاج لمادة مستقلة
ورأى إضافة مادة مستقلة تعالج قضية التأمين، مشيراً إلى أن اللجنة دمجت - في هذه المادة - حكمين الأول: نص هيئة الخبراء الذي تناول الوفيات والإصابات الجسيمة وما يترتب عليها من إجراءات، والآخر: ما يترتب على شركات التأمين وقال: إن كلا الحُكمين مختلفان، وأرى بقاء نص هيئة الخبراء.
حذف المادة (56)
وفي مداخلة على المادة (56) الخاصة بتقسيم الحوادث المرورية إلى ثلاثة أقسام، طالب عضو المجلس وعضو لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان (الدكتور علي بن عباس حكمي) بحذفها، مشيراً إلى أنه عاد إلى ملاحق وجداول النظام، فلم يجد حُكما محدداً للحادث الجسيم، أو الحادث المنتهي بالوفاة، والحادث البسيط وقال: إذاً لا حاجة إليها لأنه لا يتعلق بها حكم.
حكم إطلاق سراح السائق غير مناسب
ورأى إبقاء نص هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الوارد على المادة (58) فيما رأى أن تعديل لجنة الشؤون الأمنية، وتغييرها، وحذفها لا مبرر له وقال: إن هذه المادة جمعت الأحكام، بيد أنه رفض ما جاء في الجزء الأخير منها القائل: ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديمه كفالة غرامية أو حضورية في حال وجود وفاة، مبدياً اعتقاده بأن هذا الحكم غير مناسب، ورأى تركه للقضاء وقال: في حالة الوفاة قد تكون هناك حاجة لبقاء السائق، للمحافظة على أمنه، واعتبارات اجتماعية معروفة.
إعادة صياغة المادة (59)
وطالب الدكتور حكمي بإعادة صياغة المادة (59) لأنها تقول كل من أتلف نفس إنسان كلا أو بعضا، وقال معقبا على هذا النص: إن النفس واحدة لا تتبعّض، فكيف بإتلاف بعض النفس، مشيراً إلى أن المقصود إلحاق عاهة بالنفس، مستنداً على ما جاء في تتمة هذه المادة، ورأى إعادة الصياغة بحيث تصبح على النحو التالي: كل من أتلف نفس إنسان، أو سبّب عاهة بدنية أو عقلية الخ وأكد أن الصياغة الحالية لا تصح، وشدد على أن النفس البشرية لا تتبعّض حتى يقال نفس إنسان كلا أو بعضا، وأضاف إذا كان المقصود بالنفس الجسد فما حكم من أزهق الروح أو تسبب في عاهة عقلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.