مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    الفلبين : خمسة قتلى جراء الزلزال    معاناة الاتحاد تتواصل بالخسارة أمام شباب الأهلي    فريق "قوة عطاء" ينفذ مبادرة "التوعية بأضرار الحشرات الموسمية"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    الدمام تحتضن دورة التحكيم الأولى لكرة القدم المصغّرة بمشاركة 24 حكمًا مستجدًا    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة    مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة الزوراء في العراق    الأمير سعود بن نهار يبحث جهود تعزيز هوية العمارة السعودية بالطائف    الأخضر السعودي يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم مفتى المملكة الراحل على أحد شوارع الرياض    السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    الصدر يحذر من انفجار أسلحة الميليشيات    بكين تقترب من إقناع واشنطن ب«عزل تايوان»    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    المعلم أولًا..    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يُجَرِّم 15 عملاً ضد أمن الطائرات من بينها العنف والاعتداءات الجنسية والتحرش بالأطفال والتدخين
في طريقه إلى المليك مشتملاً على (176) مادة و( الجزيرة ) تنشرها
نشر في الجزيرة يوم 28 - 03 - 2005

بمداخلات إزاء الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته، انتهى مجلس الشورى من مناقشة، النظام (القانون) الجديد للطيران المدني أمس (الأحد) أثناء الجلسة التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، فيما علمت (الجزيرة) من مصدر ذي صلة أنَّ المجلس سيرفع مشروع النظام حال الانتهاء من إقراره بصورة نهائية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، ومرجعاً لمجلس الشورى تمهيداً للموافقة النهائية عليه، ووضعه موضع التنفيذ بعد نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى) والعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ النشر.
(الجزيرة) تنقل في التقرير التالي من قاعة المجلس، المواد التي نُوقشت أمس، ومواقف واتجاهات الأعضاء منها.
******
حدّد المجلس في البداية هذه الجرائم على النحو التالي:
المادة (152) من النظام
- أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر.
التدمير
- تدمير طائرة في الخدمة، أو إحداث تلف بها يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرِّض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
مواد قابلة للإتلاف
- القيام بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة، يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحدث بها تلفاً يحتمل أن يعرِّض سلامتها، وهي في حالة طيران للخطر.
منشآت الملاحة الجوية
- أن يدمر شخص أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية، أو يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال، احتمال تعرُّض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.
الاستيلاء على المعدات
- الاستيلاء على معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية، أو أي أجهزة، أو آلات، أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران، أو متصلة بها.
معلومات كاذبة
- الإبلاغ عن معلومات يُعرف أنها غير صحيحة، معرضاً بذلك سلامة الطائرة للخطر.
أفعال تسبب الوفاة والأضرار
- القيام بفعل من أفعال العنف، ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني، ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة، أو وفاة.
إتلاف مرافق الطيران
- تدمير أو إتلاف تلفاً جسيماً، تجهيزات ومرافق الطيران المدني، أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه، أو إعاقة الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا الفعل، يعرِّض أو يحتمل أن يتعرض سلامة المطار للخطر.
القوة والتهديد بها
- قيام أي شخص على متن طائرة في حالة طيران، بالقيام دون حق مشروع باستخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، أو بأي صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة، أو السيطرة على قيادتها، أو يشترك مع شخص آخر يشرع أو يرتكب هذا الفِعْل.
الترهيب ضد أطقم الطائرة
- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد بدنياً أو بالقول، ضد أحد أعضاء أطقم الطائرة، مما يؤثر على أداء مهام هذا الشخص، أو يقلل من قدرته على الاضطلاع بتلك المهام.
التعليمات القانونية
- رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة، أو أحد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه، لغرض تأمين سلامة الطائرة، أو أي من الأشخاص، أو الممتلكات المحمولة على متنها، أو لغرض الحفاظ على النظام والانضباط على متن الطائرة.
الاعتداء الجنسي
- القيام بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص، أو على اعتداء جنسي، أو تحرش بطفل.
الترهيب البدني
- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد بدنياً، أو بالقول ضد شخص آخر.
الممتلكات
- التسبب عمداً في تلف أو تدمير ممتلكات.
التدخين
- التدخين في دورة المياه، أو في مكان آخر بصورة يحتمل أن تهدد سلامة الطائرة.
سلطات قائد الطائرة
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة سلطات قائد الطائرة وطاقمها التي تركزت في: حسن النظام والضبط على متنها، واتخاذ التدابير الضرورية والوقائية ضد أي شخص ارتكب أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما فيها تقييد الحرية، والإذن لباقي أعضاء أطقم الطائرة بمعاونته في اتخاذ تلك التدابير، وطلب المعونة من الركاب أو الإذن لهم بها ومراعاة عدم إجبارهم على ذلك، وطلبه من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها، إنزال أي شخص من الطائرة، وبيان الأسباب المسوغة لذلك، وتسليم أي شخص بسبب خطورة الجريمة التي ارتكبها، وإخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن بذلك، مع بيان الأسباب، ومطالبة قائد الطائرة بتقديم عناصر الإثبات والمعلومات المتوافرة لديه.
8 واجبات للسلطات
السعودية المختصة
كما ناقش المجلس صلاحيات وواجبات السلطات المختصة في المملكة، في حالة ارتكاب إحدى الجرائم التي تعرض سلامة وأمن الطائرات والركاب للخطر وهي:
1- إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها، أو المحافظة على سيطرته عليها.
2- إعادة الطائرة التي هبطت في المملكة، والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً.
3- السماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن.
4- السماح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص أو تسليمه وفقاً لأحكام هذا النظام.
5- قيام السلطات المختصة في المملكة، باتخاذ الإجراءات القانونية عند تسليم أي منهم.
6- احتجاز هذا الشخص للفترة اللازمة لإتمام الإجراءات القضائية، أو إجراءات تسليمه لدولة أخرى، والسماح له بالاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها.
7- إجراء تحقيق فوري في الحادث، للتحقق من ارتكابه جريمة تدخل في الاختصاص القضائي للمحاكم السعودية، وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت هذا الاختصاص القضائي.
8- إبعاد أو تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو الدولة التي يقيم فيها إقامة دائمة، أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية، إذا كانت الجريمة لا تدخل في اختصاص القضاء السعودي.
إنزال الشخص لا يعني دخوله
وقرر هذا النظام بأنَّ إنزال شخص أو تسليمه، لا يعد بمثابة قبول دخوله الأراضي السعودية، وأجاز للسلطات السعودية المختصة إبعاده، أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو إلى دولة إقامته الدائمة، أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.
8 جزاءات على الطائرة وقائدها
ومكاتب شركات الطيران
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم صفة الضبط القضائي لممثلي هيئة الطيران المدني، والجزاءات التي توقعها الهيئة وهي:
1- تعليق إجازة الطائرة، أو الترخيص، أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة، لمدة محدودة أو إلغاؤه.
2- تعليق مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران، الصادرة أو المعتمدة من الهيئة لمدة محدودة، أو سحبها نهائياً.
3- تعليق مفعول إجازة الطيران، أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة من الهيئة، لمدة محدودة، أو سحبها نهائياً.
4- منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة، أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
5- منع قائد الطائرة الأجنبية من الطيران في إقليم المملكة، لمدة محدودة، أو منعه بصفة دائمة.
6- تعليق التراخيص، أو التصاريح، أو الإجازات الصادرة من الهيئة، لمدة محدودة أو سحبها نهائياً.
7- غلق مكاتب شركات الطيران، أو شركات ووكالات السفر، أو الشحن الجوي، أو الخدمات الأرضية للطيران التي تعمل بدون ترخيص، أو بعد انتهاء مدته، أو سحبه، أو إلغاؤه.
8- للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع، أو وقف، أو إزالة المخالفات، وإلزام المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها هذه السلطات في سبيل ذلك.
السجن سنة ومائة ألف ريال
ودار نقاش حول عقوبات تشغيل الطائرة بدون ترخيص، أو تصريح، أو إجازة، وقرر النظام المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين معاً، بحق كل من قام بتشغيل أي طائرة، أو شركة، أو وكالة، أو أي عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام بدون الحصول على التصريح، أو الإجازة اللازمة من الهيئة، أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها.
أفعال توجب السجن 3 سنوات
وغرامة 300 ألف ريال
وقرر النظام عقوبة حبس لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة، دون تصريح من هيئة الطيران المدني، وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة.
2- تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها، أو صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح، أو إجازة خاصة بذلك من سلطة الطيران، أو بعد وقف أو بعد تعليق أو سحب أو إلغاء أو انتهاء مفعول أي من هذه الشهادات.
3- قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة، أو في غير الحالات المحددة في أحكام هذا النظام، ودون الحصول على إجازة خاصة من هيئة الطيران المدني.
4- قيادة طائرة فوق منطقة محظورة، أو التحليق فوقها بغير قصد، وعدم الإذعان للأوامر الصادرة له.
5- عدم الإذعان للأوامر الصادرة لقائد الطائرة بالهبوط، أثناء تحليقه في إقليم المملكة.
6- الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات، أو الأماكن المخصصة المعلن عنها، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح خاص بذلك، أو في غير حالة القوة القاهرة.
7- قيادة طائرة في إقليم المملكة بدون إجازة وعلى متنها:
أ- أسلحة وذخائر حربية، أو أي مواد أخرى تُحَرِّم الأنظمة نقلها.
ب- أشخاص بقصد القيام بأعمال الترهيب، أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
8- قيادة الطيار طائرة وهو في حالة سُكْر، أو تحت تأثير مخدر أو عقار يؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة.
9- عدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة، أو سجلاتها، أو تغييرها بسوء نية، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع، مما يعرض أو يحتمل أن يعرض الطائرة للخطر.
10- الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث التي تطلبها السلطات المختصة، أو الإسهام بما لديه من وسائل لإنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.
11- الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات، أو إدخال أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها، مما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.
السجن 5 سنوات
وغرامة 500 ألف ريال
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً غير مشروع من الأفعال المنصوص عليها في المادة (152) من هذا النظام.
غرامة 50 ألف ريال
قرر النظام فرض غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال في الأحوال الآتية:
1- ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، بالمخالفة لأحكام هذا النظام، أو القواعد، أو التعليمات، أو التراخيص، أو التصاريح، أو الإجازات الصادرة وفقاً لهذا النظام، إذا لم يكن للفعل أو الامتناع عقوبة محددة في هذا النظام، أو أي نظام آخر.
2- مخالفة الجزاءات التي تحددها هيئة الطيران المدني.
3- مخالفة الأوامر الحكومية التي تصدرها هيئة الطيران المدني.
جزاء مخالفة قيود النقل الجوي
يفرض النظام على مؤسسات النقل، تعويضاً يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب، أو البضائع التي تمَّ نقلها بالمخالفة لهذه القيود.
عقوبة الجرائم المخلة بالشرف
أجاز النظام لهيئة الطيران المدني: تعليق إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى، صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة، أو سحبها نهائياً إذا حكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف.
الاختصاص القضائي
قرر النظام أن يختص ديوان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام، أو لائحته، أو القرارات، أو التعليمات الصادرة بشأنه، إذا ارتكبت في إقليم المملكة، أو على متن الطائرات المسجلة على متن الطائرات التي يشغلها سعودي، فوق أعالي البحار، أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة، وقرر أن تحرك الدعوى في جميع الأحوال، بناء على طلب هيئة الطيران المدني.
حالات مصادرة الطائرة
وفقاً لهذا النظام تصادر الطائرة بحكم قضائي في الأحوال الآتية:
1- حمل علامات جنسية، أو تسجيل غير صحيح، أو عدم حمل أي من هذه العلامات بدون موافقة.
2- قيام مالك الطائرة أو مشغلها بنقل أسلحة أو ذخائر حربية، أو مواد محظور نقلها بقصد التهريب، أو ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة.
لجنة للنظر في المخالفات
قرر النظام تأليف لجنة بقرار من مجلس الإدارة من خمسة أعضاء، يكون أحدهم - على الأقل - ذا مؤهل نظامي لرئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتُعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، ويجوز التظلُّم من قراراتها أمام ديوان المظالم، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن،
وإذا رأت هذه اللجنة أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس، أو المصادرة، أو غلق النشاط، فتُحال إلى ديوان المظالم ابتداء للفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.